قواعد التعامل مع المادة القضائية والإجرائية في الأنظمة الإلكترونية العدلية
نصت القاعدة السادسة على أن:
لا تفتتح أي جلسة إلا بإذن إلكتروني من قاضي الدائرة أو رئيسها، ويكون افتتاحها بمعرف من يحرر محضرها ويوقعه مع أعضاء الدائرة.
ونصت القاعدة السابعة على أنه:
مع عدم الإخلال بما تنص عليه القاعدة العاشرة من هذه القواعد، لا يجوز ضبط القضايا ولا تسجيل الصكوك يدويا في المحاكم التي تم تشغيل النظام الإلكتروني فيها، فإن كانت القضية محالة قبل تشغيل النظام الإلكتروني، فيتم اتخاذ الآتي:
أ- إن لم تكن القضية مضبوطة يدويا، فتضبط في النظام الإلكتروني.
ب- إن كانت القضية مضبوطة يدويا ولم يحكم فيها، فتواصل الدائرة نظرها في النظام الإلكتروني، وتنوه في أول جلسة فيه عن عدد ضبطها اليدوي ورقم مجلده وصحيفته، وتنوه عند آخر جلساتها في الضبط اليدوي عن رقم ضبطها الإلكتروني.
ج- إن حكم في القضية في الضبط اليدوي ولم يصدر صكها، فتفتتح جلسة في الضبط الإلكتروني وينوه فيها عن ذلك، ويكون إصدار الصك بوساطة النظام الإلكتروني، وينوه في ضبطها اليدوي عن رقم الصك وتاريخه.
د- إن صدر صك القضية وسجل يدويا، ثم اقتضى الأمر تعديله أو إضافة شيء إليه، فيتم إكمال اللازم في الضبط الإلكتروني بدون إصدار صك جديد، ثم يهمش بمضمونه على الصك اليدوي وسجله، وينوه عن ذلك في النظام الإلكتروني.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً