شكل المرافعة الخطية لطلب رد الدعوى
أ/ أحمد أبو زنط
مرافعة خطية بطلب رد الدعوى قبل الدخول بالاساس لمرور الزمن ولكون القضية مقضية لدى محكمة صلح حقوق عمان الموقرة
مرافعة خطية مقدمة من وكيل المستدعى ضده في الطلب المقدم
في القضية الصلحية الحقوقية رقم …./….
سيدي صاحب الشرف ،،
مع تكرار المستدعى ضده لكافة أقواله ودفوعه واعتراضاته السابقة واعتبارها جزءاً لا يتجزأ من هذه المرافعة فإنه يبدي لمحكمتكم الموقرة بأن وقائع هذه الدعوى تتلخص بـما يلي:
· أقام المستدعى ضده في تاريخ 0/0/0000 دعواه هذه ضد المستدعي شركة …………………… م0ع0م الخلف القانوني للشركة …………… للتأمين وشركة …………….للتامين للمطالبة ببدل فواتير علاج بـمـبــلـغ ( 5000 ) دينار.
· تقدم المستدعي بتاريخ 17/6/2009 بطلب رد الدعوى قبل الدخول بالأساس لمرور الزمن ولكون القضية مقضية – مع عدم التسليم بصحة هذا الطلب – على زعم من القول أن المستدعى ضده قد أقام هذه الدعوى خارج مدتها القانونية كون مسؤولية شركة التأمين ووفقا لأحكام القانون المدني وأحكام نظام التأمين الإلزامي لا تنعقد بعد انقضاء ثلاث سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنها أو على علم ذي المصلحة بوقوعها وبالتالي وعلى زعم من القول أن هذه الدعوى تكون غير مسموعة قانونا لمرور الزمن المانع من سماعها – مع عدم التسليم –
· وعلى زعم من القول أيضا أن هناك دعوى قد أقيمت لدى محكمة بداية حقوق عمان تتعلق بذات المطالبات الواردة في الدعوى موضوع الطلب وقد اكتسبت الحكم فيها الدرجة القطعية وبناء عليه تكون مستوجبة الرد لكون القضية مقضية – مع عدم التسليم –
سيدي صاحب الشرف،،،
استندت المستدعية من خلال طلبها المقدم على كل من المادة ( 932 ) من القانون المدني والمادة ( 19 ) من نظام التامين الالزامي ومن خلال هاتين المادتين وعلى فرض صحة تطبيقها على وقائع هذه الدعوى يتضح لعداتكم وباستقراء نص هتين المادتين ان العبرة في علم ذي المصلحة بالواقعة التي نجمت عنها المطالبة والواقعة التي نجمت عنها هذه المطالبة هي واقعة المصالحة التي تمت بين المستدعية والمدعو (س) والتي لم تتضمن مصاريف العلاج التي تكبدها المستدعى ضده والذي علم بوقوع هذه المصالحة قبيل رفعه للدعوى علما ان المستدعية لم تقم بتقديم اية بينة من شانها اثبات تاريخ علم المستدعى ضده بالواقعة التي نجمت عنها هذه المطالبة بالرغم من ان هذه واقعة يقع عبء اثباتها على المستدعية
اضافة الى انه وعلى فرض صحة انطباق النصين المذكورين آنفا كما اشرت فان المدعو (س) قد قام برفع دعوى ضمن المدة القانونية لرفعها وبالتالي يكون قد قطع التقادم المانع من سماع الدعوى
وبالتناوب وبصرف النظر عن كل ذلك فان المستدعى ضده يتمسك بعدم انطباق هذه المواد على وقائع هذه الدعوى وانها خاضعة للتقادم الطويل المانع من سماعها وهو ما استقرت عليه قرارات محكمة التمييز واجتهادات الفقه
الطلب : لكل ما تقدم ولما تراه محكمتكم الموقرة من اسباب يلتمس المستدعى ضده من محكمتكم الموقرة رد الطلب المقدم من المستدعي والانتقال لرؤية الدعوة الاصلية وبالتناوب الحكم للمستدعى ضده بالمبلغ المطالب به من خلال الدعوى الاصلبة وتضمين المستدعي (المدعى عليه) الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة عن كل من الطلب والدعوى الاصلية والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
المحامي المحامي الوكيل
اترك تعليقاً