صدور إذن تفتيش المتهم حال نقله للمخدر باعتباره مظهرا لنشاطه فى الاتجار فيه. صادر لضبط جريمة واقعة. القول بصدوره لضبط جريمة مستقبلة. خطأ فى القانون.
====== تسبيب رائع فى نقض نيابة ======
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة مركز دمياط: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد المبينة بتقرير الاتهام. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات دمياط قضت حضوريا عملا بالمادتين 304 و381 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض … إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار قد انطوى على خطأ فى تطبيق القانون وفساد فى الاستدلال ذلك بأنه أسس البراءة على ما قال به بطلان القبض والتفتيش لصدور الإذن بهما عن جريمة مستقبلة والتفت عن جوهر محضر التحريات وما أثبته محرره من أن المطعون ضده يتجر فى المواد المخدرة على نطاق واسع بين محافظتى الدقهلية ودمياط بما مفهومه أن إذن النيابة صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مرتكبها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى قال تبريرا لقضائه بالبراءة “إن المشرع لا يعاقب فى جرائم المخدرات على مجرد الاتفاق على البيع والشراء وإنما يعاقب على واقعة إحراز المخدر، والمتهم وقت إصدار إذن التفتيش لم يكن محرزا للمخدر بعد وبالتالى لم يكن مرتكبا لجريمه ومن ثم فإن استصدار إذن من النيابة بتفتيشة إنما يكون منصبا على جريمة مستقبله لم تقع بعد… وهذا الإذن يكون باطلا ويكون ما تلاه من إجراءات الضبط والتفتيش باطلا كذلك ويتعين لهذا القضاء ببراءة المتهم”. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاتجار فى المخدر لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الاتجار فهو فى مدلوله القانونى ينطوى على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة منها. وكان يبين من محضر التحريات المؤرخ 28 فبراير سنة 1972 المرفق بالمفردات المضمومة أن التحريات أسفرت عن أن المطعون ضده يتجر فى المواد المخدرة على نطاق واسع بين محافظتى الدقهلية ودمياط ويستخدم فى ذلك السيارة رقم 849 رميس دقهلية وأنه قد استقل السيارة متوجها إلى ناحية عزبة البرج لشراء المواد المخدرة سالكا طريق الحمالة غرب النهضة دمياط عزبة البرج وأنه سيعود من نفس الطريق، وأن الأمر بالتفتيش إنما صدر لضبطه حال نقله للمخدر بالسيارة باعتبار أن هذا النقل مظهرا لنشاطه فى الاتجار بالمخدرات بما مفهومه أن الأمر صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأن إذن التفتيش صدر عن جريمة لم يثبت وقوعها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى وتقدير أدلتها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الاحالة.
___________________________
الطعن رقم 512 لسنة 46 القضائية جلسة 17 من أكتوبر سنة 1976
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً