من المسلم به، وفقا للقواعد العامة في نظرية الالتزام أن كل تصرف قانوني ـ بمعناه الدقيق ـ لا يمكن أن يستند في قيامه من دون وجود العامل الإرادي الذي يتجه به نحو إحداث اثر قانوني معين، وبمقتضى طبيعة ذلك التصرف، قد يستقل العامل الإرادي في إنشائه فيأخذ طبيعة التصرف الانفرادي، أو يشترك مع قرين آخر يقابله ويتوافق معه فيأخذ الشكل التعاقدي(1). ولما كانت مستندات قبل التعاقد، ما هي إلا قوالب وكيانات مادية، توضع فيها إحدى الإرادات القانونية، أو تكون مستوعبة لإرادتين أو أكثر ساعية نحو التعاقد(2)، فان ما تأتي به هذه المستندات من أشكال قانونية تعاقدية قد انحصر بين مستندات أحادية الإرادة، تأخذ من التعهدات والخطابات والرسائل الفردية الصادرة من احد الأطراف، في مرحلة ما قبل التعاقد، تطبيقات شاع تبادلها في الواقع العملي، وبين مستندات أخرى تشتمل فيها إرادتين أو أكثر(3)، لإنشاء اتفاق قانوني في مرحلة ما قبل التعاقد، تشكل الاتفاقات التعاقدية الابتدائية، الاتفاقات المبدئية، خطابات النوايا (الصادرة من الطرفين)، أهم تطبيقاتها التي افرز ذات الواقع (العملي) شيوعها أيضا(4) .وعلى كل حال ،فأن تحديد القيمة القانونية لخطابات النوايا ،وبحسبانها مستندات ووثائق (فردية ـ ثنائية) الأطراف يتم تحريرها وتبادلها قبيل وأثناء مرحلة المفاوضات في العقود المختلفة ،يمكن الكشف عنها من خلال بحث حقيقة أشكالها التي تأتي بها واثر ذلك في صياغة عباراتها بألفاظ توحي بتبني عنصر الإلزام القانوني لها،وهذا يقتضي التعريف على أشكال مستندات قبل التعاقد وهو ما أعالجه فيما يلي .
الفرع الأول : الخطابات الفردية الصادرة من احد الأطراف
تتخذ غالبية المستندات التي تحرر في مرحلة ما قبل توقيع العقد النهائي، أشكال خطابات فردية يستقل بتنظيمها احد الأطراف وفقا للمصلحة التي يبتغيها، ويرسلها إلى الطرف الأخر الذي يروم الدخول معه في علاقة تعاقدية مستقبلية(5)، بغية لإضفاء القيمة القانونية، أو سلبها تبعا لما توحي به الصياغة القانونية لعبارات الخطاب وألفاظ مضمونه على المستند المرسل في الآونة التي صدر فيها هذا الأخير(6). ففي فرض أول تصدر هذه الخطابات، بغية التأكيد على جدية مرسلها في السعي إلى التعاقد، واثبات نيته في الارتباط التعاقدي القانوني مع الطرف الآخر، مسجلا بذلك موقفا مسبقا للتعاقد، حتى لا تحصل مفاجئات لاحقة لم يكن في ذهن احد الأطراف توقعها، وتعد خطابات النوايا، (الصادرة من احد الأطراف)، خطابات المساندة، (المؤازرة)…الخ من التطبيقات العملية لمستندات هذا الفرض(7). وعلى النقيض من ذلك ـ في الفرض الثاني ـ فقد تكون الغاية المتوخاة ، من تحرير هذه الخطابات، هو التأكيد على نفي أي التزام القانوني قد يترتب خلال فترة المساومات والمناقشات التي دارت بين المتفاوضين في مرحلة ما قبل التعاقد، يكون من المحتمل أن يعول عليها احد الأطراف في رفع دعوى المسؤولية المدنية، (تعاقدية ـ تقصيرية)، على مصدر هذه الخطابات(8)، ولتلافي هذا الأثر تذييل هذه الخطابات بعبارات قانونية صريحة تنزع منها القيمة التعاقدية الملزمة. كما هو الشأن في بعض صور خطابات النوايا (الصادرة من احد الأطراف)، التعهدات الشرفية، الوعود الأدبية، التوصيات التعاقدية الصادرة من الغير. فجميع مستندات هذه الخطابات، غالبا ما تتضمن عبارات من نوع “إنها ليست عقدا”، أو “إنها غير ملزمة قانونا”، “الوثيقة ليست من طبيعة عقدية”….الخ(9). وإذا كان الواقع العملي، قد كشف شيوع خطابات الفرض الثاني بتبادلها بين الأطراف، أكثر من خطابات الفرض ألأول، فان الرأي الغالب في الفقه القانوني لم يتردد في اعتبار العديد من هذه الخطابات، لها قيمة قانونية، باعتبارها إيجابا ملزما لمن صدرت عنه يلتزم المرسل بمقتضاها إذا ضرب لها اجل قانوني معلوم، وتضمنّت بصياغتها القانونية على عناصر تتصف بالجوهرية للعقد المزمع إبرامه، مع إرادة باتة نحو التعاقد(10)، في حين اتجه جانب آخر من الفقه القانوني المقارن، إلى أن الخطابات الصادرة من احد الأطراف إلى الآخر، ليس لها قيمة قانونية تعاقدية، ولا تدخل في نطاق الرابطة العقدية على سند من القول، بأنها محض مبالغة لا تخرج عن كونها تدليسا مباحا(11). وإزاء عدم تعرض النصوص القانونية، لمثل هذه الخطابات أو لمدى قيمتها التعاقدية، فان الغالبية العظمى من التشريعات المدنية ، غلًفت هذه الخطابات بغلاف الوعد بالتعاقد الملزم لجانب واحد، أن تضمنت الصياغات القانونية لهذه الوثائق والمستندات المجسدة للخطابات التعاقدية، المسائل الجوهرية للعقد الموعود به، والمدة التي يتعين خلالها على الموعود له أن يبدي قبوله لخطاب الواعد. وبالتالي قطع المشرع دابر كل نزاع، قد يثور حول هذا الشكل من الخطابات بإضفاء القيمة التعاقدية عليها(12). أما الموقف القضائي من هذا الضرب من المستندات، فقد تأرجح بين أحكام جردت الخطابات الفردية الصادرة في مرحلة ما قبل التعاقد، من احد المتعاقدين من قيمتها التعاقدية الملزمة،وهذا ما قضت به محكمة النقض المصرية، فأكدت في احد أحكامها، بأنه “إذا كان الحكم المطعون فيه قد رتب على أن الخطاب الصادر من شركة السيارات، يعد إيجابا ملزما لها. وان طلب حجز السيارة المقدم من المطعون ضده ألأول إلى الشركة الموزعة، يعد منه قبولا للإيجاب الصادر من الشركة المنتجة، وان العقد يكون قد تم بناءً على ذلك، فان الحكم يكون قد حجب نفسه عن بحث ما تمسكت به الشركة الموزعة، من أن ما صدر عنها، لا يعدو أن يكون دعوة إلى التعاقد، وان طلب حجز السيارة المقدم إلى الشركة الموزعة هو الذي يعد إيجابا، وكذلك عن بحث إذا ما كان هذا الإيجاب قد صادف قبولا انعقد به عقد بيع السيارة، موضوع النزاع، فانه يكون مشوبا في قصور في التسبيب، مما أدى به إلى خطأ في تطبيق القانون….“(13). في حين اتجه الجانب الغالب، من قرارات واحكام المحاكم الحديثة نسبيا إلى إضفاء القيمة القانونية الملزمة، على الخطابات الفردية الصادرة في مرحلة ما قبل التعاقد و الموقعة من احد الأطراف العاقدة في الدخول في العلاقة التعاقدية، ومن ذلك ما قضت به محكمة النقض الفرنسية (الدائرة التجارية)، في احد قراراتها بان “…. لما كان خطاب النوايا محض تعهد بالوفاء بالدين، أن لم يقم المدين بالسداد، فلا يخرج إذن عن معنى الكفالة“(14). وعلى ذات المنحى قضت محكمة لندن، بمناسبة خطاب نوايا حرره احد الأطراف تضمن، عبارات من نوع (we have the intention to be engadad ) أي (إن لدينا النية في الالتزام)، هو تعبير صريح عن إرادة الالتزام القانوني بعقد معين(15). هذا ولم يلحظ في شأن القضاء العراقي وجود قرارات قضائية واضحة تعكس بيان الموقف الذي يؤيده، من مستندات قبل التعاقد التي تأخذ شكل الخطابات الفردية، أو تعرضه لبيان مدى قيمتها القانونية، سوى ما أورده القضاء المذكور، من تطبيقات اقتصرت على الخطابات التعاقدية لتطبيق الوعد بالتعاقد الملزم لجانب واحد، حيث قضت محكمة التمييز العراقية في احد قراراتها، “إن حقيقة المحرر الكتابي الذي بموجبه قطع الطرف ألأول وعدا للطرف الثاني، بتوقيع عقد البيع النهائي بينهما خلال المدة المحددة فيه، لا يعدو أن يكون وعدا بالتعاقد، ملزما لمن صدر عنه ذلك المحرر، ولا يوجد مسوغ قانوني لإلزام الطرف الثاني في إمضاء العقد أو تقرير المسؤولية المدنية، ما دام العدول الذي صدر من الطرف الآخر قد تم قبل وضع قبوله على ذات المحرر“(16).
الفرع الثاني : الاتفاقات الثنائية الصادرة من الطرفين
ينظم الأطراف في إطار سعيهم الجاد نحو التعاقد، شكلا آخرا من مستندات قبل التعاقد، يكون ممهوراَ بتوقيع جميع تلك الأطراف، حيث تجسد هذه الأشكال التعاقدية من المستندات الصور المادية للاتفاق السابق على التعاقد الذي توافقت الإرادات القانونية عنده(17)، وعادة ما تكون الغاية المتوخاة من مثل هذه الاتفاقات، هو تقييد الحرية التعاقدية للإطراف الساعية إلى التعاقد في قطع المفاوضات أو الاستمرار فيها أو حتى الدخول إليها منذ البداية، وبالتالي ينقلب الالتزام بمقتضى هذه المستندات، من التزام قانوني عام إلى التزام تعاقدي ملزم، تنهض المسؤولية العقدية عند الإخلال به(18)، وتتعدد أنواع هذا الشكل من المستندات، من مستندات اتفاقات الدخول في التفاوض، ومستندات اتفاقات الاستمرار في المفاوضات العقدية، ومستندات الاتفاقات ما قبل التعاقدية بتقديم المعلومات، إضافة إلى مستندات الاتفاقات التقليدية، (الاتفاقات الابتدائية، الوعد بالتعاقد الملزم للجانبين، مذكرة التغطية المؤقتة، عقد العمل تحت التجربة أو الاختبار….). كمستندات لاتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف متضمنة لالتزامات قانونية ايجابية، إلى مستندات اتفاقات عدم التفاوض مع الغير لمدة محددة، ومستندات اتفاقات الالتزام بسرية المعلومات في مرحلة ما قبل التعاقد، كوثائق لاتفاقات أخرى ثنائية أو متعددة الأطراف متضمنة لالتزامات قانونية سلبية(19)، وإذا كان الفقه القانوني قد حسم الجدال الذي أُثير حول الطبيعة القانونية لأغلب أنواع هذا الشكل من المستندات، باعتبارها مستندات تعاقدية بالمعنى الدقيق، وان كانت تمهيدية للعقد النهائي، لاسيما التقليدية منها(20)، فان الأنواع الأخرى منها لاسيما تلك التي تتصف بالحداثة القانونية، أثارت جدلا فقهيا وتشريعيا وقضائيا لم يحسم حتى الآن. ففي الوقت الذي يسلم أنصار الفقه اللاتيني بالطبيعة العقدية لمستندات الاتفاقات الثنائية، أو المتعددة الأطراف في مرحلة ما قبل توقيع العقد النهائي(21)، يرفض فقهاء الاتجاه الانجلوسكسوني، ذلك القول تفاديا التعرض لمبدأ الحرية التعاقدية وسلطان الإرادة في المرحلة ما قبل التعاقدية(22). ويصدق الأمر ذاته بالنسبة لموقف التشريعات القانونية المدنية من هذه الاتفاقات، فالعبرة وفقا للمدرسة القانونية الفرنسية، وحيث يسود تعريف العقد، بأنه توافق إرادتين على ترتيب اثر القانوني، في اعتبار مستند ما عقدا، هو التعبير عن إرادة طرفيه في التعامل على أساس تعاقدي، وهو ما يحدث عندما يحرص طرفا اتفاق على إثباته في محرر وتذييله بتوقيعهما. وهذا تماما ما ينطبق على العديد من الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تبرم تمهيدا للتعاقد النهائي(23). وعلى العكس من ذلك فان مدرسة القانون العام، وكما أسلفنا آنفا، يسودها التردد حول إسباغ التكييف العقدي على اتفاقات ما قبل التعاقد، فالقوانين التي تنتمي إلى مدرسة القانون العام، ترفض الولوج إلى المنطقة العقدية، ما دام أطراف المعاملة ما زالوا في مرحلة المساومة أو المناقشة(24)، وهي لذلك تعطي أهمية كبيرة للشكليات بما فيها تحرير العقد. ولذلك فان الاتجاه الغالب في القانون الانجليزي، لا يميل إلى اعتبار ما يجري تحريره في مرحلة المفاوضات، وحيث ما تزال فرص المساومة قائمة، عقدا(25).أما في القانون الأمريكي، فانه رغم انتسابه إلى مدرسة القانون العام، إلا انه يختلف عن مذهب القانون الانجليزي فيما يتعلق بالقوة الملزمة لمستندات ما قبل المرحلة العقدية، فالأمر يتوقف على النوايا القانونية للأطراف، فإذا ثبت أن هؤلاء قد قصدوا من تحرير المستند، إثبات ما تم التوصل إليه من اتفاقات، فان هذا يشكل عقدا دون حاجة إلى انتظار توقيع العقد النهائي(26). وتثير هذه الاتفاقات في ظل التشريعات المدنية العربية إلى تحري قواعد ارتباط الإيجاب بالقبول، لإسباغ الصفة التعاقدية عليها، حيث تثير هذه الاتفاقات، على وجه الخصوص في القانون المدني العراقي تطبيق المادة (86/1)، التي تنص: ((يطابق القبول الإيجاب، إذا اتفق الطرفان على كل المسائل الجوهرية التي تفاوضا فيها. أما الاتفاق على بعض هذه المسائل فلا يكفي لالتزام الطرفين حتى لو اثبت هذا الاتفاق كتابة)). والمادة (86/2)، التي تنص على أن: ((إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد، ولم يشترطا أن العقد يكون غير منعقد عند عدم الاتفاق على هذه المسائل فيعتبر العقد قد تم، وإذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها فان المحكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة الموضوع ولأحكام القانون والعرف والعدالة))(27). وإلى الاختلاف بين قرارات وأحكام المحاكم، من الأشكال الاتفاقية، لمستندات قبل التعاقد، ذهبت محكمة النقض الفرنسية (الدوائر المجتمعة)، بمناسبة مدى لزوم تحديد الثمن في مستندات اتفاقات التوزيع ألحصري، التي تشكل إحدى تطبيقات، ما يعرف بـ(اتفاق الإطار) من إن: “الاتفاق ألأولي الابتدائي يمكن أن يسكت فيه عن تحديد الأثمان في العقود اللاحقة، أو أن ينص على قيام احد الأطراف بتحديدها، وان مثل هذا الاتفاق يكون اتفاقا صحيحا، ويأخذ شكله التعاقدي الملزم“(28)، في ما أيًد القضاء الانجليزي، وجهة النظر السابقة في الفقه والقانون الانجلوسكسوني، التي ترفض إضفاء الصفة التعاقدية على اتفاقات ما قبل التعاقد في العديد من الأحكام اللاحقة، وهو ما حظّي بدعم مجلس اللوردات، وهو المحكمة العليا في انجلترا في حكم حديث نسبيا، اكّد فيه اللورد اكنر (Ackner)، “على أن اتفاق الالتزام بالتفاوض غير مؤكد ويخلو من أي صفة تعاقدية ملزمة“(29). ومن الأحكام القضائية، التي صدرت من مجالس القضاء العربية في هذا الشأن، أيدت محكمة التمييز الكويتية، حكم محكمة الاستئناف العليا، الذي قضى رفض أسباب بطلان دعوى صحة ونفاذ التعاقد، الذي جاء فيه، “….إذ إن المحكمة في دعوى صحة ونفاذ العقد، لا تقف عند رفض أسباب البطلان التي توجه إلى الاتفاق الابتدائي فقط، بل إنها تجاوزت ذلك إلى البحث في عبارات الاتفاق، دون التقيد بالمعنى الحرفي لها. وان لا تقضي بصحته أو نفاذه، إلا إذا تحقق لها من المستندات المقدمة إليها، إن التصرف الذي تناوله المستند، هو اتفاق ذو طابع تعاقدي ملزم“(30). وتجدر الإشارة أخيرا إن قضائنا في محكمة التمييز العراقية، قد تواتر على اعتبار التعهدات السابقة على البيع، بنقل ملكية عقار قبل تسجيله، هي عقود غير مسماة، ولكنها ملزمة للطرفين، فإذا أخل احد المتعاقدين بها التزم بالتعويض أو بالتنفيذ العيني حسب الأحوال، وهذا الأخير ينشأ من مسؤولية تعاقدية(31).
___________________
1- انظر في هذا المعنى: د. حسن عبد الباسط جميعي، النظرية العامة في الالتزامات، مصادر الالتزامات وفقا لقانون المعاملات المدنية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة ،العين، جامعة الإمارات، كلية الشريعة والقانون، مذكرات بالاستنسل، (1990)، ص69.
2- انظر: د. احمد السعيد الزقرد، نحو نظرية عامة لصياغة العقود – دراسة مقارنة في مدى القوة الملزمة لمستندات التعاقد، مجلة الحقوق، العدد الثالث، السنة الخامسة والعشرون، سبتمبر، 2001، ص185؛ د. حسام الدين كامل الأهواني، النظرية العامة للالتزام، الجزء الأول، مصادر الالتزام، ط2، سنة 1995، ص83 وما بعدها؛ د. محمد حسام محمود لطفي، المسؤولية المدنية في مرحلة التفاوض: دراسة في القانون المصري والفرنسي، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، 1995، ص5.
3- انظر: د. محمد حسين عبد العال، ضوابط الاحتجاج والمستندات العقدية، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، 1998، ص147؛ د. احمد شرف الدين، أصول الصياغة القانونية للعقود، (تصميم العقد). ط2، مطبعة أولاد وهبه حسان، الناشر. دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، 1993، ص59؛ د. هاني صلاح سري الدين، المفاوضات في العقود التجارية الدولية، ط3، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، 1998، ص103.
4-هذا وقد استبعدنا التطرق في ثنايا بحثنا هذا إلى شكل مستندات قبل التعاقد التي ينظمها الأطراف المتعددة في ما بينهم قـُُبيل إبرامهم بعض العقود المركبة، مثل: (عقود كونسرتيوم، عقود تسليم مفتاح، عقود فرانشيز…)، وذلك لصلة هذه المستندات بالعقود التجارية الدولية الصرفة. للتفاصيل، انظر: د. هاني صلاح سري الدين، المفاوضات في العقود التجارية الدولية، المصدر السابق، ص123؛ د. صالح بن عبد الله، المبادئ القانونية في صياغة عقود التجارة الدولية، المصدر السابق، ص56؛ وحول مستندات الاتفاقات المتعددة الأطراف في عقود التجارة الدولية. انظر: د. هاني صلاح سري الدين، (بحث بالانجليزية):
SarieـEidin H.، Consortia Agreements in the International indystry with special Reference to Egypt Kluwer law international (1996); p.152.
5- إذ يصدر هذا الشكل من المستندات قبل التعاقدية في شتى فترات المرحلة السابقة على التعاقد، ويكثر تصديرها في مرحلة ما قبل التفاوض، على وجه الخصوص، لتأخذ صور مستندات وخطابات الدعوة إلى ذلك. للتفاصيل .انظر: د. احمد الزقرد، نحو نظرية عامة لصياغة العقود…، المصدر السابق، ص238؛ د. محمد عبد الظاهر حسين، الجوانب القانونية للمرحلة السابقة للتعاقد، المصدر السابق، ص733.
6- حيث تعد الصياغات القانونية التي تصاغ بها عبارات وألفاظ هذه المستندات، هي المعيار الفصل، في إضفاء أو سلب القوة الملزمة بالنسبة لهذا الشكل من المستندات قبل التعاقدية. للتفاصيل. انظر: د. احمد الزقرد، نحو نظرية عامة لصياغة العقود…، المصدر السابق، ص182؛ د. احمد شرف الدين، أصول الصياغة القانونية للعقود، المصدر السابق، ص73.
7- انظر: د. مصطفى محمد الجمال، السعي إلى التعاقد، ص418؛ وفي مقاصد خطابات النوايا الانفرادية وأنواعها انظر: د. احمد عبد الكريم سلامة، القانون العقد الدولي، مفاوضات العقود الدولية ـ القانون الواجب التطبيق وأزمته، ط2، معهد الادراة العامة، الرياض ـ السعودية (1998)، ص36؛ وفي استعراض خطاب المؤازرة أو المساندة من توصيات أو تعهدات تعاقدية، انظر: د. مصطفى احمد عبد الجواد، خطابات النوايا الصادرة عن الغير في مجال الائتمان، ط1، دار الفكر الجامعي بالإسكندرية، مصر، 2000، ص101؛ د. نبيل إبراهيم سعد، الضمانات غير المسماة في القانون الخاص في نطاق قانون الالتزامات وفي نطاق قانون الأموال (دراسة مقارنة)، ط1، منشأة المعارف بالإسكندرية – مصر، 1991، ص158.
8- انظر: د. مصطفى ألعوجي، القانون المدني، الجزء الأول والثاني، العقد – المسؤولية المدنية، ط3، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت – لبنات، 2003، ص221؛ د. صالح بن عبد الله بن عطاف العوفي، المبادئ القانونية في صياغة عقود التجارة الدولية، ط1، معهد الإدارة العامة للبحوث، الرياض – المملكة العربية السعودية، 1998، ص78.
9-انظر فيما يتعلق بالكتيبات الإعلانية: د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الأجزاء من (1) إلى (10)، ط3 الجديدة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت – لبنان، 2005، ص221؛ د. احمد عبد الرحمن الملحم، نماذج العقود ووسائل مواجهة الشروط المجحفة فيها، مجلة الحقوق، الكويت، العدد الأول، السنة السادسة عشرة، مارس، 1992، ص210؛ ويعد البعض المستند الإعلاني إيجابا، عند توفر النية الجازمة في إحداث الأثر القانوني. انظر في ذلك: د. عبد المجيد الحكيم، الوسيط في نظرية العقد، ج1، في انعقاد العقد، شركة الطبع والنشر الأهلية، بغداد، 1967.، ص137؛ شيشر وفيفوت، قواعد الإيجاب والقبول في القانونين الانجليزي والسوداني، الطبعة الخامس، نقله من الانجليزية إلى العربية، هنري رياض وكريم شفيق، نشر وتوزيع مكتبة النهضة السودانية، الخرطوم، طباعة دار الثقافة، بيروت – لبنان، 1967، ص18؛ فريد فتيان، مصادر الالتزام، شرح مقارن على النصوص، ط3، مطبعة العاني، بغداد (1956ـ1957)، ص40؛ د. عبد الفتاح عبد الباقي، دروس في مصادر الالتزام، مطبعة نهضة مصر، (بدون سنة طبع)، ص81.
10- انظر: د. محمد عبد الظاهر حسين، الجوانب القانونية للمرحلة السابقة على التعاقد، مجلة الحقوق، العدد الثاني، السنة الثانية والعشرون، يونيو، 1998، ص735؛ وفي شأن الإعلانات الثابتة والملصقات التي تلعب دورا مؤثرا في قانون العمل والتأمينات الاجتماعية، حيث تتمتع بقوة ملزمة في مواجهة من يتمسك بمحتواها، كما أن مخالفة تعليمات الأمن والسلامة المنصوص عليها في الإعلانات الثابتة للمشروع أو المنشأة يمكن أن يترتب عليها سقوط حق العامل في تعويض إصابة العمل ومصدر الإلزام بها هو العقد، فاللائحة التنظيمية للمشروع مكملة للعقد. انظر: د. حسام الدين الاهواني، شرح القانون العمل، المصدر السابق، هـ1، ص86؛ د. عبد السلام التونجي، التعاقد بين الغائبين في الشريعة والقانون، ط1، المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان، طرابلس – ليبيا، 1984،ص166؛ وفي إضفاء القوة الملزمة لبعض صور التعهدات الشرفية، التي تتضمن موجبات محددة بخلاف التعهدات الأدبية المحضة انظر: د. مصطفى ألعوجي، القانون المدني، العقد، جـ1، المصدر السابق، ص228؛ د. محمد نصر الدين منصور، “المفاوضات الجماعية” بحث منشور في كتاب بعنوان النظام القانوني للعاملين في مصر، مركز البحوث والدراسات القانونية والتدريب المهني، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، (1993)، ص1991 وما بعدها.
11- انظر: د. صالح بن عبد الله، المبادئ القانونية في صياغة عقود التجارة الدولية، المصدر السابق، ص76؛ د. احمد شرف الدين، أصول الصياغة القانونية للعقود، المصدر السابق، ص65؛ وفي استعراض بعض الآراء والأحكام القضائية، انظر: د. احمد الزقرد، نحو نظرية عامة لصياغة العقود…، المصدر السابق، ص215؛ د. حسام الدين الاهواني، النظرية العامة للالتزامات، جـ1،المصدر السابق، ص83؛ ومن الفقه الفرنسي الرافض، لإضفاء أي قوة ملزمة لخطابات ما قبل التعاقد، ولا يدخلها في معنى الإيجاب أو يعدها وثيقة تعاقدية لها قيمة قانونية .انظر:
J. Shmidt. Nejociation etconeluscion، du contract/ (1982) p.149; Lake، Letters of intent…، op; cit، n،59 et.s.
ومن الفقه العراقي المعاصر .انظر: د. سعد حسين عبد ملحم الحلبوسي “التفاوض في العقود عبر شبكة الانترنيت، بين القواعد العامة في نظرية الالتزام والضرورات العملية، ط1، بغداد، كلية الحقوق، جامعة النهرين، (2004)، ص43؛ المحامي صابر محمد عمار، “المفاوضة في عقود التجارة الالكترونية”، بحث منشور على شبكة الانترنيت، منتدى المحامين ـ اتحاد المحامين العرب. الموقع:
http; //www. Mohamoon. Com/Montada/ Messagedetails. Asp: pـMessageicl= 333ـ51 k.
12- وهي الخطابات الصادرة في المرحلة التمهيدية للتعاقد، ومن ابرز تطبيقاتها التشريعية خطابات (الوعد بالتعاقد). انظر: نص المادة (1589) من القانون المدني الفرنسي، والمادة (22) من القانون الالتزامات السويسري، والمادة (154) من القانون المدني الألماني، والمادة (91) من القانون المدني العراقي ،والمادة (101) من القانون المدني المصري.
13- نقض مدني مصري، 12/3/1976/ أحكام النقض سنة 25/رقم 80/ ص492؛ وقرب من ذلك نقض مدني مصري= 19/6/1969/ أحكام النقض/ السنة 20/رقم 159، ص1017؛ ويعلق بعض الفقه، على هذه الاقضية بالقول أن قضاء النقض في مصر، لم يزل يتحفظ من التوسع في الاستثناء في اعتبار الإعلان والعروض التعاقدية، في مرحلة ما قبل التعاقد، إيجابا وإنما يكون دعوة إلى التفاوض. وهو بهذا يجاري حدود الحرية التعاقدية ولا يمس بسلطانها، كما انه يجاري الواقع العملي المتطور، فالقول بغير ذلك يعني فتح الباب على مصراعيه، لحالات لا حصر لها من الطلبات، أما أن يلتزم المعلن بالوفاء بها، وأما أن يلتزم بالتعويض، بما يؤدي إلى خسارة فادحة .انظر: د. احمد الزقرد، “محاولة لإنقاذ العقود من الفسخ” بحث منشور في مجلة البحوث القانونية والاقتصادية/ العدد الثالث، السنة الرابعة عشرة، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، عدد 1/اكتو بر/ 2001، ص92.
14- تمييز مدني فرنسي 5/11/1986/ مجموعة القواعد القانونية/ يونيو ،(1996)/ رقم 2، ص58؛ وتمييز 11/2/1987/ مجلة القضاء والقانون السنة 15/ أكتوبر 1994/ رقم 34، ص128؛ في ما تواتر قضاء محكمة التمييز الكويتية، على أن في إثبات الرضاء بالكتابة، ضمان كافي لجعله صريحا، انظر مثلا: تمييز 6/3/ رقم 1930، ص403، وتمييز 20/4/1984/ رقم 1416، ص274؛ وبان الكفالة في بيوع السيارات بالتقسيط يجب أن تكون مكتوبة وصريحة تمييز كويتي 11/2/1987/ رقم 1151، ص93.
15- Thomas J; Aspects of Builbing coneracts: A Comparative View of English and French law in the light of Harnonisation، bh. D Thesis، Unidersity of London (1994) p.57.
نقلا عن: د. أمية علوان، ملاحظات حول القانون الواجب التطبيق على المسؤولية قبل التعاقدية عن قطع المفاوضات في العقود الدولية، تقرير مقدم إلى الأنظمة التعاقدية للقانون المدني ومقتضيات التجارة الدولية، معهد قانون الأعمال الدولي، كلية الحقوق – جامعة القاهرة – مصر (2 ـ3 يناير 1993). هـ3، ص11 وما بعدها؛ كذلك أورد ذات القرار: د. احمد الزقرد، نحو نظرية عامة لصياغة العقود…، المصدر السابق، ص236؛ وذكر عند: د. هاني صلاح سري الدين، المفاوضات في العقود التجارية الدولية، ط3، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، 1998، ص28.
16- انظر: إبراهيم ألمشاهدي، معين القضاة، ط2، مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز، القسم ألأول ـ الثاني ـ الثالث، المجلد ألأول والثاني، مطبعة الزمان، بغداد، (1996)، ص43.
17- وتعد مستندات الاتفاقات المبدئية، ومستندات الاتفاقات الإطارية من ابرز صور مستندات قبل التعاقد الثنائية أو المتعددة الأطراف، للتفاصيل. انظر: د. احمد الزقرد، نحو نظرية عامة لصياغة العقود…، المصدر السابق، ص271؛ د. د. محمد إبراهيم دسوقي، الجوانب القانونية في إدارة المفاوضات…، ص108؛ د. هدى عبد الله، النظام القانوني للفترة السابقة للتعاقد في القانون اللبناني والمقارن، الجزء الأول والجزء الثاني، أطروحة دكتوراه – الجامعة اللبنانية في بيروت، 1998 – 1999، ص68ـ69.
18- انظر: د. مصطفى محمد الجمال، السعي إلى التعاقد، المصدر السابق، ص369؛ د. رجب كريم عبد الإله، التفاوض على العقد، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر (2000)، ص74؛ د. هاني صلاح سري الدين، المفاوضات في العقود التجارية الدولية، المصدر السابق، ص67؛د. محمد محمد أبو زيد، المفاوضات في الإطار التعاقدي – (صورها وأحكامها)، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، 1995، ص67.
19- انظر: د. احمد شرف الدين، أصول الصياغة القانونية للعقود، (تصميم العقد). ط2، مطبعة أولاد وهبه حسان، الناشر. دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، 1993، ص88؛ د. محمد إبراهيم دسوقي، الجوانب القانونية في إدارة المفاوضات…، المصدر السابق، ص106؛ د. صبري حمد خاطر، “الالتزام قبل التعاقدي بتقديم المعلومات”، مجلة العلوم القانونية، المجلد11، العدد ألأول،(1996)، ص169؛ د. عدنان إبراهيم السرحان ود. نوري =حمد خاطر، شرح القانون المدني، جـ1، مصادر الحقوق الشخصية ـ الالتزامات، ط1، مطبعة دار الثقافة للنشر والتوزيع، مطابع الأرز، عمان ـ الأردن (2000)، ص90؛د. محمد محمد أبو زيد، المفاوضات في الإطار التعاقدي، المصدر السابق، ص82.
20- د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط، جـ1، المصدر السابق، بند 133، ص267؛ د. أنور سلطان، مصادر الالتزام، ط2، مصر، 1958، ص135؛ د. عبد الحكيم فوده، الوعد والتمهيد للتعاقد، والعربون وعقد البيع الابتدائي، ط2، دار الكتب القانونية، القاهرة – مصر، 1992، ص15ـ16؛ د. جمال فاخر النكاس، العقود والاتفاقيات الممهدة للتعاقد وأهمية التفرقة بين العقد والاتفاق في المراحل السابقة على العقد، مجلة الحقوق، العدد الأول، السنة العشرون، مارس، 1996، ص139؛د. محمد محمد أبو زيد، المفاوضات في الإطار التعاقدي، المصدر السابق، ص49.
21- Christian Larroumet Drot cidil Tome III. Economica. (1990); p.264. et s.; J. GHestin. Traite De Droit civil. Le contrat. Formation L J D J. (1988). P.269 et nouvelle edition (1993).p 242.
22- Owsia p formation of contract: A comparapiv study under English، French، Jslamic and Iranian law (1994) p.320; J Delaume، Transnational contracts oceana، Booklet، 5. p28.
23- N. Fontaine; les contracts، internationaux a long. Terme in Etudes offent a Roger Honin، Ballozـ Sirey paris، (1985)، p 225.
نقلا عن: د. احمد شرف الدين، أصول الصياغة القانونية للعقود، المصدر السابق، ص74.
24- حيث يعرف العقد في القانون الانجلوسكسوني، بأنه: “وعد أو مجموعة وعود قانونية ملزمة، نكث أي منها يعاقب عليه القانون، أو أن تنفيذه يعتبر بطريق أو بآخر التزاما لا بدّ منه”. للتفاصيل. انظر:
Williston on contracts (3d Ed، 1957; p18).
تفلا عن: د. صالح بن عبد الله، المبادئ القانونية في صياغة عقود التجارة الدولية، المصدر السابق، ص115.
25- انظر: د. يزيد أنيس نصير، التطابق بين القبول والإيجاب في القانون الأردني والمقارن، مجلة الحقوق، العدد الرابع، السنة السابعة والعشرون، ديسمبر، 2003، ص108؛ د. جمال فاخر النكاس، العقود والاتفاقيات الممهدة للتعاقد، المصدر السابق، ص136؛ د. عاطف النقيب، نظرية العقد ط2، منشورات عويدات، بيروت – لبنان، 1988، ص39.
-Common law: pennaigtion، letters of intent 3 IntItrade and practice (1977); p 517.
حيث يفضل البعض ترجمتها بشرعة العامة، إعمالا للأصل التاريخي لهذا المصطلح، الذي يعني القواعد التي تطبق على عامة الناس، دون النبلاء، وفقا للاستخدام السائد لهذا المصطلح وقت ظهوره في انجلترا، نقلا عن: د. احمد شرف الدين، أصول الصياغة القانونية للعقود، المصدر السابق، ص76؛ كذلك. انظر: د. مصطفى محمد الجمال، السعي إلى التعاقد، المصدر السابق، ص19؛ وكذلك انظر: د. هاني صلاح سري الدين، المفاوضات في العقود التجارية الدولية، المصدر السابق، ص63؛ وكذلك انظر: د. احمد الزقرد، نحو نظرية عامة لصياغة العقود…، المصدر السابق، ص273؛ كذلك. انظر: د. صالح بن عبد الله، المبادئ القانونية في صياغة عقود التجارة الدولية، المصدر السابق، ص84.
26- William Fox، International commercial Agreement. Op; cit p. 97.
نقلا عن: د. احمد شرف الدين، أصول الصياغة القانونية للعقود، المصدر السابق، ص77؛ كذلك انظر:
R. P lake& U. Draetta، op; cit، p. 175.
نقلا عن : د. صالح بن عبد الله، المبادئ القانونية في صياغة عقود التجارة الدولية، المصدر السابق، ص84.
27- وطبقا للنصوص المذكورة، فان العقد يلزم أطرافه ويكون للقاضي سلطة تكملة العقد متى تم الاتفاق على كافة العناصر الجوهرية اللازمة لانعقاد العقد، وثبت عدم الاتفاق على المسائل الثانوية، ولا ينظر لتحديد ما هو جوهري أو ثانوي إلى العناصر الموضوعية فقط بل يجب البحث عن النية الحقيقية المشتركة للأطراف في ضوء ملابسات وظروف التعاقد، وطبقا لما جرى عليه العرف في العمل في شأن هذا النوع من العقود .للتفاصيل. انظر: د. عبد المجيد الحكيم والأستاذ عبد الباقي البكري والأستاذ محمد طه البشير، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي، جـ1، مصادر الالتزام، ط2، بغداد، مطبعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (1980)، ص42؛ د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط، جـ1، المصدر السابق، ص232؛ د. أنور سلطان مصادر الالتزام، المصدر السابق، ص134. ومع ذلك فإننا نرى وجوب تفسير نص المادة (86) بفقرتيها (1) و(2) تفسيرا ضيقا، فالأصل هو توقف سلطان =القاضي عند تفسير إرادة العاقدين، دون تكملة العقد على النحو الذي تنص عليه المادة (86)، من القانون المدني العراقي والنصوص القانونية المقارنة الأخرى، وبعبارة أخرى فان نص المادة (86) لا يعدو إلا أن يكون استثناءً من قاعدة عامة ومن ثم لا يجوز التوسع فيه .انظر: المادة (95) مدني مصري، المادة (100/2) مدني أردني، المادة (178) موجبات وعقود لبناني، المادة (23) مدني تونسي، المادة (96) مدني سوري، المادة (95) مدني ليبي، المادة (52) مدني كويتي، المادة (65) مدني جزائري، الفصل (11) مدني مغربي، المادة (585) مدني أرجنتيني، المادة (2) من تقنين الالتزامات السويسري، المادة (16/2) من تقنين الالتزامات البولوني.
28- الدوائر المجتمعة في محكمة النقض الفرنسية في 1/12/1995 ـ داللوز (1996) ـ القضاء، ص18؛ نقلا عن: د. هدى عبد الله، النظام القانوني للفترة السابقة للتعاقد، جـ2، العقد الإطار، المصدر السابق، ص182؛ وفي استعراض المزيد من قرارات هذا القضاء في ذات الشأن. انظر: د. احمد الزقرد،أسس تقدير الثمن…،المصدر السابق، ص917.
29-Walford V. Miles (HOUSE OF LORDS)، (1992) I. AII ER; 453.
30- تمييز مدني كويتي ،(1) يونيه، مجلة القضاء والقانون، السنة عشرة، العدد الثاني، (1981)، ص233.
31- لاستعراض قرارات قضائنا العراقي بهذا الشأن. انظر: د. منذر حسين الفضل، “التعهد بنقل ملكية عقار وموقف القضاء منه” بحث منشور في مجلة الحقوقي يصدرها اتحاد الحقوقيين العراقيين، السنة الخامسة عشرة، العدد (1/4)، (1983)، ص42.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً