صور الاكراه المشدد للعقوبة :
تطرق قانون العقوبات الى عنصر الاكراه باعتباره ظرف تشديد في جرائم السرقات شأنه شأن غالبية التشريعات وذلك في احكام المواد (441 ف2) (443 اولاً) كما اشار المشرع المصري الى الاكراه كظرف تشديد في جريمة السرقة في المادة (314) عقوبات .ويفيد لفظ ( الاكراه ) الذي استخدمه المشرع العراقي والمصري في تلك المواد مطلق الاكراه بنوعيه المادي والمعنوي .الا ان غالبية الفقهاء يرون ان المقصود به هو الاكراه المادي فقط ، ويستدلون على ذلك بان المشرع قد فرق بين الاكراه الذي يترك اثر اذى او عاهة او موتاً والذي لا يترك اثراً من هذا القبيل ، وهذا غير متصور في حالة الاكراه المعنوي . كما ان المشرع قد نص خصيصاً على صورة للاكراه المعنوي وهي صورة التهديد باستعمال السلاح(1). وهذا يدل على ان ما عدا من ضروب الاكراه المعنوي لا يعتد بها في تشديد العقاب ومن ثم لا يجوز التوسع في التفسير امام صراحة النصوص(2). فيما يذهب القسم الآخر من الفقهاء الى القول بانه ليس المقصود به الاكراه المادي فحسب وانما التهديد باستعمال السلاح ايضاً ، ويرون ان الحجة التي استند اليها اصحاب الرأي السابق في ان المشرع قد نص خصيصاً على صورة التهديد بالسلاح هي حجتهم ضد ذلك الرأي باعتبار ان المشرع قد ساوى بين الاكراه المادي والتهديد باستعمال السلاح في بعض الحالات ، لذا يتعين الاخذ بهذه التسوية في الحالة التي نص فيها على الاكراه منفرداً(3). وعلى مستوى القضاء يبدو ان محكمة تمييز العراق تأخذ بالاتجاه الثاني حيث جاء في قرار لها (( اذا حصلت السرقة ليلاً وعمد السارق الى الاكراه بتهديد المشتكي بآلة جارحة فيعاقب المتهم وفق المادة 443 فقرة 1و2 عقوبات ولا يعاقب وفق المادة 444 ولو وقعت الجريمة في محل العبادة ))(4).
كما تتبنى محكمة النقض المصرية ذات النهج حيث جاء في قرار لها (( والتهديد باستعمال محدث الصوت او سلاح غير حقيقي او غير صالح للاستعمال يكفي لتحقيق جناية السرقة باكراه لان العلة التي من اجلها غلظ الشارع العقاب للسرقة بالاكراه ان من شأنه اضعاف المقاومة وتسهيل السرقة وهو الشأن بالتهديد باستعمال السلاح))(5). ونحن من جانبنا نؤيد الرأي الذي يقول به الاتجاه الاول ذلك ان لفظ الاكراه وان جاء مطلقاً الا ان تفريق المشرع بين الاكراه الذي يترك اثراً ولا يترك ذلك تقييد يفيد التخصيص بالاكراه المادي .ولكن انصراف لفظ ( الاكراه ) الى معنى الاكراه المادي لا يعني ان عقوبة السرقة لا تشدد بالاكراه المعنوي . فقد ساوى المشرع العراقي بين الاكراه المادي والاكراه المعنوي في صورة التهديد باستعمال السلاح (م441 ف3) و(م442 ف2) كما نص على صورة التهديد بالاكراه (م444 ف5) .وتنطلق نظرة المشرع العراقي هذه – كما بينا – من ان هاتين الصورتين تؤديان كالاكراه المادي الى تعطيل ارادة المقاومة لدى المجني عليه وبذلك تندمجان في الاكراه وتحولان بين المجني عليه وبين منع الجاني من مقارفة جريمته(6). ويرى البعض ان تخصيص التهديد بالسلاح كصورة من صور الاكراه المعنوي ومساواته بالاكراه المادي كظرف مشدد لعقوبة السرقة امر منتقد ، اذ توجد بعض صور اخرى من صور الاكراه المعنوي تكون اشد وقعاً في نفس المجني عليه من التهديد بالسلاح كتهديد ام بقتل وليدها ان هي استغاثت(7).ومن ثم يتعين النص على حالة الاكراه فقط كظرف مشدد مع اطلاق مفهومه لكي يشمل كل صور الاكراه المادي والمعنوي بغير تخصيص حتى تتحقق معه وحدة المعنى والمدلول القانوني للاكراه في القانون الجنائي(8).
ورغم ان المشرع العراقي كان موفقاً بتوسيع دائرة الاكراه المعنوي عندما لم يكتفِ بحالة التهديد بالسلاح بل اضاف اليها حالة التهديد بالاكراه والذي انفرد بالنص عليها من دون التشريعات العديدة ، ومن ثم فان الحالة المذكورة في الرأي الفقهي السابق تدخل ضمن الحالة الاخيرة . الا اننا نؤيد الرأي المتقدم لان الاذى النفسي المترتب على الاكراه المعنوي لا يقل شدة من حيث وقعها على المجني عليه احياناً من الاذى المادي المترتب على الاكراه المادي ومن ثم فان علة التشديد تكون متوافرة في حالة الاكراه المعنوي كما هي في الاكراه المادي .المقصود بصور الاكراه المشدد للعقوبةان المشرع العراقي قد جعل من الاكراه المادي والاكراه المعنوي في صورتين هما التهديد باستعمال السلاح والتهديد بالاكراه ظرفاً مشدداً لعقوبة السرقة . وقد اشترط وجوب اقتران تلك الحالات مع ظروف مشددة اخرى تارة وتارة اخرى ابقاها ظروف تشديد خالية من ظروف مشددة اخرى . ويتعين الآن تحديد المقصود بكل حالة :
1. الاكراه المادي : يتحقق الاكراه المادي بأية وسيلة تؤدي الى انعدام ارادة المقاومة لدى المجني عليه . وقد جرى الفقه على ان الاكراه المادي يقصد به استخدام العنف ضد الاشخاص(9). ان العنف ليس هو الاكراه ، فالعنف وسيلة والاكراه نتيجة للعنف . وعليه فان الاكراه المادي انما ينصرف الى أية وسيلة يستخدمها الجاني قسراً لتعطيل مقاومة المجني عليه او لشل حركته ، كأن تكون بالعنف كالقبض على عنق المجني عليه(10). او ضربه او امساك يده وثنيها بالقوة(11). او قد تكون بدون عنف كمناولة الجاني للمجني عليه شراباً به مادة مخدرة(12). او حجزه في الغرفة او منعه من الخروج(13). وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية بان الاكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الاشخاص لتعطيل قوة المقاومة او اعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة(14). ويرى البعض ان الاكراه يجب ان يباشر على الاشخاص ويستوي ان يكون من بوشر حياله الاكراه المجني عليه ذاته او أي شخص آخر له صلة بالمسروقات او ليست له صلة ولكن يظن انه قد يهب لنجدة المجني عليه او يحول دون تمام السرقة ، فاذا بوشر ضد الاشياء لا يتوافر الاكراه كظرف مشدد(15). ولكن هذا الرأي محل نظر ، فالاكراه قد يتوافر اذا بوشرت وسيلته كالعنف مثلاً ضد الاشياء لاعاقة المجني عليه عن الحركة لتسهيل السرقة كتحطيم كرسي آلي للمجني عليه المشلول اوحجز المجني عليه ومنعه من الخروج ، فالعبرة في الهدف من استخدام الوسيلة ، فطالما كان الهدف من الوسيلة هو اكراه الارادة وتعطيل مقاومة المجني عليه يتحقق الظرف المشدد اما اذا كان الهدف هو تسهيل السرقة فلا يعد من قبيل الاكراه(16). ووفقاً للرأي السائد في الفقه فان السرقة من شخص نائم لا يعتبر اكراهاً ، ذلك ان الجاني لم يأتِ من جانبه عمل يعدم به قوة مقاومة المجني عليه وتسهل عليه ارتكاب الجريمة(17). ومع ذلك اذا قام الجاني بشل حركته احتياطياً لاستيقاظه كما لو ربطه بحبل او جعله يستنشق وهو نائم مادة مخدرة حتى لا يستيقظ فان ظرف الاكراه يعد متوافراً(18).
ويجب ان لا يختلط الاكراه المادي مع حالة اخرى تعتبر ايضاً ظرفاً مشدداً في السرقة وتشابه في النتيجة وهي ضعف مقاومة المجني عليه والمنصوص عليها في المادة 444/عاشراً من قانون العقوبات العراقي(19). ففي حالة الاكراه المادي تقتضي ان يكون الجاني هو الذي خلق الحالة واضعف مقاومة المجني عليه اما في الحالة الثانية فتقتضي وجود حالة مرض او عجز في المجني عليه سابقة لحدوث الجريمة وان الجاني استغل هذا المرض او العجز في المجني عليه الذي افقده حماية نفسه بسبب الحالة الصحية او النفسية او العقلية . وتطبيقاً لذلك فقد ذهبت محكمة تمييز العراق في قرار لها الى ((ان احكام المادة 443/اولاً(20) من قانون العقوبات هي المنطبقة وفعل المتهم وليست احكام المادة 444/عاشراً كما ذهبت محكمة الجنايات حيث ان المتهم قد قام بتخدير المجني عليه بمواد مخدرة وضعها له بمشروبه الذي كان يتناوله وبعد اضعاف مقاومته قام بسرقة سيارته والهرب بها))(21). ولا يشترط لاعتبار الفعل اكراهاً ان يكون على أي درجة من الجسامة أو أن يجعل حياة المعتدي في خطر بدليل ان القانون اعتبر الاكراه الذي ينشأ عنه عاهة مستديمة او كسر عظم او اذى او مرض اعجز المجني عليه عن القيام باشغاله المعتادة مدة تزيد على عشرين يوماً مقتضياً مزيداً من التشديد(22). فيعتبر الاكراه قائماً اذا انحرف السائق عن الطريق وهو يحمل المجني عليها وطفلتها عند مقاومتها له لصده عن هذا الانحراف وهرب بحقيبتها عندما رمت بنفسها من سيارته(23). كما وصفت محكمة تمييز العراق الضرب بانه اكراه دون ان تحدد جسامته(24). الا انه لا يعد اكراهاً اطفاء النور الموجود في محل السرقة وغلق هذا المحل ولا مجرد اختطاف الشيء المسروق من المجني عليه(25).
2. التهديد باستعمال السلاح : ومعناه ان يتوعد الجاني المجني عليه باستخدام السلاح في مواجهته اذا لم يستجب لمطلبه او تسهل مهمته في تنفيذ السرقة(26). ولا اهمية لنوع السلاح الذي يستعمله الجاني ليهدد به الغير اثناء ارتكاب السرقة اذ ان لفظة (السلاح) جاءت غير مقيدة . فيستوي ان يكون هذا السلاح سلاحاً بطبيعته كالاسلحة النارية او سلاحاً بالتخصيص وهو كل أداة اعدت للاستعمال في شؤون الحياة العادية ثم استعملت عرضاً كسلاح متى ثبت ان الجاني قد حملها عمداً بمناسبة السرقة ليشد بها ازره وليتخذها وسيلة لتعطيل مقاومة المجني عليه في ارتكاب السرقة مثل السكاكين والعصي والفؤوس(27). وينبغي حتى يقوم الظرف المشدد ان يكون السلاح ظاهراً يحمله الجناة احدهم او جميعهم ويهدد به المجني عليه ليقعده عن المقاومة(28). ولا يشترط ان يكون السلاح صالحاً للاستعمال ام غير صالح وخاصة السلاح بطبيعته لان ارهاب المجني عليه واقع ولو كان السلاح كذلك(29).
3. التهديد بالاكراه : اشار المشرع العراقي في نص الفقرة الخامسة من المادة 444 من قانون العقوبات الى تشديد العقوبة اذا ارتكبت جريمة السرقة مع التهديد بالاكراه ، وقد بينا المقصود بالاكراه في جريمة السرقة بانه الاكراه المادي ، وعليه يكون قصد المشرع هنا التهديد بالاكراه المادي . والحقيقة ان التهديد بالاكراه انما يدل على تصور وقوع الاكراه المعنوي الذي يعطل مقاومة المجني عليه خوفاً او رعباً من احتمال ارتكاب الامر المهدد به ، كأن يسطو لص على امرأة ويهددها بالقتل ان لم تطاوعه اوتكف عن الاستغاثة(30) او تهديد الجاني للمجني عليه بالايذاء لتخويفه ومنعه من طلب النجدة او منعه من اية محاولة للمقاومة . فمثل هذه التهديدات وغيرها تسهل للجاني سبيل اجرامه ، الامر الذي كان موضع عناية المشرع فجعله ظرفاً مشدداً . فالتهديد بالاكراه وان كان لا يعدم الارادة الا أنه يعطل حرية الاختيار لدى المجني عليه عندما يختار الامتناع عن المقاومة دفعاً للشر او الخطر المهدد به ، وبهذا فان النتيجة التي تحققت بتعطيل المقاومة هي ذات النتيجة التي تتحقق في حالة الاكراه المادي. على ان التهديد بالاكراه انما ينصرف من جهة الى معنى تهديد الجاني للمجني عليه بانه سيستخدم وسيلة اكراه لتعطيل مقاومته رغماً عنه ان لم يمتنع المجني عليه من ذات نفسه عن المقاومة ومن ثم يشترط في الوسيلة ان تكون مادية لانه بها فقط يتحقق الاكراه المادي . ومن جهة اخرى فان التهديد اذ يشترط فيه ان يكون موجهاً الى المجني عليه الا ان الاكراه المادي او الوسيلة المادية المهدد باستخدامها لا يشترط ان يكون مقصوداً بها ايقاعها على المجني عليه نفسه ، اذ قد يكون شخصاً آخر كمن يمسك بشخص عزيز على المجني عليه ويهدده بايذائه ان لم يمتنع عن المقاومة ، بمعنى ان هذه الصورة المشددة وهي التهديد بالاكراه انما يعني الاكراه المعنوي الذي يتحقق باستخدام وسيلة مادية(31).
________________________________________________
1- اضاف المشرع العراقي صورة اخرى هي صورة التهديد بالاكراه (م444 ف5) .
2- د.حميد السعدي ، النظرية العامة لجريمة السرقة ، مصدر سابق ، ص280 . د.فخري عبد الرزاق الحديثي ، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص ، مصدر سابق ، ص322 . د.محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص ، مصدر سابق ، ص503 . عبد العظيم مرسي وزير ، مصدر سابق ، ص212 . احمد امين بك ، شرح قانون العقوبات الاهلي ، مجلد 3 ، الدار العربية للموسوعات ، ط3 ، 1982 ، ص910 .
3- د.عباس الحسني ، شرح قانون العقوبات العراقي وتعديلاته – القسم الخاص ، مصدر سابق ، ص208 . د.رؤوف عبيد ، جرائم الاعتداء على الاشخاص والاموال ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ط7 ، 1978، ص396 . ويشير الى ان هذا الرأي هو السائد في الفقه الفرنسي .
4- قرار تمييزي 1628/72 في 11/2/1972 . ابراهيم المشاهدي ، مصدر سابق ، ص172 .
5- طعن رقم 22598 في 3/11/1999 نقلاً عن د.محمد السعيد عبد الفتاح ، مصدر سابق ، ص66 .
6- د.فخري عبد الرزاق الحديثي ، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص ، مصدر سابق ، ص323 . محمد سعيد نمور ، مصدر سابق ، ص205 .
7- د.محمود محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص ، مصدر سابق ، ص504 . د.محمد صبحي نجم وعبد الرحمن توفيق ، مصدر سابق ، ص504 . وقد ذهب قانون العقوبات اليمني (م301) الى اعتبار الاكراه والتهديد الذي من شأنه تعريض حياة المجني عليه او صحته للخطر ظرفاً مشدداً لجريمة السرقة . بينما يشير قانون العقوبات السوداني (م175/1) الى استخدام القوة والتهديد في ارتكاب جريمة السرقة مرتكباً لجريمة النهب وتطبق على الجاني عقوبة النهب بالاضافة الى عقوبة السرقة .
8- د.محمود محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص ، مصدر سابق ، ص504 .
9- د.رؤوف عبيد ، جرائم الاعتداء على الاشخاص والاموال ، مصدر سابق ، ص393 . د.فوزية عبد الستار، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص ، مصدر سابق ، ص761 . د.حميد السعدي ، النظرية العامة لجريمة السرقة ، مصدر سابق ، ص110 . د.معوض عبد التواب ، السرقة واغتصاب السندات والتهديد ، مصدر سابق ، ص150 . نائل عبد الرحمن صالح ، مصدر سابق ، ص109 .
10- نقض مصري جلسة 3/4/1977 ، حسن الفكهاني وعبد المنعم حسين ، الموسوعة الذهبية ، ج6 ، مصدر سابق ، ص420 .
11- د.فوزية عبد الستار ، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص ، مصدر سابق ، ص759 . نائل عبد الرحمن صالح ، مصدر سابق ، ص110 .
12- نقض مصري جلسة 4/11/1967 ، حسن الفكهاني وعبد المنعم حسين ، الموسوعة الذهبية ، ج6 ، مصدر سابق ، ص417 .
13- د.محمد صبحي نجم وعبد الرحمن توفيق ، مصدر سابق ، ص364 .
14- طعن رقم 22598 في 3/11/1999 نقلاً عن د.محمد السعيد عبد الفتاح ، مصدر سابق ، ص65 .
15- د.رؤوف عبيد ، جرائم الاعتداء على الاشخاص والاموال ، مصدر سابق ، ص396 . د.محمود محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص ، مصدر سابق ، ص502 . احمد امين بك ، مصدر سابق ، ص910 . د.فخري عبد الرزاق الحديثي ، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص ، مصدر سابق ، ص323 . د.حميد السعدي ، النظرية العامة لجريمة السرقة ، مصدر سابق ، ص278 . نائل عبد الرحمن صالح ، مصدر سابق ، ص110 .
16- د.محمد صبحي نجم وعبد الرحمن توفيق ، مصدر سابق ، ص364 .
17-د.رؤوف عبيد ، جرائم الاعتداء على الاشخاص والاموال ، مصدر سابق ، ص395 . د.فوزية عبد الستار، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص ، مصدر سابق ، ص763 . د.معوض عبد التواب ، السرقة واغتصاب السندات والتهديد ، مصدر سابق ، ص150 . د.حميد السعدي ، النظرية العامة لجريمة السرقة ، مصدر سابق ، ص279 . محمد عزيز ، ظرف التشديد بالاكراه في جرائم السرقات ، مجلة القضاء ، العددان 1 و 2 ، س44 ، 1989 ، ص158 .
18-د.مأمون محمد سلامة ، قانون العقوبات – القسم الخاص ، جرائم الاموال ، دار الفكر العربي ، القاهرة، بدون سنة طبع ، ص54 .
19- تنص المادة 444 من قانون العقوبات العراقي على (( يعاقب بالاعدام على السرقة التي تقع في احد الظروف التالية : عاشراً : اذا ارتكبت اثناء الحرب على الجرحى حتى من الاعداء او اذا استغل الفاعل مرض المجني عليه او حالة عجزه عن حماية نفسه او ماله بسبب حالته الصحية او النفسية او العقلية )).
20- تنص المادة 443/اولاً عقوبات عراقي على (( يعاقب بالاعدام على السرقة التي تقع في احد الظروف الاتية: اولاً. اذا ارتكبت باكراه)) .
21- قرار تمييزي رقم 125/1998 في 10/3/1999 وايضاً قرارها المرقم 108/1999 اشار اليها سلمان عبيد عبد الله ، الاكراه كاحد ظروف تشديد العقوبة في قانون العقوبات ، مجلة العدالة ، ع1 ،س2 ، 2000 ، ص166 . مع ذلك تذهب الى خلاف ذلك في قرار لها (( لا تعتبر السرقة واقعة باكراه اذا ارتكبها السارق بعد مناولته المسروق منه حلوى فيها مخدر اكلها الاخير باختياره بل تعتبر سرقة استغل فيها الجاني عجز المجني عليه عن حماية نفسه من فعل الجاني )) قرار تمييزي رقم 1301/74 في 2/11/1974 ، ابراهيم المشاهدي ، مصدر سابق ، ص274 .
22- المادة (442/ثالثاً ) عقوبات عراقي وانظر ايضاً د.حميد السعدي ، النظرية العامة لجريمة السرقة ، مصدر سابق ، ص279 . د.عباس الحسني ، شرح قانون العقوبات العراقي وتعديلاته ، القسم الخاص ، مصدر سابق ،ص208 . احمد امين بك ، مصدر سابق، ص911 . عبد العظيم مرسي وزير ، مصدر سابق، ص427 .
23- قرار تمييزي 100/73 في 9/6/1973 . ابراهيم المشاهدي ، مصدر سابق ، ص172 .
24- قرار تمييزي 1084/76 في 18/6/1976 . المصدر سابق ، ص176 . كما تقول محكمة التمييز الاردنية في قرار لها (( يتوافر الاكراه في فعل المميز الذي وضع يده على فم المشتكية وانزلها من السيارة في مكان موحش بعيداً عن الطريق العام بعد ان خطف شنطتها )) تمييز جزاء اردني رقم 53/1995 . جمال مدغمش، مصدر سابق ، ص56 .
25- د.فوزية عبد الستار ، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص ، مصدر سابق ، ص763 .
26- نائل عبد الرحمن صالح ، مصدر سابق ،ص108 .
27- د.رؤوف عبيد ، جرائم الاعتداء على الاشخاص والاموال ، مصدر سابق ، ص397 . محمد سعيد نمور، مصدر سابق ، ص124 .
28-محمد سعيد نمور ، مصدر سابق ، ص124 .
29 د.مأمون محمد سلامة ، جرائم الاموال ، مصدر سابق ، ص56 . د.حميد السعدي ، النظرية العامة لجريمة السرقة ، مصدر سابق ، ص283 . د.محمد صبحي نجم وعبد الرحمن توفيق ، مصدرسابق ، ص362 . جندي عبد الملك ، الموسوعة الجنائية ، ج4 ، مصدر سابق ، ص279 .
30- د.حميد السعدي ، النظرية العامة لجريمة السرقة ، مصدر سابق ،ص280 .
31- عبد العظيم مرسي ، مصدر سابق ، ص214 .
تمييز الاكراه عما يتشابة معه من حالات :
الاكراه نظام قانوني قائم بذاته ومتميز عن نظم قانونية تتصل به برابطة خاصة ، وهذه الرابطة قد تتعلق في معنى الالجاء الى التصرف وفي عدم توقيع العقاب كحالة الضرورة والدفاع الشرعي والحادث الفجائي ، وقد تتعلق هذه الرابطة بالمحل الذي ينصب عليه التاثير وهي الارادة كما في حالة التحريض ، الامر الذي يتطلب بيان ما يميز الاكراه عن تلك الحالات . على ان المقارنة ستكون ضمن نطاق الوصف القانوني الذي يكون فيه الاكراه متقاربا مع كل حالة من تلك الحالات دون التطرق الى اوصافه القانونية الاخرى وسنتناول كل حالة من تلك الحالات وعلى التوالي.
الاكراه وحالة الضرورة
يراد بحالة الضرورة ان يجد الانسان نفسه في ظروف تهدده بخطر لاسبيل للخلاص منه الا بارتكاب جريمة ، والجريمة التي تقع في هذه الحالة تسمى ((جريمة الضرورة)) ، كما لو تشتعل النار في مبنى فيندفع شخص الى الفرار فيصيب طفلا بجراح او يقتله(1).ويتفق الاكراه مع حالة الضرورة في الاتي :
1. ان الجاني لايجد سبيلا للخلاص من الشر المحدق به الا بسلوك سبيل الجريمة (2).
2. كل واحد منهما مانع من المسؤولية الجزائية (3).
3. كلاهما من العوارض الخارجية وليس من العوارض الذاتية كالجنون والصغر ويقتصر اثرهما في الارادة دون الادراك(4).
4. يتفق الاكراه المعنوي مع حالة الضرورة في انهما يضيقان من حرية الاختيار ، وان كان ذلك الاثر يكون غالبا اضعف في حالة الضرورة مما هو عليه في الاكراه المعنوي(5).
اما اوجه الاختلاف بين الاكراه وحالة الضرورة فهي :
1. في حالة الاكراه المعنوي يتعرض الشخص لخطر موجه اليه عمدا من انسان بقصد الجائه الى ارتكاب جريمة معينة في حين ان الخطر في حالة الضرورة يكون غالبا وليد قوى طبيعية ، واذا كان من عمل انسان فهو ليس بقصد حمل الشخص الذي يجد نفسه في حالة ضرورة على ارتكاب فعل اجرامي معين وانما هذا الشخص نفسه هو الذي يلجا الى ارتكاب الفعل المكون للجريمة للخلاص من الخطر مستوحيا الظروف المحيطة به(6).
2. يتحقق الاكراه اذا كان الخطر موجها الى الشخص نفسه او من يهمه امره ، اما في حالة الضرورة فقد يكون الخطر موجها الى الغير ولو لم يكن للشخص مع هذا الغير رابطة خاصة(7).
3. لايتطلب القانون اي تناسب بين الخطر والضرر الذي يلحقه من تعرض للاكراه بالغير بخلاف حالة الضرورة اذ تشترط التناسب بينهما(8). ففي الاكراه صراع بين ارادتين لكن في الضرورة صراع بين مصلحتين(9) .
4.في الاكراه المعنوي يوجد شخص مسؤول عن الجريمة وهو من صدر عنه الخطر اما في حالة الضرورة فلا يوجد مسؤول يمكن ان يسند اليه الفعل المرتكب .
الاكراه والدفاع الشرعي
الدفاع الشرعي هو حماية عن طريق القوة لمصلحة قانونية يريد المعتدي اهدارها او النيل منها حين يتعذر الالتجاء الى السلطات العامة لحمايتها(10). ويتفق الاكراه مع الدفاع الشرعي في ان ارتكاب الفعل المكون للجريمة قد تم والشخص واقع تحت تاثير القوة المادية او التهديد بالحاق الضرر لانه بغير هذا لا تتوافر حكمة عدم المساءلة(11). لذلك فحالة الدفاع الشرعي تلتقي مع الاكراه من حيث انهما يجتمعان في المعنى الجوهري الذي يقوم عليه كل منهما وهو الاضطرار الى الفعل او الالتجاء اليه ، كما يتفق الدفاع الشرعي مع الاكراه المعنوي في ان مصدر الخطر يكون انسانا(12). ومع ذلك فان هناك نقاط اختلاف عدة بينهما وهي :
1. في الاكراه يوجه من وقع عليه الاكراه فعله نحو الغير الذي يظهر على المسرح كشخص بريء(13). متجنبا الاصطدام بالخطر بالفرار الى سلوك اخر يخلصه من الخطر المهدد به ، اما في الدفاع الشرعي فان فعل الدفاع يوجه ضد من يكون مصدر الخطر ، هو شخص معتدٍ حيث يتخذ المدافع اجراءا مضادا مصطدما بالخطر .
2. العبرة في الاكراه هي بالارادة ، ومادامت الارادة قوة نفسية لصيقة بشخص الفاعل يترتب على ذلك القول ان الاكراه ذو طبيعة شخصية ويقتصر اثره كمانع مسؤولية لمن توافر لديه ولايمتد الى جميع المساهمين معه ذلك ان الصفة غير المشروعة للفعل تبقى قائمة ولايمنع من ترتيب نتائج اخرى(14). اما العبرة في الدفاع الشرعي فهي بالفعل فهو ذو طابع موضوعي لتعلقه بالفعل فيجرده من صفته غير المشروعة ، ويجعله مباحا بالنسبة لفاعله، ومعنى ذلك انه سبب اباحة فلا يعتبر الفعل جريمة او حتى فعلا ضاراً ولا يمكن معاقبة من يقوم به ولذلك يستفيد منه جميع المساهمين في الفعل(15).
3. مصدر الخطر في الاكراه قد يكون الانسان او الطبيعة اما مصدره في الدفاع الشرعي فهو شخص معتدٍ(16).
4. ويختلف الاكراه عن الدفاع الشرعي من حيث علة انتفاء العقاب ، فالاكراه يرتكز في اساسه على ان الارادة تنتفي او تضيق حرية الاختيار لديها الى الحد الذي يلجا فيه الشخص الى ارتكاب الجريمة خوفا من الضرر المهدد به . وهذه الارادة الحرة هي اساس المسؤولية الجزائية ، اما الدفاع الشرعي فيرتكز على اساس اختيار المشرع لمصلحة معينة من بين المصالح المتنازع عليها لكي يضفي عليها اهتمامه وهي مصلحة المعتدى عليه اذ يراها اجدر بالرعاية من مصلحة المعتدي(17).
5. شرط الخطر في الدفاع الشرعي ان يكون غير مشروع والضابط في ذلك هو تهديده بارتكاب جريمة مما ينص عليه قانون العقوبات ولا محل لهذا الشرط في الخطر المهدد به في الاكراه(18).
6. يشترط في الاكراه ان يكون الخطر مهددا الشخص نفسه او من تربط به علاقة خاصة كالابن او الام او شخص عزيز عليه بخلاف الدفاع الشرعي حيث لايشترط ان يكون صاحب المصلحة المحمية المعتدى عليها بل قد يكون من الغير ولو لم تكن له علاقة من اي نوع بالمجني عليه(19).
7. ان من يصدر عنه الاكراه يعين لمن يخضع له طريقا محددا كي يسلكه بينما السلوك غير محدد بالنسبة للمدافع في حالة الدفاع الشرعي .
الاكراه والحادث الفجائي
الحادث الفجائي سبب غير متوقع يتوافر لدى الشخص فيؤدي الىارتكاب الجريمة(20). مثال ذلك صاحب السيارة الذي يصيب شخصا اندفع فجاة من طريق جانبي فكان تفاديه مستحيلاً(21).وواضح مما تقدم انه لا وجه للمقارنة بين الاكراه المعنوي والحادث الفجائي للبون الواسع بينهما ، ومع ذلك فان اقتراب الحادث الفجائي من الاكراه المادي في صورة القوة القاهرة يستوجب مثل هذه المقارنة .فاوجه الاتفاق بينهما هي في استحالة الرد وانهما قد يكونان وليدي انسان او قوة طبيعية(22). كما يتفقان في ان ماينتج عنهما لايلقى عبئه على من ارتكب الفعل(23).اما اوجه الاختلاف بينهما فهي ان الاكراه المادي يتصف بالعنف اكثر مما يتصف بالمفاجأة بينما الحادث الفجائي يتميز المفاجاة اكثر مما يتميز بالعنف(24).كما ان الاكراه المادي يمحو الارادة بالسيطرة على جسد شخص وتسخيره في ارتكاب الجريمة وبالتالي فهو مانع مسؤولية ، اما الحادث الفجائي فانه لا يمحو الارادة ولايؤثر في حرية الاختيار ولكنه يزيل عن الارادة القصد الجنائي والخطا غير العمدي ، فالشخص يباشر نشاطاً ولكنه نشاط غير جنائي لانه لا ينطوي على خطأ(25).
الاكراه والتحريض
التحريض هو خلق فكرة الجريمة لدى شخص ثم تدعيمها كي تتحول الى تصميم في ارتكابها(26).ويلتقي الاكراه مع التحريض في ان جوهر كلاهما ذو طبيعة نفسية ، فهما يتجهان الى الارادة للتأثير فيها ، ويراد بهما الوصول الى نتيجتين احداهما نفسية والاخرى مادية تتمثل الاولى في اثرهما في الارادة والثانية في قيام الشخص بعمل او الامتناع عنه بناء على القرار الذي تتخذه تلك الارادة نتيجة التأثير فيها ، ويلتقيان ايضاً في ان من يباشر الاكراه او التحريض يكون له غرض وهذا الغرض يجب ان يكون معينا .
ورغم نقاط الالتقاء هذه فانهما يختلفان في نواح عديدة هي :
1. في الاكراه تنتفي الارادة او تضيق حرية الاختيار لدى من يعرض عليه ، ذلك ان ارادة من باشر الاكراه تسيطر على ارادة من بوشر عليه بتوجيهها الى السلوك الذي يريده المباشر ، اما في التحريض فان الارادة او حرية الاختيار تبقى سليمة لدى من يعرض عليه ، ذلك وان كانت ارادة المحرض تعلو على من وجه التحريض اليه ولكنها لاتصل الى حد السيطرة عليها .
2. وسيلة الاكراه من النوع المعنوي والمادي فلا يقتصر تاثيرها في ارادة الشخص وانما يمتد الى العمل المادي الذي يريده من باشر الاكراه بحيث لايبقى امام من بوشر عليه سبيلا الا باتيانه ، بينما وسيلة التحريض من النوع المعنوي حيث يقتصر تاثيرها في نفسية الشخص او معنوياته دون ان تؤثر في فاعلية العمل المادي(27).
3. يتضمن نشاط من باشر الاكراه معنى الاجبار بالضغط على الارادة بخطر يتهدد الشخص اذا لم يرتكب الجريمة ومن ثم فان الشخص يرتكب الجريمة خوفا من وقوع الضرر المهدد به ويترتب عليه امتناع مسؤوليته الجزائية ، اما نشاط المحرض فلا ينطوي على اي ضغط على الارادة وانما يقتصر على تحبيذ الجريمة وابراز دوافعها والتقليل من شان العقبات التي تعترض تنفيذها(28). فلا يوجد خطر يتهدد الشخص وانما يرتكب الجريمة بعد تصميم نتيجة لفكرة طرحها المحرض واغراه على الاتيان بها ، ومن ثم يبقى مسؤولا عن الجريمة طالما كانت الارادة حرة .
_____________________________
1- د.علي حسين الخلف وسلطان عبد القادر الشاوي ، مصدر سابق ، ص381 .
2- د.ماهر عبد شويش ، مصدر سابق ، ص433 .
3- تذهب اغلب التشريعات الى اعتبار الضرورة مانعا للمسؤولية فيما تذهب قلة من التشريعات الى اعتبارها سببا للاباحة ، وتحديد التكييف القانوني لحالة الضرورة وما اذا كانت مانعاً للمسؤولية او سبب اباحة مرتبطة بالعلة التي تقوم عليها ، فان كانت العلة هي انتفاء حرية الاختيار تعين وصفها بانها مانع مسؤولية اما اذا كانت التنازع بين المصالح وحرص القانون على ترجيح اهمها وعدم اكتراثه اذا تساوت اهميتها فمن المتعين تكييفها بانها سبب اباحة والرأي الغالب في الفقه العراقي ان حالة الضرورة مانع= =من المسؤولية وقد نص المشرع العراقي عليها ضمن موانع المسؤولية في المادة 63 من قانون العقوبات ، وتذهب غالبية الفقه المصري الى اعتبارها مانع مسؤولية بينما الغالب في فرنسا اعتبارها سبب اباحة انظر ، د.محمد السعيد عبد الفتاح ، مصدر سابق ، ص100 .
4-د.مصطفى ابراهيم الزلمى ، مصدر سابق ، ص522 .
5- د.اكرم نشات ابراهيم ، مصدر سابق ، ص252 . وانظر كذلك
Roux ، op .cit . p . 197 .
6- د.عباس الحسني ، شرح قانون العقوبات الجديد ، مصدر سابق ، ص178 .
7- د.ماهر عبد شويش ، مصدر سابق ، ص434 .
8- د.احمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون العقوبات – القسم العام ، مصدر سابق ، ص522 .
9- د.محمد السعيد عبد الفتاح ، مصدر سابق ، ص83 .
10- د.فوزية عبدالستار ، خطر الاعتداء في الدفاع الشرعي – دراسة مقارنة ، مجلة القانون والاقتصاد ، ع3 و4 ، س42 ، 1972 ، ص161 .
11- حسن الفكهاني ، مصدر سابق ، ص118 .
12- حسن قاسم بدن ، الدفاع الشرعي في القانون العراقي – دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون – جامعة بغداد ، 1983 ، ص59 .
13- د.حميد السعدي ، مصدر سابق ، ص369 .
14-د.محمود محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات – القسم العام ، مصدر سابق ، ص149 .
15- د.ماهر عبد شويش ، مصدر سابق ،ص412 .
16- د.عباس الحسني ، شرح قانون العقوبات الجديد ، مصدر سابق ، ص181 .
17- د.احمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون العقوبات ، مصدر سابق ، ص344 . د. فوزية عبدالستار ، مصدر سابق ، ص164 .
18-Norral Morris and Colin Haward، studies in criminal law، Great Britain، University press ، Oxford ، 1964 ، p.120.
19-د.محمد مصطفى القللي ، مصدر سابق ، ص316 .
20- د.احمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون العقوبات – مصدر سابق ، ص524 .
21- حورية عمر اولاد الشيخ ، موانع المسؤولية الجنائية في التشريع الجزائري- دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون والسياسة – جامعة بغداد ، 1983 ، ص123 .
22- د.محمد السعيد عبد الفتاح ، مصدر سابق ، ص64 .
23- د.محمود محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات – القسم العام ، مصدر سابق ، ص495 .
24- د.ذنون احمد الرجبو ، مصدر سابق ، ص358 .
25- د.محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات – القسم العام ، مصدر سابق ، ص541 . د.محمد سامي البنراوي ، مصدر سابق ، ص419 . حسن الفكهاني ، مصدر سابق ، ص119 . وقد ابرزت محكمة تمييز العراق وجه الاختلاف هذا بصورة واضحة في قرارين لها حيث جاء في قرارها رقم 95/82 في 5/6/1982 ما يحدد مفهوم الحادث الفجائي بالقول ((اذا كان المتهم يقود سيارته بسرعة معتدلة وقد عبر من امامه فجأة طفل فاصطدم بالسيارة لعدم اتخاذه الحيطة عند العبور فلا يكون المتهم قد ارتكب خطا سبب الدهس ويعتبر الحادث واقعا نتيجة خطا المجني عليه وحده)). ابراهيم المشاهدي ، مصدر سابق ، ص156 ، بينما جاء في قرارها 1102 ، في 27/2/1974 ما يحدد مفهوم الاكراه المادي في صورة= =القوة القاهرة بالقول ((اذا وقع الحادث نتيجة انفجار الاطار وانقطاع صوندة الموقف (البريك) فيعتبر ذلك قوة مادية اكرهت المتهم على ارتكاب الفعل فلا يسال عنه جزائيا)) ، فؤاد زكي عبد الكريم ، مصدر سابق ، ص45 .
26- د.محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات – القسم العام ، مصدر سابق ، ص420 .
27- د.احمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون العقوبات – القسم العام ، مصدر سابق ، ص629 .
28- د.محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات – القسم العام ، مصدر سابق ، ص420 .
المؤلف : عباس فاضل سعيد العبادي
الكتاب أو المصدر : ا لاكراة في القانون الجنائي العراقي
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً