إجراءات مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي
تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية (“RDSC”) الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.
إجراءات مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي
حَلَّ مركز فض المنازعات الإيجارية (RDSC) محل لجنة التأجير في دبي في أواخر عام 2013. وعلى الرغم من أن لجنة التأجير كانت لجنة قضائية، إلا أنه لم يكن هناك قضاة في اللجنة. كانت تقوم اللجنة باتخاذ القرار بالأغلبية وهو قرار نهائي وغير قابل للاستئناف.
تم إدخال النظام القضائي الجديد (مركز فض المنازعات الإيجارية) لتطوير إجراءات التحكيم السريع والبسيط في المنازعات الإيجارية. يتألف المركز من خمس إدارات هي إدارة الدعم المركزي وإدارة التوفيق والصلح والدائرة الابتدائية والدائرة الاستئنافية وإدارة التنفيذ، ولكل إدارة من الإدارات الخمس نطاق ومجال عمل محددين.
يمتد اختصاص مركز فض المنازعات الإيجارية إلى:
أ) أي منازعات إيجارية في إمارة دبي باستثناء المنازعات الإيجارية التي تتعلق بعقود الإيجار التمويلي (إيجار) وعقود الإيجار طويلة الأجل؛ و
ب) أي نزاعات إيجارية داخل المناطق الحرة إلا إذا كانت المناطق الحرة خاضعة لولاية اللجان أو المحاكم القضائية الخاصة، مثل مركز دبي المالي العالمي.
يجوز إحالة أي نزاع يتعلق بالإيجار بين المالك والمستأجر إذا فشلوا في مفاوضات حله إلى مركز فض المنازعات الإيجارية. تتدخل إدارة التحكيم في الأمر لمحاولة تسويته بطريقة ودية في غضون 15 يومًا كطريقة لحل النزاع دون الكثير من التعقيد. إذا فشلت هذه المحاولة، فيجوز للطرفين رفع دعوى في الدائرة الابتدائية.
يجب أن يتم إبرام اتفاق تسوية بين الطرفين عند التوصل إلى تسوية ودية. يجوز للطرفين تقديم طلب استئناف، في حالة إذا كان مبلغ الإيجار أكثر من 100000 درهم إماراتي (مائة ألف درهم) فقط. ومع ذلك، يجوز السماح لمثل هذه الأطراف بتقديم استئناف في ظل ظروف خاصة معينة تم تفصيلها بموجب المادة 17 من القانون رقم 26 لسنة 2013 كما هو موضح أدناه:
أ – إذا صدر الحكم بالإخلاء.
ب – إذا صدر الحكم بالمخالفة لقواعد الاختصاص.
ج – إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه أو أغفل بعض الطلبات.
د – إذا صدر الحكم على شخص لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى أو كان هناك بطلان في الإعلان.
هـ – إذا كان الحكم قد بني على أوراق أو مستندات تبيّن بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قضي بتزويرها أو بني على شهادة قضي بعد صدوره بأنها شهادة زور.
و – إذا أخفى أحد طرفي العقد عن الدائرة الابتدائية بيّنات أو مستندات كان من شأنها تغيير الحكم في الدعوى.
في حالة عدم وجود أي من الظروف المذكورة أعلاه، يكون الحكم الصادر من الدرجة الأولى نهائياً وغير قابل للاستئناف. في الدعاوى التي يكون فيها مبلغ المطالبة أكثر من 100000 درهم إماراتي، يحق للأطراف تقديم طعن في دائرة الاستئناف خلال 15 يومًا من تاريخ إصدار الحكم. ومع ذلك، فإن قرار دائرة الاستئناف نهائي وملزم. سيتم فرض مثل هذا الحكم من قبل دائرة الإنفاذ.
كتب بواسطة:
راجاسري رافيفارما | النصار للمحاماة والاستشارات القانونية
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً