شرط المنع من التصرف فى ضوء أحكام النقض
تنص المادة 823 من القانون المدنى على انه ”
1 – إذا تضمن العقد أو الوصية شرطا يقضى بمنع التصرف فى مال فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنيا على باعث مشروع ومقصورا على مدة معقولة.
2 – ويكون الباعث مشروعا متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو للمتصرف إليه أو الغير ” .
المادة 824 :
اذا كان شرط المنع من التصرف الوارد فى العقد او الوصية صحيحا طبقا لاحكام المادة السابقة ، فكل تصرف مخالف له يقع باطلا .
_____________________________________________
الموجز:
شرط المنع من التصرف صحيح متى بنى على باعث مشروع واقتصر على مدة معقولة . إعتبار الباعث مشروعا إذا كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو للغير تقدير مشروعية المصلحة ومدى معقولية المدة المحددة من سلطة قاضى الموضوع متى بنى على أسباب سائغة .
القاعدة:
النص فى المادة 823 من القانون المدنى على أن – إذا تضمن العقد أو الوصية شرطا يقضى بمنع التصرف فى مال فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنيا على باعث مشروع ومقصورا على مدة معقولة ويكون الباعث مشروعا متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير ، والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدى حياة المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير – مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن شرط المنع من التصرف يصح إذا بنى على باعث مشروع وإقتصر على مدة معقولة ويكون الباعث مشروعا متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير ، وتقدير مشروعية المصلحة المراد بالشرط حمايتها ومدى معقولية المدة المحددة لسريانه مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض متى بنى رأيه على أسباب سائغة .
( المادتان 823 مدنى و178 مرافعات )
( الطعن رقم 794 لسنة 52 ق – جلسة 1985/3/31 السنة 36 حـ 1 ص 536 قاعدة 112 )
الموجز:
تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين من سلطة محكمة الموضوع متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها عدم تقيدها بما تفيده عبارة معينة بل بما تفيده فى جملتها .
القاعدة:
تفسير العقود والشروط للتعرف على مقصود العاقدين من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها ولا تتقيد المحكمة بما تفيده عبارة معينة منها وإنما بما تفيده فى جملتها .
( المادتان 150 مدنى و178 مرافعات )
( الطعن رقم 794 لسنة 52 ق – جلسة 1985/3/31 السنة 36 حـ 1 ص 536 قاعدة 112 )
الموجز:
العقد . ماهيته . وصف المتعاقد المقصود به لا يصدق على من ورد ذكره بالعقد كأحد أطرافه دون أن يكون له صله بترتيب الأثر القانونى محل النزاع الناشىء عن العقد لقاضى الموضوع إستخلاص صفة المتعاقد .
القاعدة:
العقد – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يصدق على كل إتفاق يراد به إحداث أثر قانونى فإن إسباغ وصف المتعاقد إنما ينصرف الى من يفصح مع إرادة أخرى على إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو زواله فى خصوص موضوع معين يحدد العقد نطاقه ، دون أن يعتبر باطلاقه كل من ورد ذكره بالعقد أنه أحد أطرافه طالما لم يكن له صلة بشأن ترتيب الأثر القانونى الذى يدور حول النزاع الناشىء بسبب العقد وهو أمر من مطلق حق قاضى الموضوع مستمد من حقه فى تفهم الواقع فى الدعوى ولا معقب عليه فيه ما دام إستخلاصه سائغا .
( المواد 150 مدنى و178 مرافعات)
( الطعن رقم 794 لسنة 52 ق – جلسة 1985/3/31 السنة 36 حـ 1 ص 536 قاعدة 112 )
الموجز:
المنع من التصرف م 823 مدني شروط صحته الباعث المشروع والمدة المؤقتة مثال في وصية.
القاعدة:
المادة 823 من القانون المدني لا تبيح اشتراط حظر التصرف إلا لمدة مؤقتة وبناء علي باعث مشروع وهى الحدود التي أباح المشرع في نطاقها الخروج علي مبدأ حرية تداول الأموال وقد استخلص الحكم المطعون فيه من عبارات الوصية وفي استدلال سائغ أن الباعث علي حظر التصرف الموقوت بحياة الموصي إليها هو حمايتها وتحقيق مصلحتها بما لا خروج فيه علي قواعد النظام العام ومن ثم فان هذا الذي انتهي إليه الحكم لا ينطوي علي خطأ في تطبيق القانون.
( المادة 823 مدنى )
(الطعن رقم 7 لسنة 42 ق جلسة 1977/1/19 س 28 ص 276 )
الموجز:
الشرط المانع من التصرف . جزاء مخالفته . بطلان التصرف المخالف دون حاجة إلى فسخ التصرف الأصلى . م 824 مدنى . التمسك بهذا البطلان قاصر على صاحب المصلحة فيه . ليس للمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها . علة ذلك .
القاعدة:
إستقر الفقه والقضاء فى فرنسا ومصر فى ظل القانون المدنى القديم ـ الذى لم يتناول الشرط المانع من التصرف و جزاء مخالفته ـ على أن هذا الشرط لا يصح إلا إذا أقت ، وكان القصد منه حماية مصلحة جدية مشروعة وإذا خولف بعد إستيفاء شروط صحته حكم بفسخ التصرف الأصلى أو إبطال . التصرف المخالف بناء على طلب من وضع الشرط المانع لمصلحته لما كان ذلك ، وكان النص فى القانون المدنى الجديد فى المادة823 على أنه : ـ 1 ـ إذا تضمن العقد أو الوصية شرطا يمنع التصرف فى مال ، فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنيا على باعث مشروع و مقصور على مدة معقولة 2 ـ ويكون الباعث مشروعا متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير و النص فى المادة 824 منه على أنه ” إذا كان شرط المنع من التصرف الوارد فى العقد أو الوصية صحيحا طبقا لأحكام المادة السابقة فكل تصرف مخالف له يقع باطلا “ ،
يفيد أن المشرع ـ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية ـ قد قنن ما إستقر عليه الفقه والقضاء من قبل ولم يضف جديدا إلا حسم الخلاف بين ما تردد فيه القضاء من الحكم ببطلان التصرف المخالف أو فسخ التصرف الأصلى عند مخالفة الشرط المانع ، فآثر أن تكون طبيعة الجزاء هو بطلان التصرف المخالف دون حاجة إلى فسخ التصرف الأصلى ، أما نوع الجزاء فقد أبقى عليه وهو ليس بطلانا مطلقا بل هو بطلان يتفق مع الغاية من تقرير المنع وهى حماية مصلحة خاصة مشروعة لأحد الأشخاص وهو ما صرحت به المذكرة الإيضاحية بقولها ” إن الذى يطلب بطلان التصرف المخالف هو المتصرف إذ له دائما مصلحة فى ذلك و يطلبه ، كذلك المتصرف له أو للغير إذا كان الشرط المانع أريد به أن يحمى مصلحة مشروعة لأحد منهما “
ومن ثم يتحتم ضرورة قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها على صاحب المصلحة وحده و يمتنع على المحكمة الحكم بالبطلان من تلقاء نفسها ولا محل بعد ذلك للتحدى بما ورد بصدر المذكرة الإيضاحية من ” تحديد لنوع هذا البطلان من أنه “ بطلان مطلق لعدم قابلية المال للتصرف لما فيه من خروج عن المعنى الصحيح الواضح للنص الذى إقتصر على بيان طبيعة الجزاء وهو البطلان دون نوعه الذى يتحدد بمدلوله أخذا بالغاية التى تغياها المشرع منه وهى حماية المصلحة الخاصة المشرعة لا المصلحة العامة .
( المادتان / 823 ، 824 ق131 لسنة 1948)
( الطعن رقم 750 لسنة 41 ق جلسة 1975/12/31 ص1746 )
الموجز:
بطلان التصرف المخالف للشرط المانع من التصرف ـ المادة 824 مدنى للمتعاقد الذى اشترط هذا الشرط طلب فسخ العقد الأصلى الوارد فيه الشرط المانع من التصرف متى كان هذا الشرط من الشروط الأساسية للمتعاقد والتى بدونها ما كان يتم .
القاعدة:
إن المادة 824 من القانون المدني وان نصت علي بطلان التصرف المخالف للشرط المانع من التصرف ولم تتعرض للعقد الأصلي الوارد فيه هذا الشرط إلا أن ذلك لا يمنع المتعاقد الذي اشترط هذا الشرط من طلب فسخ هذا العقد استنادا إلى الأحكام العامة المقررة للفسخ في العقود الملزمة للجانبين متي كان شرط المنع من التصرف من الشروط الأساسية للتعاقد والتي بدونها ما كان يتم ، إذ تكون مخالفة المتعاقد الآخر له في هذه الحالة إخلالا منه بأحد التزاماته الجوهرية مما يجيز للمتعاقد معه طلب فسخ العقد طبقا . للمادة 1/157 من القانون المدنى .
(المواد 823 ، 824 ، 157 مدنى)
(الطعن رقم 299 لسنة 34 ق جلسة 1968/6/27 ص 1223)
الموجز:
شرط المنع من التصرف صحيح متي بني علي باعث مشروع واقتصر علي مدة معينة معقولة اعتبار الباعث مشروعا اذا كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف اليه أو للغير تقدير مشروعية المصلحة ومدي معقولية المدة المحددة مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع ، ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متي بني علي أسباب سائغة.
القاعدة:
شرط المنع من التصرف يصح اذا بني علي باعث مشروع واقتصر علي مدة معقولة ويكون الباعث مشروعا متي كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف اليه أو للغير وتقدير مشروعية المصلحة المراد بالشرط حمايتها ومدي معقولية المدة المحددة لسريانه مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متي بنى رأيه علي أسباب سائغة .
(المواد 823 ، 824 مدنى و 178 مرافعات)
(الطعن رقم 299 لسنة 34 ق جلسة 1968/6/27 ص 1223)
الموجز:
تقدير مشروعية المصلحة المراد بشرط المنع من التصرف حمايتها من سلطة محكمة الموضوع .
القاعدة:
شرط المنع من التصرف يصح اذا بني علي باعث مشروع واقتصر علي مدة معقولة ويكون الباعث مشروعا متي كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف اليه أو للغير وتقدير مشروعية المصلحة المراد بالشرط حمايتها ومدي معقولية المدة المحددة لسريانه مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متي بنى رأيه علي أسباب سائغة .
(المواد 823 ، 824 مدنى و 178 مرافعات)
(الطعن رقم 299 لسنة 34 ق جلسة 1968/6/27 س 19 ص 1223)
الموجز:
قيام النزاع فى الطعن حول بطلان البيع تأسيسا على تضمنه شرطاً مانعاً من التصرف . النزاع غير قابل للتجزئة لا يتصور أن يكون البيع صحيحا بالنسبة للبائع وباطلاً بالنسبة للمشترى . بطلان الطعن بالنسبة للأول . يستتبع بطلانه بالنسبة للثانى .
القاعدة:
إذا كان النزاع ـ فى الطعن بالنقض ـ يقوم على بطلان عقد البيع الصادر من المطعون عليه الثانى للمطعون عليه الأول تأسيسا على أن العقد قد تضمن شرطا مانعا من التصرف ، وكان النزاع على هذه الصورة غير قابل للتجزئة إذ لا يتصور أن يكون عقد البيع صحيحا بالنسبة للبائع وباطلا بالنسبة للمشترى ، فإن بطلان الطعن بالنسبة للأول لعدم صحة إعلانه يستتبع بطلانه بالنسبة للثانى مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن .
( المادتان300 ، 823 من القانون المدنى الحالى )
( الطعن رقم 131 لسنة 27 ق جلسة 1962/11/15 س13 ص 1028)
الموجز:
اعتبار الأعيان الموقوفة محبوسة عن التصرفات لا يجوز فيها بيع ولا هبة ولا رهن ولا وصيه ولا ارث وعدم استطاعة أي من الواقف وذريته وناظر الوقف والمستحقين فيه والمستأجرين لأعيانه والمستحكرين له وورثتهم أن يجحد الوقف أو أن يتملك أيهم العين بالمدة الطويلة مهما طال وضع يدهم بهذه الصفات واعتبار ما يصدر عنهم من ذلك خيانة تقتضي نزع عين الوقف من يدهم ، وذلك وفقا للقواعد الشرعية .
القاعدة:
إن القواعد الشرعية تقضي من جهة بوجوب المحافظة علي أبدية الأموال الموقوفة لتبقي علي حالها علي الدوام لا ملكية فيها لأحد من الأفراد وغير قابلة لأن يتملكها أحد من الأفراد كذلك ، وتقضي من جهة أخري بوجوب نزع هذه الأموال ممن يجحد وقفها أو يدعي ملكيتها أو يخاف منه علي رقبتها ، سواء أكان هو الواقف أم المتولي علي الوقف أم المستأجر أم المحتكر أم من آلت . إليه بتصرف من التصرفات الناقلة للملك ولو كان مغرورا أو سليم النية وذلك لأن الأعيان الموقوفة محبوسة عن التصرفات لا يجوز فيها بيع ولا هبة ولا رهن ولا وصية ولا ارث . والواقف وذريته وناظر الوقف والمستحقون فيه والمستأجرون لأعيانه والمستحكرون له وورثتهم ، مهما تسلسل توريثهم وطال وضع يدهم بهذه الصفات ، لا يستطيع أيهم أن يمتلك العين بالمدة الطويلة ولا يقبل من أيهم أن يجحد الوقف أو يدعي تملكه بالتقادم ، لأنهم جميعا مدينون له بالوفاء لأبديته ، وكل ما يصدر عنهم من ذلك يعد خيانة تقتضي نزع عين الوقف من يده .
( المواد 802 , 823, 970,972 مدنى )
( الطعن رقم 86 لسنة 6 ق جلسة 1937/4/22 مجموعة الربع قرن ص1217)
الموجز:
اعتبار الحكم مخالفا للقانون إذا خالفت المحكمة حكما من أحكام الشرع كان من الواجب الأخذ به في الدعوى .
القاعدة:
إذا خالفت المحكمة حكما من أحكام الشرع كان من الواجب الأخذ به في الدعوى ، فإن حكمها يكون مخالفا للقانون متعينا نقضه .
( المادة 248 مرافعات )
( الطعن رقم 86 لسنة 6 ق جلسة 1937/4/22)
الموجز:
بطلان عقد البيع لمخالفة الشرط المانع من التصرف . عدم جواز التمسك به الا ممن وضع الشرط لمصلحته . علة ذلك .
القاعدة:
مؤدى نص المادة 38 من النظام الأساسى للجمعية التعاونية لبناء المساكن لرجال القضاء والنيابة والفقرة ( د ) من المادة السادسة من العقد المبرم بين تلك الجمعية والطاعن المؤرخ 1961/11/26 أنهما تضمنا شرطا مانعا من التصرف وهو شرط وضع أساسا لمصلحة الجمعية ذاتها ولا يجوز لغيرها التمسك بالبطلان لمخالفته لنص المادتين سالفتى الذكر لأن البطلان هنا ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ لا يتعلق بالنظام العام ، ولا يجوز التمسك به الا ممن شرع لمصلحته .
( المواد رقم 141 ، 418 ، 824 مدنى )
( الطعن رقم 306 لسنة 53 ق جلسة 1987/2/19 قاعدة 64 س 38 ص 280 ع 1 )
الموجز:
حظر التصرف الذى كان مقررا بالمادة 9 من أمر نائب الحاكم العسكرى رقم 4 لسنة 1976 . اقتصاره على الأراضى والوحدات السكنية المخصصة من الجمعية التعاونية لأحد أعضائها بوصفه عضوا بها . عدم إنصرافه إلى التصرف الصادر من العضو فى جزء من المبانى التى أقامها على تلك الأرض .
القاعدة:
الحظر الوارد بنص المادة 9 من أمر نائب الحاكم العسكرى رقم 4 لسنة 1976 الذى كان ساريا وقت تعاقد الطاعن مع المطعون ضدها الأولى ـ ينصرف إلى الأراضى والوحدات السكنية المخصصة للعضو من الجمعية التى ينتمي إليها بوصفه عضوا تعاونيا ـ أى أن المنع يرد أساسا على ما خصص للعضو عن طريق الجمعية سواء أكان هذا التخصيص ينصب على أراضى للبناء أو وحدات سكنية . وإذ كان الثابت أن التصرف بالبيع الصادر من الطاعنين إلي المطعون ضدها الأولى لم يشمل قطعة الأرض أو جزء منها المخصصة لهم من الجمعية التعاونية المطعون ضدها الأولى لم يشمل قطعة الأرض أو جزء منها المخصصة لهم من الجمعية التعاونية المطعون ضدها الثانية ـ وانما ورد على جزء من المبانى التى أقامها الطاعنون على تلك الأرض ، ومن ثم فان ما ورد بنص المادة 9 من الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1976 لا ينطبق على واقعة الدعوى . وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
( المواد رقم 141 ، 418 ، 824 مدنى )
( الطعن رقم 306 لسنة 53 ق جلسة 1987/2/19 قاعدة 64 س 38 ص 280 ع 1 )
الموجز:
البطلان المقرر لمخالفة شرط المنع من التصرف . م 824 مدني . بطلان غير مطلق . أثره .
القاعدة:
البطلان المقرر بالمادة 824 من القانون المدني لمخالفة شرط المنع من التصرف ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ ليس بطلانا مطلقا بل هو بطلان يتفق مع الغاية من تقرير المنع وهي حماية مصلحة خاصة مشروعة لأحد الأشخاص ، ومن ثم يتحتم ضرورة قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها علي صاحب المصلحة وحده ويمتنع علي المحكمة الحكم به من تلقاء نفسها .
( المادة 824 من القانون المدني )
( الطعن رقم 1180 لسنة 49 ق جلسة 1983/3/24 س 34 ج 1 ص763 )
الموجز:
الشرط المانع من التصرف . جزاء مخالفته . بطلان التصرف المخالف دون حاجة إلى فسخ التصرف الأصلى . م 824 مدنى . التمسك بهذا البطلان قاصر على صاحب المصلحة فيه . ليس للمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها . علة ذلك .
القاعدة:
إستقر الفقه و القضاء فى فرنسا و مصر فى ظل القانون المدنى القديم ـ الذى لم يتناول الشرط المانع من التصرف و جزاء مخالفته ـ على أن هذا الشرط لا يصح إلا إذا أقت ، وكان القصد منه حماية مصلحة جدية مشروعة وإذا خولف بعد إستيفاء شروط صحته حكم بفسخ التصرف الأصلى أو إبطال . التصرف المخالف بناء على طلب من وضع الشرط المانع لمصلحته 823 لما كان ذلك ، وكان النص فى القانون المدنى الجديد فى المادة على أنه : ـ 1 ـ إذا تضمن العقد أو الوصية شرطا يمنع التصرف فى مال ، فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنيا على باعث مشروع و مقصور على مدة معقولة 2 ـ ويكون الباعث مشروعا متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير و النص فى المادة 824 منه على أنه ” إذا كان شرط المنع من التصرف الوارد فى العقد أو الوصية صحيحا طبقا لأحكام المادة السابقة فكل تصرف مخالف له يقع باطلا “ ،
يفيد أن المشرع ـ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية ـ قد قنن ما إستقر عليه الفقه و القضاء من قبل ولم يضف جديدا إلا حسم الخلاف بين ما تردد فيه القضاء من الحكم ببطلان التصرف المخالف أو فسخ التصرف الأصلى عند مخالفة الشرط المانع ، فآثر أن تكون طبيعة الجزاء هو بطلان التصرف المخالف دون حاجة إلى فسخ التصرف الأصلى ، أما نوع الجزاء فقد أبقى عليه وهو ليس بطلانا مطلقا بل هو بطلان يتفق مع الغاية من تقرير المنع وهى حماية مصلحة خاصة مشروعة لأحد الأشخاص وهو ما صرحت به المذكرة الإيضاحية بقولها ” إن الذى يطلب بطلان التصرف المخالف هو المتصرف إذ له دائما مصلحة فى ذلك و يطلبه ، كذلك المتصرف له أو للغير إذا كان الشرط المانع أريد به أن يحمى مصلحة مشروعة لأحد منهما “
ومن ثم يتحتم ضرورة قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها على صاحب المصلحة وحده و يمتنع على المحكمة الحكم بالبطلان من تلقاء نفسها ولا محل بعد ذلك للتحدى بما ورد بصدر المذكرة الإيضاحية من ” تحديد لنوع هذا البطلان من أنه “ بطلان مطلق لعدم قابلية المال للتصرف لما فيه من خروج عن المعنى الصحيح الواضح للنص الذى إقتصر على بيان طبيعة الجزاء وهو البطلان دون نوعه الذى يتحدد بمدلوله أخذا بالغاية التى تغياها المشرع منه وهى حماية المصلحة الخاصة المشرعة لا المصلحة العامة .
( المادتان / 823 ، 824 ق131 لسنة 1948)
( الطعن رقم 750 لسنة 41 ق جلسة 1975/12/31 ص1746 )
الموجز:
بطلان التصرف المخالف للشرط المانع من التصرف ـ المادة 824 مدنى للمتعاقد الذى اشترط هذا الشرط طلب فسخ العقد الأصلى الوارد فيه الشرط المانع من التصرف متى كان هذا الشرط من الشروط الأساسية للمتعاقد والتى بدونها ما كان يتم .
القاعدة:
ان المادة 824 من القانون المدني وان نصت علي بطلان التصرف المخالف للشرط المانع من التصرف ولم تتعرض للعقد الأصلي الوارد فيه هذا الشرط الا أن ذلك لا يمنع المتعاقد الذي اشترط هذا الشرط من طلب فسخ هذا العقد استنادا الي الأحكام العامة المقررة للفسخ في العقود الملزمة للجانبين متي كان شرط المنع من التصرف من الشروط الأساسية للتعاقد والتي بدونها ما كان يتم ، اذ تكون مخالفة المتعاقد الآخر له في هذه الحالة اخلالا منه بأحد التزاماته الجوهرية مما يجيز للمتعاقد معه طلب فسخ العقد طبقا . للمادة 1/157 من القانون المدنى .
(المواد 823 ، 824 ، 157 مدنى)
(الطعن رقم 299 لسنة 34 ق جلسة 1968/6/27 ص 1223)
الموجز:
شرط المنع من التصرف صحيح متي بني علي باعث مشروع واقتصر علي مدة معينة معقولة اعتبار الباعث مشروعا اذا كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف اليه أو للغير تقدير مشروعية المصلحة ومدي معقولية المدة المحددة مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع ، ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متي بني علي أسباب سائغة.
القاعدة:
شرط المنع من التصرف يصح اذا بني علي باعث مشروع واقتصر علي مدة معقولة ويكون الباعث مشروعا متي كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف اليه أو للغير وتقدير مشروعية المصلحة المراد بالشرط حمايتها ومدي معقولية المدة المحددة لسريانه مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متي بنى رأيه علي أسباب سائغة .
(المواد 823 ، 824 مدنى و 178 مرافعات)
(الطعن رقم 299 لسنة 34 ق جلسة 1968/6/27 ص 1223)
الموجز:
تقدير مشروعية المصلحة المراد بشرط المنع من التصرف حمايتها من سلطة محكمة الموضوع .
القاعدة:
شرط المنع من التصرف يصح اذا بني علي باعث مشروع واقتصر علي مدة معقولة ويكون الباعث مشروعا متي كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف اليه أو للغير وتقدير مشروعية المصلحة المراد بالشرط حمايتها ومدي معقولية المدة المحددة لسريانه مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متي بنى رأيه علي أسباب سائغة .
(المواد 823 ، 824 مدنى و 178 مرافعات)
(الطعن رقم 299 لسنة 34 ق جلسة 1968/6/27 س 19 ص 1223)
الموجز:
لا حق للمستأجر في التمسك ببطلان القسمة الحاصلة في غير مواجهته انحصار حقه إذا كان عقده مسجلا في الاحتجاج به قبل من وقعت العين . المؤجرة في نصيبه .
القاعدة:
ان حق المستأجر هو مجرد حق شخصي ، فلا يصح معه ـ ولو كان عقده مسجلا ـ أن يتمسك بأن إجراءات قسمة العقار الذي منه العين المؤجرة له ـ لا تكون حجة عليه إذا هي لم تتم في مواجهته فانه ليس لعقد الإيجار ان كان مسجلا من الأثر أكثر من جواز الاحتجاج به قبل من استقرت له ملكية العين المؤجرة بالقسمة وذلك في حدود أحكام القانون .
( وفقا للمادتين 825 ، 824 من القانون المدنى رقم 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 72 لسنة 13 ق جلسة 1944/2/10 مجموعة الربع قرن ص 109)
اترك تعليقاً