المسئولية الجنائية ومدي صحة الأخذ بأقوال متهم علي متهم آخر ، ومدي صحة اعتبارها اعترافاً
إن تعريف الاعتراف بأنه إقرار الشخص علي نفسه بارتكاب جريمة ، أيا كان الباعث عليه ، وأيا كانت الجهة التي يدلي به الشخص أمامها ، والقول بأن الاعتراف أهم الأدلة وأخطرها لكونه أكثرها حملاً لمحكمة الموضوع للقضاء بالإدانة ، يجعل القول باعتبار أقوال متهم علي متهم اعترافاً قول من الخطورة بما يوجب التوقف عند ما استقر لدي محكمة النقض كواقع تطبيق :
وجوب البدء ببيان القواعد الحاكمة . وهي ؛
القاعدة الأولي : إن قول متهم على آخر هو فى حقيقة الأمر شهادة ولو لك تكتمل شروطها القانونية يسوغ للمحكمة أن تعول عليها فى الإدانة و إذن فإذا كان الحكم فى صدد تحدثه عن متهم فى الدعوى قضى ببراءته قد عبر عنه بلفظ شاهد فذلك لا يضيره و لا يؤثر فى سلامته.
القاعدة الثانية : إن خطأ المحكمة فى تسمية الأقوال التى يقولها متهم على غيره إعترافاً – ذلك لا يؤثر فى سلامة حكمها ما دامت هذه الأقوال مما يصح الإستدلال به و إقامة القضاء عليه ، ومن حق المحكمة أن تأخذ بإعتراف متهم فى حق متهم دون آخر .
تطبيقات هامة من أحكام النقض :
1- ليس فى القانون ما يمنع القاضى من أن يستند فى الإدانة إلى مجرد إعتراف متهم آخر متى إطمأن إليه .
الطعن رقم 905 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 43 جلسة 08-11-1949
2- للمحكمة أن تعول فى إدانة متهم على أقوال متهم آخر معه متى إطمأنت إليها و لو لم يكن عليه فى الدعوى من دليل سواها . كما لها أن تلتفت عن عدوله عن أقوال صدرت منه و تعتمد على هذه الأقوال على أساس أنها صحيحة و صادقة فى رأيها .
الطعن رقم 284 لسنة 20 مكتب فنى 1 صفحة رقم 532 جلسة 24-04-1950
3- إن قول متهم على آخر هو فى حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها فى الإدانة و إذن فإذا كان الحكم فى صدد تحدثه عن متهم فى الدعوى قضى ببراءته قد عبر عنه بلفظ شاهد فذلك لا يضيره و لا يؤثر فى سلامته .
الطعن رقم 472 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 325 جلسة 05-12-1950
4- من حق محكمة الموضوع متى رأت أن إعتراف متهم على متهم جاء صحيحاً و محلاً لثقتها – أن تأخذ به فى إدانة المتهم المعترف عليه .
الطعن رقم 1046 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 430 جلسة01-01-1950
5- إن حجية إعتراف متهم على آخر مسألة تقديرية بحتة متروكة لرأى قاضى الموضوع وحده ، فله أن يأخذ متهماً بإعتراف متهم آخر عليه متى إعتقد بصحة هذا الإعتراف و إطمأن إليه .
الطعن رقم 1297 لسنة 20 ق جلسة 29-1- 1951
6- لمحكمة الموضوع أن تأخذ بإعتراف متهم على متهم فى التحقيقات متى إطمأنت إليه ووثقت به و لو لم يؤيد هذا الإعتراف بدليل آخر بل حتى و لو عدل عنه صاحبه أمامها بالجلسة ، كما أنه ليس ثمة ما يمنعها من أن تعزز ما لديها من الأدلة بإستعراف الكلاب البوليسية متى إرتاحت إليه كوسيلة من وسائل الإستدلال فى الدعوى .
( الطعن رقم 435 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/26 )
7- للمحكمة أن تأخذ المتهم بإعتراف متهم آخر عليه ، دون أن تكون ملزمة بتعزيز هذا الإعتراف بأدلة أخرى فى الدعوى ما دامت هى قد وثقت به و إطمأنت إلى صحته .
الطعن رقم 1435 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 150 جلسة 07-12-1953
فالقاعدة الجوهرية :
إن حجية إعتراف متهم على آخر مسألة تقديرية بحتة متروكة لرأى قاضى الموضوع وحده ، فله أن يأخذ متهماً بإعتراف متهم آخر عليه متى إعتقد بصحة هذا الإعتراف و إطمأن إليه .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً