القانون يمنح الأم حق “حضانة” صغيرها حتى يتم الخامسة عشرة
بغداد / علاء محمد
منحت المادة السابعة والخمسون من قانون الأحوال الشخصية الأم حضانة الطفل وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك، ولم يهمل قانون الأحوال احتياج الحضانة إلى آثار مادية كالنفقة إضافة إلى حق مشاهدة المحضون من قبل ذويه كالأب.
وشرح قضاة أحوال شخصية في أحاديث مع “القضاء” ماهية الحضانة والشروط الواجب توفرها في الحاضن المكلف بالرعاية والاهتمام بالطفل الصغير.
القاضي عبد الحسين جبار الدراجي يرى انه من خلال ملاحظة النص القانوني فان “الأم هي صاحبة الحق والأولوية في حضانة الصغير سواء خلال استمرار الحالة الزوجية وعدمها كونها هي الأقدر، هذا من حيث الأصل”، لكنه يضيف أن “الحضانة ممكن أن تنتزع من الأم إذا تخلفت عن احد الشروط الأساسية للحاضنة”.
شروط الحاضنة
ويؤكد الدراجي أن “الشروط الأساسية للحاضنة ان تكون بالغة وعاقلة وأمينة وقادرة على تربية المحضون وصيانته”، كما يبين أن “الأم تبقى محتفظة بحضانة الصغير حتى اذا تزوجت من رجل آخر مادامت محتفظة بالشروط القانونية للحاضن كما للأب النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه حتى يتم العاشرة من العمر”.
كسب الدعوى
ومن اجل كسب الصغير لمصلحة الأم الحاضنة للطفل الصغير فإن الدعوى تحسم باللجوء للقضاء لحسم الإشكالات القانونية القائمة كتحديد أجرة الحضانة، فضلا عن زمان ومكان مشاهدة المحضون.
ويشير القاضي عبد الحسين الدراجي الى ان “محاكم الاحوال الشخصية قد اولت عناية كبيرة في هذا الصدد حيث انها وبغية التأكد من صلاحية طرفي الدعوى عند قيام نزاع قضائي حول ذلك تقوم بإحالة اطراف الدعوى الى مكتب البحث الاجتماعي وتكليفهم بزيارات ميدانية لطرفي الدعوى للتأكد من وضعهم المادي والاجتماعي ومدى صلاحية الدار للحاضن او الحاضنة”.
واضاف انه “تتم إحالة أطراف الدعوى إلى اللجان الطبية النفسية لبيان صلاحيتهم للحضانة من الناحية النفسية”، مبينا انه “اذا أتم المحضون 15 سنة يكون له حق الاختيار في الإقامة مع من يشاء من والديه وهذا مانصت عليه المادة 57 في الفقرة الخامسة”.
أجرة الحضانة
وتعد الحياة الزوجية رابطة مقدسة تعتمد على آثار مادية ومعنوية ولا تقتصر على السلوك الاعتيادي لحياة الزوجين وتشمل نفقات مادية تخص الطعام المسكن الملبس وآثار معنوية تتمثـل بالألفة والمودة والرحمة والاحترام بين الطرفين اي الزوج والزوجة.
حيث يفيد أيضا القاضي عبد الحسين الدراجي بأن “الأم تستحق اجرة الحضانة عن طفلها الصغير اذا كانت قد انفصلت عن زوجها ولا تستحق الأجرة إذا كانت الزوجية قائمة”.
فيما بين الخبير القضائي عبد الرضا محمود الشمري ان “اجرة الحضانة تعرض على الزوج بعد طلاق زوجته وتقدر حسب أعمار الاطفال وموارد المدعى عليه المقصود بالزوج الرجل”.
وأضاف الشمري أن “محكمة التمييز الاتحادية استقرت على ان عمر الأطفال لا يتجاوز التاسعة من عمره وتكون أجرة الحضانة إما باتفاق الطرفين المتخاصمين وفي حالة اختلافهم فتحال الى خبير قضائي لتقدير أجرة الحضانة حيث تتراوح أجرة الحضانة من عشرة آلاف دينار إلى خمسين ألف دينار”.
مشكلات الحضانة
تحصل المشكلات عادة في حضانة الاطفال في حال وفاة الاب وتكون بين الجد والجدة من جهة والام من جهة اخرى حول أحقية حضانة الاطفال، وغالبا ما تعاني منها الام التي يعطيها القانون حق حضانة أطفالها في النهاية.
ويبين المحامي والخبير القضائي محمد قاسم محمد ان على “المحكمة ومكتب البحث الاجتماعي التوسع في التحقيقات اللازمة في موضوع الحضانة بغية التأكد ممن لديهم أحقية في الحضانة فالحضانة تدور وجودا وعدما مع مصلحة المحضون”.
كما اشار محمد إلى ان “هناك مشاكل قانونية بالنسبة للحضانة وخاصة في موضع تأييد الحضانة حيث ان الأم غالبا ما تحصل على قرار من المحكمة المختصة (بتأييد حضانة الطفل اي المحضون) بغية ادارة شؤون الطفل من خلال مراجعتها للدوائر المختصة الا انها تعاني عند مراجعتها لدوائر الدولة وخاصة مديرية السفر والجنسية اي الجوازات وتكليفها بإبراز حجة الوصاية على المحضون على الرغم من ان لديها قرارا بالحضانة يؤيد حضانتها”.
ويقترح ان “على مديرية السفر والجنسية الاخذ بقرار الحكم الخاص بالحضانة كونه قرارا قضائيا صادرا من سلطة قضائية”.
دور مكتب البحث الاجتماعي
لا شك ومن خلال البحث عن دعوى الحضانة والتي تمر بعدة نقاط هامة ورئيسة بدءا من اقامة الدعوى وتنتهي بحسمها فان مكتب البحث الاجتماعي له الدور الهام في مثل هكذا دعاوى كون ان الدعوى تحال من قبل القاضي الأول لمحكمة الأحوال الشخصية الى مكتب البحث الاجتماعي.
ويتحدث الباحث الاجتماعي مصطفى إبراهيم محمود عن دعوى الحضانة قائلا إن “الدعوى تكون بمعية مكتب الباحث الاجتماعي ليتم اعطاء موعد لحضور الأطراف المتخاصمين حيث يتم الاستماع لهم لغرض مساعدتهم في تقديم حلول مناسبة تخص المحضون”.
كما أضاف محمود ان “المكتب يقوم بإجراء الكشف الميداني للطرفين لغرض دارسة حالة وبيان الحالة الاجتماعية والاقتصادية حفاظا على المحضون باعتبار الحضانة تخص المحضون وبيان أيّ منهم أصلح لبقاء المحضون معه”.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً