شرح مواد مصروفات الدعوى في القانون الإماراتي

مصروفات الدعوى

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

المادة 133
1- يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى.

2- ويحكم بمصروفات الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها ويدخل في حساب المصروفات مقابل أتعاب المحاماة وإذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بتقسيم المصروفات بالتساوي أو بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة، ولا يلزمون بالتضامن إلا إذا كانوا متضامنين في التزامهم المقضي به.

3- ويحكم بمصروفات التدخل على المتدخل إن كانت له طلبات مستقلة وحكم بعدم قبول تدخله أو برفض طلباته.

المادة 134
للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصروفات كلها أو بعضها إذا كان المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصروفات لا جدوى منها أو كان قد ترك خصمه على جهل بما في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات.

المادة 135
إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصروفات أو بتقسيم المصروفات بينهما على حسب ما تقدره المحكمة في حكمها كما يجوز لها أن تحكم بها جميعاً على أحدهما.
المادة 136
1- يجوز للمحكمة أن تحكم بالتضمينات في مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد.
2- ومع عدم الإخلال بحكم المادة (133) يجوز للمحكمة عند إصدار الحكم الفاصل في الموضوع أن تحكم بغرامة لا تجاوز ألف درهم على الخصم الذي يتخذ إجراء أو يبدي طلباً أو دفعاً أو دفاعاً كيدياً.

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.