تعتبر شركات الأشخاص نوعاً من أنواع الشركات التي لايعترف بها القانون أي عدم تمتعها بالشخصية المعنوية ، فعاملها معاملة الأفراد من حيث سعر الضريبة والسماحات ، لذلك فإنها تختلف عن شركات الأموال التي تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة . لذا فإن معظم التشريعات الضريبية تحاول أن تميز بينهما . وعليه فالسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لا تطبق على شركات الأشخاص نفس الأحكام التي تطبق على شركات الأموال وهذا بدوره يؤدي الى تحقيق العدالة الضريبية ؟ أو بمعنى آخر لماذا لاتتمتع شركات الأشخاص بالشخصية المعنوية المستقلة ؟
للإجابة عن هذا السؤال يلاحظ أن معظم التشريعات الضريبية لجأت الى التمييز بين شركات الأموال وشركات الأشخاص واعترافها بالشخصية المعنوية للأولى دون الثانية وذلك للاعتبارات الآتية(1) :-
1-تعتبر المشاركات وسيلة ضعيفة لتجميع رؤوس الأموال ومحاولة استثمارها في مشاريع مختلفة ، لذلك فان رأس مالها لايتجزأ الى أجزاء صغيرة كما هو الحال في شركات الأموال وبخاصة الشركة المساهمة مما يصعب سدادها إلا من قبل الأشخاص ذوي الدخول المرتفعة .
2-تتميز المشاركات بقصر عمرها ، ذلك لأن حياتها مهددة بالانتهاء متى ما توفي أحد الشركاء أو أشهر إفلاسه أو حجز عليه(2) ، لا بل أن بعض شركات الأشخاص لا تتمتع بوجود قانوني مستقل عن الشركاء – كما في شركات المحاصة – بخلاف ما هو عليه في شركات الأموال التي تتميز بثباتها وطول عمرها ، ذلك لأن لها شخصية مستقلة عن الأشخاص المساهمين في تكوينها من جهة ، ولأنها لا تتأثر بوفاة أي من المساهمين أو إفلاسه أو الحجز عليه من جهة أخرى .
3-نظراً لكون مسؤولية الشركاء في شركات الأشخاص مطلقة وشخصية سواء أكانت أموالهم موجودة داخل الشركة أم خارجها فإنها تكون ضامنة عند فشلها ، وهذا ما يدفع الأفراد الى تجنب الخسارة والعزوف عن توظيف أموالهم فيها بعكس مسؤولية المساهمين في شركات الأموال التي تكون محدودة بحدود المساهمة في رأس مال الشركة . وقد تباينت التشريعات الضريبية حول تحديد شركات الأشخاص ، الأمر الذي يتطلب الوقوف على شركات الأشخاص في التشريع الضريبي العراقي والتشريعات الضريبية المقارنة وكالآتي :
أولاً :- شركات الأشخاص في التشريع الضريبي العراقي :-
لقد أنفرد المشرع الضريبي العراقي بتسمية هذا النوع من الشركات بالمشاركات وذلك لتمييزها من شركات الأموال . إذ نصت الفقرة (7) من المادة (1) من قانون ضريبة الدخل العراقي على أن (المشاركة هي الشركات الأخرى غير ماذكر في الفقرة (6) كشركات التضامن والتوصية ) من خلال النص يتضح بأن المشرع العراقي لم يعرف المشاركة تعريفاً دقيقاً ، وإنما حدد أنواع للمشاركة على سبيل المثال لا الحصر كشركات التضامن والتوصية لذلك حاول جانب من الفقه تعريف المشاركة بأنها (الشركات التجارية المدنية من تضامن وتوصية ومضاربة وأعمال ومشروع فردي)(3) . وعموماً فإن مفهوم المشاركة لا يتوقف عند شركات التضامن والتوصية وإنما يشمل جميع أعمال المضاربة والأعمال والمشاريع الفردية التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية والتي لا تدخل ضمن مفهوم الشركة ( كما في الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وفرع الشركات الأجنبية ) . لذلك لابد من توضيح بعض أنواع المشاركات في قانون ضريبة الدخل العراقي وهي كالآتي :-
1-شركة التضامن :-
عرفت الشركة التضامنية بانها (شركة تتألف من عدد من الأشخاص الطبيعيين لايقل عن شخصين ولا يزيد عن عشرة أشخاص يكون لكل منهم حصته فيها ويكونون مسؤولين على وجه التضامن مسؤولية شخصية وغير محدودة عن جميع التزامات الشركة)(4).
تبرز من خلال التعريف أهم خصائص الشركة وهي(5):-
أ-أن الحد الأدنى لعدد الشركاء فيها اثنان أما الحد الأعلى فهو عشرة .
ب-لا يجوز لأي من الشركاء نقل حصته أو أن يتصرف بها دون موافقة بقية الشركاء .
ج-المسؤولية تضامنية عن جميع التزامات الشركة وديونها .
2- الشركة البسيطة :-
عرفت بأنها ( الشركة التي تتكون من عدد من الشركاء لا يقل عن اثنين ولا يزيد عن خمسة يقدمون حصصاً في رأس المال أو يقدم واحد منهم أو أكثر عملاً والآخرون مالاً)(6).
ومن خلال التعريف يمكن إجمال خصائصها بالآتي(7) :
أ-عدد الشركاء فيها لا يقل عن اثنين ولا يزيد عن خمسة
ب-رأس المال قد يتكون من المال وحده ، أو من المال والعمل معاً .
ج-إذا توفي أحد الشركاء أو اعسر لا تنحل الشركة بل يعدل عقدها الى صيغة جديدة وإذا كان المتبقي من الشركاء واحداً تتحول تلقائياً الى مشروع فردي(8) .
ومما تجدر الإشارة اليه أن قانون الشركات التجارية المرقم (36) لسنة 1983 العراقي المعدل قد الغى شركات التوصية بنوعيها البسيطة وبالأسهم . وعلى أية حال فقد ألزم القانون تقدير دخل الشركة جملة ثم يتم بعد ذلك تقسيمه على الشركاء حسب حصة كل منهم بموجب عقد المشاركة المثبت بالوثائق والسجلات القانونية أو المستندات التي تقتنع بها السلطة المالية(9). ثم بعد ذلك يتم تحديد مقدار الضريبة المستحقة على كل شريك بعد أن يضاف الى دخله من المشاركة ما ينجم له من دخول أخرى ويمنح الشريك السماح القانوني الذي يستحقه إذا كان مقيماً في العراق وبعكسه لا يمنح سماحاً . أما في حالة عدم قناعة السلطة المالية من صحة قيام المشاركة أو تبين لها أن السبب في تكوين المشاركة هو التهرب من الضريبة أو تقليلها أو تبين لها أن المشاركة صورية لا حقيقية ، بسبب عدم مساهمة كل شريك بجزء مناسب من رأس مال الشركة فضلاً عن عدم مشاركة الشركاء الآخرين بالإدارة فإنه يتم في هذه الحالة فرض الضريبة على الشريك الذي تعتقد أن دخل المشاركة يخصه دون غيره(10) . ولا يجوز أن يبنى قرار السلطة المالية بفرض الضريبة على شخص واحد دون غيره على أساس الشيء المجرد وإنما يجب أن يبنى قرارها على وقائع مادية(11). تستند إليها قناعتها بأن قيام المشاركة هو لغرض التخلص من الضريبة أو تقليلها ، إذ أن تجزئة مبلغ الربح وتوزيعه على اثنين فأكثر يعني أن كلا من الشركاء ينال السماح القانوني فضلاً عن تجنب التصاعد في سعر الضريبة أما إذا لم يثبت ذلك فليس للسلطة المالية تقدير الشريك الأول بكل الربح وقد دعم القضاء العراقي هذا الاتجاه في الكثير من قراراته منها قرار محكمة التمييز في القضية المرقمة 80/1944 في 27/2/1944 والتي جاء فيها (ان المكلف قد قدر بمبلغ 1800 دينار بصورة إدارية فاعترض على التقدير فاستأنف لدى لجنة التدقيق العامة والتي قررت تأييد التقدير الجاري فميز قرار اللجنة مدعياً أن ورق السكاير الذي تاجر به تابع الى نظام خاص ومسجل لدى السلطة الرسمية وأرباحه معلومة وثابتة ، ثم أن له شركاء وهم أولاده، بموجب عقد تحريري وإجازة غرفة تجارة بغداد فكان يجب إجراء تقديره وكل فرد من أرباب المشاركة وليس وحده باسم المشاركة أجابت السلطة المالية أن اعتراضه ينحصر في نقطتين (1) أن المومأ إليه يعترض على مبالغ التقدير وهذا لا يكون نقطة قانونية تستوجب البحث . (2) عقد المشاركة المزعوم لم يكن مصادقاً من مرجع رسمي وعليه لا يعتد به ، لذا طلبت السلطة المالية رد تمييزه فكان قرار المحكمة أنه لدى التدقيق والمداولة ظهر أن المشاركة التي يدعي بها المميز غير مسجلة وعليه أصبح تمييزه على ذلك غير وارد وحيث لا توجد نقطة قانونية أخرى تستوجب البحث من قبل المحكمة لذا قررت رد التمييز)(12) . وفي القضية المرقمة 78 / ضريبة / 1952 بتاريخ 2/12/1952 التي جاء فيها (… ظهر أن السلطة المالية قدرت أرباح المميز باعتباره مالكاً لثلاث سيارات لوري و لم تلتفت لاعتراضه بخصوص ملكية السيارات المذكورة حيث إنها لا تعود له بالاستقلال ، كي يحق لدائرة ضريبة الدخل مطالبته بالأرباح عنها وإنما تعود ملكية السيارات له ولاخوته ، كما تشهد ذلك سنوية السيارة و الممنوحة من قبل مديرية شرطة المرور المبرزة إلى هذه المحكمة . هذا وإن دفع السلطات المالية بأن البيع موضوع البحث كان منه مواضعه للتهرب من دفع الضريبة أمر لم يثبت بصورة ما لذا قرر نقض القرار )(13) . و في قضية أخرى صدر قرار لجنة التدقيق الثانية رقم 8 بتاريخ 26/2/1990 إذ جاء فيه ( ادعى وكيل المستأنف محاسبة موكله (ع) عن كامل مدخولاته من المطعم للسنتين 1988 و 1989 دون أن تأخذ بنظر الاعتبار عقد المشاركة المبرم بينه و بين شركائه منذ تاريخ التأسيس في 1/4/1982 و المصدقة لدى كاتب عدل الكرادة برقم (20474) في 26/6/1982 و قد اعترض على التقدير ورد اعتراضه فقدم استئنافه بشأنه و لدى التدقيق و بعد الاطلاع على اللائحة الاستئنافية وجواب السلطة المالية عليها وإضبارة المكلف فقد وجدت اللجنة بعد اطلاعها على عقد المشاركة أن العقد مصدق لدى دائرة رسمية مختصة وهي كاتب العدل وصدق قبل محاسبة المكلف وعليه ترى اللجنة أن عقد المشاركة مصدق لدى جهة رسمية ولا يمكن الطعن فيه بالتزوير وعلى السلطة المالية الأخذ به )(14) . وعموماً فان المشاركات تتمتع بجملة من الخصائص المتشابهة ، إذ أنها تقوم على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الشركاء فضلاً عن المسؤولية غير المحدودة للأعضاء المؤسسين إذ أن مسؤوليتهم عن التزامات المشاركة تتعدى حدود حصتهم فيها بحيث تكون جميع أموالهم ضامنة للوفاء بالتزامات المشاركة .
ثانياً :- شركات الأشخاص في التشريعات الضريبية المقارنة :-
1-شركات الأشخاص في التشريع الضريبي الأردني :-
أطلق المشرع الأردني على شركات الأشخاص تسمية ( الشركة العادية المقيمة )(15). وهي تشمل ( شركة التضامن ، شركة التوصية البسيطة ) ولم يعترف المشرع الأردني بالشخصية المعنوية للشركة العادية المقيمة إذ يعدها هي والأفراد بمنزلة واحدة لذلك تفرض الضريبة على حصة كل شريك بصورة مستقلة ، بعد أن يتم توزيع دخل الشركة العادية بين الشركاء فيها كل حسب حصته في رأس المال . وقد أكدت هذا الاتجاه محكمة التمييز الأردنية في العديد من قراراتها إذ جاء في قرارها رقم (103) في القضية المرقمة (462/89) بتاريخ 3/10/1989 ما يأتي:(إن كل شريك في الشركة العادية يعتبر مكلفاً مستقلاً عن شركته وتفرض عليه الضريبة بصفته الشخصية وذلك عن مجموع دخله من المصادر المختلفة بما في ذلك الدخل المتأتي له من الشركة . وعليه فإن الادعاء بأن الشركة العائدة للمكلفين قد أنفسخت بسبب أحد الشركاء . وأن فرض الضريبة الدخل عن هذه الشركة في غير محله ادعاء لا يستند الى أساس قانوني سليم مادام أن الضريبة فرضت على كل واحد من المكلفين بصفته الشخصية ولم تفرض على الشركة)(16). ومما تجدر الإشارة اليه أن المشرع الأردني اعتبر الشراكة ماهي إلا معاملة تصرف وهمية أو مصطنعة وتقدير الضريبة على المكلف المعني كأن لم تكن الشراكة استناداً الى القرائن الآتية(17). :
أ-أن يكون الشريك زوج المكلف أو أحد أولاده دون سن الثامنة عشرة من عمره .
ب-عدم مساهمة الشريك في إدارة الشركة بصورة فعلية .
ج-عدم اشتراك الشريك في إدارة الشركة بصورة فعلية .
ويستطيع الشركاء في شركة عادية إثبات أن شركتهم حقيقية لا وهمية أو مصطنعة من خلال طرق الإثبات كافة كالوثائق والمستندات وشهادات الشهود . وهذا ما أخذت به محكمة استئناف ضريبة الدخل بقرارها المرقم (454/75) والصادر بتاريخ 10/6/1975 والذي جاء فيه (لقد قنعت المحكمة من شهادة تسجيل الشراكة ورخص المهن وشهادة غرفة التجارة والبينات الشخصية وجود شريك للمكلف في المحل)(18).
2- شركات الأشخاص في التشريع الضريبي المصري :-
لم يختلف المشرع الضريبي المصري عما سار عليه كل من التشريع العراقي والأردني إذ حدد شركات الأشخاص من خلال نصه على أن (تسري الضريبة على أرباح كل منشأة مستقلة في مصر متى كانت متخذة شكل منشأة فردية ، وكذلك أرباح الشريك المتضامن والشريك الموصى في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والشريك في شركات الواقع)(19) .
من خلال النص وتجنباً للتكرار سنكتفي بتوضيح شركة الواقع (الشركة الفعلية) فقط دون التطرق الى شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وكما يأتي :-
شركة الواقع (الشركة الفعلية) :-
عرفت بأنها تلك الشركة التي لها وجود فعلي واقعي دون أن يكون لها وجود قانوني ، مما يعني أنها لم تستوف بعض الشروط القانونية (كالإشهار أو وجود نقص في إجراءات التأسيس) إذ تعد هذه الشركة صحيحة فيما بين الشركاء أنفسهم ولأغراض ضريبة الدخل فإن القانون يعتبرها شركة تضامن مالم يثبت العكس(20). وأكدت ذلك صراحة محكمة النقض المصرية في الطعن المرقم (601) لسنة (46-ق) جلسة 18/12/1979 إذ قررت (أن الشريك المتضامن في شركات التضامن أو التوصية البسيطة التزامه بالضريبة دون الشركة لا يغير من ذلك عدم استيفاء إجراءات الشهر القانوني ، ثم عادت وفسرت ذلك بأن المهم في نظر القانون الضريبي هو وجود الشركة فعلاً ومباشرتها لنشاط يدر ربحاً للشركاء ، تحتسب على أساسه الضريبة ، وليس المهم هو أن تكون الشركة قد استوفت إجراءات الشهر القانونية أو لم تستوفها)(21) .أما قانون ضريبة الدخل الجديد المرقم 91 لسنة 2005 فقد حدد شركات الأشخاص بـ(شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة)(22) . ومما تجدر الإشارة إليه أن كلا من التشريع الأردني والمصري السابق اعتبرا شركة المحاصة من ضمن شركات الأشخاص والتي تعرف بأنها شركة مستترة ليس لها وجود ظاهر أمام الغير ، يديرها أحد أعضائها بإسمه وتوزع الأرباح والخسائر بين الشركاء بنسب التوزيع المتفق عليها فيما بينهم(23) . يتضح من خلال التعريف المذكور آنفاً أن هذه الشركة تمتاز بالخصائص الآتية(24):-
أ-إنها شركة خفية ولا تتمتع بشخصية معنوية ، فلا يعرف الغير سوى مديرها الذي يتم التعامل معه ويكون المسؤول الأول والأخير عن ديونها والتزاماتها .
ب-عدم اشتراط الكتابة لتكوين الشركة .
ج-أن غرضها لا يتعدى عملاً أو أعمالاً معينة .
وقد أكدت محكمة التمييز الأردنية في الحكم المرقم (299/84) بخصوص شركة المحاصة إذ قررت ما يأتي: (إذا اقتنعت محكمة الموضوع من البيانات أن هناك شركة قائمة بين المكلف والأشخاص الآخرين الذين ذكرتهم في الحكم ، فإن الحكم بأن تلك الشركة هي شركة فعلية وليست وهمية لغايات ضريبة الدخل يكون متفقاً وأحكام القانون)(25). وفي حكم آخر قضت محكمة النقض المصرية في الطعن رقم (151) لسنة 40ق – جلسة 20/1/1976 (بأن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية تفرض على الشريك الظاهر دون الالتفات الى ماقد يكون هناك شركاء مستترين ، مادام واقع الحال يدل على وجود شخص واحد يتعامل بإسمه ويلتزم على نفسه ، أما عن مدى التزام بقية الشركاء بالضرائب المستحقة على أرباح الشركة قبل الشريك الظاهر وكيفية الوفاء بها ، فيرجع الى اتفاق الشركاء في هذا الخصوص)(26) .
2- شركات الأشخاص في التشريع الضريبي السوري :-
لو رجعنا إلى قانون ضريبة الدخل السوري المرقم (24) لسنة 2003 لم نجد نصاً صريحاً وواضحاً يدل على شركات الأشخاص ولكن يمكن استنتاج ذلك من خلال النص الآتي: (يستفيد من تنزيل الحد الأدنى المعفى من الضريبة كل شريك في شركة التضامن وكل شريك مسؤول بدون حد في شركة التوصية…)(27) . يتضح من ذلك أن المشرع لم يختلف عن التشريعات السابقة باعتبار شركة التضامن وشركة التوصية من ضمن شركات الأشخاص . اتضح لنا لدى إطلاعنا على التشريعات الضريبية المقارنة أنها تتفق على عدم منح شركات الأشخاص (المشاركات) الشخصية المعنوية ومن ثم فإنها تتعامل معها ضريبياً كما تتعامل مع الأشخاص الطبيعية . إذ يلاحظ أن المشرع الضريبي العراقي حدد ما هو شخص معنوي (شركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة) وما عداها اعتبرها مشاركات وأعطى أمثلة على سبيل المثال لا الحصر ، وكذلك حدد المشرع المصري شركات التضامن والتوصية أما التشريع الأردني فقد حددها بالشركات العادية المقيمة فقط والتي تشمل شركة التضامن المقيمة وشركة التوصية البسيطة المقيمة وكذلك المشرع السوري . ومما تجدر الإشارة إليه أن المشرع الانكليزي سلك المسلك نفسه بخلاف المشرع الفرنسي إذ سلك مسلكاً وسطاً بين منحها الشخصية المعنوية وعدم منحها هذه الشخصية(28) .
______________________
[1]- انظر :-
د.عوض فاضل الدليمي (خصائص الضريبة على دخل الشركات في قانون ضريبة الدخل العراقي المرقم 113 لسنة 1982) مجلة جامعة صدام للحقوق ، المجلد الثالث ، العدد الثالث ، 1999 ، ص45 ؛ قيصر جعفر الربيعي (إقليمية الضريبة على دخل الشركات) مصدر سابق ، ص15 .
2- المادة (70) من قانون الشركات العراقي المرقم (21) لسنة 1997 المعدل .
3- د. خالد الصواف ود. مدحت عباس أمين (تقدير الضريبة في قانون ضريبة الدخل العراقي المرقم 113 لسنة 1982 والمصري رقم 157 لسنة 1981 ) مجلة القضاء ، نقابة المحامين ، العددان (1،2) السنة (43) ، العراق ، 1988 ، ص144 .
4- الفقرة (3) من المادة (6) من قانون الشركات العراقي النافذ.
5- د. مصطفى كمال طه (القانون التجاري) مصدر سابق ، ص 189 .
6- المادة (181) من قانون الشركات العراقي النافذ .
7- أستاذنا كامل عبد الحسين البلداوي (الشركات التجارية في القانون العراقي) مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ، 1990، ص ص 104-105 .
8- المشروع الفردي : شركة تتألف من شخص طبيعي واحد يكون مالكاً للحصة الواحدة فيها ومسؤولاً مسؤولية شخصية وغير محدودة عن جميع التزامات الشركة
– انظر : الفقرة (4) من المادة(6) من قانون الشركات العراقي النافذ وينتقد جانب من الفقه كالفقيه السويسري (Carry) هذا النوع من الشركات إذ يؤكد أن الشركة لا يمكن لها أن تقوم بأقل من شخصين ، إذ لا يمكن أن نتصور بأن يكون الشخص شريك نفسه فضلاً عن أنه يخالف مبدأ عدم تجزئة الذمة المالية للشخص الواحد ونحن بدورنا نؤيد هذا الاتجاه للأسباب الواردة أعلاه فضلاً عن أن تعريف الشركة بأنها (عقد بين شخصين أو أكثر) لذلك لا يمكن تصور شركة من شخص واحد لمزيد من التفصيل انظر :-
– د. منير محمود الوتري (الوجيز لشرح قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983) ، مطبعة الجاحظ ، 1993، ص29 ؛ د. أكرم ياملكي (الاتجاهات الجديدة في تنظيم الشركات في العراق) بحث منشور== == في مجلة العلوم القانونية والسياسية ، العدد الخاص باليوبيل الماسي كلية القانون والسياسة 1984 ، ص161 .
ومما يجب التنويه به بعض التشريعات أخذت المشروع الفردي وأطلقت على تسميته (الشركة ذات الشخص الواحد) بخلاف بعض التشريعات الأخرى التي لم تأخذ به كالتشريع الفرنسي وقانون الشركات العراقي القديم . لمزيد من التفصيل انظر :-
– د. طالب حسين موسى (ملاحظات في قانون الشركات رقم (36) لسنة 1983) مجلة القضاء ، نقابة المحامين ، الأعداد (1،2،3،4) ، مطبعة الشعب ، بغداد ، 1983 ، ص72 .
9- الفقرة (1) من المادة (26) من قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ .
0[1]- الفقرة (2) من المادة (26) من القانون نفسه .
[1]1- تقي الوسواسي (شرح قانون ضريبة الدخل) ، ج2 ، مصدر سابق ، ص426 .
2[1]- مشار إليه في تقي الوسواسي (شرح قانون ضريبة الدخل ) ، ج2 ، مصدر سابق ، ص429 .
3[1]- مشار إليه في المصدر نفسه ، ص426 .
4[1]- مشار إليه في د. عادل فليح العلي ( المالية العامة والتشريع المالي ) ، مصدر سابق ، ص395 .
5[1]- الفقرة (د) من المادة (3) من قانون ضريبة الدخل الأردني النافذ .
6[1]- مشار اليه في : جهاد سعيد خصاونة (مطرح الضريبة على الدخل في التشريع الضريبي الأردني ) ، مصدر سابق ، ص110 .
7[1]- المصدر نفسه ، ص110 .
8[1]- مشار اليه في الخصاونة ، مصدر سابق ، ص113 .
9[1]- المادة (16) من قانون ضريبة الدخل المصري النافذ .
20- د. محمد طه بدوي ود. محمد حمدي النشار (أصول التشريع الضريبي) ، مصدر سابق ، ص609 .
[1]2- حسن الفكهاني (الموسوعة الذهبية للقواعد التي قررتها محكمة النقض المصرية) ، الملحق المرقم 2 ، الإصدار المدني ، القاعدة المرقمة (6/2) ، ص ص 154-155 .
22- الفقرة (7) من المادة (1) من القانون المصري الجديد المرقم 91 لسنة 2005 .
23- د. مصطفى كمال طه (القانون التجاري) مصدر سابق ، ص236 .
24- د. كمال أبو سريع (الشركات التجارية في القانون التجاري) ، القاهرة ، 1984 ، ص ص 246-247 .
25- مشار اليه في بسام محمود أبو عباس ورامي مجدي السمان ، مصدر سابق ، ص18 .
26- مشار اليه في د. أحمد محمود حسني ، مصدر سابق ، ص167 .
27- الفقرة (ب) من المادة (20) من القانون السوري النافذ .
28- لمزيد من التفصيل انظر : د. عبد المنعم فوزي (النظم الضريبية) ، مطابع منيفة الحديثة ، بيروت ، 1973 ، ص212 وص ص 80-181 .
المؤلف : :عبد الباسط علي جاسم الزبيدي
الكتاب أو المصدر : وعاء ضريبة الدخل في التشريع الضريبي العراقي
الجزء والصفحة : ص125-132
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً