شروط عقد الزواج طبقاً للقانون العراقي
اي لابد من عدم وجود مانع من الموانع الشرعية والقانونية للزواج لان انشاء عقد الزواج هو تصرف شرعي قانوني ولا يكون صحيحا الا بأستيفاء نوعين من الشروط الاولى شروط موضوعية (شرعية) والثانية شروط قانونية (شكلية) نص عليها قانون الاحوال الشخصية في المادة (5) منه.
الشروط الموضوعية للعقد
اجملت المادة (6) احوال تلك الشروط بقولها على (لا ينعقد عقد الزواج اذا فقد شرطا من شروط الانعقاد او الصحة المبينة فيما يأتي : 01 اتحاد مجلس الايجاب والقبول
.02 سماع كل من العاقدين كلام الاخر واستيعابهما بأن المقصود منه عقد الزواج
. 03 موافقة القبول للايجاب .
04 شهادة شاهدين متمتعين بالاهلية القانونية على عقد الزواج
. 05 ان يكون العقد غير معلق على شرط او حادثة غير حقيقية.)
عليه هناك شروط انعقاد وشروط صحة لعقد الزواج .
اولا / شروط الانعقاد :
وهي التي يتم العقد بوجودها وينعدم بأنعدامها , ويكون باطلا في حالة تخلف اي منها وهي كثير ومنها يتعلق بالعاقد واخرى بالمعقود عليها ومنها يخص صيغة العقد.
01 ان يكون العاقد اهلا لمباشرة العقد : وتتحقق الاهلية بالعقل والتمييز لان العقد يعتمد الارادة والقصد والرضا من العاقد عليه لا ينعقد زواج المجنون والصبي غير المميز, ونصت المادة (7/1) احوال على ذلك . (((بين السيد القاضي سالم روضان الموسوي / في المحاضرة التي القاها على طلبة المرحلة الاولى للمعهد القضائي بتاريخ 7/12/2009م من ان الجنون هو عارض من عوارض الاهلية وهنا يحال الى لجنة طبية في المستشفى لبيان كون الزواج لا يضر بمصالحه وانه يحقق الفائدة له وان تكون الزوجة على علم بذلك ))).
02 سماع كل من العاقدين لكلام الاخر واستعيابهما بأن المراد منه اجمالا عقد الزواج , عليه لا ينعقد زواج الاصم الا اذا افهم المقصود منه بطريقة ثانية .
03 اتحاد مجلس الايجاب والقبول : اي ان يحضر كلاهما في المجلس ويصدر فيه الايجاب والقبول مع الاتباط احدهما بالاخر ولا يقع بينهما ما يدل على الانشغال والاعراض عن العقد .
04 موافقة القبول للايجاب ومطابقته له : وذلك من خلال الاتحاد للايجاب والقبول في موضوع العقد ومقدار المهر , ولا ينعقد العقد اذا كان القبول يحوي على اختلاف في مبلغ المهر ( المعجل او المؤجل) ولو قليلا .
05 ان يكون العقد غير معلق على شرط او حادثة غير محققة : اي ان يصدر الايجاب والقبول بصيغة مطلقة غير مقيدة ولا يعلقان او احدهما على احد ادوات الشرط او على حصول امر ما في المستقبل وبعكسه لا ينعقد العقد ( لان عقد الزواج من عقود التمليكات التي لا تقبل الاضافة الى المستقبل).
وفي الشرط اذا كان من ملائما للعقد ومن مقتضياته او ما جرى عليه العرف يكون العقد والشرط صحيحا مثلا اختيار السكن وغيرهما .. حيث نصت المادة (6/3)احوال على ان الشروط لا تكون معتبرة ولا يلزم الوفاء بها مالم تدرج ضمن عقد الزواج. اما الشروط غير المشروعة ولا تقتضيها طبيعة العقد كشرط الزوجة في العقد بأن يطلق ضرتها او يتخلى عن الانفاق تجاه ابويه او ان يسكنها في بيت اهلها , فهنا العقد صحيح والشرط باطل ولا يجبر الزوج على الوفاء به .وقد نصت المادة (6/3) احوال الى ان (الشروط المشروعة التي تشترط ضمن عقد الزواج معتبرة يجب الايفاء بها ) ونصت الفقرة (4) من نفس المادة الى حق الزوجة طلب فسخ العقد عند عدم ايفاء الزوج بما اشترط ضمن العقد.
(((وقد بين السيد القاضي سالم روضان الموسوي / في المحاضرة التي القاها على طلبة المرحلة الاولى للمعهد القضائي بما يلي :
01 اذا تخلف ركن من اركان عقد الزواج بطل العقد , ولكن اذا تخلف الشرط فلا يبطل , كأن يعلق الزواج على شيء اخر , بأستثناء شروط الانعقاد . واضاف الموسوي بأنه في حال كتابة الشرط في عقد الزواج فأنه ملزم بالتنفيذ ولكن اذا لم ينفذ بعد العقد فلا يجوز للزوجة المطالبة بتنفيذه بعد مدة (( قرارات تمييزية )).
02 تاعذر حول عدم سفر الزوجة مع زوجها يخضع لتقدير المحكمة , مثلا ان تكون مهنة الزوجة طبيبة وتقدم خدمة للناس ويريد زوجها السفر معه او اليه في بلد اخر وتمتنع عن ذلك بسبب مهنتها , فهنا العذر مشروع , وبكل الاحوال يعود تقدير ذلك الى المحكمة المختصة))).
ثانيا /شروط الصحة :
وهي التي تؤثر على صحة العقد وبتخلف احدها تجعل العقد فاسدا , وهي :
01 ان لا تكون الزوجة محرمة على الرجل تحريما مؤبدا ولا مؤقتا .
02 وجود الولي : اي موافقة الولي اذا كانت المرأة صغيرة او مجنونة , ولا يشترط ذلك للبالغة العاقلة , كما يجوز بنص القانون لمن اكمل الـ 15 سنة الزواج بموافقة وليه (الاب) واذن من القاضي .
03 حضور شهود العقد : اختص الشارع عقد الزواج من بين سائر العقود بأشتراط الشهادة عليه (شاهدين بالغين عاقلين عادلين) يسمعان كلام المتعاقدين وان يفهما المراد منه عقد زواج حتى يتحقق الغرض من الشهادة لان الشهادة شرط في عقد الزواج , وقد اختلف فقهاء المسلمون في كون الشهادة شرط انعقاد ام صحة ؟ فبعضهم رأى صحة العقد والدخول بدونها وهي مستحبة واخر رأى العكس واخرون كالمالكية رأوا ان الاشهاد على الدخول وليس العقد . وقد نصت المادة (6/د) على وجوب الشهادة , ويشترط ان يكونا مسلمين اذا كان الزوجان مسلمين.
04 ان يكون العقد مؤبدا غير مؤقت بمدة معينة او غير معينة .
عليه فأن تخلف اي من هذه الشروط يجعل العقد فاسدا وبالتالي لا يحق الدخول وان دخل بها وجب التفريق بينهما والا فرق القاضي جبرا بينهما , مع ترتب بعض الاثار على العقد الفاسد كالنسب ووجوب العدة ومهر المثل .
ثالثا / شروط النفاذ
وهي التي يكون للعاقد الولاية في انشاء العقد , ولكن اذا لم يكن له الاهلية كالصغير والمجنون او تم العقد من الغير دون ولاية او وكالة كتصرف الفضولي فهنا العقد موقوف غير نافذ . وعمليا تندرج هذه العقود امام المحاكم .
الشروط القانونية لتسجيل عقد الزواج :
وقد نصت المادة (10) احوال على الية تسجيل عقد الزواج في المحكمة المختصة وهي عديدة منها الاستمارة الخاصة بالمعلومات عن الخاطبين ثم التقرير الطبي الذي يؤيد سلامتهما من الامراض السارية , وبطاقة الاحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية وموافقة الجهة المختصة اذا كان من المتطوعين في وزارة الدفاع والداخلية والخارجية (اذا كان موظف دبلوماسي) ويعفى اذا اعاد مطلقته الى عصمته اذا كان قد تزوج بأخرى. واذا كانت المرأة مطلقة فهنا يطلب اعلام الطلاق المكتسب للدرجة القطعية للمطلقوشهادة الوفاة او القسام الشرعي للولي اذا كان متوفيا او الزوج السابق للتأكد من انتهاء العدة للارملة او المطلقة . يضاف للمستمسكات كتاب دائرة الاحوال المدنية في عدم وجود مانع من الزواج , واذا كان احد الطرفين غير عراقي فعلى المحكمة اخذ موافقة مديرية الاقامة على الزواج و وبالنسبة للتونسيين يجب تقديم كتاب من القنصلية التونسية يتضمن توفر شرط الكفاءة بين الزوجين .
يدون ما تضمنه البيان في السجل ويوقع بأمضاء العاقدين او بصمة ابهامهما بحضور القاضي ويوثق من قبله وتعطى للزوجين حجة بالزواج . وتقدم المعاملة الى القاضي بعد ان يقرر تسجيلها في سجل الزوجات , ويقوم المعاون القضائي بدرج ارقام بطاقات الاحوال المدنية ورقم كتاب موافقة مرجع الخاطب او رقم كتاب موافقة مديرية الاقامة او رقم حجة الاذن بالزواج من ثانية او رقم بيان شهادة الوفاة او القسام الشرعي , ويوقع الطرفان وشاهدا التعريف في السجل … ويقدم السجل و الاوراق الى القاضي لاجراء عقد الزواج ويلفظ الزوجان صيغة العقد (الايجاب والقبول)وبعد اكمال ذلك يوقع القاضي السجل والنسخ المطلوبة من العقد وتسلم للزوجين. وعليهما بعد تسجيل عقد الزواج من محكمة الاحوال الشخصية اخذ نسخة من عقد الزواج واخبار مكتب المعلومات في منطقة كل منهما استنادا الى احكام قانون تنظيم السكن , واعلام دائرة الاحوال المدنية بالزواج لتثبيت واقعة الحال في هوية الاحوال المدنية وتحويلها مثلا من اعزب الى متزوج ومن باكر الى متزوجة وهكذا .
ويعمل بمضمون الحجج المسجلة على وفق اصولها بلا بينة وتكون قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بالمهر مالم يعترض عليها لدى المحكمة المختصة .اي ان الحجة تعد دليلا لوحدها في الاثبات ولا حاجة لبينة اخرى فأذا اقمت الزوجة دعوى تطالب بحقوقها كالمهر والنفقة وانكر الزوج فأن الحجة اعلاه كافية للاثبات مالم يطعن بها بالتزوير عندئذ يحال الخصوم الى قاضي التحقيق . كما ان هذه الحجج قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بالمهر المؤجل مباشرة , على انه يجب مراعاة اتفاق الزوجان فقد يتفقان على استحقاق المهر المؤجل عند اقرب الاجلين (الطلاق او الوفاة) او الاتفاق عند (المطالبة والميسرة) مع قيام الزوجية شريطة الدخول الحقيقي بالزوجة (م20 احوال), اما اذا ادعى الزوج امام المحكمة بتسديد المهر وقدم مايؤيد اعتراضه عندئذ توقف دائرة التنفيذ اجراءات التنفيذ وتكلفه بمراجعة المحكمة المختصة لاقامة دعوى منع معارضة او تقيم الزوجة الدعوى لتحصل على المهر فأن حكم لها يتحمل الزوج الرسوم واجور المحاماة (10%).
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً