قانون التجارة اصلح للمتهم (شيك )
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 15 يناير سنة 2006 ميلادية الموافق 15 ذي الحجة سنة 1426 هجرية
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعي ………………… رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:
ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي وماهر سامي يوسف وسعيد مرعي عمرو.
وحضور السيد المستشار نجيب كمال الدين علما (رئيس هيئة المفوضين)
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن (أمين السر)
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 118 لسنة 21 قضائية (دستورية)
المحالة من محكمة النقض بحكمها الصادر في الطعن رقم 12996 لسنة 64 قضائية
المقامة من:
السيد / علي السيد علي حسن
ضد:
1- النيابة العامة
2- السيد / أحمد محمد السيد
الاجراءات
بتاريخ التاسع والعشرين من يونيو سنة 1999 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الطعن بالنقض رقم 12996 لسنة 64 قضائية ، بعد أن قضت محكمة النقض بجلسة 28/6/1999 بوقف نظر الطعن وإحالته إلى المحكمة الدستوري العليا للفصل في دستوريته :
أولا – الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999م ، فيما تضمنتاه من إرجاء إلغاء نص المادة (337) من قانون العقوبات حتى أول أكتوبر سنة 2000 م ، وإلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق
ثانيا : المادة الثالثة من مواد إصدار القانون سالف الذكر ، فيما تتضمنه من إرجاء العمل بالأحكام الخاصة بالشيك حتى أول أكتوبر سنة 2000، وأن تطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصداره ، إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة 2001 م
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم اصليا بعدم قبول الدعوى ، واحتياطيا برفضها
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة:
حيث أن الوقائع – على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة قدمت الطاعن إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح العطارين في الجنحة رقم 393 لسنة 1991 ، بوصف أنه بتاريخ 22/11/1990 ، أعطى المطعون ضده الثاني شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادتين (336،337) من قانون العقوبات ، وبتاريخ 1/4/1991 قضت المحكمة غيابيا بمعاقبته بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لوقف التنفيذ مع إلزامه بتعويض مؤقت ،
عارض فيه هذا الحكم حيث قضى في 25/1/1993 برفض المعارضة ، فأقام الاستئناف رقم 5563 لسنة 1993 جنح مستأنف الإسكندرية حيث قضى غيابيا في 27/3/1993 برفضه فعارض في هذا الحكم حيث قضي بتاريخ 28/8/1993 برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. طعن في هذا الحكم بالنقض بالطعن رقم 12996 لسنة 64 قضائية ، وإذ تراءى لمحكمة النقض عدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ، فيما تضمنتاه من إرجاء نص المادة (337) من قانون العقوبات حتى أول أكتوبر سنة 2000 وإلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق ،
وكذا عدم دستورية المادة الثالثة من مواد إصدار القانون سالف الذكر ، فيما تضمنته من إرجاء العمل بالأحكام الخاصة بالشيك حتى أول أكتوبر لسنة 2000 وأن تطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام المعمول بها في تاريخ إصدار إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أكتوبر سنة 2001 ، بإخلال هذه النصوص على ما ساقته من أسباب بقاعدة مبدأ رجعية القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ، باعتبارها تأصيلا للمبدأ الدستوري المنصوص عليه في المادتين (41 و 66) من الدستور.
وحيث انه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة ، بعدم قبول الدعوى تأسيسا على أن الحكم الصادر بالإحالة في حقيقته طلب تفسير لبعض نصوص القانون ، قدم الى المحكمة الدستورية العليا بغير الطريق الذي رسمه القانون ، فهو غير صحيح ، ذلك أن البين من حكم الإحالة انه تضمن بيانا بالنصوص التشريعية المطعون بعدم دستوريتها ، واوجه المخالفات الدستورية الموجهة إليها ، ومن ثم يكون هذا الدفع في غير محله جديرا بالرفض.
وحيث ان المادة الأولى من مواد قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 تنص على (يلغى قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر 1883 ، عدا الفصل الأول من الباب الثاني منه والخاص بشركات الأشخاص ، ويستعاض عنه بالقانون المرافق.
ويلغى نص المادة (337) من قانون العقوبات اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2000).
كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
كما تنص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون ذاته على ان (ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1999، عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2000.
وتطبق على الشيك ا لصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصداره ، إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة 2001.
ويكون إثبات تاريخ الشيك المشار إليه لدى أحد مكاتب التوثيق بمصلح الشهر العقاري ، بلا رسوم ، أو بقيده في سجلات خاصة لدى أحد البنوك , أو بأية طريقة أخرى من الطرق المنصوص عليها في المادة (15) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.
وحيث انه من المقرر أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العلمية وليس من معطياتها النظرية ، فلا تفصل في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي ، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين :
أولهما – أن يقيم المدعي – أو حكم الإحالة ، وفي الحدود التي اختصم فيها النص المطعون فيه – الدليل على ان ضرارا واقعيا – اقتصاديا او غيره قد لحق بالمدعي ، سواء كان مهددا بهذا الضرر أو كان قد وقع فعلا ، ويتعين دوما أن يكون الضرر المدعى به مباشرا ، منفصلا عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور ، مستقلا بالعناصر التي يقوم عليها ، ممكنا تصوره وموجهته بالترضية القضائية تسوية لآثاره .
ثانيهما : أن يكون هذا الضرر عائدا إلي النص المطعون فيه وليس ضررا متوهما او منتحلا او مجهلا ، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلا على من ادعى مخالفته للدستور ، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه ، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه ، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ، ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها لم يحقق للمدعي أي فائدة عمليه يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية ، عما كان عليه قبلها.
وحيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على انه لا يكفي توفر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية أو عند إحالتها إليها من محكمة الموضوع ، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل في الدعوى الدستورية ، بحيث إذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلي التطرق إلي موضوعها.
وحيث أن الثابت من الاطلاع على حكم الإحالة أن محكمة النقض تراءى لها ان ما تضمنته الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى والمادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 من إرجاء للإلغاء نص المادة 337 من قانون العقوبات وإرجاء العمل بالأحكام الخاصة بالشيك حتى أول أكتوبر سنة 2000 ، واستمرار خضوع الشيك لأحكام القانون المعمول به وقت إصداره متى كان ثابت التاريخ قبل أول أكتوبر سنة 2001 يعد تعطيلا وإهدار لقاعدة رجعية القانون الأصلح للمتهم والتي تعد تأصيلا للمبدأ الدستوري المنصوص عليه في المادتين 41 و 46 من الدستور ، ومن ثم فإن نطاق الدعوى وفقا للمصلحة فيها – ينحصر فيما ورد بالفقرة الثانية من المادة الأولى وعجز الفقرة الأولى والفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد الإصدار المشار إليها .
وحيث أن إرجاء العمل بالأحكام المشار إليها في مواد إصدار قانون التجارة رقم 17لسنة 1999 قد تعرض للتعديل بالقوانين أرقام 168 لسنة 2000 و 150 لسنة 2001 ثم صدر القانون رقم 158 لسنة 2003 الذي نص في المادة الأولى منه على انه:
تستبدل عبارة ( أول أكتوبر سنة 2005) بعبارة (أول أكتوبر سنة 2003) الوارد بكل من نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ونص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ذات القانون
كما تستبدل عبارة المادتين 535 و 536 بعبارة المادة 536 الواردة في الفقرة الثانية من المادة الثالثة المشار إليها ، وعبارة أول أكتوبر سنة 2006 بعبارة أول أكتوبر سنة 2004 الواردة بنص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها.
وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اليوم التالي لتاريخ نشره .
وقد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية في العدد رقم 27 في الثالث من يوليه سنة 2003
ومفاد ما تقدم انه اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2005 فإن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك سيما البيانات التي اشترطت المادة 473 منه توافرها في الورقة كي تعتبر شيكا وكذلك العقوبات التي رصدها القانون بمن يصدر شيكا ليس له مقابل قائم وقابل للسحب أضحى نافذا ويتعين على محكمة النقض إنزال حكمه على الواقعة المتهم فيها الطاعن إذا كان هذه الأحكام الجديدة تعتبر قانونا اصلح له ومن ثم وبزوال العقبة القانونية المتمثلة في تأجيل العمل بأحكام الشيك في قانون التجارة الجديد لم يعد للطاعن مصلحة ترجى من الفصل في الدعوى الدستورية الماثلة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
أمين السر رئيس المحكمة
اترك تعليقاً