الزواج
تعريفه :-
الزواج عقد بين رجل وامرأة ، تحل له شرعاً ، غايته السكن والإحصان وبناء أسرة ومجتمع قوي.
مقدماته : الخطبة
الخطبة وعد بالزواج دون إلزام به ، من آثارها قبض المهر وتبادل الهدايا ، ولكل من طرفيها العدول عنها ، ويسترد الخاطب ما أداه من مهر أو قيمته وكذلك الهدايا التي جرى العرف باعتبارها مهراً ، وفي حالة وجود عرف لا يسترد الهدايا إذا كان عدوله بدون سبب ، ولا ترد الهدايا التي لإبقاء لها وكلك لا ترد في حالة الوفاة ، وفي حال شراء المخطوبة بالمهر جهازاً فتخير بين إعادة المهر أو ما يساويه من الجهاز.
أركان الزواج :
يشترط لانعقاد الزواج إيجاب من ولي الزوجة وقبول من الزوج أو ممن يقوم مقامها ، ويكون ذلك بأي لغة شفاهة أو بالإشارة أو بالكتابة.
شرائط عقد الزواج :
هناك شرائط تتعلق بصيغته والشهادة عليه ، وشرائط تتعلق بالطرفين.
شرائط الصيغة والشاهدين :-
أ) الصيغة : يجب أن تكون الصيغة مطلقة من كل قيد ، فلا تعلق على شرط ، ولا تضاف إلى مستقبل وأن يكون الإيجاب والقبول بمجلس العقد مهما طالت فترته ولم ينقطع ، وأن يسمع كل من العاقدين كلام الآخر.
ب) الشاهدين : يجب أن يتم الزواج في حضور شاهدين مسلمين ، بالغين ، عاقلين ، رجلين ، سامعين معاً لكلام العاقدين ، وتجوز شهادة الكتابي في حال زواج مسلم بكتابيه.
شرائط العاقدين :-
1- إلا تكون المرأة محرمة على الرجل : والتحريم أما أن يكون تحريماً مربداً لا يزول أو مؤقتاً يزول بزوال سببه ، والتحريم المؤبد كتحريم الزواج بالأصل وإن علا والفرع وإن نزل ، وفروع الأبوين وإن بعدوا ، والطقة الأولى من فروع الأجداد والجدات ، ويحرم الزواج بزوجة الأصول وإن علو ، وزوجة الفروع وإن نزلوا ، وكذلك أصول الزوجة وإن علون ، وفروع الزوجة المدخول بها وإن نزل ، وتكون الحرمة مؤبدة بالرضاع في الحولين الأولين خمس رضعات متيقنات مشبعات.
2- الأهلية : فيشترط العقل البلوغ ويجوز بأذن القاضي زواج المجنون أو المعتوه ، إذا ثبت بتقرير طبي إفادة الزواج في الشفاء ورضاء الطرف الآخر بحالته ، ولا يصح زواج المكره ولا السكران ، ويمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه ما لم تتم الفتاة الخامسة عشر والفتى السابعة عشر وقت التوثيق ، ويجوز التوكيل في عقد الزواج ، ويشترط بالنسبة للفتاة من سن البلوغ حتى سن الخامسة والعشرين اجتماع رأيها ورأي الولي وللوي أن يباشر عقد زواج بنته التي أتمت الخامسة والعشرين بعد آخذ رأيها ، وفي حالة العضل تنتقل الولاية إلى القاضي.
3- الكفاءة : فيجب أن يكون الرجل كفئاً للمرأة وقت العقد ، وعند عدم الكفاءة يكون للمرأة ووليها حق فسخ العقد ، والمعتبر في الكفاءة الصلاح في الدين ، وتناسب سن الزوجين ، حقاً للزوجة وحدها ، ويفسخ العقد من قبل الزوجة ووليها في حال ثبوت كذب إدعاء الرجل الكفاءة ، ويسقط حق الفسخ بالحمل وبانقضاء سنة على العلم بالزواج.
4- اقتران العقد بالشرط : فإذا كان الشرط ينافي أصل فيبطل العقد ومثال ذلك اشتراط الزواج لمدة معلومة أو مجهولة أو على شرط إلا يمسها أو إذا وافق شخص ما على الزواج ، وإذا كان الشرط لا ينافى أصل العقد ولكن ينافي مقتضاه وكان محرماً فيبطل الشرط ، ويصح العقد ومثال ذلك اشتراط إلا يرث أحدهما الآخر ، أو أن يشترط هو عدم انفاقه عليها ، وإذا كان الشرط لا ينافي أصل العقد ولا مقتضاه وليس محرماً فلا يبطل ويجب الوفاء به ولصاحب الشرط حق الفسخ إذا أخل المشروط عليه به مثل اشتراط الزوجة إلا يتزوج عليها ، أو اشتراط أتمام الدراسة.
أسباب بطلان الزواج :
1- خلل في الصيغة ، أو في أهليه العاقد يمنع انعقاده.
2- إذا كانت الزوجة من المحارم قرابة ، أو رضاعاً ، أو مصاهرة ، أو زوجة للغير ، أو معتدته ، أو مطلقة الزوج ثلاثاً ، أو لا يحل الجمع بينهما وبين من في عصمته ، أو لا تدين بدين سماوي.
3- إذا كان أحد الزوجين مرتداً ، أو كان الزوج غير مسلم المرأة مسلمة.
* كل زواج غير صحيح خلاف ما سبق يعتبر فاسداً.
آثار الدخول في الزواج الفاسد :
1- وجوب الأقل من المهر المسمى ومهر المثل عند التسمية أو عدم التسمية.
2- ثبوت نسب الأولاد.
3- وجوب العدة عند المفارقة رضاء أو قضاء أو بالوفاة.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً