لا تزول الجنسية العراقية عن الوطنية المتزوجة من أجنبي بمجرد الزواج كما هو الحال في القوانين السابقة بل لابد من توافر شروط اخرى اضافة الى شرط صحة الزواج ويمكن استخلاص هذه الشروط من نص الفقرة الثانية من المادة (12) من قانون الجنسية رقم 46 لسنة 1990.

اولا: انعقاد الزواج صحيحا: على وفق قانون الاحوال الشخصية العراقي من حيث اركانه وشروطه وطريقة تسجيله والاهلية اللازمة لانعقاده(1).لانه بموجب الفقرة (5) من المادة (19) (2). : ” اذا كان احد الزوجين عراقيا فان القانون العراقي وحده يسرى ” . وتنص المادة (2) من قانون الاحوال الشخصية : ” تسري احكام هذا القانون على العراقيين الا من استثني منهم بقانون خاص ” ، وهذا يعني وجوب ان يكون الزواج نافذا وتاما. وبموجب تعليمات وزارة الداخلية رقم (1) لسنة 1965″لا يترتب أي اثر للزوجية في اكتساب الجنسية العراقية او فقدها الا اذا ثبتت في وثيقة رسمية صادرة من جهة مختصة وكانت صحيحة من إذ الشكل والموضوع” (3) . وعلى ذلك فان الزواج ينبغي ان يكون صحيحا حتى يرتب اثره في زوال الجنسية عن العراقية ، اما اذا كان الزواج باطلا فلا اثر له في زوال الجنسية من الوطنية المتزوجة من أجنبي.

ثانيا : ان تكون الزوجة عراقية : ينبغي ان تكون الزوجة عراقية أي متمتعة بالجنسية العراقية ولا يهم سواء أكانت جنسيتها اصلية ام مكتسبة ، المهم هو ان الزوجة تكون متمتعة بالجنسية العراقية لان نص الفقرة (2) من المادة (12) جاء مطلقا دون ان يفرق بين العراقية المتجنسة او غير المتجنسة .

ثالثا : ينبغي ان يكون الزوج اجنبيا ، أي لا يحمل الجنسية العراقية ويستوي في ذلك العربي وغير العربي او حتى العراقي الذي اكتسب جنسية دولة اخرى، وعلى ذلك اذا كانت لا توجد للزوج أية جنسية أي اذا كان عديم الجنسية فلا يؤثر في جنسية الزوجة وتبقى محتفظة بالجنسية العراقية برغم زواجها منه (4) .

رابعا : ان تكتسب جنسية زوجها باختيارها : هذا الشرط ينبغي ان تتوافر فيه نقطتان:

الاولى : ان تكتسب جنسية زوجها : فلا يكفي مجرد الزواج حتى يكون سببا في زوال الجنسية عن الوطنية كما هو الحال في التشريعات السابقة، فحسب نص المادة (12/فق2) : ” اذا تزوجت المرأة العراقية من اجنبي او من عراقي اكتسب جنسية اجنبية بعد تأريخ الزواج تزول عنها الجنسية العراقية متى اكتسبت جنسية زوجها باختيارها… ، ” ولذلك منعا من وقوع الزوجة في حالة اللاجنسية ينبغي ان تكتسب جنسية زوجها.

الثانية: ان يكون دخولها في جنسية زوجها باختيارها.

فالمشرع العراقي اشترط ان يكون دخول العراقية في جنسية زوجها باختيارها(5). ورغبتها احتراما لارادتها في هذا الشأن فلا تزول الجنسية عنها اذا اكتسبت جنسية زوجها بدون رغبتها أي فرضت عليها بقوة القانون (6). وتبقى الزوجة محتفظة بجنسيتها العراقية دون ان يترتب على ذلك زوالها عنها، هذا واذا توافرت الشروط اعلاه تزول الجنسية العراقية عن المرأة العراقية المتزوجة من أجنبي او من عراقي اكتسب جنسية اجنبية بعد تأريخ دخولها في جنسية زوجها بحكم القانون دون حاجة الى أي اجراء او قرار .

من خلال ما تقدم يتبين لنا ما يلي :

اولا: لم يعد زوال الجنسية عن الوطنية المتزوجة من عراقي امرا يتم بقوة القانون وانه لابد من توافر شروط اهمها ان يكون دخولها في جنسية زوجها باختيارها.

ثانيا : ينبغي ان يكون الزوج متمتعا بجنسية دولة معينة ، فاذا كان عديم الجنسية فلا يؤثر في شيء زواج العراقية منه وتبقى محتفظة بجنسيتها العراقية برغم زواجها من الاجنبي.

ثالثا : اذا لم يكن اكتساب العراقية للجنسية عن رغبة واختيار فلا يؤثر اكتسابها جنسية زوجها في زوال الجنسية الوطنية عنها وتبقى محتفظة بجنسيتها العراقية.

__________________

1- احمد الكبيسي ، الاحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون ، الجزء الاول ، الزواج والطلاق وآثارهما ، بغداد ، 1990 ، ص 45.

2- فق (5) من المادة (19) من القانون المدني العراقي.

3- غالب الداودي ، حسن الهداوي ، القانون الدولي الخاص ، الجزء الاول ، الجنسية ، ص 104-105. ممدوح عبدالكريم حافظ ، المصدر السابق ، ص 130.

4- ان المشرع العراقي في قانون الجنسية رقم 46 لسنة 1990 علق زوال الجنسية عن الوطنية المتزوجة من أجنبي على دخولها في جنسية الزوج حسبما جاء في الفقرة الثانية من المادة (12) من القانون فاذا لم تكن للزوج جنسية معينة فلا يتحقق شرط دخولها في جنسية الزوج ومن ثم تبقى محتفظة بالجنسية العراقية.

5- حسبما جاء في الفقرة الثانية من المادة (12) من قانون الجنسية رقم 46 لسنة 1990.

6- حسن الهداوي ، الجنسية ومركز الاجانب واحكامها في القانون العراقي ، ص 27. ممدوح عبدالكريم ، المصدر السابق ، ص 131.

المؤلف : مثنى محمد عبد القيسي
الكتاب أو المصدر : اثر زواج المختلط على جنسية الزوجة
الجزء والصفحة : ص125-ص127

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .