تملك غير السعودي العقار في المملكة
يوسف الفراج
عندما نتحدث عن تملكات غير السعوديين العقار في المملكة فلا بد من الإشارة إلى أن الأنظمة فرقت بين فئتين منهم، الأولى: الخليجيون- مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية -، والثانية: غير الخليجيين، ولا شك أن لكل دولة الحق في إعطاء امتيازات إضافية لجنسيات معينة ترتبط معها بأي نوع من الارتباطات، والمعبرة عنها بالاشتراكات في تكتلات دولية أو إقليمية باسم اتحاد أو جامعة أو مجلس أو غيرها، يجمعها التماس الجغرافي أو الوحدة في عدد من المشتركات كالعرق أو الديانة، وقد تكون هذه الامتيازات أثرا من آثار المعاملة بالمثل، وهو مبدأ دولي معمول به على نطاق واسع، والحديث في هذه المقالة سيكون مقصورا على تملك غير الخليجي.
الأصل في تملك غير السعودي العقار في المملكة هو المنع، والتعرف على مثل هذه القواعد الأساسية تفيد المختصين، لاسيما في بعض الأحكام الملتبسة والمحتملة فيكون حلها بالرجوع إلى الأصل الأول، وأجازت الأنظمة التملك في صور محددة لا يجوز القياس عليها أو التوسع فيها بما يخرج عن مقصد المنظم، ويكون هذا التملك وفق الضوابط المحددة في الأنظمة. وتسهيلا للأمر فسأشير فيما يأتي إلى الصور التي يجوز فيها تملك غير الخليجي العقار في المملكة مفقطة من خلال ما ورد في الأنظمة، وبالتحديد النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 في 17/4/1421هـ،
وهي كالتالي: أولا: المستثمرون ذوو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية وفق الضوابط التالية: – أن يكون مستثمرا مرخصا له بمزاولة أي نشاط مهني أو حرفي أو اقتصادي. – موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص. – إذا كان الترخيص المشار إليه يشمل شراء مبان أو أراض لإقامة مبان عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير فيجب ألا تقل التكلفة الإجمالية للمشروع أرضا وبناءً عن 30 مليون ريال. – أن يتم استثمار ذلك العقار خلال خمس سنوات من ملكيته.
ثانيا: الأشخاص غير السعوديين ذوو الصفة الطبيعية المقيمون في المملكة إقامة نظامية وفق الضوابط التالية: – أن يكون التملك لسكنهم الخاص. – الترخيص لهم من وزارة الداخلية.
– الممثليات الأجنبية المعتمدة في المملكة والهيئات الدولية والإقليمية في حدود ما تقضي به الاتفاقيات التي تحكمها يجوز لها تملك المقر الرسمي لها ومقر السكن لرئيسها وأعضائها، وذلك بشرط الحصول على ترخيص من وزير الخارجية. – يجوز بموافقة من رئيس مجلس الوزراء
– في غير الحالات السابقة – تملك العقار للسكن الخـاص. ولا بد من الإشارة إلى أن هناك بعض الاستثناءات على ما سبق، وهي: – لا يجوز التملك في المناطق التي صدرت الأنظمة والأوامر بالمنع من التملك فيها.
– لا يجوز التملك أو اكتساب أي حق عيني في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهناك ضوابط لما يجوز وسيكون لها مقال خاص.
– اكتساب حق الملكية عن طريق الإرث فلا يخضع للصور المذكورة في أول المقال ويفيد التملك.
قاض في وزارة العدل
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً