شروط إعسار الزوج وسقوط النفقة عنه .
نفقة الزوجة وإعسار الزوج من أكثر المسائل التي يكثر بها الأحاديث والأقاويل وتكون الزوجة في حيرة من أمرها ما بين أن تنفق هي وعندما يتيسر الزوج يقوم بالدفع لها وتعويضها أم تسقط عنه النفقة؟ ما هو قول الفقهاء والعلماء في هذه مسألة أعسارالزوج وسقوط النفقة عنه، سوف نقوم بتوضيحها معاً بطريقة سهلة لكي يعرف كل ذي حق حقه ونعرف قول الفقهاء.
ما هي النفقة؟
النفقة نوعان إما نفقة عامة أو نفقة خاصة، النفقة الخاصة هي نفقة الطعام فقط، والنفقة العامة هي شاملة لكل من الطعام والشراب والكسوة ومكان السكن وكل ما هو معتاد عليه ومعترف به في العرف، وهناك أيضاً بعض النفقات العامة مثل أجر الطبيب إذا مرضت وثمن الأدوية المطلوبة وأصبحت النفقة العامة أيضاً تلم بمصاريف المواصلات وأجر الخادم إذا وجد وبدل فرش وغطاء وغيرها من المصاريف الشاملة.
شروط استحقاق الزوجة للنفقة من الزوج هي:
هناك بعض الشروط التي يجب أن توجد حتى تستحق الزوجة النفقة وهي:
• من أولى هذه الشروط أنه يجب على الزوجة أن تسلم نفسها لزوجها حتى تستحق النفقة.
• من هذه الشروط أن تكون الزوجة على أتم الإستعداد إلى الذهاب إلى مسكن الزوجية التي يوفرها لها الزوج في هذه الحالة تستحق النفقة.
• إذا امتنعت الزوجة من الذهاب إلى مسكن الزوجية بسبب يتعلق بالزوج أو أنه لم يدفع لها صداقها فإن السبب هنا يرجع للزوج فتستحق الزوجة النفقة طالما لا تمتنع هي بنفسها عن زوجها ومسكنه.
آراء الفقهاء في إعسار الزوج وسقوط النفقة:
1- رأي المالكية والظاهرية في إعسار الزوج وسقوط النفقة:
قالوا بأن النفقة تسقط عن الزوج في حال أنه متعسر وأنه لاحق للزوجة في مطالبة النفقة إذا يسر على الزوج وهذا هو قول المالكية والظاهرية.
دليل قول المالكية والظاهرية هو:
قول الله تعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها) .
قاموا بالإستدلال بهذه الآية الكريمة وقالوا بأن الزوج المعسر وهو الذي لم يؤته الله شيئاً ترفع عنه النفقة.
بالشرح يعنى بأن الزوج إذا كان متعسراً فلا يكلف بدفع النفقة في وقت إعساره حيث أنه يكون في هذا الوقت عاجز عن دفعها.
2- رأي الشافعية والأحنفية والحنابلة في إعسار الزوج وسقوط النفقة هو:
قالوا بأن النفقة الزوجية لا يتم إسقاطها مع إعسار حال الزوج وإنما تكون ديناً على الزوج حق عليه دفعه إذا أيسر وهذا هو قول “جمهور الحنفية والشافعية والحنابلة”
دليل قول جمهور الحنابلة والشافعية والأحنفية هو:
قول الله تعالى في كتابه العزيز”بسم الله الرحمن الرحيم”(وإن كانوا ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة).
قاموا بالإستدلال بهذه الآية الكريمة وقالوا بأن هذا النص يطبق في العام ويدخل في ذلك إعسار الزوج في دفع النفقة فيكون على الزوجة الانتظار دون سقوط حقها وتكون دين عليه سداده.
واستدلوا أيضا بالكثير من الروايات الصحيحة والأحاديث الشريفة التي توضح هذه المسألة.
الراجح في مسألة إعسار الزوج وسقوط النفقة:
الراجح في هذه مسألة سقوط النفقة عن الزوج هو قول الجمهور من الفقهاء حيث أن أدلتهم قوية وموضحة بخلاف الأدلة المقدمة من المالكية، وأنه إذا أيقنت الزوجة من أن الزوج سوف يوفي لها حقها في النفقة بعد الإعسار فهذا سوف يكون حافزاً للزوجة على الإستمرار في الزواج والصبر على الزوج على العكس من القول الآخر والله أعلى وأعلم.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً