بواسطة باحث قانوني
الشرط الاول – ان يكون الشخص مكلفا برقابة غيره
لا يكفي لقيام مسئولية متولي الرقابة وجود شخص يتولي رقابة غيرة بل يجب ان يكون متولي الرقابة مكلفا فعلا برقابة غيرة ومصدر التكليف القانون او الاتفاق ومثلا الاولي التزام الاب بالرقابة علي ولده ومثال الثانية مسئولية المستشفي عن الأضرار التي يسببها النزلاء والمهم ان مسئولية متولي الرقابة لا تقوم الا في حالات ثلاث : القصر . والحالة العقلية . والحالة الصحية .
الرقابة علي القاصر :
اظهر حالات الرقابة هي رقابة القاصر اذا لم يبلغ خمس عشرة سنة ويستمر الالتزام بالرقابة قائما حتي بعد بلوغ السن اذا كان في كف القائم علي ترتيبه أي لم يكن قد استقبل بنفسة ويستمر الالتزام قائما في هذة الحالة الي بلوغ القاصر أي من الأجلين : بلوغ سن الرشد او استقلاله .وتنتقل القاصر من ابية الي معلمة في المدرسة او المشرف في الحرفة ما دام القاصر تحت اشراف المعلم او المشرف كما تنتقل الرقابة علي الزوجة القاصر الي زوجها او الي من يتولي الرقابة علي لزوج .
الشرط الثاني : وقوع فعل غير مشروع من الخاضع للرقابة :
لا تقوم مسئولية متولي الرقابة الا اذا وقع من الخاضع فعل غير مشروع أي ان يصدر منه خطأ ينجم عنه ضرر بالغير .
ويتعين بهذا الخصوص التمييز بين ما اذا كان الخاضع للرقابة مميزا غير مميز فأذا كان الخاضع للرقابة مميزا فلا تقوم مسئولية متولي الرقابة الا اذا تحققت مسئولية الخاضع للرقابة أي يجب ان يثبت المضرور الخطأ في جانب الشخص الخاضع للرقابة إعمالا للقواعد العامة اما اذا كان الخاضع للرقابة غير مميز فأن مسئولية متولي الرقابة تقوم علي الخطأ المفترض من جانبة .
بواسطة باحث قانوني
اترك تعليقاً