شرط قبول الخصومة أمام القضاء – المصلحة .
الطعن 2441 لسنة 60 ق جلسة 26 /3/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 105 ص 529
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم، خيري فخري نواب رئيس المحكمة وحامد مكي.
————-
– 1 دعوى ” شروط قبول الدعوى. المصلحة في الدعوى”.
المصلحة التي يقرها القانون . شرط لقبول الخصومة أمام القضاء . المصلحة المادية أو الأدبية لا تكفى لقبول الدعوى مادامت لا تستند إلى حق يحميه القانون .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق المدعى به مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون، ومفاد ذلك أن مجرد توافر مصلحة المدعي في الحصول على منفعة مادية أو أدبيه لا يكفي لقبول دعواه ما دامت هذه المصلحة لا تستند إلى حق له يحميه القانون.
– 2 استئناف “ما يعترض سير الخصومة . توافر المصلحة للورثة في تعجيل الاستئناف “. دعوى “نظر الدعوى أمام المحكمة – المسائل التي تعترض سير الخصومة . انقطاع سير الخصومة”.
وفاة المستأنف الأصلي ـ تنفيذاً للحكم الصادر عليه في قضية جناية عسكرية ـ الذي كان قد أقام دعواه اتقاء تطبيق الأحكام العسكرية عليه فيها . لازمه . انقضاء الحق المدعى به لكونه لصيقاً لشخصه ولا تنتقل المطالبة به إلى الغير . أثره . انتفاء صفة الطاعنين في استئناف السير في الدعوى أمام محكمة الاستئناف للحكم له بذات الطلبات .
لما كان البين من الأوراق أن الطاعنين استأنفا السير في الدعوى أمام محكمة الاستئناف بعد وفاة ابنهما المستأنف الأصلي تنفيذا للحكم الصادر عليه من المحكمة العسكرية العليا في قضية الجناية رقم 7 سنة 1981 عسكرية عليا والتي أقام الخصومة الماثلة اتقاء تطبيق أحكام قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 عليه فيها، وكان لازم وفاة المدعي انقضاء الحق المدعى به متى كان لصيقا بشخصه غير متصور أن تنتقل به إلى الغير، ومن ثم فلا تكون للطاعنين ثمة صفة في حمل لواء الخصومة في الاستئناف بعد وفاة المستأنف للحكم لهما بالطلبات السالف الإشارة إليها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وقضى بعدم قبول الاستئناف على سند من انتفاء صفه الطاعنين فيه فإن يكون قد وافق صحيح القانون.
———-
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المرحوم/…… كان قد أقام الدعوى رقم 1340 سنة 1982 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بعدم التعرض له وباقي المتهمين معه في الدعوى رقم 7 سنة 1981 أمن دولة عسكرية عليا بقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وما ترتب عليه من آثار شاملة قرار الاتهام والإحالة المؤرخ 11/11/1981 الصادر في الدعوى المذكور تطبيقاً لأحكامه مع إحالة النزاع عند الاقتضاء إلى المحكمة الدستورية، وقال بياناً لذلك إن الإدارة العامة للقضاء العسكري وإدارة المدعي العام العسكري اتهمتاه وآخرين بقتل والشروع في قتل الرئيس ….. وآخرين وإحراز أسلحة وذخائر ومفرقعات دون ترخيص وضبط عن ذلك قضية الجناية رقم 7 سنة 1981 أمن دولة عسكرية عليا، ثم أحالتاهم بتاريخ 11/11/1981 إلى محكمة عسكرية عليا لمحاكمتهم عن هذه الوقائع طبقاً لقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966، ولما كان هذا القانون صدر مخالفاً لأحكام الدستور لعدم إتباع الإجراءات المقررة قانوناً لإصداره ومخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية فقد أقام الدعوى. بتاريخ 6/3/1982 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى. استأنف المدعي هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2857 سنة 99 ق، وبجلسة 9/5/1982 مثل الطاعنان وقررا أنهما والدا المستأنف ووارثاه، كما تدخل معهما آخرون طالبين الحكم بذات الطلبات التي تضمنتها صحيفة الدعوى، دفع النائب عن المطعون عليهم بعدم قبول الاستئناف لانتفاء المصلحة ولرفعه من غير ذي صفة، وبتاريخ 20/3/1990 حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة على سند من أن الطاعنين لم يقدما الإعلام الشرعي الدال على وراثة أولهما للمستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه البطلان والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم أقام قضاءه بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة على ما قرره أنهما لم يقدما الإعلام الشرعي الدال على وراثتهما لابنهما المستأنف، في حين أن الشريعة الإسلامية تفرض لهما نصيباً في تركة ابنهما المتوفى بما يغنيهما عن تقديم إشهاد ضبط الوفاء والوراثة ليستدلا به على ما تفرضه الشريعة والقانون، وإذ خالف قضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر وحجب نفسه عن تناول دفاعهما في هذا الخصوص إيراداً ورداً فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق المدعى به مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون، ومفاد ذلك أن مجرد توافر مصلحة المدعي في الحصول على منفعة مادية أو أدبية لا يكفي لقبول دعواه مادامت هذه المصلحة لا تستند إلى حق له يحميه القانون. ولما كان البين من الأوراق أن الطاعنين استأنفا السير في الدعوى أمام محكمة الاستئناف بعد وفاة ابنهما المستأنف الأصلي تنفيذاً للحكم الصادر عليه من المحكمة العسكرية العليا في قضية الجناية رقم 7 سنة 1981 عسكرية عليا والتي أقام الخصومة الماثلة اتقاء تطبيق أحكام قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 عليه فيها، وكان لازم وفاة المدعي انقضاء الحق المدعى به متى كان لصيقاً بشخصه غير متصور أن تنتقل المطالبة به إلى الغير، ومن ثم فلا تكون للطاعنين ثمة صفة في حمل لواء الخصومة في الاستئناف بعد وفاة المستأنف للحكم لهما بالطلبات السالف الإشارة إليها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وقضى بعدم قبول الاستئناف على سند من انتفاء صفة الطاعنين فيه فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي بسببي الطعن قائماً على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً