شهادة الشهود – وجوب كونها عينية في دعاوى التطليق – عله ذلك .
القاعدة: وحيث أن الأصل في الشهادة وجوب معاينة الشاهد بنفسة , فلا يجوز أن يشهد بشئ لم يعاينة عيناً أو سماعاً, وذلك في غير الأحوال التى تصح فيها الشهادة بالتسامع , وليس من بينها إثبات أو نفي الضرر الموجب للتطبيق , إذ تكون البينة فيها شهادة أصلية من رجلين عدلين أو من رجل وامرأتين عدول بالراجح في فقه الأحناف الواجب إليه إعمالاً للفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم (1) لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية .
رقم النقض: طعن المقيد برقم 495 لسنة 72 ق
تاريخ النقض: السبت 2 من ذى الحجة سنة 1424هـ الموافق 24 من يناير سنة 2004م
السنة: 2004
المحكمة: محكمة النقض
اترك تعليقاً