كيفية إجراءات رفع الدعوى الإدارية في ديوان المظالم
كثير من الناس يجهل إجراءات وقواعد رفع الدعوى الإدارية وكيفيتها، وربما يخسر بعض حقوقه بسبب جهله بالنظام، حيث هناك عدد من الأمور النظامية التي يجب على المدعي العلم والالتزام بها، وفي هذا العرض البسيط يمكن الاطلاع على الأمور الأساسية في هذا المقام.
١ – تحديد الاختصاص المكاني في الدعاوى الإدارية
يكون الاختصاص المكاني في الدعاوى الإدارية للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية، ولا تكون المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه مختصة مكانيا إذا تعلقت الدعوى بفرع الجهة المدعى عليها، وإذا كان الموظف موقوفا أو مسجونا يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إيقافه أو سجنه، وتفصل المحكمة الإدارية العليا في تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان.
٢ – إجراءات مباشرة الدعوى الإدارية
ترفع الدعوى الإدارية بصحيفة يودعها المدعي أو من يمثله لدى المحكمة المختصة، ويجب أن تشمل الصحيفة البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، وأن يرافق صحيفة الدعوى ومستنداتها صور منها بعدد المدعى عليهم، ولمجلس القضاء الإداري عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من بيانات ومرفقات أخرى لصحيفة الدعوى بقرار ينشر في الجريدة الرسمية. ويجب في الدعاوى المنصوص عليها من نظام ديوان المظالم أن تتضمن صحيفة الدعوى تاريخ الإبلاغ بالقرار، أو العلم به، أو نشره في الجريدة الرسمية – بحسب الأحوال – وتاريخ التظلم ونتيجته، وتودع صحيفة الدعوى لدى إدارة الدعاوى والأحكام بالمحكمة بحضور المدعي أو من يمثله. هنا تجب الإشارة إلى أنه لا يجوز الجمع في الدعوى بين أكثر من مدع، ولا أن تتضمن صحيفة الادعاء عدة طلبات لا رابط بينها، كما أن لا يجوز الجمع بين دعوى الإلغاء والتعويض وغير ذلك من الأمور المهمة.
يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم (رقم الهاتف المتنقل لكل من المدعي ومن يمثله، صفة ممثل المدعي، وسند الصفة، ورقم وتاريخ انتهاء الرخصة للمحامي)، ويجب أن يرافق صحيفة الدعوى (صورة من هوية المدعي ومن يمثله، ومستند التمثيل، صورة من عقد تأسيس الشركة، والسجل التجاري للمؤسسات والشركات،كما يجب أن تكون المستندات المرافقة لصحيفة الدعوى مفهرسة، وتاريخ التظلم ونتيجته، وتاريخ العلم بالقرار في دعاوى الإلغاء التي يجوز رفعها دون تظلم. بعد القيام بإجراءات رفع الدعوى تقوم الإدارة المختصة في المحكمة بقيد صحيفة الدعوى إذا كانت مستوفية المطلوب، وإذا قررت عدم قيدها لعدم الاستيفاء، فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، وإن لم يستوف ما طلب منه خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، على أنه يجب على الإدارة إثبات تاريخ طلب القيد في جميع الأحوال، وتثبت الإدارة بحضور من أودع صحيفة الدعوى تاريخ الجلسة المحددة لنظرها.
٣ – الآثار المترتبة على رفع الدعوى الإدارية
لا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك ورأت المحكمة أن تنفيذه يرتب آثارا يتعذر تداركها، وفي جميع الأحوال تقدم الطلبات العاجلة إلى إدارة الدعاوى والأحكام بحضور مقدمها أو من يمثله، وتحيلها فور قيدها إلى الدائرة، ويتم البت في الطلب عند الاقتضاء في اليوم التالي لإحالته للدائرة، ولا يتم ذلك إلا بعد التحقق من الاختصاص وشروط قبول الدعوى، وتحيل الدائرة الحكم الصادر في الطلب خلال أربع وعشرين ساعة من النطق به إلى إدارة الدعاوى والأحكام مرفقا له (النسخة الأصلية للحكم الصادر في الطلب، صورة من الطلب، صورة من صحيفة الدعوى، صورة من محضر جلسة نظر الطلب، صورة من المستندات والأوراق التي ترى الدائرة ضرورة إرفاقها)، وتحيل إدارة الدعاوى والأحكام الاعتراض على الحكم مع المرافقات المشار إليها إلى محكمة الاستئناف الإدارية في اليوم التالي على الأكثر من تقديمه، وينقضي حكم الدائرة في الطلب بحكمها برفض الدعوى أو قبول الدعوى.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً