شهادة معادلة (قيد بالنقابة )

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى

********

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 13/4/2002

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح و د. محمد ماجد محمود أحمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد
نــواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو مفـــوض الدولة
وبحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة

************

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 4371 لسنة 45 القضائية . عليا
المقام من

السيد / أحمد عبد الفتاح محمد إسماعيل

ضــــــــــد

السيد / نقيب المهندسين

*************

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة

بجلسة 2/3 /1999 فى الدعوى رقم 234 لسنة 49 القضائية

****************************

الإجــــــراءات :

***********

فى يوم الأربعاء الموافق 21/4/1999 أودع الأستاذ / عبد الحميد محمود عبد الحافظ المحامى نائبا عن الأستاذة / ناهد عصمت الهوارى المحامية الوكيلة عن السيد / أحمد عبد الفتاح محمد اسماعيل – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 4371 لسنة 45 القضائية عليا بجلسة 2/3/1999 والقاضى فى منطوقه ” حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا , ورفضها موضوعــا , وألزمت المدعى المصروفات ” وطلب الطاعن للأسبـــاب الواردة فى تقـــرير الطعن الحكــــم بقبول الطعن شكــــلا وفى

الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه , والقضاء مجدداً بالغاء القرار الصادر من النقابة المطعون ضدها فيما تضمنه من الامتناع عن قيد الطاعن بها , والحكم بأحقيته بالقيد فى هذه النقابة , مع الزام المطعون ضده بصفته المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن جميع درجات التقاضى .

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً , ورفضه موضوعا , وإلزام الطاعن المصروفات .

وجرى اعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق .

ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن بجلسة 3/4/2000 وتداولت نظره بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها , وبجلسة 25/8/2001 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى – موضوع ) لنظره بجلسة 27/10/2001 حيث نظرته هذه الدائرة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 29/12/2001 حضر الأستاذ / فتحى محمد حسن عن الطاعن والتمس الحكم بانتهاء الدعوى صلحاً تأسيسا على أن الطاعن حصل على شهادة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات تتضمن معادلة بكالريوس الهندسة من جامعة كولومبيا باسيفيك وهو المؤهل الحاصل عليه الطاعن ببكالريوس الهندســـة المعماريــــة من الجامعـــات المصرية , كما حضر الأستاذ / أبو الفتوح أحمد عواد عن نقابة المهندسين , وقرر أن النقابة ليس لديها مانع من قيد الطاعن بها طالما حصل على معادلة من الجهة المنوط بها اصدار هذه المعادلات . وازاء ما تقدم قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم , مع التصريح بمذكرات خلال شهر .

وبجلســـة اليوم صدر الحكـــم , وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمــــــــــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات , والمداولة قانونا .

من حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية .

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى ان الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 234 لسنة 49 القضائية أمام محكمة القضاء الادارى بالقاهرة بتاريخ 5/10/1994 بطلب الحكم بالغاء القرار الصادر من نقابة المهندسين فيما تضمنه من الامتنـــاع عن قيده بها , وأحقيتـــه فى القيد بالنقابـــــة , مع إلزام المــــدعى عليه ( المطعون ضده ) بصفته المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه .

وذكر – شرحا لدعواه – أنه حصل على بكالريوس هندسة معمارية من جامعة كولومبيا سنة 1987 وهى تعادل بكالوريوس هندسة وفقا لقرار وزير التعليم العالى فى هذا الشأن وتقدم بطلب إلى المدعى عليه لقيده , و بشعبة الهندسة المعمارية , وأرفق جميع الشهادات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب , ولم يتلق رداً على طلبه , مما يعد رفضا لطلبه بالمخالفة لأحكام قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 الأمر الذى دعاه إلى اقامة هذه الدعوى , وبجلسة 2/3/1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيسا على أن الشهادة الحاصل عليها المدعى ليست بكالريوس فى الهندسة صادرة من جامعة مصرية وانما حصل عليها من جامعة أمريكية , وكان يتعين عليه أن يقدم شهادة من المجلس الأعلى للجامعات بمعادلة هذه الشهادة ببكالريوس الهندسة , ولم يتم ذلك , ومن ثم يكون قد تخلف فى شأنه شرط من شروط القيد بالنقابة , ويكون قرار رفض قيده بنقابة المهندسين المطعون فيه موافقا صحيح حكم القانون , ومن المتعين رفض الدعوى .

ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون حيث أن الطاعن حصل على شهادة أجنبية معادلة لدرجة البكالريوس فى الهندسة , وقدم المستندات التى تفيد حصوله على هذه الشهادة معتمدة وموثقة ومصدقا عليها من وزارة الخارجية المصرية بما يفيد حصول الطاعن على هذه الشهادة بنجاح وبالتالى يكون الحكم المطعون فيه وقد صدر خلاف ذلك واجب الالغاء لمخالفته للقانون .

ومن حيث إن الطــــاعن قدم صورة من الشهــادة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 6/2/2001 تفيد صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 11/1/2001 بمعادلـــة درجــــة بكالريوس العلـــوم فى الهندســـــــة المعمـــارية Bacheter of Science in architectural Engineering الحـــــاصل عليـــــه الطاعن مــن جـــــامعــــة كــــــولومبيــــا بـــــاسيفيــــك كــــاليفـــــورنيــــا بأمريكـــــــا CALUMBIA PACIFIC UNIVERSITY CALIFORNIA U.S.A وبجلســة 29/12/2001 طلب الخصم بإنتهاء الدعوى صلحا بدرجة البكالريوس فى الهندســــة ( الهندسة المعمارية ) التى تمنحها الجامعات المصرية , كما أقر الممثل القانونى للنقابة بعدم ممانعة النقابة فى قيد الطاعن بها بعد حصوله على الشهادة سالفة الذكر , ومن ثم فقد تحقق للطاعن مبتغاه من الخصومة الماثلة , وتضحى من ثم هذه الخصومة برمتها غير ذات موضوع , ويتعين الحكم باعتبارها منتهية مع إلزام الطــــاعن المصروفات باعتبار أنــــه قصر فى تقديم شهادة من المجلس الأعلى للجامعات بمعادلة المؤهل الذى حصل عليه من الخارج ببكالريوس الهندسة .

” فلهــــذه الأسبــــــاب “

*********

حكمت المحكمة :

بقبــول الطعن شكلاً , وباعتبار الخصومة منتهية وألزمت الطاعن المصروفات .

سكرتير المحكمــــــــة رئيس المحكمـــــــــــة