الطعن 3246 لسنة 59 ق جلسة 20 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 49 ص 231
برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، محمد محمد محمود نائبي رئيس المحكمة وعلي شلتوت وأحمد عبد الرازق.
————-
– 1 أمر أداء ” شروط استصدار الأمر”. دعوى ” طريقة رفع الدعوى . طريق أوامر الأداء”.
سلوك طريق استصدار امر الأداء . شرطه . أن يكون الدين المطالب به مبلغا من النقود ثابتا بالكتابة وحال الأداء ومعين المقدار . مقتضى ذلك . وجوب ثبوته بورقة عليها توقيع المدين ومفصحة بذاتها عن وجوب أداء مبلغ النقود الثابت بها دون غيره في ميعاد استحقاقه .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 201 من قانون المرافعات – يدل على أنه يشترط لسلوك طريق استصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغا من النقود ثابتا بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء، ومقتضى ذلك أن يكون ثابتاً بورقة عليها توقيع المدين وأن تكون مفصحة بذاتها عن وجوب أداء مبلغ النقود الثابت بها دون غيره في ميعاد استحقاقه، فإذا تخلفت هذه الشروط فإن سبيل الدائن في المطالبة بالدين يكون بالطريق العادي لرفع الدعاوى ولا يجوز له في هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق استصدار أمر الأداء استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى لا يجوز التوسع فيه.
– 2 أمر أداء “شروط استصدار الأمر”. دعوى ” طريقة رفع الدعوى . طريق أوامر الأداء”.
ثبوت أن الورقة المتضمنة إقرار المدين بالدين أنها حددت سبيل الوفاء به بشيكات خلت الورقة من بيان تاريخ استحقاقها . أثره . عدم توافر شروط استصدار امر الأداء فيها . المطالبة بهذا الدين لا تكون إلا بطريق الدعوى العادية .
إذ كان البين من الإقرار المؤرخ 1980/9/15 موضوع النزاع أنه تضمن إقرار الطاعن بأن للمطعون ضده طرفه ألف جنيه التزم بتحرير عدد خمسة شيكات به يكون موعدها تاليا للشيكات الموجودة طرف الدائن – المطعون ضده – على أن يتم تسليمها خلال خمسة أيام من تحرير الإقرار وهو ما مؤداه أن هذه الورقة وإن تضمنت إقرار الطاعن بالدين إلا أنها حددت سبيل الوفاء به بشيكات خلت من بيان تاريخ استحقاقها، فإن هذه الورقة لا تتوافر فيها شروط استصدار أمر الأداء ومن ثم فإن المطالبة بهذا الدين لا تكون إلا بطريق الدعوى العادية.
– 3 نقض ” أسباب الطعن . السبب غير المنتج”.
إقامة الحكم على دعامتين مستقلتين . كفاية إحداهما لحمل قضائه . تعييبه في الأخرى . غير منتج .
المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلتين وكانت إحداهما كافية لحمله، فإن تعييبه في الدعامة الأخرى يكون غير منتج.
– 4 نقض “أسباب الطعن بالنقض . الأسباب الجديدة”.
التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع . غير جائز .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم أبداؤه أمام محكمة الموضوع.
———–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى التي صار قيدها برقم 100 لسنة 1986 مدني دمياط الابتدائية بعد الحكم بعدم اختصاص محكمة شمال القاهرة محليا بنظرها – على الطاعن طالبا الحكم بإلزامه بأن يدفع له ألف جنيه تأسيساً على أنه يداينه في ذلك المبلغ، وأن هذا الدين نشأ على أثر تصفية حساب بينهما وقد أقر الطاعن بهذا الدين بإقراره المؤرخ 15/9/1980 وتعهد بأن يحرر له خمسة شيكات بهذا المبلغ غير أنه لم ينفذ التزامه رغم تكرار مطالبته بذلك. وبتاريخ 23 من مايو سنة 1987 قضت المحكمة برفض الدعوى استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة “مأمورية دمياط” وقيد استئنافه برقم 100 لسنة 86 ق. وبتاريخ 24 من مايو سنة 1989 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ ألف جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن مؤدى ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من أن الدين ثابت بالإقرار المؤرخ 15/9/1980 وأنه حال الأداء هو وجوب سلوك سبيل أمر الأداء في المطالبة. وبالتالي فإن دعوى المطعون ضده التي رفعت بالأوضاع المعتادة تكون غير مقبولة، وإذ لم يتنبه الحكم المطعون فيه إلى ذلك وقضى بقبول الدعوى يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 201 من قانون المرافعات على أنه “استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوي ابتداء تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بنوعه ومقداره …….” يدل على أنه يشترط لسلوك طريق استصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغا من النقود ثابتا بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء ومقتضى ذلك أن يكون ثابتا بورقة عليها توقيع المدين وأن تكون مفصحة بذاتها عن وجوب أداء مبلغ النقود الثابت بها دون غيره في ميعاد استحقاقه، فإذا تخلفت هذه الشروط فإن سبيل الدائن في المطالبة بالدين يكون بالطريق العادي لرفع الدعاوي ولا يجوز له في هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق استصدار أمر الأداء لأنه استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوي لا يجوز التوسع فيه لما كان ذلك وكان البين من الإقرار المؤرخ 15/9/1980 موضوع النزاع أنه تضمن إقرار الطاعن بأن للمطعون ضده طرفه مبلغ ألف جنيه التزم بتحرير خمسة شيكات به يكون موعدها تاليا للشيكات الموجودة طرف الدائن – المطعون ضده – على أن يتم تسليمها خلال خمسة أيام من تحرير الإقرار، وهو ما مؤداه أن هذه الورقة وإن تضمنت إقرار الطاعن بالدين إلا أنها حددت سبيل الوفاء به بشيكات خلت الورقة من بيان تاريخ استحقاقها، فإن هذه الورقة لا تتوافر فيها شروط استصدار أمر الأداء، ومن ثم فإن المطالبة بهذا الدين لا تكون إلا بطريق الدعوى العادية، وإذ قبل الحكم المطعون فيه دعوى المطعون ضده التي أقيمت بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى لا يكون قد خالف القانون، ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الإقرار موضوع النزاع ليس سند مديونية نافذا بذاته وإنما هو وعد بتحرير شيكات بإرادته إذا نفذ المطعون ضده التزاماته والتي أخل بها فلم يحرر له الشيكات وهو إقرار ولا يجوز تجزئته عليه وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه إلى هذا الدفاع وأقام قضاءه على أن الدين ثابت بالإقرار يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلتين، وكانت إحداهما كافية لحمله، فإن تعييبه في الدعامة الأخرى يكون غير منتج، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمديونية الطاعن بالمبلغ المطالب به على إقراره بالدين بالإقرار موضوع النزاع المؤرخ 15/9/1980 وبإقراره به أمام محكمة الدرجة الأولى بجلسة 4/4/1987 وهما دعامتان مستقلتان وإذ كانت الدعامة الأخيرة لم تكن محل نعي من الطاعن وكافية وحدها لحمل قضاء الحكم في هذا الخصوص، فإن النعي وقد ورد على الدعامة الأولى يكون – أيا كان وجه الرأي فيه – غير منتج.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث أن التزام الطاعن إذ لم يذكر له سبب يكون باطلا طبقا لنص المادة 136 من القانون المدني، وإذ غفل الحكم المطعون فيه عن تحقيق دفاع الطاعن في هذا الشأن ورغم عجز المطعون ضده عن إثبات سبب إلزامه بالدين سكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع، وإذ كان الطاعن لم يسبق له التمسك بهذا الدفاع الوارد بسبب النعي أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، فإن تمسكه به ولأول مرة أمام محكمة النقض يكون سببا جديدا ومن ثم غير مقبول.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً