إنتهاء عقد الإيجار للأماكن المؤجرة لغرض السكنى
اتجه الكثير من المواطنين لتأجير نصف مساكنهم ليساعدهم دخل الإيجار على سداد القروض والمصاريف التي تكبدوها لإنشاء بيت العمر أو تملكه. ولكونهم ناس بسطاء لا يفقهون القانون، فقد يلجأ الأغلب إلى تأجير جزء من البيت بموجب عقود الإيجار الجاهزة وهذا منتقد من قبلنا فلا يعرف ما له من حقوق ولا ما عليه من إلتزامات، فيصادفهم بعض الإشكالات والنزاعات المتنوعة مثل امتناع المستأجر عن سداد قيمة الأجرة الشهرية أو الإزعاج أو إحداث تغييرات بالعين المؤجرة دون الحصول على إذن مسبق من المؤجر …. وغيرها .
لكن الأهم من كل ذلك، ظهور حاجة المؤجر (صاحب العقار) للسكن في كامل بيته وإنهاء عقد الإيجار ليتمكن من تجهيز العين للسكن والانتفاع منها.
نجد أن المشرع الكويتي بالقانون رقم 8 لسنة 1994 المادة (26) مكرر (ب) للمرسوم بقانون رقم 75 لسنة 1987 في شأن إيجار العقارات: قد حدد شروطاً معينة ليكون للمؤجر الحق في إنهاء عقد الإيجار ومن ثم إخلاء العين المؤجرة للسكن فيها.
أول هذه الشروط أن يكون العقار مؤجراً لغرض السكن ، ومن ثم تخرج من نطاقه العقارات المؤجرة لأغراض أخرى غير السكن وعلى المستأجر يقع إثبات ذلك حتى يحمي نفسه من إخلاء العقار لكن إذا كان وارد في عقد الإيجار أن الإيجار بقصد السكن فإن ذلك حجة على الطرفين.
كما اشترط المشرع لممارسة المؤجر حقه في إنهاء عقد الإيجار أن يمضي خمس سنوات على تاريخ إبرام العقد ما لم يتفق على مدة أطول من ذلك فلا يجوز للمؤجر أن ينبه المستأجر برغبته في إخلاء العين قبل انقضاء ثلاثة أشهر على الأقل من بداية السنة الأخيرة .
وذلك على أن يكون التنبيه بالإخلاء بواسطة الإعلان القضائي بواسطة مندوب الإعلان طبقاً للقواعد العامة في إعلان الأوراق القضائية وقد استبعد المشرع طريق الإعلان عن طريق البريد المسجل لعدم جدواه.
اترك تعليقاً