شروط وأحكام الوكالة في القانون

شروط و أحكام الوكالة في القانون

ا/ جنين نصار

شروط صحة الوكالة :

1. أن يكون الموكل مالكا حق التصرف بنفسه فيما وكل فيه.
2. أن يكون الوكيل غير ممنوع من التصرف فيما وكل بـه.
3. أن يكون الموكل به معلوما و قابلا للنيابة و مطابقا لسجلات دائرة الأراضي.
4. أن تكون الوكالة أصلية أو صورة طبق الأصل مصدقة من جهة إصدار الوكالة أو من قبل الجهة الرسمية التي تحتفظ بالوكالة الأصلية (كاتب العدل).

الوكالة شكلا:

أ. الوكالات الصادرة عن كتاب العدل الأردنيون.
1. يجب أن تحتوي على ختم كاتب العدل الذي صدرت عنه و تصديقه على الوكالة.
2. رقم الوكالة و تاريخ التصديق عليها.
3. أن تكون الوكالة بلغة عربية و اضحة و مفهومة ولا لبس فيها و بدون كشط أو طمس.

ب. الوكالات الصادرة عن كتاب العدل في سفارات المملكة الأردنية الهاشمية يشترط فيها نفس الشروط السابقة إضافة إلى وجوب تصديقها من قبل وزارة الخارجية الأردنية.

ج. الوكالات الصادرة عن كتاب العدل غير الأردنيين :

1. الوكالات الصادرة عن كتاب العدل في الدول العربية و يجب تصديقها من سفارة ذلك البلد في المملكة أو من السفارة الأردنية في ذلك البلد إضافة إلى تصديقها من قبل وزارة الخارجية الأردنية.

ب. الوكالات الصادرة عن كتاب العدل الأجانب “غير العرب” : ويجب تصديقها من سفارة ذلك البلد في المملكة أو من السفارة الأردنية في ذلك البلد إضافة إلى تصديقها من قبل وزارة الخارجية الأردنية ، كما يجب ترجمة هذه الوكالات بجميع “مرفقاتها” من قبل ترجمان محلف و تصديق الترجمة من قبل أحد كتاب العدل في المملكة.

أحكام عامة للوكالات:

– أن يكون إسم الموكل مطابقا لسند التسجيل ” وفي حال عدم المطابقة يجب إحضار ما يثبت بأن الإسم الوارد في الوكالة هو لنفس الإسم في سند التسجيل”.
– يجب التأكد من جنسية الموكل لغايات تطبيق (قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين المؤقت رقم 47لسنة 2006 وتعديلاته)
– يجب تنفيذ الوكالة بجميع الشروط الواردة فيها في حال وجود مثل هذه الشروط (إسم المشتري ، كيفية أداء البدل ، … ).
– يجوز للمفوض بالتوقيع عن الشركة أن يتولى طرفي العقد في إتمام عقد البيع ( في حال كون البيع من ماله الخاص).
– إذا وجد نص في الوكالة على الإفراز فيجوز إجراء معاملات الضم و التوحيد و شراء الفضلات و تجميع الملكيات و التجزئه.
– الوكالات الصادرة عن الشركات يجب إرفاقها بشهادة تسجيل حديثة و أن يكون فيها نص يعطي للمفوض بالتوقيع عن الشركة الحق بالتوكيل.
– الوكالات الصادرة عن محكمة القدس الشرعية فقط تعتمد بعد تصديقها من قبل دائرة قاضي القضاة حسب الأصول.
– الخلط في رقم الحوض أو القطعة أو المساحة في الوكالات يترك تقديره لمدير التسجيل.
– الوصف بالنسبة للشقق يجب ان يكون مطابقا للوصف الوارد في ستد التسجيل ” في حال عدم ذكر رقم الشقة “.

– إذا تضمنت الوكالة بيع حصص الموكل الأرثية فيجب التأكد أن عقد البيع يتم على قطع آلت للموكل عن طريق الإرث ، و أن لا تعتمد الوكاله لبيع عقارات أخرى.
– إذا كانت الوكالة بالرهن فلا يجوز الرهن إلا لمصلحة ديون الموكل أي بصفته مدينا أما الغير فيجب أن تتضمن الوكاله نصا صريحا على جواز كفالة ديونهم بمعنى وضع أموال الموكل كفالة لديون الغير ، بالنسبه للوكيل فلا يجوز له أن يرهن مال الموكل لمصلحة ديونه و كذلك لا يجوز للوكيل رهن مال الموكل لمصلحة ديون الشركة التي يكون الموكل شريكا فيها ” لأن الشركة ذات شخصية إعتبارية مشتقلة” مالم يوجد في الوكاله نص صريح يجيز هذا الأمر.
– يجوز الرهن لمصلحة ديون الموكل بصفته دائنا إذا تضمنت الوكالة نصا على جواز إقراض الغير / أو قبول الضمانات.
– إذا أجريت معاملة بيع أو شراء على قطعة أرض بموجب وكالة عدلية مصدقة حسب الأصول و نظم أكثر من معاملة بنفس اليوم بموجب هذه الوكالة فإنه يجوز تصديق الوكالة من مدير التسجيل تيسيرا على المواطنين.
– إذا تضمنت الوكاله نصا بالبيع فيجوز إجراء معاملة البيع بقصد الإفراز.
– الوكالات الخاصة بالمحامين لا تخولهم إجراء أي معاملات لدى دائرة الأراضي و المساحة “قرار تفسيري رقم 29 لسنة 1973تاريخ 29/11/1973”.
– الإقرار بالتنازل أمام كاتب العدل لا يعتبر توكيلا و لكن إذا تضمن الإقرار بالتنازل في نفس الوقت توكيل المتنازل له بالبيع لمن يشاء ، فإن هذا الإقرار و التوكيل يعتبر قانونيا و جائزا و يتم إعتماده.
– أن تتضمن الوكالة نصا محددا بالعمل الموكل به أو نصا يؤدي لنفس المعنى المقصود بالتصرف المنوي إتمامه (مثلا: تعيين الحصص لإجازة الإفراز…).
– لا يجوز للوكيل بالشراء أن يبيع ماله لموكله ، و لا يجوز للوكيل بالبيع أن يشتري لنفسه ماوكل ببيعه.
– القاعدة العامة أنه لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل به من التصرفات الناقلة للملكية و مثال ذلك (البيع،الهبة،المبادلة،إفراز الجمع…) و لكن يستثنى من ذلك بقية التصرفات القانونية في حال وجود نص في الوكالة يجيز للوكيل توكيل الغير في إجراء هذه التصرفات مع ربط الوكالة الأولى بالوكالة الثانية المعطاه من الوكيل للغير.
الوكالات بالبيع يجوز إعتمادها و لو لم تتضمن نصا على قبض الثمن سندا للمادة (855) من القانون المدني.
– يجب ان يتم التصرف من قبل الوكيل بالذات و إن كان الوكلاء أكثر من واحد الإنتباه إلى كونهم مجتمعين أو منفردين أو بكلتي الصفتين.
– إذا تعدد الوكلاء و كان يمكنهم إجراء التصرف منفردين فلا يجز لإحدهم بيع ما وكلوا به لأحد الوكلاء الآخرين.
– لغايات تبليغ الإنذارات في معاملات تنفيذ الدين يجب أن تتضمن الوكالة نصا على التبلغ .
– الأصل أنه لا توجد مدة لإنتهاء الوكالة عذد الحالات التالية :
1. الوكالات الخاصة بالبيع و ما في حكمه فتعتبر ملغاة بجميع نصوصها بمرور خمس سنوات على تنظيمها.
2. الوكالات غير القابلة للعزل و تنتهي بمرور خمس سنوات على تنظيمها.
3. إذا نص في الوكالة على تحديد مدة للعمل بها فتنتهي بإنتهاء هذه المدة.
– الوكالة بالبيع تجيز للوكيل إجراء عقد الوعد بالبيع.
– لا يدخل في حساب مدة الوكالة التأخير الذي تكون الدائرة سببا فيه.
– الوكالات المنظمة من قبل القناصل الفخريين لا تعتمد ( تنحصر صلاحيات القنصل الفخري في التصديق على الوكالات الصادرة عن كتاب العدل الأجانب).
– إذا ورد النص في الوكالة على التصرف المطلق فتشمل البيع و ما في حكمه من التصرفات الناقلة للملكية عدا التبرعات كالهبة و الكفالات العقارية.
– في حال كون الموكل وليا / وصيا يجب إرفاق الوكالة بحجة الوصاية / إذن بيع و أن يتضمن إذن البيع نصا بجواز توكيل الغير بالبيع.

الوكالات الخاصة غير القابلة للعزل

– تكون الوكالة غير قابلة للعزل إذا نص فيها على تعلق حق الوكيل أو الغير بها كقبض الثمن.
– الوكالة الخاصة غير القابلة للعزل يجب تنفيذ أحكامها خلال (مدة الخمس سنوات) سواء عزل الموكل الوكيل أو توفي الموكل أو الوكيل :تمييز حقوق رقم ” 3/98 تاريخ 21/9/1998 ” .
– في حال وفاة الموكل في الوكالة غير القابلة للعزل فإنه يتم إجراء معاملة البيع بواسطة الوكيل بعد قيامه بدفع رسوم الإنتقال عن حصص الموكل المتوفى و من ثم تنظم معاملة بيع رسمية يستوفى عنها كامل الرسوم و الضرائب “ضريبة بيع العقار و رسوم تسجيل، ضريبة إضافية ، ضريبة جامعة …”.
– إذا توفي الوكيل في الوكالة الخاصة غير القابلة للعزل فإنه يتم تنظيم قائمة حصص و رسوم و تحسب الرسوم على أساس ضريبة بيع العقار و رسوم تسجيل ، وفقا لأحكام قانون ضريبة بيع العقار و قانون رسوم تسجيل الأراضي و الضريبة الإضافية و الرسوم الاضافية للجامعات الاردنية.
– في الوكالات الخاصة غير القابلة للعزل إذا وجدت أكثر من وكالة على نفس القطعة فتنفذ الوكالة التي تقدم للتنفيذ اولا و إذا قدمت الوكالات بنفس التاريخ فيتم إبلاغ الوكيلين بضرورة اللجوء إلى القضاء.
– إذا أقيمت دعوى إبطال وكالة خاصة “غير قابلة للعزل” لدى المحاكم المختصة و أبلغت مديرية التسجيل المختصة بذلك فإنه لا يجوز في هذه الحالة إعتماد الوكالة موضوع النزاع ما لم يصدر حكم قضائي بذلك.

حالات إنتهاء الوكالات

تنتهي الوكاله :
1. بإتمام العمل الموكل به في حال كون الوكالة تتضمن عملا واحدا فقط أما إذا تضمنت الوكالة أكثر من عمل فلا تنتهي إلا بإنتهاء كافة التصرفات الموكل بها.
2. بإنتهاء الأجل المحدد فيها.
3. بوفاة الموكل أو خروجه عن الأهلية “إلا إذا تعلق بالوكالة حق الغير”.
4. بوفاة الوكيل أو بخروجه عن الأهلية ” عدا الوكالات غير القابلة للعزل”.
5. بإنتهاء مدة الخمس سنوات في الوكالات غير القابلة للعزل.
6. بالعزل بإستثناء الوكالات غير القابلة للعزل.

Share

4 Comments

  1. غير معروف

    9 مارس، 2018 at 8:11 م

    اريد سابقة قضائية في في الوكالة وبالاخص تعدد الوكلاء

  2. عبدالله هبيلا

    9 مارس، 2018 at 8:14 م

    اريد قضايا في الوكالة بالاخص تعدد الوكلاء

  3. نصيرة بن براهيم

    5 مايو، 2018 at 12:58 ص

    السلام عليكم نحن 9 ابناء امنا متوفية . لنا 3 اخوة (2بنات و ذكر) من زوجة ابينا اللتي قامت تزوير في شهادة ميلاد الوالد و قدمو الدفتر العائلي الخاص بهم و عملت و كالة عامة و كفالة لابنها اللذي قام بتحويل رواتب الوالد و املاكة باسمه مع العلم ان زوجة ابي هذه مطلقة بعد 8 سنوات من النشاز و اهمال الزوج و طرده من البيت و هو الان في حالة اللا وعي بمرض الزهايمر .

    ارجوكم كيف العمل لاسترجاع حقوقنا و حقوق والدنا جازاكم الله خيرا

  4. بعت عقار بوكالة تخل لي البيع و الشراء و قبض الثمن الذي اراه مناسبا و كل وثاظق الازةه لدلك في الاصل العقار لاختي. بعته بالنيابة عنها بو كالة موثقة لابني القاصر. واستلمت مالها. وبعد مدة 8.اشهر تفاجات بمرافعة ضدي و ابطال البيع بحجة انني بعت لنفسي. فقد الغي عقد البيع. انا في خيرك في امري لانيي دفعت ثمن السكن و كل المبلغ المستحق في البيع للموثق و الضراءب كما قمت بتعديلات كبيرة في السكن. ابطال البيع يجعلني لا استفيد من السكن و لا يمكن ان استرجع مالي لانها تاكد انها لم تستلم المال .ماذا افعل ولماذا الغي العقد. رغم ان هناك مادة تنص انني يمكنني ان انوب بوكالة للبيع و انوب لشرلء لابني القاصر. وما مصير مالي.

اترك تعليقاً

Your email address will not be published.