أولاً : المقصود بالتأمين :
التأمين ظاهرة حضارية يعزى سبب نشوئها الى رغبة الفرد في الحماية عنا يحيط به من أخطار قد تلحق بشخصه أو بماله في حالة وقوعها . أضرار متعددة ونتيجة للتطور المتلاحق الذي عرقه مجتمع الفرد وبالذات في إطار التقدم التقني للآلة ازدادت تلك الأخطار بصورة مذهلة فتحولت الرغبة في الحماية الى حاجة ملحة للحماية فبدأ المسؤولية . الذي يلزم كل من أحدث بفعله الخاطئ ضرراً لغيره بتعويض ذلك الضرر عجز في الواقع عن ضمان الحماية الفعالة للفرد من الأخطار التي تجاهه في حياته اليومية وما تسببه تلك الأخطار عند تحقيقها من نتائج سلبية في الذمة المالية وتلافياً لهذا العجز ظهرت الحاجة الى نظام تكميلي Complementaire لمبدأ المسؤولية يسمح للفرد بالحصول وفي جميع الأحوال على تعويض مناسب من الأضرار التي تلحقه وقد أدى هذا الواقع الى وضع نظام التأمين . فالتأمين وسيلة لحماية الفرد . بيد أن هذا لا يعني اقتصار وظيفة التأمين على هذه الناحية فقط . الى جانب دوره كعامل أمن للفرد ، فإنه يؤدي من جهة ثانية دوراً اجتماعياً متشعب الأبعاد يتجلى بكونه أداة مؤثرة في التنمية الاقتصادية ومظهراً من المظاهر السياسية للدولة التي تسعى عن طريقة الى رفع المستوى المعاشي لذوي الدخل المحدود وذلك بقيامها بالتأمينات الاجتماعية . ويقوم التأمين على فكرة مؤداها أن توزيع النتائج الضارة لحادثة معينة أو لخطر معين على مجموعة من الأفراد بدلا من ترك من تحل به تلك الحادثة أو يحل به ذلك الخطر يتحمل لوحده الآثار الضارة لوقوعها . ويتم ذلك من خلال إنشاء رصيد مشترك يساهم فيه كل من يتعرض لخطر معين ومن هذا الرصيد المشترك يعوض من يتحقق الخطر بالنسبة له بمقدار يتناسب مع الخسارة الحاصلة .
وفكرة التأمين هذه تقوم بدورها على علاقتين :
الأولى : علاقة قانونية Raport Juridi
والثانية : علاقة فنية Raport technique
وتتمثل العلاقة القانونية بعقد التأمين فهي إذن علاقة بين طرفين . يقوم الطرف الأول وهو المؤمن ، وبمقتضى شروط معينة ، بتغطية خطر معين يتعرض له الطرف الثاني ، وهو المؤمن له الذي يسعى الى تأمين شخصه أو ماله من هذا الخطر نظير دفعه مالية محددة يدفعها للطرف الثاني . أما العلاقة الفنية فتتمثل بالأسس الفنية Les bases techniques التي يستند عليها المؤمن – شركة التأمين – في تغطية الخطر . ومن جملة تلك الأسس ، المساهمة في تحمل المخاطر وقواعد الإحصاء وإعادة التأمين .
ثانياً : الشروط القانونية اللازمة لإبرام عقد التأمين :
لا يتم ابرام عقد التأمين ما لم يكن هناك تراضي محل للعقد وسبب له ونتعرض لكل شرط من هذه الشروط بالتتابع .
أ- التراضي : Le consetement
الرغبة في التعاقد محور شرط التراضي ولهذه مظهر خارجي يقوم على إنفاق إرادتي الطرفين في تحقيق حالة قانونية معينة تتمثل بالعقد والتأمين من العقود الرضائية . فلا يمكن إبرامه إذن بدون الرضاء أي توافق الإيجاب والقبول ومن خلال توافر إرادتين تشتركان في إحداث الأثر القانوني أي إنشاء عقد التأمين إلا أن التعبير عن الإرادة يجب أن يكون صادراً عن شخص يتمتع بالقدرة القانونية على احداث ذلك الأثر القانوني . بمعنى أن يكون ذلك الشخص في وضع يستطيع ان يقدر فيه النتائج المترتبة على هذا التعبير . ولابد من جهة أخرى أن يكون هذا التعبير خالياً من العيوب التي تشوب الإرادة . فالأهلية القانونية والإرادة السليمة هي الشروط اللازمة لصحة التراضي .
1- الأهلية : La Capacite
الأهلية هي قدرة الشخص (الصلاحية) على استعمال الحق وصلاحية ذلك الشخص لثبوت الحق له أو عليه . وتشترط الأهلية في التأمين بالنسبة للطرفين وإن كان المؤمن غالباً شخصاً معنوياً . وبهذه الصفة يعتبر متمتعاً بالأهلية بالحدود التي يعنيها عقد إنشائه والتي يفرضها القانون (1) . والأهلية اللازمة للمؤمن له هي أهلية الإدارة على اعتبار أن التأمين بالنسبة له (المؤمن له) عقد من عقود الإدارة الدائرة بين النفع والضرر . يشترط إذن أن يكون المؤمن له قد أتم سن الثامنة عشر من العمر – م106 مدني . ويعتبر العقد موقوفاً على إجازة الولي أو الوصي في الحدود التي يجوز فيها لهذا الأخير التصرف ابتداء فيما اذا أبرم التأمين ناقص أهلية – م 97 مدني . ويجب أن تصدر الإجازة بالتصرف أو نقصه خلال ثلاثة أشهر من الوقت الذي يعلم فيه الولي بإبرام العقد – ف3 – م 136 مدني عراقي – (2) .
أما تصرف المأذون الذي أكمل الخامسة عشر من العمر فإنه يعتبر كتصرف الكامل الأهلية (3) . بينما لا يمكن الاعتداد بتصرف عديم الأهلية حتى وإن لحقته إجازة الولي أو الوصي . فكل تأمين يبرم من قبل عديم الأهلية يعد باطلاً حتى لو أجاز الولي أو الوصي العقد – م 96 مدني .
2- عيوب الإرادة : Les Vices de consentement
تسري القواعد العامة في عيوب الرضا على عقد التامين . وعيوب الإرادة عموماً هي الإكراه والغلط والاستغلال والغبن مع التغرير . ومن النادر جداً في الواقع أن يشوب ارادة المؤمن له اكراه في إبرام عقد التأمين . فالمؤمن له لا يتعاقد مع المؤمن إلا طائعاً مختاراً . والعكس صحيح كذلك فشركة التأمين تبرم العقد بمحض إرادتها ورغبتها في إحداث الأثر القانوني . وإذ تحقق الإكراه فرضاً فإن العقد يعتبر موقوفاً على إجازة الطرف الذي كان واقعاً تحت تأثير ذلك الإكراه – م 115 مدني – فبإمكان المكره وإجازة العقد أو نقضه على أن يتم ذلك من خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الانعقاد – ف3 م 136 مدني – فإذا مضت تلك المدة ولم يوضح المؤمن رغبته في نقض العقد أو إجازته فإن العقد يعتبر في هذه الحالة نافذاً ف2 م 13 مدني . يجب ان لا يخلط بين حالة الضرورة La necessite وبين الإكراه . La Violence . فبمجرد الاضطرار الى التعاقد لا يعد اكراهاً وبالتالي لا يعيب الرضا فالعقود محكومة في الغالب بحلة الضرورة والفرد مضطر في الغالب الى اجراء التعاقد . إلا أن استغلال حالة الضرورة لدى الشخص قد تؤدي الى الإكراه . وعليه لو فرض المؤمن على المؤمن هل الملزم بإجراء التأمين على المسؤولية قانوناً بأن يبرم هذا الأخير عقد تأمين آخر ، على الحريق مثلاً ، وإلا رفض إجراء التأمين على المسؤولية فهنا تتحقق حالة الإكراه ، ويعتبر العقد الثاني ، والتالي موقوفاً على الإجازة . أما الغلط L، erreur فهو التوهم الغير الواقعي لحالة معينة بحيث يؤدي بالنتيجة الى التعاقد . والغلط يقع إما في الشخص en la personne أو في الشيء en la chose . والغلط في إطار عقد التأمين ممكن الحصول فقد يقع في الشيء المؤمن عليه كما لو أراد شخص التأمين على بناء منزلة من الحريق فجرى التأمين على أثاث المنزل بدلا من البناء . وقد يحصل الغلط في طبيعية الخطر المؤمن منه . كما طلب شخص التأمين على منزله من خطر الحريق فجرى التأمين على المنزل من خطر السرقة . وقد يقع الغلط أيضاً في صفة جوهرية المشيء المؤمن عليه . كما لو طلب شخص التأمين على إرسالية من الأصواف الغير منسوجة استوردها من الخارج فجرى التأمين على تلك الإرسالية على أساس أنها أصواف منسوجة وبما أن عقد التأمين من العقود الشخصية Contral personnel فإنه من النادر جداً في رأينا أن يقع الغلط في شخص المتعاقد . وفي جميع الأحوال فإن حكم الغلط إذا وقع ، سواء في صفة جوهرية للشيء أو في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته ، هو أن العقد لا يعتبر نافذاً – م 118 مدني عراقي . أما الغلط الواقع في محل التأمين أو في طبيعية الخطر المؤمن منه فإنه يؤدي على بطلان العقد بطلاناً مطلقاً – ف أ م 177 مدني عراقي . غير أن المادة 119 من القانون المدني العراقي تعلق نفاذ هذه الأحكام على شرط أن يكون المتعاقد الآخر قد وقع في ” نفس الغلط أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبين وجوده ” . وعليه يكون من حق من وقع الغلط إما إجازة العقد أو نقضه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ كشف الغلط . فإذا مضت تلك المدة ولم يبادر من ذلك الشخص ما يدل على نقض أو إجازة العقد فإن العقد يعتبر نافذاً . ف2 م 136 مدني عراقي . ويعتبر التغرير مع الغبن من الوسائل البعيدة الحصول في التأمين . ويجب أن يلاحظ بأن الغبن لوحده أو التغرير دون الغبن لا يكفي في القانون العراقي ليكون عيباً مفسداً للرضا . فلا بد من اجتماعهما لغرض اعتبارهما من تلك العيوب – م 121 مدني عراقي . وإذا تحقق التغرير مع الغبن فالعقد يعتبر موقوفاً وللمتعاقد المغبون الحرية في إجازة العقد أو نقضه خلال ثلاثة أشهر من انكشاف التغرير مع الغبن . وإلا فإن العقد يعتبر نافذاً .
ب- المحل : L، objet
محل العقود يذكر عموماً في العقد ، فهو الشيء الذي يرد عليه العقد ويثبت أثره فيه ويكون ذا قيمة مالية . والتأمين كعقد محله الخطر المؤمن منه Le risqué assure يرتبط به وجوداً وعدماً . فانعدامه يلغي بالضرورة وجود التأمين إذ لا حاجة لتأمين دون خطر . فالمؤمن لا يلتزم اقتضاء ألا لأن هناك خطر . وارتباطاً بوجود ذلك الخطر يحدد قسط التأمين . والمؤمن له لا يلتزم بأداء القسط إلا لأن هناك خطر يرغب تجنب أثاره الضارة التي تصيب ذمته المالية اذا تحقق . ولا يقتصر مدلول الخطر . كمحل للعقد على ما يتهدد الشخص من حوادث قد تحل به ، بل قد يكون الخطر حدثاً سعيداً يصيب الشخص . فتأمين الأولاد وتأمين الزواج والتأمين على الحياة لحالة البقاء ترد على أخطار لا تتخذ صيغة الكارثة عند حدوثها . بل تعتبر حوادث سعيدة اذا تحققت وتعتبر بذات الوقت أخطاراً تأمينية . ويتم الخطر ، كمحل للعقد بسمات ثلاثة ، فهو أولاً واقعة محتملة الوقوع evenement incertain يمكن ان تتحقق أو لا تتحقق . وعليه لا يمكن التأمين على خطر مستحيل الوقوع استحالة مطلقة أو استحالة نسبية فلو تعلق الأمر بتأمين خطر لا يتصور وقوعه طبقاً للقوانين الطبيعية فإن العقد يعد باطلاً . فلا يمكن مثلا التأمين ضد خطر تجمد نهر في منطقة تحكمها ظروف طبيعية يستحيل معها تحقق مثل ذلك الخطر . أما الاستحالة النسبية فإنها تعني أن الحادث المؤمن ضده ممكن الحدوث بذاته بيد أن تحققه يصطدم بظروف خاصة تجعل تحققه مستحيلاً كما هو الحال مثلاً في حالة انعدام الشيء المؤمن عليه : فلو فرضنا أن بضائع تجارية مؤمن عليها ضد خطر السرقة تتلف تماماً بخطر الحريق . فالخطر هنا السرقة منعدم تماماً . و تجيز بعض القوانين التجارية البحرية أطراف العلاقة القانونية بتحققه أو عدم تحققه ، وإلا كان التأمين باطلاً . بيد أنه لا مجال لإجراء مثل هذا التأمين في إطار التأمين البري . فالعقد يعتبر باطلا اذا تبين ان الخطر كان قد زال او كان قد تحقق في الوقت الذي تم فيه العقد او كان احد الطرفين على الاقل عالماً بذلك (4) ف2 م مدني عراقي . ويتميز الخطر من جهة ثانية بأنه لا ارادي . فالخطر التأميني واقعة لا يعتمد تحقيقها على ارادة اطراف العلاقة القانونية وبالذات على ارادة المؤمن له . فإذا كان تحقق الخطر يعتمد على فعل ارادي فإن ذلك يعني زوال تأمنيه . وبناء على ذلك لا يجوز التأمين على الخطأ العمدي Assurance de dol أو خطأ المؤمن له الإرادي المقصود . فلو أمن شخص على حياة غيره لمصلحته ثم احدث عمداً وفاة المؤمن فإنه يحرم من التأمين ويكون المؤمن متحللا من التزاماته (5) – 994 م مدني . ولو امن شخص على منزله ضد الحريق ثم تعمداً إحداث ذلك الخطر فلا حق له في التأمين – م 1000 مدني عراقي . غير أن وقوع الخطأ العمدي في غير تلك الحالة لا يؤدي الى اعفاء من مسؤوليته تجاه المؤمن له . ويتضح ذلك في الحالتين التاليتين :
1. اذا كان الخطأ العمدي صادراً من الغير اذ ان المحرم تأمينه قانوناً هو الخطأ العمدي الصادر من المؤمن له . فاذا كان الذي صدر منه الخطأ العمدي اجنبياً عن المؤمن له كأن سرق ماله أو ألحق به ضرر فمن الواضح هنا أن هذا الخطأ العمدي جائز التأمين عليه . ويجب ان يلاحظ بأن مصطلح الغير لا ينصرف هنا الى الغير الذي لا تربطه أيه علاقة مع المؤمن له بل تشمل كذلك الغير الذي يكون المؤمن له مسؤولاً عنه مسؤولية مدنية كولده أو تابعه فلا تأثير لعلاقة التبعية على التزام المؤمن طالما أن إرادة المؤمن له لا علاقة لها بتحقيق ذلك الخطر (6) .
2. اذا كان الخطأ العمدي صادراً من المؤمن له نفسه لضرورة تبرر وقوعه . كأن يقوم بتحقيق الخطر المؤمن منه لسبب انساني Devoir humanitaire فلو عرض المؤمن له على حياته نفسه للموت إنقاذاً لغيره فمات فعلاً فإن التأمين ينتج آثاره كامله . وينضوي تحت هذه الحالة كذلك تحقيق الخطر المؤمن له منه تحقيقاً لمصلحة عامة realizer un intetret كأن يتلف المؤمن له عن عمد أموالاً منقولة مؤمن عليها ليتدارك امتداد الحريق الذي اندلع في داره الى الدور الأخرى وحصره في أضيق مجال ممكن . فالتأمين ينتج آثاره كاملة بالرغم من الفعل العمدي للمؤمن له . وقد تعرض القانون المدني العراقي لهذه الحالة بصورة غير مباشرة . إذ تنص المادة 999 منه على انه : ” يكون المؤمن مسؤولاً عن كافة الأضرار الناشئة مباشرة عن الحريق والأضرار التي تكون نتيجة حتمية له . وبالأخص ما يحلق الأشياء المؤمن عليها من ضرر بسبب اتخاذ وسائل للإنقاذ او لمنع امتداد الحريق “
3- أما السمة الثالثة للخطر فهي أن يكون مشروعا م 984 مدني عراقي ، أي أن عدم قابليته للتأمين ضده تعود لا الى طبيعته بل الى القانون . فالقانون يخرج أحياناً بعض الأشياء من التعامل – ف1 م 61 مدني لضرورات تقتضيها المصلحة العامة حسن سير المجتمع . وعليه لا يجوز أن يكون الخطر محرماً من وجهة نظر القانون أو مخالفاً لقواعد النظام العام والآداب . ولذا يعتبر باطلاً التأمين على الغرامات المالية أو المصادرة La confiscation التي يمكن أن يحكم بها الشخص جنائياً طالما أن كلا من الغرامة والمصادر عقوبة Beine والعقوبة يجب أن تبقى شخصية Bersonnelle مراعاة للنظام العام . ولا يجوز كذلك التأمين على تركة مستقبله بأيلولتها أو عدم أيلولتها لشخص معين – ف2 م 129 مدني عراقي – . ولا يجوز التأمين على مخاطر الرهان والمقامرة . ويعد باطلاً كذلك التأمين الذي يبرم لغرض تسديد قرض مخصص لشراء محلات القمار أو تأثيثها أو التأمين من خطر حريق هذه الأماكن … إلخ .
جـ – السبب : La Cause
السبب في التأمين هو الدافع الباعث الذي حمل كلا من المؤمن والمؤمن له على ابرام العقد . ومما لا شك فيه ان سبب التزام المؤمن له بدفع قسط التأمين للمؤمن يرتكز على الحماية التي يقدمها له المؤمن والمتمثلة بإزالة آثار الخطر الذي قد يصيب شيئاً له مصلحة مالية فيه . فوجود السبب بالنسبة للمؤمن من قبل المؤمن له قائم على وجود خطر يتهدده وبالمقابل فإن التزام المؤمن قبل المؤمن له هو سبب التزام الاخير قبل الأول . ولذا فإن انتفاء السبب يؤدي الى بطلان العقد . فانعدام الخطر الذي يهدد الشيء المؤمن عليه أو الشخص المؤمن على حياته يؤدي الى البطلان . وكذلك الأمر في حالة ما اذا كان السبب ممنوعاً قانوناً أو مخالفاً للنظام العام . فالتأمين الذي يقصد منه تسهيل عمليات المراهنة والقمار المحرمة قانوناً يعتبر باطلاً لعدم مشروعية السبب ولمخالفته للنظام العام والآداب . والتأمين على دور تنشأ لغرض أن يمارس فيها أعمال منافية للآداب العامة يعد باطلاً كذلك . فلو إبرم عقد تأمين ضد خطر حريق تلك الدور فإن العقد باطلاً لمخالفة سبب للآداب العامة .
______________________
1 . انظر ف 4 م 48 مدني عراقي . انظر كذلك المواد 4 و 5 و 6 و 7 من قانون شركات ووكالات التأمين رقم 49 لسنة 1960 .
2 . يجيز البعض مباشرة المميز البالغ من العمر خمسة عشر عاماً التأمين (حتى ولو لم يكن الصغير المميز مأذوناً) على اساس ان عقد التأمين تصرف تتوفر فيه شروط (النفع المحض) وبإمكان المحجوز عليه لسفه والمجنون جنوناً غير مطبق في حالة الإفاقة إجراء التأمين ، حسب هذا الرأي كذلك اذا استطاع كل منهم ادراك المنافع التي سيحصلون عليها في حالة اجراء التأمين .
انظر : د. سعدون القشطيني : محاضرات في التأمين 74/75 . ص 86 ، 87 .
3. انظر م 99 مدني عراقي .
4 . انظر قرار محكمة التمييز الصادر بتاريخ 11/6/1970 في العدد الثاني من النشرة القضائية السنة الأولى – ص 168 .
5 . يرد على هذه القاعدة استثناء في انتحار المؤمن له على حياته . إذ يكون من حق من يؤول إليهم الحق ، مبلغ يساوي قيمة احتياطي التأمين ف1 م 993 مدني عراقي . واحتياطي التأمين ، هو نسبة معينة تقطع من الأقساط المخصصة للادخار ، أما الانتحار الذي يعود سببه الى مرض عقلي فلا يؤثر على التزام المؤمن اطلاقاً ف1 م 943 مدني عراقي
6 . أنظر بهذا الصدد كذلك ف2 من م 1000 من القانون المدني العراقي التي تقضي بما يلي : ” يكون المؤمن مسؤولاً أيضاً عن الحريق الذي يتسبب فيه تابعوا المستفيد ولو كانوا متعمدين “
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً