صور تطبيق الفصل 57 م ج ع بإدارة الملكية العقارية بالقانون التونسي.
ورد بالفصل 57 م ج ع” انه اذا لم يعين مناب كل الشركاء يحمل على التساوي بينهم”
و يفهم من هذا الفصل ان قاعدة التساوي في الانصبة يقع تطبيقها عند سكوت العقد سند ملكية المستحقين عن تحديد النسبة الراجعة لكل الشركاء .غير ان قاعدة التساوي الواردة كمبدأ عام بالفصل المذكور تبقى مع ذلك محدودة باستثناءات قواعد القانون الخاص و نسوق في هذا الاطار صور لتطبيقات الفصل المذكور على مستوى ادارة الملكية العقارية:
1) عدم جواز تطبيق قاعدة التساوي في الانصبة عند تعلق الترسيم بحل حبس فغالبا ما لا يقع التنصيص على النسبة المستحقة الراجعة لكل الشركاء في الملك بقرارحل الحبس وهذا السكوت لا تتم معالجته بقاعدة التساوي بينهم حيث تبقى حصصهم غير محددة الى حين ضبط مناباتهم اما بقرارات صادرة عن اللجنة الجهوية لتصفيةالاحباس او من خلال فريضة عقارية يقع اعدادها من طرف خبير فرضي تكون معتمدة من المحكمة العقارية في اغلب الاحيان في اطار تخليص الرسم من الجمود
2) عدم جواز اعمال قاعدة التساوي وتطبيقها في تحرير الفرائض العقارية لغاية احتساب المنابات المتبقية للشركاء في الملك بعد ثبوت صدور تفويتات مرسمة صادرين عن شريكين او اكثر سكت العقد سندها عن تحديد النسبة المخصومة من كل واحد منهم و غالبا ما تكون هذه الترسيمات قديمة نسبيا لان ادارة الملكية دأبت منذ مدة على رفض عقود التفويت الصادرة عن بعض المستحقين دون تحديد النسبة المخصومة لكل واحد منهم. وذلك لتسهيل عملية احتساب مناب كل شريك في الرسم العقاري وكأثر لذلك فان الفريضة المخالفة تستدعي اصلاح تلك التفويتات أو يقع مطالبة المعنيين بالاستحقاق بكتب تحديد منابات يتداخل فيه جميع المستحقين بالرسم العقاري
3) عدم جواز تطبيق قاعدة التساوي في صورة ترسيم انتزاع من اجل المصلحة و اقتطاع مساحة محددة من عموم الرسم الام دون تحديد ادارة الانتزاع النسبة المخصومة من كل مستحق مشمول بأمر الانتزاع
الحل العملي : هو الادلاء بكتب تحديد منابات يتداخل فيه جميع مستحقي الرسم لكن في بعض الاحيان يقع تكييفه على انه مقاسمة على الشياع تستدعي تحديد قيمتها مع ضرورة اخضاعها للتسجيل بالقباضة المالية و استخلاص معلوم ادارة الملكية و هو ما قد يرضي الاطراف فضلا عن صعوبة تجميعهم معا بمجلس العقد.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً