تباين الموقف التشريعي من السماح للشركات الاجنبية بتسجيل أو قيد اسهمها في سوق الاوراق المالية، حسب الفلسفة الاقتصادية السائدة، والتي تتباين بين الحرية الاقتصادية والتخطيط الاقتصادي، وكذلك حسب الحاجة الاقتصادية لاستقبال رؤوس اموال اجنبية من ناحية والحيلولة دون السيطرة الاجنبية على الاقتصاد الوطني، فبالنسبة للتشريع القطري فان القرار رقم)3( لسنة 2010 الخاص باصدار نظام طرح وادراج الاوراق المالية بهيئة قطر للأسواق المالية رقم ) 3 ( لسنة 2010 قد عرًف جهة الاصدار الاجنبية بانها )اية جهة اصدار تأسست خارج الدولة والتي يكون مقرها الرئيس خارج الدولة ( في المادة) 1( منه ،كذلك عرًف السوق الاولية بانها) السوق التي تطرح فيها جهة الاصدار الاوراق المالية ..من قبل المستثمرين ( وكذلك عرًف السوق الرئيسية بانها) السوق التي يتم فيها تداول اسهم الشركات التي استوفت كافة المتطلبات ..( فضلاً عن تعريفه للسوق الثانوية بانها) السوق التي يتم فيها تداول الاوراق المالية بين المستثمرين ..( في المادة نفسها من النظام كما انه في المادة) 15( من النظام نفسه قد حدد الاوراق المالية المشمولة بالقيد أو الادراج بانها ) … كافة الاوراق المالية ..سواء أكانت مصدرة أم ينوى اصدارها …( . ومن ثم نظم كيفية قيد او ادراج الشركات الاجنبية لا سهمها في البورصة القطرية في المادة ) 20 ( التي نصت على :جهات الاصدار الاجنبية :
– يجوز للهيئة ادراج اوراق مالية صادرة من جهات غير قطرية على ان تكون هذه الاوراق مدرجة في البلد الذي تأسست فيها الجهة المصدرة او في البلد الذي يكون فيه غالبية مالكي الاسهم ( يفهم من هذه النصوص ان المشرع القطري قد سمح او منح أولا أو بدءً حقاً للشركات الاجنبية وهو حق ادراجها أو قيدها في السوق أو ادراج اسهمها في سوق التداول أي السوق الثانوية طالما اورد عبارة )ادراج اوراق مالية ..( في النظام المذكور، لان عبارة ادراج أو قيد تشمل ادراج الشركات الاجنبية في السوق لكي يكون بإمكانها التداول بالاسهم المدرجة فيه العائدة للمستثمرين الاخرين أو ادراج اسهمها لغرض التداول بها من قبل المستثمرين في السوق الثانوية ، الا ان المشرع القطري لم يترك الموضوع عند هذا الحد بل وضع شروطاً لادراج اسهم الشركات الاجنبية في السوق الثانوية ،تضمنها النظام بموجب التعديل الصادر بموجب القرار الوزاري رقم ) 1( لسنة 2013 في المادة) 22 (، ومنها ان تكون هذه الاسهم الاجنبية مدرجة في البلد الذي تأسست فيه الجهة المصدرة ،أو في البلد الذي يكونون فيه غالبية مالكي الاسهم وان تكون هذه الجهة مستوفية لشروط التأسيس في قانون البلد الذي تحمل جنسيته فضلاً عن ضرورة كون راس مالها مدفوعا باكمله، وان لا تقل حقوق المساهمين في الشركة عن راس المال المدفوع، أما بخصوص راس مالها فقد اوجب النظام ان لا يقل عن اربعين مليون ريال قطري كحد ادنى ، وان لا تقل القيمة المدفوعة من القيمة الاسمية للسهم عن . %50
وهناك شروطاً اخرى تتعلق بالمدة التي يجب ان تمضي على ممارسة الشركة لنشاطها الفعلي اذ تحددت بثلاث سنوات على الاقل مع التشديد على حظر التداول باسهم المؤسسين التي يجب ان لا تقل عن 25 % ولاتزيد عن 60 % من راس المال لمدة سنتين من تأريخ انشاء الشركة فضلا عن شروطاً تفصيلية اخرى ، وكذلك المادة 23 ( من النظام نفسه فقد وضع شروطا اخرى لا دراج اسهم الشركات الاجنبية وهي ان يتم طرح او ادراج نسبة لاتقل عن 40 % ولأتزيد عن 80 % من الاسهم التي تم طلب طرحها على الجمهور او تقديم طلب الترخيص بأدراجها، وعلى ان تكون هذه الاسهم متساوية القيمة الاسمية وان تمنح حاملوها حقوقاً متساوية وتوجب عليهم التزامات متساوية، فضلاً عن كونها قابلة للتداول أو نقل ملكيتها دون شرط وان لا يقل عدد مساهمي الجهة مقدمة طلب الادراج أو القيد عن) 30 ( مساهم في حال تحول الشركة العائلية الى شركات مساهمة أو) 100 ( مساهم في الحالات الاخرى وان تحصل على كافة الموافقات والتراخيص ذات الصلة بالقيد ،وكذلك البند) 2( من المادة (4) من القانون رقم ) 9( لسنة 2014 فان المشرع القطري عالج مسألة نسبة الاسهم التي يتاح للشركات الاجنبية المدرجة في السوق بالاستثمار أ وشراء الاسهم المدرجة فيه وبالتالي فانه ترك الحرية للشركة الوطنية المدرجة او ا رقها في السوق في تحديد النسبة التي يجوز للمستثمرين الاجانب من غير القطريين الاستثمار فيها أو شرائها من الاسهم الدرجة فيه ،بعد توفر الشرطين الآتيين:
-1 تحديد النسبة المقترحة في عقد تأسيس الشركة ) الوطنية(ونظامها الاساس .
-2 موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة على النسبة على ان لاتزيد عن 49 % من راس مال الشركة ) الوطنية(المدرجة في السوق .
وفي حالة رغبة الشركة ) الوطنية( المدرجة بزيادة النسبة، عليها استحصال موافقة مجلس الوزراء القطري وبناء على اقتراح الوزير .إذ نصت المادة المشار اليها على : )يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لاتزيد على ) 49 %( من راس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر، وذلك بعد موافقة الوزارة على النسبة المقترحة في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، كما يجوز لهم تملك نسبة تزيد على النسبة المشار إليها، بموافقة مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، ويعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة القطريين في تملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر
أما بالنسبة للمشرع اللبناني فانه استنادا الى المادة) 83 ( من قانون بورصة بيروت وتنفيذ النظام الداخلي للبورصة والتي نصت على:)يمكن ان تتقدم بطلب قبول صكوكها في السوق الرسمية او السوق الموازية:
-1 كل شركة مساهمة لبنانية عضو في بورصة بيروت.
-2 كل شركة اجنبية او مصدر صكوك اجنبي آخر.
عليه فانه قد منح أولاً ،أو اجاز للمستثمر الاجنبي قيد او ادراج شركته في السوق بشكل صريح ، سواء اكان – شركة ام فرد – في السوق او البورصة اللبنانية اي ان المشرع منح للمستثمر الاجنبي حق ادراجه في السوق لكي يكون بإمكانه التداول بالأسهم او الصكوك المدرجة فيه والمطروحة للتداول اولعائدة للمستثمرين الاخرين ومن ثم ادراج اسهمه او صكوكه لكي يتم بها التداول بها بيع اً وشراءً في البورصة اللبنانية .
اما بشأن قيود أو شروط ادراج او قيد اسهمه في البورصة اللبنانية فان المشرع اللبناني وطالما لم يفرق بين المستثمر اللبناني والاجنبي فانه بموجب المادة ) 86 (من النظام يسري على المصدر الاجنبي الراغب في تقديم طلب بقبوله في البورصة الشروط والالتزامات نفسها التي تسري على المصدر اللبناني والمحدد في هذا النظام وذلك من حيث الشكل والمضمون على حد سواء ، ويجب ان يتقدم بكافة المستندات الواردة والمحددة او مايوازيها في بلد التسجيل مع ضرورة ان تكون المستندات المالية المقدمة مطابقة للأصول المحاسبية اللبنانية المتعارف عليها دولياً . وعليه لا توجد قيود على ملكية الاجانب للاسهم المدرجة في البورصة. الا ان المشرع اللبناني انفرد بالنص على منح اللجنة المنظمة لشؤؤن البورصة صلاحية رفض ادراج او قيد اسهم الشركة الاجنبية وان كانت مستوفية لجميع الشروط والمتطلبات التي اوجبها النظام وذلك بموجب المادة) 87 ( من النظام نفسه ونرى حسناً فعل المشرع اللبناني ونرى ان يحذو المشرع العراقي حذوه .
المؤلف : سمير عبد لله مصطفى
الكتاب أو المصدر : الاستثمار الاجنبي غير المباشر في سوق الاوراق المالية العراقي / مجلة كلية القانون…
الجزء والصفحة : ص784-789
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً