شروط تأسيس بنك أو مؤسسة مالية
النظام رقم 93-01 المؤرخ في 03 جانفي 1993 والمحدد لشروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية
إستناد
إن محافظ بنك الجزائر،
– بمقتضى القانون رقم 90- 10 المؤرخ في 14 أفريل 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لا سيما المواد 44، 45، 47، 91، 95، 114, 115، 126، 129، 130، 132، 136، 137، 139، 140 منه؛
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 جويلية 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر؛
– وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 14 ماي 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ بنك الجزائر؛
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول جويلية 1991 والمتضمن تعيين أعضاء دائمين وأعضاء مستخلفين لمجلس النقد والقرض؛
– وبمقتضى النظام رقم 90- 01 المؤرخ في 04 جويلية 1990 والمتعلق بالحد الأدنى لرأس مال البنوك والمؤسسات المالية؛
– وبمقتضى النظام رقم 91- 07 المؤرخ في 14 أوت 1991 والمتضمن قواعد وشروط الصرف؛
– وبمقتضى النظام 92- 04 المؤرخ في 22 مارس 1992 والمتعلق بمراقبة الصرف؛
– وبمقتضى النظام 92- 05 المؤرخ في 22 مارس 1992 والمتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في مؤسسي ومسيري وممثلي البنوك والمؤسسات المالية؛
– وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 03 جانفي 1993؛
يسن النظام التالي نصه:
المادة 1
يهدف هذا النظام إلى تحديد الشروط المتعلقة بـ:
– رخصة تأسيس بنك ومؤسسة مالية؛
– رخصة إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية؛
– إعتماد هذه المؤسسة المالية والبنك والفرع.
المادة 2
يرفق طلب رخصة تأسيس بنك أو مؤسسة مالية وكذا طلب رخصة إقامة فرع بنك أو مؤسسة مالية أجنبية بملف تحدد عناصره عن طريق تعليمة يصدرها بنك الجزائر.
المادة 3
يجب أن يتضمن، على الخصوص، ملف طلب الرخصة المقدم من طرف الطالبين، على عناصر التقييم المتعلقة بما يلي:
– برنامج النشاط؛
– الوسائل المالية والتقنيات المرتقبة؛
– صفة وملاءة المساهمين وضامنيهم إذا إقتصى الأمر؛
– قائمة المسيرين الرئيسيين؛
– مشاريع القوانين الأساسية إذا تعلق الأمر بإنشاء بنك أو مؤسسة مالية؛
– القانون الأساسي للبنك وللمؤسسة المالية عندما يتعلق الأمر بفتح فرع بنك أو مؤسسة مالية أجنبية؛
– التنظيم الداخلي.
المادة 4
يجب ألا يكون مشروع تشكيل بنك أو مؤسسة مالية أو مشروع إقامة فرع بنك أو مؤسسة مالية أجنبية، موضوع إشهار يدعي من خلاله أنه قد تحصل على الرخصة و/أو الإعتماد أو يؤدي إلى إستعمال التعابير الواردة في المادة 126 من القانون رقم 90- 10 المؤرخ في 14 أفريل 1990 المشار إليه أعلاه.
يجب أن تشير كل معلومة تنشر قبل الحصول على الإعتماد صراحة، إلى أن الأمر يتعلق بمشروع.
المادة 5
كما تعدلت بموجب النظام 2000-02 تاريخ 2000/2/4:
يمنح لصاحب الطلب الترخيص بتأسيس بنك أو مؤسسة مالية أو إقامة فرع بنك أو مؤسسة مالية أجنبية في أجل أقصاه شهرين (02) بعد تسليم كل العناصر والمعلومات التي يتشكل منها الملف والمنصوص عليها في المادتين2 و 3 أعلاه.
ويدخل هذا الترخيص حيز التنفيذ إعتباراً من تاريخ تبليغه-.
المادة القديمة:
يتم تبليغ القرار المتعلق بطلب الترخيص إلى صاحب الطلب في أجل أقصاه شهرين بعد تقديم كل العناصر والمعلومات المكونة للملف والمنصوص عليها في المادتين 2 و3 أعلاه.
المادة 6
يمكن أن يكون رفض الترخيص موضوع طعن وفقاً للشروط المحددة في المادة 132 من القانون رقم 90- 10 المؤرخ في 14 أفريل 1990 المشار إليه أعلاه.
المادة 7
يمكن أن يعلن عن سحب الترخيص، على الخصوص، لنفس الأسباب المنصوص عليها في المادة 140 من القانون رقم 90- 10 المؤرخ في 14 أفريل 1990 المشار إليه أعلاه.
المادة 8
كما تعدلت بموجب النطام رقم 2000-02 تاريخ 2000/2/4:
يجب على البنك أو المؤسسة المالية أو فرع بنك أو مؤسسة مالية أجنبية، التي تحصلت على الترخيص الوارد في المادة 5 أعلاه، أن تطلب لدى محافظ بنك الجزائر الإعتماد المنصوص عليه في المادة 137 من القانون رقم 90- 10 المؤرخ في 14 أفريل 1990 والمشار إليه أعلاه.
يجب أن يرسل طلب الإعتماد المرفق بالمستندات والمعلومات اللازمة حسب القوانين والأنظمة لمحافظ بنك الجزائر في أجل أقصاه إثني عشر (12) شهراً، إبتداء من تاريخ تبليغ الترخيص المشار إليه أعلاه.
تحدد تعليمة يصدرها بنك الجزائر طبيعة الوثائق ومحتوى المعلومات المشار إليها في الفقرة السابقة.
يمنع البنك أو المؤسسة المالية أو فرع البنك أو المؤسسة المالية الأجنبية من القيام بأية عملية مصرفية قبل الحصول على الإعتماد المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه-.
المادةالقديمة:
يجب على البنك أو المؤسسة المالية وكذلك الفرع التابع لبنك أو لمؤسسة مالية أجنبية التي تحصلت على الترخيص المنصوص عليه في المواد السابقة، أن تطلب، في أجل أقصاه إثني عشر (12) شهراً، لدى محافظ بنك الجزائر، الإعتماد المشار إليه في المادة 137 من القانون رقم 90- 10 المؤرخ في 14 أفريل 1990 المشار إليه أعلاه.
يمنع عليهم القيام بأية عملية مصرفية قبل الحصول على الإعتماد.
المادة 9
كما تعدلت بموجب النظام رقم 2000-02 تاريخ 2000/2/4:
يمنح الإعتماد عن طريق مقرر يصدره محافظ بنك الجزائر في حالة إستيفاء صاحب الطلب لشروط التأسيس أو الإقامة، حسب الحالة، مثلما هي محددة من طرف التشريع والتنظيم المعمول بهما بما في ذلك الشروط المحتملة الخاصة التي يخضع لها الترخيص.
يمنح مقرر الإعتماد صفة الوسيط المعتمد للمستفيد منه.
غير أن ممارسة عمليات الصرف والتجارة الخارجية تخضع إلى التسجيل من طرف المديرية العامة للصرف وفقاً للشروط التي ينص عليها النظام رقم 95- 07 المؤرخ في 23 ديسمبر و المشار إليه أعلاه-.
المادة القديمة:
يمنح الإعتماد بقرار من محافظ بنك الجزائر إذا إستوفى الطالب كل شروط التأسيس والإقامة، حسب الحالة، مثلما هي محددة من طرف التشريع والتنظيم المعمول بهما وكذلك الشروط الخاصة التي قد تلحق بالترخيص.
لا يمنح هذا الإعتماد للمستفيد صفة الوسط المعتمد فيما يتعلق بالعمليات مع الخارج بخضع الحصول على هذه الصفة لأحكام النظام رقم 92- 04 المؤرخ في 22 مارس 1992 المشار إليه أعلاه.
المادة 10
كما تعدلت بموجب النظام رقم 2000-02 تاريخ 2000/2/4:
يجب أحالة كل تعديل في القوانين الأساسية يتعلق بموضوع أو رأس المال لبنك أو لمؤسسة مالية، يتم قبل الحصول أو بعد الحصول على الترخيص، إلى مجلس النقد والقرض وينبغي أن يخضع لنفس الشروط المحددة في المادتين2 و 3 أعلاه.
يجب إحالة كل تعديل يتعلق بتخصيص رأس المال لفرع بنك أو مؤسسة مالية أجنبية، يتم قبل الحصول أو بعد الحصول على الترخيص، إلى مجلس النقد والقرض وينبغي أن يخضع لنفس الشروط المحددة في المادتين2 و 3 أعلاه، إضافة إلى هذا، التعديلات في القوانين الأساسية للمؤسسة الأم والمتعلقة بموضوعها لا تصبح نافذة المفعول في الجزائر إلا بعد أن يصادق عليها مجلس النقد والقرض-.
المادة القديمة:
يجب إحالة كل تعديل في القوانين الأساسية يتعلق موضوع أو رأس المال لبنك أو لمؤسسة مالية وكذلك كل تعديل متعلق بتخصيص رأس المال لفرع بنك أو مؤسسة مالية أجنبية إلى مجلس النقد والقرض وأن يخضع لنفس الشروط المحددة في المادة 2 أعلاه.
إن التعديلات في القوانين الأساسية لبنك أو لمؤسسة مالية أجنبية والخاصة بغرضها لا تصبح قابلة التنفيذ في الجزائر إلا بعد المصادقة عليها من قبل مجلس النقد والقرض.
المادة 11
تخضع التعديلات، بإستثناء تلك المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، إلى ترخيص مسبق من قبل محافظ بنك الجزائر.
المادة 12
يخضع كل تنازل عن سهم بنك أو مؤسسة مالية ينجم عنه تغيير توازن السلطات داخل جهاز الإدارة لترخيص محافظ بنك الجزائر عن طريق تقديم ملف تحدد العناصر المكونة له بتعليمة من بنك الجزائر.
يخضع كل تنازل عن سهم لا ينتج عنه مثل هذا الأثر إلى ترخيص من محافظ بنك الجزائر عن طريق طلب يبرز الأسباب والأهداف المرجوة من هذه العملية.
تكون الترخيصات المشار إليها في الفقرات السابقة موضوع تبليغ لدى مجلس النقد والقرض.
المادة 13
كما تمم بموجب النظام رقم 2000-02 تاريخ 2000/2/4:
يجب إرسال قائمة أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة المعينون من قبل الجمعية العامة التأسيسية للبنوك والمؤسسات المالية والمرفقة بمنهج حياتهم المهنية إلى محافظ بنك الجزائر قصد المصادقة عليها.
يجب أن يصادق محافظ بنك الجزائر على صفة عضو في مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة قبل تسجيل القوانين الأساسية.
في حالة إجراء تعديل في هذه القائمة قبل أو بعد الحصول على مقرر الإعتماد، يجب على البنك أو المؤسسة المالية، طبقاً للمادة 139 من القانون 90 – 10 المؤرخ في 14 أفريل 1990 المذكور أعلاه، أن تلتمس الموافقة المسبقة لمحافظ بنك الجزائر.
تطبق أيضاً أحكام الفقرتين 2 و 3 المذكورتين أعلاه على مسيري فروع البنوك أو المؤسسات المالية الأجنبية-.
المادة 14
كما تمم بموجب النظام رقم 2000-02 تاريخ 2000/2/4:
-يطبق الإجراء المشار إليه في الفقرة 1 من المادة 13 المذكورة أعلاه إلى المدير العام أو المديرين العامين الغير أعضاء في مجلس الإدارة بالإضافة إلى أعضاء مجلس المديرين.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً