شروط و إجراءات تنفيذ عقوبة الإعدام في القانون المصري
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
تنفيذ عقوبة الإعدام فى القانون المصرى متى صار الحكم بالإعدام نهائيا وباتا وواجب التنفيذ يقوم النائب العام برفع الأوراق إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل ، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر من رئيس الجمهورية بالعفو أو إبدال العقوبة فى ظرف 14 يوم . وإذا إدعت المحكوم عليها بالإعدام بأنها حبلى يقوم المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية بندب الطبيب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليها للتأكد من حملها ، فإذا تبين صحة ذلك يجب وقف التنفيذ إلى ما بعد شهرين من وضع حملها ، وعلة ذلك إنقاذ الجنين تطبيقا لمبدأ شخصية العقوبات . ولا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد الرسمية والأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه . ولأقارب المحكوم عليه بالإعدام الحق فى مقابلته فى اليوم الذى يعين لتنفيذ الحكم ، على أن يكون ذلك بعيدا عن محل التنفيذ . وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الإعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت فيجب إجراء التسهيلات اللازمة له وتمكين أحد رجال الدين من مقابلته . وتنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن أو فى مكان آخر مستور بناء على طلب كتابى من النائب العام إلى مدير السجون يبين فيه استيفاء إجراءات رفع أوراق الدعوى إلى رئيس الجمهورية وغيرها من الإجراءات التى يتطلبها القانون . ويجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النيابة العامة ومندوب من مصلحة السجون ومندوب من وزارة الداخلية ومدير السجن أو مأموره وطبيب السجن أو طبيب تندبه النيابة . ولا يجوز لغير هؤلاء حضور التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة . ويجب دائما أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه (محاميه) الحضور . ويجب أن يُتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها ، وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين . وإذا رغب المحكوم عليه فى إبداء أقوال حرر وكيل النيابة محضرا بها . ويكون تنفيذ حكم الإعدام بالشنق . وعند تمام التنفيذ يحرر وكيل النيابة محضرا بذلك ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها . وتدفن الحكومة على نفقتها جثة من نُفذ فيه حكم الإعدام ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك ، ويكون الدفن بغير احتفال ما . هوامش الموضوع: (المادة 13 عقوبات والمواد 470 : 477 إجراءات جنائية والمواد 1449 : 1456 من التعليمات العامة للنيابات فى المسائل الجنائية)
اترك تعليقاً