شهادة الزور في السودان
بواسطة باحث قانوني
شهادة الزور وإختلاف البينة الباطلة – محاماة نت
. 104-(1) من يشهد زوراً بأن يدلي بأقوال كاذبة وهو يعلم ذلك أو يكتم اثناء أدائه للشهادة كل أو بعض ما يعلمه من وقائع الدعوى بصورة تؤثر على الحكم فيها ، أو يختلق بينة باطلة أو يقدمها مع علمه ببطلانها قاصداً بذلك التأثير على الحكم فى الدعوى ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
(2) اذا ترتب على الأدلاء بشهادة الزور أو اختلاق البينة تنفيذ الحكم على المشهود ضده ، يعاقب الجاني بالعقوبة المقررة للجريمة التى تم تنفيذ الحكم فيها.
(3) يدخل فى اختلاق البينة اعداد مستند يتضمن بيانات باطلة أو مغايرة للحقيقة او التوقيع عليه او ايجاد ظرف او حالة مغايرة للحقيقة.
استخدام بينة مع العلم ببطلانها. 105- من يستخدم بينة مختلقة او مؤسسة على شهادة زور على انها بينة صحيحة مع علمه بحقيقتها ، يعاقب كما لو كان قد أدلى بشهادة الزور أو اختلق البينة الباطلة.
اتلاف البينة او اخفاؤها. 106- من يخفي أو يتلف مستنداً أو أى بينة مادية قاصداً بذلك ان يحول دون تقديمها او استخدامها كدليل أمام محكمة او فى أى اجراء قانوني امام موظف عام ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات او بالغرامة او بالعقوبتين معاً .
اترك تعليقاً