كما نعلم فان العقد هو تطابق ارادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني معين. وهناك عقود يجب الالتزام بها لكن هناك حالة تسمى فسخ العقد في المادة 209 من القانون الكويتي تنص على:
1 – في العقود الملزمة للجانبين، اذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول اجله، وبعد اعذاره، جاز للمتعاقد الاخر، ان لم يفضل التمسك بالعقد، ان يطلب من القاضي فسخه، مع التعويض ان كان له مقتضى، وذلك ما لم يكن طالب الفسخ مقصراً بدوره في الوفاء بالتزاماته.
2 – ويجوز للقاضي، عند طلب الفسخ، ان ينظر المدين الى اجل يحدده، اذا اقتضته الظروف، كما ان له ان يرفض الفسخ، اذا كان ما لم يوف به المدين قليلا بالنسبة الى التزاماته في جملتها.
ولكن لا يعمل بشرط اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حكم المحكمة، او بالشرط القاضي بتقييد سلطة المحكمة ازاء فسخ العقد، ما لم يتضح ان ارادة المتعاقدين كليهما قد انصرف اليه صراحة، وعلى بينة من حقيقة أثره.
ويمكن ايجاز شروط الفسخ وفق الآتي:
1 – ان يكون العقد من العقود الملزمة للجانبين.
2 – ان يكون احد المتعاقدين قد اخل بتنفيذ التزامه.
3 – ان يكون المتعاقد الذي طلب فسخ العقد قد قام بتنفيذ التزامه.
4 – ان يكون طالب الفسخ قادرا على اعادة الحالة التي كانت عليه قبل العقد.
وشروط الفسخ تتحقق وفق الحالات الآتية:
1 – فسخ قضائي وتكون سلطة التقدير كلها عند القاضي.
2 – فسخ اتفاقي وهو: «ان يتفق المتعاقدون على فسخ العقد بمجرد اخلال احد الطرفين بتنفيذ التزامه. ويترتب على الفسخ اثر بالنوعين القضائي والاتفاقي، وهو زوال العقد او انحلاله فيعتبر كأن لم يكن.
مشاري محمد العسعوسي كلية الدراسات التجارية – تخصص القانون
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً