شروحات في قانون المرافعات العراقي
المبادئ العامة لقانون المرافعات المدنية
يتكون قانون المرافعات العراقي النافذ رقم 83لسنة 1969 المعدل من نظريتين هما:-
نظرية الدعوى القضائية وتتضمن هذه النظرية كل ما يتعلق بالدعوى من بدايتها أي من التبليغ القضائي الى نهايتها أي الى ختام المرافعة الاخيرة بالدعوى وقبيل اصدار الحكم القضائي فيها.
نظرية الاحكام القضائية وتتضمن هذه النظرية كل ما يتعلق بالإحكام القضائية من كيفية صدورها الى طرق الطعن بها الى ان تصبح بات نهائية.
تعريف قانون المرافعات المدنية
يعرف قانون المرافعات المدنية العراقي بانه مجموعة من القواعد القانونية التي تبين التنظيم القضائي للدولة وتحدد اجراءات التقاضي امام محاكمها المدنية والتي تكون مكفولة بجزاء يضمن لها الاحترام.
النتائج المستنبطة من التعريف
قواعد قانون المرافعات هي القواعد المنظمة لوسائل الحماية القضائية للحقوق . لذا يعد قانون المرافعات قانون النشاط القضائي للدولة.
يكون قانون المرافعات مع قانون التنظيم القضائي تنظيما شاملا للقضاء المدني في سكونه وحركته لذا فهو يشتمل على الموضوعات الآتية:-
1- التنظيم القضائي حيث يبين كيفية تنظيم المؤسسات القضائية .
2- الاختصاص القضائي ان قواعد قانون المرافعات هي التي تحدد الاختصاص الوظيفي والنوعي والمكاني لكل محكمة بمختلف درجاتها.
3- اجراءات التقاضي ينظم قانون المرافعات اجراءات التقاضي امام مختلف المحاكم من تاريخ رفع الدعوى الى حين اكتساب الحكم درجة البتات.
أسس وأهداف قانون المرافعات المدنية
يهدف قانون المرافعات المدنية الى تحقيق الاهداف الآتية:-
1- تبسيط الشكلية في العمل القضائي.
2- العمل على تحقيق القضاء العادل العاجل.
3- منح القاضي دور ايجابي في العمل القضائي.
المرتكزات الاساسية للقضاء العراقي
يرتكز القضاء على المرتكزات الآتية:-
1- استقلال القضاء :- نص الدستور العراقي وقانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 على ان القضاء مستقل ولا سلطان عليه لغير القانون, وان القاضي يجب ان يتمتع بالاستقلال التام والحرية الكاملة والإرادة السليمة في عملية اتخاذ القرار القضائي.
ولاية المحاكم القضائية
نص قانون المرافعات العراقي وقانون التنظيم القضائي على ما يلي:- تسري ولاية المحاكم المدنية على جميع الاشخاص الطبيعة والمعنوية بما في ذلك الحكومة وتختص بالفصل في كافة المنازعات إلا ما استثني بنص خاص.
ولا يجوز للقاضي الامتناع عن قبول الدعوى ونظرها وإصدار حكم فيها بحجة غموض القانون او فقدان النص او نقصه.
اختيار القضاة
اختيار القاضي في الشريعة الاسلامية:-
في الاسلام الذي يعين القاضي هو الخليفة ويشترط فيمن يتولى القضاء الشروط الآتية:-
1- ان يكون عاقل بالغ .
2- ان يكون مسلم .
3- العدالة يشترط فيمن يتولى القضاء ان يكون عادلاً.
4- الاجتهاد.
5- الذكور وهو شرط مختلف فيه بين جمهور الفقهاء.
6- سلامة الحواس.
طرق اختيار القضاة في القوانين الوضعية
1- الاختيار المشترك :- ويتم اختيار القضاة من قبل الهيئات القضائية ذاتها.
2-الاختيار عن طريق الانتخاب وفي هذه الطريقة يلعب النفوذ السياسي والاقتصادي دورا كبيرا تضيع بجانبه الصفات المميزة للقاضي.
3- التعيين من قبل الحكومة وهذه الطريقة متبعة في فرنسا ومعظم الدول العربية وفي العراق يعين خريجي المعهد القضائي بمرسوم جمهوري بوظيفة قاضي او وظيفة نائب مدعي عام.
شروط القبول في المعهد القضائي العراقي
1- ان يكون عراقي بالولادة متمتعا بالأهلية الكاملة.
2- ان لا يزيد عمره على اربعين سنه ولا يقل عن ثمان وعشرين.
3- ان لا يكون محكوما عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
4- ان يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
5- ان تتوافر فيه الجدارة البدنية واللياقة.
6- ان يكون متخرجا من احدى كليات القانون في العراق او كلية قانون معترف بها بشرط اجتياز امتحان بالقوانين العراقية يحدده مجلس المعهد.
ان تكون له ممارسة فعلية بعد التخرج من الكلية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في المحاماة او في وظيفة قضائية او قانونية .
واجبات القاضي الشخصية
يلتزم القاضي بالواجبات الشخصية الآتية اضافه الى مهامه في القضاء بين الناس:-
1- المحافظة على كرامة القضاء.
2- كتمان الامور والمعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم وظيفته او خلالها اذا كانت سرية بطبيعتها.
3- عدم مزاولة التجارة او أي عمل لا يتفق مع وظيفة القضاء.
4- الاقامة في مركز الوحدة الادارية التي فيها مقر عمله .
5- ارتداء الكسوة الخاصة اثناء المرافعة.
6- لا يجوز ان يشترك في هيئة قضائية واحدة قضاة بينهم مصاهرة او قرابة لغاية الدرجة الرابعة.
ضمانات صحة التقاضي
عدم صلاحية القاضي للقضاء :- حدد المشرع جملة من الاسباب اوجب على القاضي عند توفر أي منها ان يتنحى عن نظر الدعوى وهذا ما يعرف بتنحي القاضي .وتنحي القاضي اما ان يكون وجوبيا او جوازياً.
تنحي القاضي الوجوبي:- يمتنع القاضي وجوبا عن الدعوى في الاحوال الآتية
حالات تنحي القاضي الوجوبي
1. اذا كان زوجاً او صهراً او قريباً لأحد الخصوم الى الدرجة الرابعة.
2. اذا كان له او لزوجته او لأحد اولاده او احد ابوية خصومة قائمة مع احد الطرفين او مع زوجة او احد اولاده او احد ابوية.
3. اذا كان القاضي وكيلاً لأحد الخصوم او وصياً عليه او قيما ً او وارثاً ظاهراً له او كانت له صلة قرابة او مصاهرة للدرجة الرابعة بوكيل احد الخصوم او الوصي عليه او القيم عليه او بأحد اعضاء ادارة الشركة التي هي طرف في الدعوى او احد مديريها.
4. اذا كان له او لزوجته او لأصوله او لأزواجهم او لفروعه او ازواجهم او لمن يكون هو وكيلاً عنه او وصياً او قيماً عليه مصلحة في الدعوى القائمة .
5. اذا كان قد افتى او ترافع عن احد الطرفين في الدعوى او كان قد سبق له نظرها قاضيا او خبيرا او محكما او كان قد ادلى بشهادة فيها.
التنحي الجوازي
يحق للقاضي اذا استشعر الحرج لأي سبب من نظر دعوى رفعت اليه وتدخل ضمن اختصاصه ان يعرض امر تنحيه على رئيس المحكمة للنظر في قراره على التنحي.
رد القاضي :- اجاز قانون المرافعات تقديم طلب رد القاضي عن نظر الدعوى للأسباب التالية:-
1- اذا كان احد الخصمين مستخدما عند القاضي او كان قد اعتاد مؤاكلة احد الطرفين او مساكنته او كان قد تلقى منه هدية قبل اقامة الدعوى او بعدها.
2- اذا كان بين القاضي وبين احد الطرفين عداوة او صداقة يرجح معها عدم استطاعة الحكم بغير ميل.
3- اذا كان قد أبدى رأيا قبل الاوان .
اجراءات طلب رد القاضي:-
1- تقديم عريضة الرد الى القاضي الذي ينظر الدعوى او الى رئيس المحكمة اذا كانت مشكلة من هيئة قضائية.
تشتمل العريضة على اسباب الرد وان يرفق بها ما لدى طالب الرد من اوراق مؤيدة لطلبة .
على القاضي الذي طلب رده ان يجيب كتابه على وقائع الرد وأسبابه خلال الثلاثة ايام التالية لتقديم طلب الرد وترسل الاوراق الى محكمة التمييز للبت فيه بصورة مستعجلة.
الشكوى من القضاة
يجوز للخصم ان يشكو القاضي او هيئة المحكمة او احد قضاتها في الاحوال التالية:-
1- اذا وقع من المشكو منه غش او تدليس او خطأ مهني جسيم.
اذا قبل المشكو منه منفعة مادية لمحاباة احد الخصوم .
3- اذا امتنع القاضي عن احقاق الحق.
اجراءات الشكوى من القضاة
1- تقدم الشكوى بعريضة مقدمة من قبل المشتكي او من يوكله في ذلك .تتضمن اسباب الشكوى وأسانيدها ويرفق بها ما لدى المشتكي من اوراق لإثباتها.
2- ان تقدم الشكوى من قبل احد طرفي الدعوى ويجب على المشتكي ان يودع في صندوق المحكمة تأمينات نقدية عند تقديمه الشكوى.
3- تقدم الشكوى الى محكمة الاستئناف التابع لها المشكو منه إلا اذا تعلقت الشكوى برئيس محكمة الاستئناف او احد قضاتها فتقدم الى محكمة التمييز.
علانية المرافعة
نص قانون المرافعات المدنية على ان تكون المرافعة علنية إلا اذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم اجراءها سرا محافظة على النظام العام او مراعاة الاداب العامة ولحرمه الاسرة.
مضمون هذا المبدأ السماح للجمهور بمتابعة اجراءات الدعوى وحضور جلساتها ويشكل هذا المبدأ رقابة على اجراءات التقاضي وسلوك القضاة اثناء نظر الدعوى.
نقل الدعوى القضائية
اجاز قانون المرافعات العراقي نقل الدعوى القضائية من محكمة الى اخر بقرار من محكمة التمييز لأسباب قانونية او كان في رؤية الدعوى ما يؤدي الى الاخلال بالأمن او لأي سبب تراه محكمة التمييز مناسبا وذلك كضمانه من ضمانات صحة التقاضي.
المعونة القضائية
المعونة القضائية في قانون المرافعات المدنية اجاز القانون منح المعونة القضائية للفقراء الذين لا يقدرون على تحمل الرسوم القضائية في الدعاوى والطعون التي ترفع عنهم. وأجاز القانون منح هذه المعونة للأشخاص المعنوية التي تهدف الى البر والإحسان او تعليم الفقراء.
واشترط القانون لمنح المعونة القضائية قيام حالة الفقر واحتمال كسب الدعوى.
المعونة القضائية في قانون المحاماة
المعونة القضائية في قانون المحاماة:– نص قانون المحاماة على تشكيل لجان للمعونة القضائية في مراكز محاكم الاستئناف تتألف كل لجنة من ثلاثة محامين يختارهم مجلس النقابة لمنح
المعونة القضائية في الاحوال الآتية :ـ
1- اذا كان احد أطراف الدعوى معسرا عاجزا عن اتعاب المحاماة.
2- اذا لم يجد شخص من يدافع عنه من المحامين.
3- اذا طلبت احدى المحاكم تعيين محام عن متهم او حدث لم يختار محاميا لدفاع عنه.
التقسيمات القضائية
يقصد بالتقسيم القضائي التدرج في محاكم القطر, وتكون المحاكم بالعراق على درجتين محاكم ا لدرجة الاولى ومحاكم الدرجة الثانية.
اما محكمة التمييز فهي الهيئة القضائية العليا في البلد وتمارس الرقابة القضائية على جميع المحاكم .وتعتبر جهة طعن وليس محكمة موضوع.
محاكم الدرجة الاولى
تشمل محاكم الدرجة الاولى ما يلي:-
محكمة الاستئناف وهي الهيئة القضائية العليا لمحاكم المحافظة وتتألف من رئيس وعدد كافي من نواب الرئيس وتمارس الاختصاصات المعينة لها بموجب القانون.
وتنعقد محكمة الاستئناف وهيئاتها برئاسة رئيسها او احد نوابه وعضوية نائبين من نوابه او احدهم وقاضي من محكمة الاستئناف او عضوية قاضيين من قضاتها.
محكمة التمييز
وهي الهيئة القضائية العليا التي تمارس الرقابة القضائية على جميع المحاكم القضائية وتتألف من رئيس وخمس نواب للرئيس وقضاة لا يقل عددهم عن ثلاثين ويكون مقرها في بغداد.
والعمل في محكمة التمييز يجري عن طريق الهيئات وهيئات محكمة التمييز هي:-
1- الهيئة العامة وتنعقد برئاسة رئيس المحكمة او اقدم نوابه وعضوية نوابه وقضاة المحكمة العاملين فيها كافة.
هيئات محكمة التمييز
2- الهيئة الموسعة :- وتنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز او اقدم نوابه وعضوية ما لا يقل عن عشرة من قضاتها.
3- الهيئة المدنية:- وتختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى المدنية والمواد المتفرقة الاخرى.
4- هيئة الاحوال الشخصية:- وتختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاحوال الشخصية طبقا لإحكام القانون.
5- هيئة القضايا الادارية:- وتختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الادارية.
هيئات محكمة التمييز
6- هيئة قضايا العمل:- وهي هيئة ثلاثية التكوين تنظر في الطعون المنصوص عليها في قانون العمل.
7- الهيئة الجزائية:- وتختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزائية.
الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم العراقية
في ضوء المادتين 14- 15 من القانون المدني العراقي يشمل الاختصاص الدولي الحالات الآتية :ـ
1- اذا كان المدعى عليه عراقيا يقاضى العراقي امام محاكم العراق عما ترتب في ذمته من حقوق حتى ما نشأ منها في الخارج.
2- اذا كان المدعى عليه اجنبيا يقاضى الاجنبي في امام محاكم العراق في الاحوال الآتية:-
1- اذا وجد في العراق.
2- اذا كانت الدعوى متعلقة بعقار موجود في العراق او بمنقول موجود فيه وقت رفع الدعوى.
3- اذا كان موضوع الدعوى عقدا تم ابرامه في العراق او كان واجب التنفيذ فيه او كان موضوع الدعوى متعلق بحادثة وقعت في العراق.
الاختصاص الولائي (الوظيفي)
للقضاء العراقي الولاية العامة للفصل بجميع المنازعات عدا المستثناة منها سواء كان اطراف الدعوى اشخاصا طبيعية ام معنوية, ومع ذلك قد ينص القانون على اخراج بعض المنازعات من اختصاص المحاكم لاعتبارات معينة وهي:-
اولاً:ـ الدعاوى المقامة على من يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية حسب قانون امتيازات الممثلين السياسيين العراقي يتمتع الممثلين السياسيين للدول الاجنبية في العراق والأشخاص الذين هم من حاشيتهم وفق التعامل الدولي بالحصانة القضائية في الامور المدنية والتجارية والجزائية.
وقد نصت اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961على تمتع الدبلوماسي بالحصانة القضائية باستثناء الحالات الآتية
1. الدعاوى العينية المتعلقة بالأموال العقارية.
2. الدعاوى المتعلقة بشؤون الارث والتركات .
3. الدعاوى المتعلقة بأي نشاط مهني او تجاري يمارسه في الدولة.
ثانياً:ـ عندما ينص القانون على منع المحاكم من النظر في دعاوى معينة مثال ما نصه قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 على منع المحاكم من نظر الدعاوى القضائية المتعلقة بنتائج الامتحانات وتقويم البحوث والترقيات العلمية والشهادات الجامعية.
الاختصاص النوعي
يقصد به تحديد ولاية المحكمة في النظر بنوع معين من الدعاوى, وهذا النوع من الاختصاص يعتبر من النظام العام .
اولاً:- الاختصاص النوعي لمحاكم الدرجة الاولى:-
1. محكمة البداءة :- الدعاوى التي تنظرها محكمة البداءة بدرجة اخيرة قابلة للتمييز امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية:-
2. دعاوى الدين والمنقول لحد خمسمائة دينار
3. دعوى الاقساط المستحقة عن الديون المقسطة لحد خمسمائة دينار.
الاختصاص النوعي لمحكمة البداءة.
1. دعوى ازالة الشيوع في العقار والمنقول.
2. دعوى تخلية المأجور.
3. دعوى الحيازة وطلب التعويض عنها.
4. الدعاوى التابعة لرسم مقطوع عنها او غير مقدرة القيمة.
5. المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت.
6. قضايا الحجر على المدينين المفلسين.
7. اصدار القسامات النظامية.
8. دعاوى الاستملاك.
9. طلب تنفيذ الاحكام الاجنبية.
10. دعاوى الاحوال المدنية كتصحيح الاسم والعمر.
الاختصاص النوعي لمحكمة البداءة
تختص محكمة البداءة بالدعاوى التي تنظرها بدرجة اولى قابلة للاستئناف والتمييز وهي :-
1. الدعاوى التي تزيد قيمتها على الف دينار
2. دعاوى الافلاس وما ينشأ عن التفليسة
3. دعاوى تصفية الشركات وما ينشأ عن التصفية
الاختصاص النوعي لمحكمة الاحوال الشخصية
تختص محكمة الاحوال الشخصية حسب نص المادة 300 من قانون المرافعات المدنية بالدعاوى الآتية :ـ
1. الزواج وما يتعلق به من مهر ونفقة ونسب وحضانة وفرقة وطلاق وفسخ.
2. الولاية والوصاية والقيمومة والوصية ونصب القيم او الوصي وعزله ومحاسبته, وقد اصبحت هذه من اختصاص مديرية رعاية القاصرين.
3. التولية على الوقف الذري ونصب المتولي وعزله وترشيح المتولي في الوقف الخيري والمشترك.
الاختصاص النوعي لمحكمة الاحوال الشخصية
1. الحجر ورفعه واثبات الرشد ويقصد بالحجر هو الذي يكون لعاهة في العقل وليس الحجر على المدين المفلس.
2. اثبات الوفاة وتحرير التركات شرط ان يطلب ذلك وارث ولا يوجد بين الورثة قاصر وتعيين الحصص الارثية في القسامات الشرعية وإصدار حجج التخارج
3. المفقود وما يتعلق به
4. المسائل الشرعية ذات الصفة المستعجلة كالنفقة المؤقتة.
5. مسائل تبديل الدين من غير الاسلام الى الاسلام او اعتناق الاسلام من غير ذي دين.
الاختصاص النوعي لمحكمة الاحوال الشخصية
1. اصدار حجة الاذن بالزواج بزوجة ثانية او ثالثة او رابعة
2. اصدار حجج الوفاة وحجج ولادة لمعلوم الابوين او مجهول النسب او لمجهول احد الابوين.
3. دعاوى اجور المحاماة ومصاريف الدعوى التي تنظرها محاكم الاحوال الشخصية.
الاختصاص النوعي لمحكمة العمل
تختص محكمة العمل بالدعاوى الآتية
1. الدعاوى المدنية والجزائية النصوص عليها في قانون العمل وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي.
2. القرارات المؤقتة الداخلة ضمن اختصاصها.
3. الدعاوى والمسائل الاخرى التي تنص القوانين على اختصاص محكمة العمل بها.
الاختصاص النوعي لمحكمة الاستئناف
تمارس محكمة الاستئناف نوعين من الاختصاصات هي :ـ
اولاً:ـ الاختصاص ألاستئنافي:- ويكون ذلك في الاحكام الصادرة عن محكمة البداءة بدرجة اولى وهي:-
1. الاحكام الصادرة من محاكم البداءة في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها الف دينار.
2. الاحكام الصادرة في دعاوى الافلاس.
3. الاحكام الصادرة في دعاوى تصفية الشركات.
الاختصاص التمييزي لمحكمة الاستئناف
1. النظر تمييزاً في الاحكام الصادرة عن محاكم البداءة بدرجة اخيرة.
2. النظر تمييزا في القرارات الصادرة عن محكمة البداءة فقط المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 216 من قانون المرافعات المدنية وهي القرارات الصادرة من القضاء المستعجل والحجز الاحتياطي والقضاء الولائي القرارات الصادرة بإبطال عريضة الدعوى او بوقف السير بالدعوى وتكون مدة الطعن في هذه القرارات سبعة ايام من اليوم التالي لتبليغ القرار.
الاختصاص النوعي لمحكمة التمييز
تختص محكمة التمييز بما يلي :ـ
1. النظر تمييزا في احكام محكمة الاستئناف بصفتها الاستئنافية.
2. احكام محكمة البداءة الصادرة بدرجة اولى وتميز مباشرة دون استئنافها.
3. احكام وقرارات محكمة الاحوال الشخصية.
4. احكام وقرارات محكمة العمل.
5. الامور التي ينص قانون ما على انها تميز امام محكمة التمييز كقرارات تقدير التعويض عن الضرر الجسمي والموت.
6. البت في مسالة نقل الدعوى وكذلك الشكوى من القضاة اذا كانت الدعوى تتعلق بالشكوى من رئيس او احد قضاة محكمة الاستئناف.
الاختصاص المكاني (المحلي)
وهو تحديد المحكمة التي يجب رفع الدعوى اليها عند تعدد المحاكم التي هي بنفس الاختصاص وفي تحديد المحكمة المختصة مكانيا يراعي المشرع الاعتبارين التاليين:ـ
1. تحقيق موازنة عادلة بين الخصوم في الدعوى
2. توخي نظر الدعوى من قبل القاضي الذي يكون بإمكانه اكثر من غيره الإحاطة بتفاصيل موضوع الدعوى لقربه منه .
ويحدد الاختصاص المكاني تبعا للتقسيمات الادارية للمحافظات
الاختصاص المكاني في دعاوى الحق العيني العقاري
تقام الدعاوي المتعلقة بالحق العيني العقاري في المحكمة التي يوجد العقار ضمن اختصاصها المكاني وإذا تعددت العقارات واتحد سبب الادعاء جاز اقامة الدعوى في محل احداها.
الاختصاص المكاني في دعاوى الدين والمنقول
تقام الدعوى المتعلقة بالدين والمنقول في محكمة موطن المدعى عليه او مركز معاملاته او المحل الذي نشأ فيه الالتزام او محل تنفيذ الالتزام او المحل الذي اختاره الطرفان لأقامه الدعوى.
الاختصاص المكاني
وإذا كان المدعى عليه تاجراً فتقام دعوى الافلاس والدعاوى الناشئة عنه في محكمة متجر المفلس وإذا تعددت متاجره فتقام الدعوى في محكمة المحل الذي اختاره مركزا رئيسيا لإعماله التجارية وإذا اعتزل التجارة او توفي فتقام الدعوى في محكمة موطن المدعى عليه.
وتقام الدعاوى على الاشخاص المعنوية القائمة او التي في دور التصفية في المحكمة التي يقع في حدود اختصاصها المكاني مركز الادارة الرئيسي لتلك الشخصية المعنوية.
وإذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا سكن في العراق فتقام الدعوى في المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي او سكنه فإذا لم يكن للمدعي موطن او سكن في العراق فتقام الدعوى في محاكم مدينة بغداد.
الاختصاص المكاني في دعاوى الاحوال الشخصية.
تقام دعوى الاحوال الشخصية في محكمة موطن المدعى عليه كما يجوز ان تقام دعوى الزواج بمحكمة محل العقد كما يجوز ان تقام دعوى التفريق او الطلاق في احدى هاتين المحكمتين او في محكمة المحل الذي حدث فيه سبب الدعوى .
وتقام دعوى نفقة الاصول والفروع والزوجات في محكمة محل اقامة المدعي او المدعى عليه وتختص محكمة محل اقامة المتوفى الدائمي بإصدار القسام الشرعي وتختص معها محكمة محل التركة بتحرير التركة.
نظرية الدعوى القضائية
تعرف الدعوى القضائية بأنها طلب شخص حقه من اخر امام القضاء, وهو تعريف مقتبس من الفقه الاسلامي وبالضبط المادة 1613 من مجلة الاحكام العدلية.
شروط قبول الدعوى القضائية
يشترط لقبول الدعوى القضائية توافر الشروط الآتية:ـ
1. الاهلية يجب ان يكون كل من طرفي الدعوى متمتعا بالأهلية اللازمة لاستعمال الحقوق التي تتعلق بها الدعوى وإلا وجب ان ينوب عنه من يقوم مقامه قانونا في استعمال هذه الحقوق, وأهلية الادعاء مماثلة لأهلية التعاقد .
2. الصفة او الخصومة:- يجب ان تقام الدعوى على خصم قانوني ويكون الخصم كذلك اذا ترتب على اقراه حكم يستثنى من ذلك خصومة الولي و الوصي والقيم بالنسبة لمال الصغير والمحجور والغائب وخصومة المتولي لمال الوقف فدعوى تصحيح التولد توجه ضد وزير الصحة ومدير صحة المحافظة اضافة لوظيفتهما وان دعوى اثبات الزوجية من متوفي تقام على اولاده الكبار, او ان يكون محكوما او ملزماً بشيء على تقدير ثبوت الدعوى فلا تسمع الدعوى التي يرفعها شخص على اخر طالبا ان يقرضه مالا او يتبرع له بشئ .
3. المصلحة:- ان حق الشخص في تقديم الدعوى مقيد بضرورة تعلق الدعوى بمصلحة قانونية أي استناده الى حق مادي او ادبي ويقصد بالمصلحة الفائدة العملية التي يقرها القانون ويحميها والتي يراد تحقيقها نتيجة الالتجاء الى القضاء, وللمصلحة خصائص حددها القانون يجب توافرها :-
أ- ان تكون معلومة أي ان تكون غير مجهولة ويتحقق العلم بالتحديد النافي للجهالة ويختلف التحديد حسب طبيعة المال او العين المطالب بها.
ب- ان تكون حالة:- ويقصد بهذا ان يكون الحق المطالب به في عريضة الدعوى غير معلق على شرط او مضاف الى اجل فإذا كانت كذلك فلا يجوز قبول الدعوى إلا بعد حلول الاجل او تحقق الشرط.
ت- ان تكون ممكنة:- يقصد بهذا الشرط ان لا تكون المصلحة مستحيلة الوقوع أي غير ممكنة التحقق والاستحالة على نوعين هما:-
(1) الاستحالة القانونية وهي الاستحالة الراجعة الى مخالفة نصوص القانون فلا تسمع دعوى المطالبة بالإرث خلافا للإحكام الشريعة الاسلامية .
(2) الاستحالة المادية وهي الاستحالة الراجعة الى طبيعة الامور مثلاً لا تسمع دعوى اثبات نسب شخص من اخر اكبر منه سناً.
المصلحة المحققة وهذا يعني ان الاعتداء قد وقع بالفعل على الحق او المركز القانوني الذي يراد حماتيه فمن يطالب بالإرث يجب ان يثبت نسبة من المورث ووفاة هذا المورث وعدم وجود مانع من موانع الارث.
المصلحة المحتملة
اجازت المادة السادسة من القانون العراقي بناء الدعوى على اساس المصلحة المحتملة اذا تبين ان هناك تخوفا جديا وحقيقيا من الحاق الضرر بالمدعي ومن تطبيقيات المصلحة المحتملة هي :-
دعاوى تثبيت الحق:- وهو تقرير حق او انشاء مركز قانوني ويشترط ان يكون هناك ثمة نزاع وإنكار لهذا الحق.
دعاوى قطع النزاع والقصد من هذه الدعوى الزام شخص يدعي بحق له بذمة اخر خارج المحكمة على ان يثبته امام المحكمة وإلا حكم بعدم احقيته فيما يدعيه.
دعاوي تثبيت حالة :- هنا لا يوجد حق متنازع فيه بل هناك خشية من ضياع معالم واقعة قانونية او مادية يمكن ان تكون محل نزاع في المستقبل.
انواع الدعاوي:- تقسم الدعاوى على اساس الحق الذي تقوم عليه على ثلاث انواع هي:-
1. الدعوى الشخصية:– وهي الدعوى التي تقوم على حق شخصي مثل الدعوى التي يقيمها الدائن على مدينه للمطالبة بالدين, وهي دعاوى لا حصر لها لان الحقوق الشخصية ليس لها حصراً.
2. الدعوى المدنية وانواع الدعاوي المدنية :
أ- الدعوى العينية:- وهي التي يستند الى حق عيني كدعوى الملكية ولما كانت الحقوق العينية اصلية والتبعية ورادة على سبيل الحصر فان الدعاوى العينية واردة على سبيل الحصر.
ب- الدعوى المختلطة:- وهي الدعوى التي تستند الى حقين شخصي وعيني نشأ كلاهما عن عملية قانونية واحدة.
ت- الدعاوي المنقولة والدعاوي العقارية.
الدعاوي المنقولة:- وهي الدعاوي التي يكون المطلوب فيها مالا منقولا .
الدعاوي العقارية:- وهي الدعاوي التي يكون المطلوب فيها عقارا او حقا عينيا عقارياً.
والدعوى العقارية تقسم الى قسمين:-
دعاوي الملكية:- وهي التي تحمي الحقوق العينية العقارية حماية مباشرة أي ان المدعى به هو الحق العيني فرافع الدعوى هو مالك العقار او صاحب حق عيني عليه.
دعاوي الحيازة:-وهي الدعوى التي يطالب فيها رافعها بحماية حيازته والحيازة وضع مادي به يسيطر الشخص بنفسه او بالواسطة سيطرة فعلية على شيء يجوز التعامل فيه او يستعمل بالفعل حقا من الحقوق.
خصائص دعاوى الحيازة
دعوى الحيازة قررها القانون لحماية الحائز للشيء ويسر اثباتها.
ان دعاوى الحيازة تحمي حقا عينيا عقاريا اما الحقوق العينية المنقولة فلا يجوز.
الحيازة بذاتها قرينة على توافر حسن النية ووجود السبب الصحيح ما لم يقم الدليل على عكس بذلك. وتقسم دعاوي الحيازة الى ثلاث انواع هي:-
دعوى استرداد الحيازة:- لحائز العقار اذا انتزعت منه الحيازة ان يطلب استرداد حيازته خلال سنة من تاريخ الانتزاع.
انواع دعاوي الحيازة
دعوى منع التعرض:- وترفع هذه الدعوى في كل حالات التعرض للحيازة ودعوى منع التعرض وهي تقتضي حصول تعرض للحائز لم يبلغ حد نزع اليد.
دعوى وقف الاعمال الجديدة:- وهي تقضي حصول تعرض للحائز من جراء اعمال جديدة لم تتم تهدد حيازته.
فوائد تحديد بيانات الدعوى
لتحديد بيانات الدعوى الفوائد الآتية:-
ان مصلحة اطراف النزاع ان يعرفوا بالضبط ما هي الامور التي هي محل نزاع بينهم.
لمعرفة طرفي النزاع الدقيقة للوقائع الموضوعية التي يستلزم اثباتها امام المحكمة فائدة كبيرة, لأن الجهل بها سيكون مدعاة لبذل جهود كبيرة وصرف نفقات.
عن طريق تحديد نقاط النزاع يمكن تحديد طبيعته لأجل تعيين الاسلوب الصحيح للمرافعة.
لحسم الدعوى ان تثبيت الامور محل النزاع في عريضة الدعوى بدقة يمنع من اقامة دعوى ثانية.
الجزاء المترتب على النقص في بيانات الدعوى
نصت المادة 50 من قانون المرافعات المدنية العراقي على اذا وجد خطأ او نقص في البيانات الواجب ذكرها في عريضة الدعوى يطلب من المدعي اصلاحه خلال مدة مناسبة وإلا تبطل العريضة بقرار من المحكمة, وقرار الابطال يمكن الطعن فيه تمييزا امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية, وإكمال النقص في بيانات الدعوى اناطة المشرع العراقي بالمدعي فقط وهذا التصحيح يتمثل بإضافة بيان ناقص او تصحيح بيان معيب, ومحكمة الموضوع لا تمتلك سلطة في اصلاح الخطأ في البيانات الواجب ذكرها في عريضة الدعوى.
وحدة عريضة الدعوى
ينص قانون المرافعات العراقي على ان كل دعوى يجب ان تقام بعريضة فإذا اشتملت عريضة الدعوى على اكثر من دعوى فان المحكمة تكلف المدعي بحصر طلبه في دعوى واحدة وصرف النظر عن الباقي .ولكن المشرع العراقي اورد بعض الاستثناءات الآتية :ـ
1. يجوز الادعاء بعريضة واحدة بحق عيني على عدة عقارات اذا اتحد السبب والخصوم.
2. يجوز الادعاء بعريضة واحدة بعدة حقوق شخصية وعينية منقولة.
3. اذا تعدد المدعون وكان في ادعائهم اشتراك او ارتباط جاز لهم اقامة الدعوى بعريضة واحدة.
4. اذا تعدد المدعى عليهم واتحد الادعاء ضدهم او كان مرتبطا جاز اقامة الدعوى عليهم بعريضة واحدة.
5. يجوز ان تتضمن العريضة الطلبات المكملة للدعوى او المترتبة عليها او المتفرعة عنها.
كيفية تقديم عريضة الدعوى
يجب ان تقدم عريضة الدعوى الى قاضي المحكمة مباشرة ولا يجوز تقديمها الى غيره ثم يقوم القاضي بتحويلها الى المعاون القضائي لاستيفاء الرسم القانوني وفق قانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة 1981 ثم يقوم المعاون القضائي بتسجيلها في نفس اليوم في سجل الاساس بأرقام متسلسلة حسب اسبقية تقديم الدعوى ويضع عليها ختم المحكمة وتاريخ تسجيلها وتعين المحكمة يوما للنظر فيها, وبعد تحديد اليوم المعين لنظر الدعوى تبلغ صورة عريضة الدعوى ومستمسكاتها بواسطة المحكمة الى الخصم مع دعوته للمرافعة بورقة تبليغ واحدة من نسختين.
اثار اقامة الدعوى القضائية
اعتبار الدعوى قائمة من تاريخ دفع الرسم القضائي عنها يترتب عليه الاثار القانونية الآتية :ـ
قيام حالة النزاع:- ان الاثر المهم الذي يترتب على رفع الدعوى امام القضاء هو قيام حالة النزاع والتزام القاضي بضرورة نظر الدعوى وصولا الى اصدار حكم فيها.
قطع مدة التقادم:- ان اقامة الدعوى امام القضاء يقطع التقادم المانع من سماع الدعوى بشأنها وهذا ما نصت عليه المادة 437 من القانون المدني تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى الى محكمة غير مختصة عن غلط مغتفر.
سريان الفوائد القانونية:-حددت المادة 171 من القانون المدني العراقي الوقت الذي تستحق فيه الفوائد اذا كان محل النزاع مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزما ان يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها.
التبليغات القضائية
تعرف ورقة التبليغ القضائي بأنها :ـ ورقة شكلية تحرر من قبل المحكمة بنسختين او اكثر تسلم الاولى الى المطلوب تبلغيه وتعاد الثانية الى المحكمة لتحفظ في اضبارة الدعوى بعد وقوع التبليغ .وتستمل ورقة التبليغ على البيانات الآتية :ـ
1. اسم المحكمة التي يجب الحضور امامها مع تحديد اليوم والساعة.
2. رقم الدعوى فكل دعوى تفتح لها اضبارة تأخذ رقما متسلسلاً.
3. اسم طالب التبليغ ولقبه وشهرته ومهنته وموطنه.
4. بيان المحل الذي يختاره الطالب لغرض التبليغ.
5. اسم المطلوب تبليغه ومهنته وموطنه .
6. اسم من سلمت اليه ورقة التبليغ مع بيان وظيفته وتوقيعه على الاصل او اثبات امتناعه.
7. بيان اسم القائم بالتبليغ وتوقيعه مع بيان اليوم والشهر والسنة وذلك لغرض تأكد المحكمة من وقوع التبليغ بصورة صحيحة.
الاشخاص القائمون بالتبليغ:- حدد قانون المرافعات في المادة الثالثة عشر منه الاشخاص الذين يقومون بمهمة تبليغ الاوراق القضائية وهم:-
1. الاشخاص الذين يعينهم وزير العدل:-وهؤلاء من الموظفين الذين تعينهم وزارة العدل كمبلغين في المحاكم العراقية.
2. موظفو البريد:-ان التبليغ عن طريق البريد يتم عن طريق قيام المحكمة بوضع ورقة التبليغ في مظروف ملون بألوان خاصة للتنبيه الى اهميته وموسوم بأنه رسالة قضائية ويذكر على الغلاف رقم الدعوى ومحتويات الظرف والتاريخ وتوقيع المعاون القضائي ويختم الظرف بختم المحكمة وتودع الرسالة باليوم التالي بدائرة البريد.
والتبليغ عن طريق البرقية اجازه القانون في الحالات المستعجلة .
3. رجال الشرطة:-يقوم رجال الشرطة بالتبليغ في المناطق النائية التي لا توجد فيها مكاتب بريد في مكان اقامة المطلوب تبليغه.
مدة التبليغ:-الزم قانون المرافعات المحكمة بمراعاة محل عمل او اقامة الشخص المطلوب تبليغه عند اصدار ورقة التبليغ اليه على ان لا تقل المدة بين تاريخ تبليغه واليوم المعين للمرافعة عن ثلاثة ايام وتستثنى من ذلك الامور المستعجلة .اما اذا كان المطلوب تبليغه عراقيا او اجنبيا مقيما في الخارج فعلى المحكمة مراعاة محل اقامة المطلوب تبليغه عند تحديد موعد المرافعة على ان لا يقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على خمس وأربعون يوما من اليوم المعين للمرافعة.
اجراءات التبليغ القضائي
يقصد بإجراءات التبليغ تلك القواعد التي حددها القانون لكيفية تبليغ الاشخاص الذين يراد تبليغهم سواء كانوا من الاشخاص الطبيعيين ام المعنويين وسواء كانت محلات اقامتهم داخل العراق ام خارجه.
التبليغ داخل العراق:-
اولاً:ـ تبليغ الشخص الطبيعي:-الشخص الطبيعي المخاطب بورقة التبليغ لا يخلو من ان يكون موظف او صاحب عمل حر او يكون طالب او يكون سجين.
اجراءات التبليغ القضائي
1. تبليغ الموظف:-يبلغ موظفي دوائر الدولة الرسمية والقطاع العام بواسطة دوائرهم او مؤسساتهم وترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد او بالبريد المسجل المرجع.
2. تبليغ المواطن العادي :-يتم تبليغ المواطن غير الموظف في محل اقامته او في محل عمله ويجوز تسليم ورقة التبليغ الى الشخص المطلوب تبليغه في أي مكان وجده القائم بالتبليغ فيه ولو كان خارج محل اقامته او خارج محل عمله. . كذلك اجاز القانون تسليمها الى زوجته او احد اقاربه او اصهاره ممن يقيمون معه او احد العاملين في خدمته من المميزين في محل اقامته حصراً .
3. تبليغ السجناء:-اذا كان المطلوب تبليغه سجينا او موقوفا فيتم التبليغ بواسطة مدير السجن او الموقف او من يقوم مقامهما.
4. تبليغ الطلبة:-يتم تبليغ الطلبة عن طريق عمادات الكليات او المعاهد او مدراء المدارس التي يدرسون فيها او على محل سكناهم.
ثانياً:ـ تبليغ الاشخاص المعنوية : فرق قانون المرافعات المدنية العراقي في هذا الصدد بين حالتين:-
1. تبليغ الاشخاص المعنوية العامة اذا كان المطلوب تبليغه وزارة معنية او دائرة رسمية او شبه رسمية او مؤسسة من مؤسسات القطاع العام فترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد اليه او بالبريد المسجل ويعتبر تاريخ التسلم المدون بدفتر اليد او في وصل التسلم تاريخ للتبليغ.
2. تبليغ الاشخاص المعنوية الخاصة عالج قانون المرافعات المدنية تبليغ الاشخاص المعنوية الخاصة في الفقرات الثلاثة من المادة ( 21 ) منه حيث نصت الفقرة ( 7 ) على انه اذا كان المطلوب تبليغه شركة تجارية او مدنية تسلم الورقة في مركز ادارة الشركة لمدير الشركة او لأحد الشركاء على حسب الاحوال او لأحد مستخدمي الشركة . فان لم يكن للشركة مركز تسلم لمدير الشركة او لأحد الشركاء لشخصه او في محل اقامته او في محل عمله .
ونصت الفقرة ( 8 ) منه على انه اذا كان المطلوب تبليغها احدى الجمعيات او المؤسسات الخاصة او احد الاشخاص المعنوية تسلم الورقة في مركز ادارتها للنائب عنها بمقتضى عقد انشائهما او نظامهما او لمن يقوم مقامه او لأحد العاملين بينها . فإذا لم يكن لها مركز تسلم الورقة للنائب عنهما لشخصه او في محل اقامته.
ونصت الفقرة ( 9 ) منه على انه اذا كان المطلوب تبليغه كإحدى الشركات الاجنبية التي لها فرع او وكيل في جمهورية العراق تسلم الورقة الى هذا الفرع او الوكيل او الممثل التجاري .
تبليغ الاشخاص خارج العراق:-فرق قانون المرافعات المدنية في هذا الصدد بين حالتين :-
العراقي او الاجنبي الذي يعمل في المؤسسات الرسمية العراقية في الخارج نصت الفقرة الثانية من المادة ( 23 ) من قانون المرافعات العراقي على انه اذا كان المطلوب تبليغه عراقياً او اجنبياً من العاملين في السفارات العراقية او احدى الممثليات او الملحقات فيجرى تبليغه بواسطة وزارة الخارجية وترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليه او بالبريد المسجل الى وزارة الخارجية .
العراقي او الاجنبي الذي لا يعمل في المؤسسات العراقية في الخارج بصدد تبليغ هذا الشخص فوفق معاهدة للتعاون القضائي فيتم تبليغه بالطرق التي تحددها تلك المعاهدة .
اذا لم تكن بين العراق وبين الدولة التي يقيم فيها الشخص المراد تبليغه معاهدة للتعاون القضائي يتم تبليغ هذا الشخص عن طريق البريد المسجل المرجع .
التبليغ بالصحف الرسمية:-نصت الفقرة من المادة ( 21 ) من قانون المرافعات المدنية على انه اذا تحقق للمحكمة بعد الاستفسار من جهة ذات اختصاص ان ليس للمطلوب تبليغه محل اقامة او مسكن معلوم ولم يكن موجوداً فيجري تبلغيه بالنشر في صحيفتين يوميتين . تصدر في منطقة المحكمة او اقرب منطقة لها ان لم يكن في منطقة المحكمة صحيفة تصدر ويعتبر تاريخ النشر المتأخر تاريخ للتبليغ
ويجوز بالإضافة الى النشر في الصحيفة اذاعة التبليغ بواسطة الاذاعة ووسائل الاعلام الاخرى . ونصت الفقرة الثانية منها اذا كان المطلوب تبليغه قد اختار محلاً للتبليغ او ذكر عنواناً في العقود والوثائق موضوع الدعوى وتبين اثناء التبليغ انه قد انتقل الى محل اخر يشرح القائم بالتبليغ ذلك ويعيد الورقة الى المحكمة لإجراء التبليغ وفقاً للبيان الجديد الذي يقدمه طالب التبليغ اذا كانت الجهة التي انتقل اليها معلومة فان كانت مجهولة فيبلغ طبقاً للفقرة الاولى .
ونصت الفقرة الثالثة منها بأنه اذا كان المحل المختار او العنوان الذي ورد بالعقود والوثائق موضوع الدعوى وهمياً يشرح القائم بالتبليغ ذلك وعندئذ يجري التبليغ وفقاً للفقرة الاولى .
بطلان التبليغ : التبليغ القضائي اجراء شكلي الغرض منه انه يعلم شخص بمضمون تبليغ يوجه اليه من قبل المحكمة . وبالتالي فانه يلزم ان يقع صحيحاً .
الوكالة بالخصومة
تعرف الوكالة بالخصومة بأنها تخويل الوكيل ممارسة الاعمال والإجراءات التي تحفظ حق موكله ورفع الدعاوى والمرافعة فيها حتى ختامها ومراجعة طرق الطعن القانونية .
الاشخاص الذين لهم حق ان يكونوا وكلاء عن الخصوم :-
1. المحامون .
2. الازواج والأصهار والأقارب حتى الدرجة الرابعة .
3. النائب عن غيره في حالات معينة .
4. موظفوا الدوائر الرسمية .
أنواع الوكالة بالخصومة
1. الوكالة العامة بالخصومة هي تلك الوكالة التي تخول الوكيل حق الخصومة عن موكله في الدعاوى كافة وفي جميع مراحل المحاكمة .
2. الوكالة الخاصة بالخصومة وهي التي تكون في دعوى معينة وتكون سارية المفعول حتى انتهاء اخر ادوار المرافعة ومراحل الدعوى .
عزل الوكيل واعتزاله :- يجوز للوكيل ان يعتزل الوكالة بشرط ان يبلغ موكله وان لا يكون ذلك في وقت غير لائق ويعود ذلك لتقدير المحكمة .
نظام الجلسة وسماع الدعوى
نظام الجلسة في اول جلسة تطلب المحكمة من الخصوم بيان المحل المختار لغرض التبليغ وعلى الخصوم تقديم لوائحهم ومستمسكا تهم قبل الجلسة الاولى .
سماع الدعوى اوكل القانون مسألة تنظيم جلسات المرافعة وإدارتها بالقاضي مؤكدا مبدأ علانية وشفوية المرافعة .
تأجيل الدعوى :- التأجيل افة القضاء لأنه وسيلة تسبب تأخير حسم الدعوى لذا لا يكون التأجيل إلا في وجود سبب مشروع يقتضي التأجيل ,ولا يجوز التأجيل لذات السبب أكثر من مرة .
الدعوى الحادثة
تعرف الدعوى الحادثة بأنها الدعوى التي تقدم للمحكمة اثناء نظر الدعوى الاصلية.
انواع الدعوى الحادثة :-
الدعوى الحادثة المنضمة هي الدعوى التي يحدثها المدعي عند النظر في دعواه الاصلية .وهي على ثلاث انواع هي :ـ
1. الطلبات المكملة للدعوى الاصلية .
2. الطلبات المترتبة على الدعوى الاصلية .
3. الطلبات المتصلة بالدعوى الاصلية.
الدعوى الحادثة المتقابلة :
وهي الطلبات التي يتقدم بها المدعي عليه ضد دعوى المدعى بهدف الحصول على حكم ضد المدعى وهي على نوعين
طلب المقاصة أي طلب يكون متصلا بالدعوى الاصلية والدعوى الحادثة المتضمنة دخول او ادخال شخص ثالث بالدعوى.
الاحوال الطارئة على الدعوى
وقف المرافعة هو قرار قضائي تتوقف فيه المحكمة عن نظر الدعوى فترة من الزمن ويكون ذلك في :-
1. اتفاق الخصوم.
2. بقرار من المحكمة .
3. انقطاع المرافعة وهو توقف النظر في الدعوى فترة من الزمن لأسباب ثلاثة هي :ـ
وفاة احد الخصوم ,فقد اهلية احد الخصوم ,زوال صفة من يباشر الخصومة .
تنازل المدعي او ابطال عريضة الدعوى
تنازل المدعي عن الحق عن طريق التنازل عن الحكم وابطال عريضة الدعوى.
نظرية الدفوع
يعرف الدفع بأنه الاتيان بدعوى من جانب المدعى عليه تدفع دعوى المدعى وتردها كلاً او بعضاً .
انواع الدفوع :-
الدفوع الشكلية وهي الدفوع التي توجه الى اجراءات الدعوى او اختصاص المحكمة دون التعرض الى اصل الحق .
الدفوع الموضوعية وهي التي توجه الى ذات الحق المدعى به كإنكار وجوده .
الدفوع بعدم قبول الدعوى كل دفع ينكر به الخصم دون المساس بموضوع دعوى خصمه على اساس انتفاء شروط قبول الدعوى.
انواع الدفوع الشكلية
دفوع شكلية يلزم تقديمها قبل أي دفع اخر مثل الدفع ببطلان تبليغات الدعوى أو عدم اختصاص المحكمة.
دفوع شكلية يجوز تقديمها في أي مرحلة من مراحل الدعوى مثل الدفع بتوحيد الدعوتين والدفع بعدم الاختصاص الولائي او النوعي .
انواع الدفوع الموضوعية ودفوع عدم قبول الدعوى
الدفوع الموضوعية مثل الدفع بإنكار العقد أو بطلان العقد أو انقضاء الالتزام بالمقاصة .
الدفع بعدم القبول مثل الدفع بعدم توجه الخصومة .
تعريف العرض والإيداع وأسبابه
يقصد بالعرض ابداء المدين استعداده بإرادته المنفردة للوفاء بما التزم به من اداء قبل الدائن .
اما الايداع فهو تسليم ما عرض المدين الوفاء به للدائن او ايداعه لدى كاتب العدل او صندوق المحكمة او لدى شخص ثالث اذا امتنع الدائن عن تسلم ما تم عرضه عليه .
اسباب العرض والإيداع هي :-
1. رفض الدائن للوفاء .
2. اذا كان الدائن عديم او ناقص الاهلية .
3. اذا كان دين الدائن محل نزاع بين عدة اشخاص .
4. اذا كانت هنالك اسباب جدية تبرر هذا الاجراء .
اجراءات العرض والإيداع وأثاره
العرض والإيداع قبل اقامة الدعوى
العرض والإيداع بعد اقامة الدعوى
اثار العرض والإيداع :-
اثار العرض والإيداع قبل قبول الدائن وقبل صدور حكم بصحة العرض .
اثار العرض والإيداع بعد قبول الدائن او بعد صدور حكم بصحة العرض .
نظرية الإحكام القضائية
تعريف الحكم القضائي:- يعرف الحكم في الاصطلاح اللغوي بأنه العلم والفقه ويقصد بالحكم القضائي هو القضاء العادل .
اإما في الاصطلاح القانوني فانه القرار النهائي الذي تصدره المحكمة وفقا لقواعد قانون المرافعات والحاسم للنزاع المعروض على المحكمة.
أنواع الإحكام القضائية
1. الإحكام القضائية الباتة.
2. الإحكام القضائية غير الباتة.
3. الإحكام القضائية الحضورية .
4. الإحكام القضائية الغيابية.
5. الإحكام القضائية الصادرة بدرجة أولى .
6. الإحكام القضائية الصادرة بدرجة أخيرة .
7. الإحكام القضائية المقررة .
8. الإحكام القضائية المنشئة .
9. الإحكام القضائية بالإلزام.
إجراءات إصدار الحكم وأثاره
1. ختام المرافعة.
2. المداولة وتنظيم الحكم والنطق به.
3. تسبيب الحكم .
4. أثار الحكم بعد صدوره.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً