صلاحيات وزارة البلدية والزراعة تجاه مستأجري المحلات والوحدات السكنية – القانون القطري
– الصلاحية الممنوحة لوزارة البلدية والزراعة تجاه مستأجري الوحدات السكنية والمحلات المملوكة للدولة والذين لم يقوموا بسداد الإيجارات المستحقة عليهم، وكذلك المنقولات الموجودة داخل هذه الوحدات.
– يجوز لوزارة البلدية والزراعة إنهاء عقود المحلات التي يتأخر مستأجروها في سداد الإيجارات المستحقة عليهم للدولة، وبيع ما يكون بها من مواد أو أدوات لاستيفاء المستحق من الإيجار والرجوع عليهم بالباقي في حالة عدم كفاية المتحصل من بيع هذه الأدوات لسداد الأجرة المستحقة بالطريق الإداري ودون حاجة للجوء للقضاء.
– ولا يجوز للوزارة إنهاء عقود مستأجري الوحدات السكنية الممتنعين عن دفع الأجرة المستحقة عليهم أو إستيفائها بالطريق الإداري وإنما يتعين اللجوء للقضاء.
من حيث إن المستفاد من المادة الأولى من القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني أنها استثنت من مجال تطبيقه بعض الأماكن التي ورد ذكرها في المادة ومن بينها العقارات التي يتم تأجيرها بعقود مشتملة على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي، وفي هذه الحالة تخضع هذه الأماكن للشروط المنصوص عليها بالعقد، وما يكون مقررا بشأنها من أحكام قانونية عملا بالقاعدة الأصولية “أن إعمال النص خير من إهماله”.
ومن حيث إن العقود التي أبرمتها الجهة الإدارية بخصوص المحلات تضمنت شروطا جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي، وبالتالي لا تنطبق عليه أحكام قانون إيجار الأماكن المشار إليه، وتسري بشأن إخلال المستأجر بالتزامه بدفع الأجرة ما هو مقرر بالمادة (17) من القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة بما يحق معه للجهة الإدارية إنهاء عقود إيجار المحلات وتحصيل ما يكون مستحقا لها من إيجار ببيع المواد والأدوات الموجودة بالمحل والرجوع على المستأجر بالباقي إذا لم تف حصيلة البيع بقيمة الإيجار المستحق للجهة الإدارية وذلك بالطريق الإداري ودون حاجة إلى اللجوء للقضاء.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالشقق السكنية، فإن العقود الخاصة بها لم تتضمن أية شروط استثنائية أو جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي، ومن ثم يكون قانون إيجار الأماكن والمباني هو الواجب التطبيق، وعليه فإنه ليس من حق الجهة الإدارية إنهاء عقود إيجار مستأجري الوحدات السكنية الممتنعين عن دفع الإيجار، وإنما يتعين اللجوء للقضاء.
فتوى ف.ت 3/11- 1046 / 1996
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً