شروط وأحكام تعدد الزوجات في القانون العراقي
المشرع العراقي قيد رغبة الرجل في تعدد الزوجات فلم يجز التعدد اذا خيف عدم العدل بين الزوجات وترك تقدير ذلك لقاضي الاحوال الشخصية , وعلى ذلك لا يجوز لغير القادر على القيام بحسن العشرة والانفاق والقدرة المالية على اعالة اكثر من زوجة الزواج بثانية. فجاءت الفقرة (4) من المادة(3) من قانون الاحوال الشخصية مبينة النواحي التي يجب ان يتناولها التحقيق وهي ( لا يجوز الزواج باكثر من واحدة الا بأذن القاضي ويشترط لاعطاء الاذن الشرطين الاتيين)
ان تكون للزوج كفاية مالية لاعالة اكثر من زوجة واحدة . ان تكون هناك مصلحة مشروعة . وظاهر النص , ان المشرع العراقي قد اراد تحقيق المصلحة المشروعة من الزواج – هو التوالد والتناسل – لكي لا يهدم الاسرة , فلو كانت الزوجة الأولى مصابة بمرض يحول بينها وبين الحياة الزوجية أو تبين أنها عقيم ولا يرغب الزوج مفارقتها ولا يرضى آن يبقى دون نسل محروما من الذرية أو قد تكون الزوجة ناشزا بمقتض حكم صادر من محكمة الأحوال الشخصية أو مصابة بأحد الأمراض والعاهات العقلية أو الجسمية والزوج يحرص لسبب أو أخر على الإبقاء على تلك الزوجة الأولى فمن المصلحة أن يؤذن له بالزواج من ثانية . ويبحث القاضي في المصلحة المشروعة عندما يطلب الزوج الأذن للعقد على امرأة أخرى وهنا لابد من سماع أقوال المخطوبة الجديدة ( الزوجة الثانية) والزوجة الأولى لتظهر الحقائق على أمكانيته وقدراته.
وهكذا يبدو أن المشرع العراقي جعل القيدين المذكورين في الآية القرآنية وهي العدل والقدرة على الأنفاق يخرجان من التكليف الديني إلى التطبيق القضائي ومنع القاضي من أجراء عقد زواج بثانية ألا أذا تأكد من كفاية الزوج المالية والمصلحة المشروعة وعدالته بين الزوجات ومساواتهن في الأمور الحياتية والمادية الظاهرة وهذا الأمر متروك تقديره للقاضي وله في ذلك الاستعانة بالباحثة الاجتماعية . رتب قانون الأحوال الشخصية العراقي على مخالفة قاعدة عدم جواز التعدد ألا بإذن القاضي جزاْءا يتمثل بمساءلة الزوج جزائيا وذلك طبقا للفقرة (6) من المادة (3) التي جاء نصها على النحو الأتي ( كل من أجرى عقد بالزواج بأكثر من واحدة خلافا لما ذكر في الفقرتين (4 , 5) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة … أوبهما ) ويتم التعدد خلافا للقانون العراقي أذا قدم الزوج طلبا لمحكمة الأحوال الشخصية موضحا فيه كونه أعزب دون الأخبار عن زواجه القائم ويعقد زواجه على الأخرى فيشمله النص الجزائي أعلاه دون المساس بصحة الزواج.
وتشمل العقوبة طالب الزواج والزوجة المراد التزوج بها والشاهدين وكذلك العاقد أذا كانوا عالمين بصفة الرجل أي كونه متزوجا بزواج قائم وقت عقد الزواج الجديد لاشتراكهم في أجراء العقد ويفهم هذا من استعمال المشرع لفظة ( كل ) التي تفيد الشمول كما عد القانون العراقي عقد الزواج خارج المحكمة مع قيام الزوجية ظرفا مشددا في عقابه الزوج إذ جاء في الفقرة (5) من المادة (10) من (ق.أ.ش.ع) انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة آو بغرامة (200001) مائتي وواحد ألف ولا تزيد عن مليون دينار كل رجل عقد زواجه خارج المحكمة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل على ثلاث سنوات ولا تزيد خمس سنوات أذا عقد خارج المحكمة زواجا آخر مع قيام الزوجية. كما أجاز القانون العراقي للزوجة السابقة التي تزوج عليها زوجها بدون اذن من المحكمة طلبه التفريق القضائي . ان موقف القانون العراقي ازاء موضوع تعدد الزوجات فيه مخالفة لما قررته احكام الشريعة الاسلامية فهو وان لم يمنع الزواج بأكثر من زوجة واحدة منعاً مطلقاً ، ولكنه قيده بقيود غير شرعية تشبه المنع وغاية مافي الامر ان احكام الشريعة الاسلامية لم تجعل اذن القاضي شرطاً فيه فجاء القانون العراقي وجعله شرطاً في جوازه . فقد نصت الفقرة (5) من المادة (الثالثة) من قانون الاحوال الشخصية على انه (اذا خيف عدم العدل بين الزوجات INJUSTICE A CRAINDRE ENVERS LES EPOUSES يتقرر معه منعه من الزواج مرة ثانية اذ لايكفي بموجب القانون العراقي ان يكون للزوج كفاية مالية لأعالته اكثر من زوجة واحدة ووجود مصلحة مشروعة بل يتضمن فضلاً عن ذلك ان يؤمن عدل الزوج بين زوجاته والتسوية بينهن في الامور الظاهرة . وقد استثنى القانون العراقي من شرط الحصول على الاذن القضائي المسبق ومن تطبيق احكام القيود السابقة حالتين :- الحالة الاولى :- اذا كان المراد المتزوج بها ارملة حيث ورد في الفقرة (7) من المادة (3) ماياتي:- استثناءاً من احكام الفقرتين 4و5 من هذه المادة يجوز الزواج باكثر من واحدة اذا كان المراد الزواج بها ارملة . الحالة الثانية :- اذا اراد الزوج اعادة مطلقته الى عصمته وكان قد اقترن بغيرها قبل اعادته مطلقته الى عصمته اذ لايعد اعادة المطلقة الى عصمة زوجها بمثابة زواج باكثر من واحدة رابعاً / القيود الاجرائية في القانون العراقي LES RESTRICTION DU PROCEDURES ويتمثل هذا القيد في علم الزوجة السابقة واللاحقة ومعناه انه لايجوز للرجل ان يتزوج على زوجته ولو توفر المبرر الشرعي والمقدرة المالية الا بعد ان يكون قد اخبرها بعزمه على الزواج بأمراة اخرى وبعد ان يكون قد اعلم الزوجة الجديدة بانه متزوج بسواها فعلم الزوجتين هو قيد اخر يضاف الى بقية القيود الاخرى وما يجرى العمل به في المحاكم العراقية هو احضار الزوجة الاولى امام قاضي الاحوال الشخصية للأقرار بموافقتها على زواج زوجها من امرأة اخرى واثبات ذلك بموجب عريضة . اما اجراءات اصدار حجة الاذن بالزواج من امرأة ثانية :- على من يريد الزواج بزوجة ثانية تقديم طلب للقاضي المختص يتضمن البيانات التحريرية والشخصية التي تؤيد توافر الشرطين المذكورين في القانون وهما الكفاية المالية وتحقق المصلحة المشروعة ثم يأتي دور القاضي في التحقق من توافر تلك الشروط او عدمها ويدون اقوال الزوجة الاولى ثم يحيل الاطراف مع الطلب الى نيابة الادعاء العام والباحثة الاجتماعية خامساً / موقف القانون الفرنسي من تعدد الزوجات تتفق مختلف القوانين ازاء نظام تعدد الزوجات من حيث تحريمه وتجريم الزواج بزوجة ثانية. تنص المادة (147) من القانون المدني الفرنسي على انه (لايجوز عقد زواج ثاني قبل حل الزواج الاول ) وقد جاء في المادة (184) من القانون نفسه ان كل زواج ابرم عقده خلافاً للأحكام التي تضمنتها المواد 146 و147 يمكن الطعن ببطلانه من الزوجين نفسيهما او من كل من له مصلحة او من النيابة العامة وهو بطلان يعد عند الفرنسيين من النظام العام ويطبق على جميع الفرنسيين اياً كانت ديانتهم سواءاً وقع الزواج داخل فرنسا او خارجها كما يسرى هذا الحكم ايضاً على جميع الاجانب المسلمين المقيمين في فرنسا اذا كانوا يريدون ابرام عقد ثان قبل انحلال الاول امام الموظفين الفرنسيين المختصين اما اذا عقد الاجنبي زواجه خارج فرنسا ثم عاش في فرنسا مع زوجتين او اكثر جاز له ذلك ولاعقوبة عليه . سادساً / تبريرات تعدد الزوجات ان نظام تعدد الزوجات كأي نظام اجتماعي اخر له المسوغات التي تسوغ تشريعه وتكفل استمراريته والمتأمل في الواقع بمختلف جوانبه تظهرله جملة من الدوافع والاسباب التي تصلح ان تكون مسوغات لتعدد الزوجات وقد حاولت بيان اهم مسوغات التعدد التي تقتضيها مصلحة الفرد والمجتمع وضبطها ونجد في هذه المبررات ماياتي :- الزيادة الطبيعية لعدد النساء على عدد الرجال : لعل اهم سبب طبيعي يمكن اعتباره مسوغاً للتعدد هو الزيادة غير العادية لعدد النساء على عدد الرجال فضلاً عن ذلك ماهو معروف من الاطفال الاناث اكثر مقاومة للامراض من الاطفال الذكورفيحدث بذلك فارق في نسبة من يبقى منهم على قيد الحياة عند بلوغ سن الزواج وليس لهذه المشكلة حل اسلم واكرم واكثر واقعية من السماح بتعدد الزوجات وفي ضوء ذلك صون المراة من الدنس وحفاظاً على شرفها والا فسيفتح لها باب اخر مروع هو باب الزنا . قصر الحياة التناسلية عند المراة وطولها عند الرجل : ان حياة المراة التناسلية تنتهي في الاعم الاغلب بعد بلوغها سن الياس وهي بين الخامسة والاربعين والخمسين من عمرها على اكثر التقدير اذ قلما تلد المراة بعد هذه السن بخلاف الرجل فان حياته التناسلية لاحد لها . ج- قوة الغريزة الجنسية للرجل :- قد يكون الزوج ممن تتغلب الشهوة عليهم بحيث لاترضي حاجته زوجة واحدة فيشعر ان الزوجة الواحدة لاتكفه وقد يرزق الرجل بامراة تمتاز بفتور الدافع الجنسي والرغبة عن المخالطة الجنسية ومع ذلك ترغب العيش في كنف الزوج كما ان الزوجة تكون عاجزة عن مشاركته هذا النشاط ايام الحيض والولادة علاوة على ماقد تتعرض له المراة من الامراض والسفر وفي ظل هذه الظروف يكون من العدل الا نضيق الامر على الزوج بالزامه بزوجة واحدة بل يكون في التعدد مصرفاً مباحاً لشهوته وفي ذلك احصان له ولامراة اخرى وبقاء العشرة بينه وبين زوجته الاولى . د- عقم الزوجة ومرضها :- قد تكون الزوجة عقيمة لاتلد والزوج يتطلع الى الذرية والرغبة في الحصول على ذرية هي رغبة طبيعية نجدها لدى الرجال جميعاً . هـ- غياب الزوج عن زوجته :- قد يكون الرجل بحكم عمله كثير الاسفار وتكون اقامته في غير بلده قد تستغرق شهورا وهو لايستطيع ان ينقل زوجته واولاده معه ولايستطيع ان يعيش وحيداً خلال هذه المدة الطويلة مما يقتضي ان يباح له الزواج باخرى يقيم معها اقامة مشروعة . ح- عودة المطلقة الى عصمة زوجها السابق :- قد يرى الزوج الذي افترق عن زوجته بطلاق او تطليق وتزوج باخرى ان يضم الى عصمته زوجته السابقة التي تبادله الوفاء والمودة بعد ان عفا الزمان على اسباب الخلاف بينهما او بدافع رعاية ابنائهما . خ- حب الرجل لاخرى :- قد ينشأ الحب بين رجل وامراة اخرى تحت ظروف مختلفة بحيث يصعب عليهما التخلي عن بعضهما فانه ليس لها سلطان على قلبه في حب المراة الجديدة والتبرم بزوجته والضيق منها ومحاولات التخلص منها ولاشك في ان المصلحة في مثل هذه الحالات تقضي بان يباح له ان يتزوج بالمراة الجديدة على زوجته درءا له من معاشرتها معاشرة غير مشروعة او طلاقه لزوجته ليتزوجها (12). د- صلة القربي :- قد يكون الرجل متزوجاً وله تريبة ولامعيل لها او يتيمة لاماؤى لها فيرى هذا الرجل ان من الاحسان لها ان يضمها الى بيته زوجة مع زوجته الاولى كفالة واعفافاً لها . هذه جملة المسوغات التي تدعو الى تعدد الزوجات وبالرغم من ذلك فقد كان موضوع تعدد الزوجات ومازال مثار نقد وطعن وتجريح في مباديء الشريعة الاسلامية واثيرت حوله شبهات كثيرة . فقيل انه مضيعة للاسر وفيه قطع لاواصر الرحم والقرابة نظراً لمايحصل من التنافر والتعادي بين الزوجات واولادهن فيعيش الجميع في جو فاسد فينتقل فساده الى نفوسهم واخلاقهم .
والتعدد يؤدي في كثير من الاحوال الى الفقر واهمال تربية الاولاد وانعدام الرقابة ومايتبعه من التشرد والاجرام . وان فيه ظلماً للمرأة بدخول امراة اخرى عليها بدون رضاها تشاركها حياتها وزوجها وفي ذلك اهدار لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ذلك المبدأ الذي يقتضي ان يكون الزوج خالصاً لزوجته كما تكون زوجته خالصة له . وان اعترافات الغرب باهمية نظام تعدد الزوجات بوصفه احد النظم الاجتماعية المهمة لعلاج الكثير من الامراض الاخلاقية والاجتماعية واشادتهم به قد صار امراً معلوماً وواضحاً للجميع ونلخص فيما ياتي بعض هذه الاعترافات :- فقد ظهرت في لندن سنة 1658 رسالة بعنوان تعدد الزوجات علاج الدنس is remedy for incleaness يتسال فيها الكاتب عن الاسباب المنطقية لمنع تعدد الزوجات ويقول ( لماذا لانعتبر تعدد الزوجات تفادياً للزنا وقتل الاولاد ) اما جوستاف لوبون Gustave lebon فيقول في كتابه ان تعدد الزوجات الشرعي عند الشرقيين خير من تعدد الزوجات المستتر الخبيث عند الاوربيين الذي انتج زيادة اللقطاء من اولاد الزنا في اوربا وذهب اوجست فوريل August Forrel الى القول بان (نظام الوحدانية في الزواج الذي يسود بيئتنا الحاضرة يقدم بجانبه البغاء والاتجار بالاعراض وهو نظام كله شر ونفاق وان خير انظمة الزواج للمستقبل هو نظام تعدد الزوجات).
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً