الوصاية على مال القاصر في القانون المدني المصــري
الوصاية على مال القاصر
اولاً : تعيين الوصي وشروطه :
تتم الوصاية بالاختيار من قبل الاب او بالاختيار من قبل المحكمة , فللأب أن يختار قبل وفاته وصياً على ولده القاصر ويسمى هذا الوصي بالوصي المختار وللأب أن يقيم وصياً للحمل المستكن وفي جميع الاحوال تعرض الوصاية على المحكمة لتثتبها وتتحق من الشروط الواجب توافرها في الوصي .
وقد تختار المحكمة الوصي وذلك عندما لايكون هناك وصي مختار من قبل الأب ولا يوجد جد صحيح , بل قد تقوم المحكمة بتعين اكثر من وصي عند الضرورة .
هذا عن الوصي العام ولكن يقتضي الأمر تعيين وصي خاص تتحدد مهمته بأمر من أمور القاصر فتنتهي بأنتهائها وذلك في الأحوال التالية : 1- إذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة الولي او مصلحة مع قاصر آخر مشمول بولايته .
2- إذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة الولي أو الزوجة أو أحد أصوله أو فروعه .
3- إبرام عقد من عقود المعاوضة أو تعديله أو فسخه أو إبطاله أو إلغاؤه بين القاصر والوصي أو أحد من المذكورين بالبند رقم ((2)) .
4-إذا آل إلى القاصر مال بطريق التبرع , واشترط المتبرع ألا يتولى الولي إدارة المال .
5- إذا استلزمت الظروف دراية خاصة لأداء بعض الأعمال .
6- إذا كان الولي غير أهل لمباشرة حق من حقوق الولاية .
_ أما عن شروط تعيين الوصي :
فقد تطلب القانون فيه أن يكون عادلاَ كفؤا ذا أهلية كاملة , وأن يكون من طائفة القاصر الدينية وألا يكون حكم عليه في جريمة من الجرائم المخلة بالآداب أو الماسة بالشرف أو النزاهة , وألا يكون مشهور بسوء السيرة .
ثانياً : سلطات الوصي وواجباته :
قرر القانون أنه لا يجوز للوصي التبرع بمال القاصر إلا لأداء واجب إنساني أو عائلي , بشرط أن تأذن له المحكمة بذلك .
أما بالنسبة للأعمال القانونية الأخرى فإنه يتبين من استعراض نصوص القانون في صددها أن الأصل هو عدم جواز التصرف إلا بإذن من المحكمة , مهما كانت طبيعة المال الذى يتصرف فيه , عقاراً أو منقولاً .
أما عن واجبات الوصي :
فإنه يتسلم أموال القاصر ويقوم على رعايتها وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يطلب من الرجل المعتاد , حتى ولو كانت الوصاية بدون أجر .
وإذا تسلم الوصي أموال القاصر يجب عليه أن يعرض على المحكمة بغير تأخير ما يرفع على القاصر من دعاوي , وما يتخذ قبله من إجراءات التنفيذ وأن يتبع في شأنها ما تأمر به الحكمة .
كما يجب عليه أن يودع ما يحصل من نقود وما يكون هناك من أوراق مالية ومجوهرات وغيرها بأسم القاصر .
ثالثاً : انتهاء الوصاية :
قد توقف مهمة الوصي , كما قد تنتهي بسبب طارئ أو تنتهي نهاية طبيعية , فقد توقف الوصاية إذا توافرات أسباب جدية تدعو للنظر في عزل الوصي أو في حالة قيام عارض من العوارض التي تزيل أهليته , ويكون وقف الوصاية بأمر من المحكمة , وقد تنتهي مهمة الوصي بعزله أو بقبول استقالته , وتنتهي ايضاً بفقده الأهلية أو بثبوت غيبته أو موته أو موت القاصر , وفي جميع الأحوال تنتهي مهمة الوصي نهاية طبيعية ببلوغ القاصر سن الرشد وعندئذ تنتهي بقوة القانون .
اترك تعليقاً