من الشروط المتعين استيفاء مذكرة أسباب الطعن بالنقض لها توقيع محام من المقيدين أمام محكمة النقض ، باعتباره شرطاً جوهرياً لا يقبل الطعن بدونه ، و الخطورة ليست في ذلك فحسب ، بل قد لا يقبل الطعن رغم التوقيع عليه من محام بالنقض ، و ذلك في بعض الحالات التي أفصحت عنها محكمة النقض في بعض أحكامها في هذا الشأن ، و نظراً لخطورة الأمر الذي قد لا يتنبه له البعض ، فقد رأيت نشر هذه الأحكام ، وذلك على النحو التالي :
التوقيع على مذكرة أسباب الطعن بالنقض بطريقة يتعذر معها معرفة اسم موقعها :
قضت محكمة النقض بأن :
” من حيث إنه لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 34 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة1959 قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض و إلا كانت باطلة و غير ذات أثر في الخصومة الجنائية ، و كان البين من مذكرة أسباب الطعن أنها موقع عليها بتوقيع يتعذر معه معرفة اسم موقعها بالكامل ، كما ورد بكتاب نقابة المحامين المؤرخ 16/4/2009 بعدم الاستدلال على اسم موقع مذكرة أسباب الطعن لعدم معرفة اسمه ثلاثياً أو رقم قيده ، و لم يحضر أحد من المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة ليقرر أن التوقيع له ، و من ثم فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله ، و يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً ” .
( الطعن رقم 17087 لسنة 76 ق – جلسة 28/7/2009 )
عدم كفاية التوقيع على هامش الصفحة الأولى من مذكرة أسباب الطعن بالنقض ، أو التوقيع بالآلة الكاتبة :
فقد قضت محكمة النقض بأن :
” لما كان ذلك ، و كانت المادة 34 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض .
و كان البين مما سبق أن أسباب الطعن الماثل لم يثبت أنه قد وقع عليها محام مقبول أمام هذه المحكمة ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً ، و لا يغير من ذلك أن تكون مذكرة الأسباب قد وقع على هامش الصفحة الأولى منها دون الصفحة الأخرى ، أو أن تكون موقعة بالآلة الكاتبة ، لما هو مقرر من أن التوقيع بالتصوير الضوئي أو الآلة الكاتبة أو بأية وسيلة أخرى لا يقوم مقام أصل التوقيع الذي هو السند الوحيد على أنه بخط يد صاحبه ، مما يتعين من ثم الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً ” .
( الطعن رقم 46195 لسنة 76 ق – جلسة 28 /7/2009 )
كما لا يكفي التوقيع ببصمة الخاتم ( الأكلاشيه ) على مذكرة أسباب الطعن بالنقض :
فقد قضت محكمة النقض بأن :
” من حيث إنه لما كانت المادة 34 من قانون حالات و إجراءات الطعن بالنقض أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بعد أن نصت على وجوب التقريربالطعن بالنقض و إيداع أسبابه في أجل غايته ستون يوماً من تاريخ النطق بالحكم ، أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض ، و بهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن ورقة الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب ان تحمل بذاتها مقومات وجودها ، بأن يكون موقعاً عليها من محام مقبول أمام محكمة النقض و إلا كانت باطلة و غير ذات أثر في الخصومة ، و لا يجوز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنها غير مستمد منها ، و لما كانت مذكرة الأسباب المقدمة من الطاعن و إن حملت ما يشير إلى صدورها من مكتب الأستاذ حمودة حسن زيوار المحامي ، إلا أن التوقيع عليها كان ببصمة خاتم ( أكلشيه ) .
لما كان ذلك ، و كان التوقيع بالتصوير الضوئي أو الالة الكاتبة أو بأية وسيلة فنية أخرى لا يقوم مقام أصل التوقيع الذي هو السند الوحيد على أنه تم بخط صاحبه ، فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله ، و يتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً “.
( الطعن رقم 29324 لسنة 71 ق – جلسة 28/7/2009 )
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
اترك تعليقاً