يتخذ الإخلال بالشروط الشكلية عدة صور، منها أن تصدر الكمبيالة ناقصة أحد البيانات الإلزامية السابق ذكرها كتوقيع الساحب أو تاريخ التحرير أو الاستحقاق أو مكان الوفاء مثلاً وهذا ما يعرف بالترك، ومنها وقوع تحريف في متن الصك ذاته على أحد هذه البيانات وهذا ما يعرف بالتحريف، ومنها أن يذكر في الكمبيالة بيان أو أكثر على غير الحقيقة وهذا ما يعرف بالصورية.وسوف نتكلم بالتفصيل عن هذه الصور كما يلي :
أولا: الترك :
جاءت المادة ٣٨٠ من القانون التجاري وبينت الجزاء الذي يترتب على ترك أو إغفال بيان أو أكثر من البيانات الإلزامية السابق ذكرها. وقد نصت المادة ٣٨٠ على أن “الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة ٣٧٩ من هذا القانون لا يعد كمبيالة إلا في الحالات الآتية :
أ- إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الإطلاع عليها.
ب- وإذا خلت من بيان مكان الوفاء اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكاناً للوفاء وموطناً للمسحوب عليه في نفس الوقت.
ج- وإذا خلت من بيان مكان الإصدار اعتبرت صادرة في المكان المبين بجانب توقيع الساحب”.
يتضح من نص المادة ٣٨٠ تجاري أن إغفال أحد البيانات الإلزامية المشار إليها في المادة ٣٧٩ يترتب عليه أن الصك لا يعد كمبيالة بمعنى أن الصك يبطل كمبيالة إلا في الحدود المشار إليها بالفقرات الثلاثة لذات المادة.
وهذا البطلان من النظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفته ويحتج به في مواجهة الحامل حتى ولو كان حسن النية لأنه من العيوب الشكلية الظاهرة التي يجب على الحامل أن يكتشفها من شكل الكمبيالة وبياناتها، وهذا البطلان يقضي به القاضي من تلقاء نفسه. ولكن هذا الصك الغير متضمن بيان أو أكثر من البيانات الإلزامية وإن كان لا يعد كمبيالة ويبطل ككمبيالة ولا يخضع لأحكام قانون الصرف، إلا أنه قد يتحول إلى صك من طبيعة أخرى، فقد تتحول الكمبيالة الباطلة إلى تصرف عادي أو تعهد عادي يخضع لأحكام القانون المدني أو القانون التجاري، وقد يتداول هذا التعهد الخاضع للقانون المدني أو التجاري بالطريق التجارية، وقد تفقد الكمبيالة الباطلة كل قيمة قانونية لها وتبطل كتصرف قانوني كلياً.
وسوف نقوم ببيان هذه الحالات على التفصيل التالي :
١- تحول الكمبيالة الباطلة إلى سند مدني :
إذا توافرت في الورقة الشروط اللازمة لصحة الالتزام وتخلف أحد بياناتها الإلزامية المشار إليها في المادة ٣٧٩ تجاري، مثل تخلف كلمة “كمبيالة” أو بيان تاريخ الإصدار، أو اسم من يلزمه الوفاء أو اسم من يجب الوفاء له، فإن الورقة وإن فقدت صفتها ككمبيالة وتخرج من نطاقها أحكام قانون الصرف، إلا أنها تصبح تعهداً مدنياً عادياً خاضعاً لأحكام القانون المدني، فلا ينتقل الحق الثابت في هذا التعهد أو هذا السند إلا عن طريق الحوالة المدنية طالما لم يصدر لأمر من يجب الوفاء له، وبالتالي يخضع التنازل عن الحق الثابت به لإجراءات الحوالة المدنية ويجوز التمسك في مواجهة المحال إليه بالدفوع التي يجوز توجيهها للمحيل، ولا تسري الفوائد القانونية إلا من تاريخ المطالبة القضائية، ويجوز منح المدين مهلة قضائية للوفاء بدون تشدد وبالتالي لا يخضع الصك للمادة ٥٩ من قانون التجارية ، إلى غير ذلك من الأحكام الواردة في القانون المدني. وتتحول الكمبيالة أيضاً إلى سند مدني إذا كان لا يتوافر لها الكفاية الذاتية بأن أحالت بعض البيانات إلى ورقة أخرى كعقد مثلاً أو حساب جاري، أو أحالت هذه البيانات إلى وقائع أخرى.
٢- تحول الكمبيالة الباطلة إلى سند مدني يتداول بالطرق التجارية :
إذا تضمنت الكمبيالة الشروط اللازمة لصحة الالتزام وتخلف أحد البيانات الإلزامية المشار إليها في المادة ٣٧٩ تجاري ، وتضمنت أيضاً شرط الأمر، فهي تتداول بالطرق التجارية وهي التظهير، دون اتباع إجراءات الحوالة المدنية. وقد كان الفقه في ظل المجموعة التجارية الملغاة غير متفق على نتائج هذا التظهير فقد ذهب البعض إلى أن المظهر في هذه الحالة يضمن الوفاء في ميعاد الاستحقاق وأن مسئوليته تضامنية مع غيره من المظهرين ويرى فريق آخر إلى إمكانية تطبيق قاعدة التظهير يطهر الورقة من الدفوع(1) وقد جاء القانون التجاري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ وحسم هذا الأمر في المادة ٦٥ منه، وقرر بأن كل صك يكون محله دفع مبلغ من النقود أو تسليم بضاعة يجوز تداوله بالتظهير إذا كان لأمر الدائن أو بالمناولة إن كان لحامله، ويترتب على التظهير الناقل للملكية أو المناولة انتقال جميع الحقوق الناشئة عن الصك إلى حامله الجديد، وأضاف أنه في حالة التظهير الناقل للملكية يضمن المظهر الوفاء بالحق الثابت في الصك في ميعاد الاستحقاق ما لم يتفق على قصر الضمان على وجود الحق وقت التظهير. ورتب المشرع على هذا التظهير عدم جواز المدين الاحتجاج على حامل الصك بالدفوع المبنية على علاقات شخصية خاصة بمنشئ الصك أو بحامليه السابقين ما لم يكن قصد حامله وقت حصوله على الصك الإضرار بالمدين أو كان الدفع يتعلق بنقص أهلية المدين، معنى ذلك أن المشرع طبق أحكام قاعدة تطهير الدفوع على هذه الصكوك كأثر من آثار تظهيرها تظهيراً ناقلاً للملكية.
كما أضاف المشرع في المادة ٦٥/6 أنه يجوز للمدين أن يمتنع عن الوفاء بالصك إذا لم يرد إليه مؤشراً بالتخالص، وقرر أيضاً أنه في حالة ضياع هذه الصكوك تسري عليها الأحكام الخاصة بضياع الأوراق التجارية.
٣- تحول الكمبيالة الباطلة إلى تعهد تجاري قابل للتداول بالطرق التجارية:
إذا توافرت في الورقة الشروط اللازمة لصحة الالتزام وتخلف أحد البيانات الإلزامية المشار إليها في المادة ٣٧٩ تجاري والسابق ذكرها، فإن الورقة وإن كانت لا تعد كمبيالة وتصبح باطلة إلا أنها تتحول إلى التزام تجاري إذا كانت محررة بين تجار أو بمناسبة عملية تجارية، وبالتالي يسري العائد وفقاً للأحكام المقررة في القانون التجاري(2) كما يستحق العائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك، ولا يجوز في أية حال ان يكون مجموع العائد الذي يتقاضاه الدائن أكثر من مبلغ الدين الذي احتسب عليه العائد إلا إذا نص القانون أو جرى العرف على غير ذلك ادة ٦٥ تجاري،كما لا يجوز للمحكمة منح المدين بالتزام تجاري مهلة للوفاء به أو تقسيطه إلا عند الضرورة ويشترط عدم إلحاق ضرر جسيم بالدائن، إلى غير ذلك من الأحكام . المتعلقة بالالتزامات التجارية(3) ومنها التقادم(4) وإذا تضمن هذا الصك شرط الأمر أو لحامله فإنه يتداول بالطرق التجارية وهي التظهير والمناولة وفقاً لأحكام المادة ٦٥ من القانون التجاري ، ولكن المشرع أضاف بموجب هذه المادة أيضاً أنه إذا أنشئ الصك بمناسبة عملية تجارية التزم الموقعون عليه بالتضامن بينهم ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
٤- اعتبار الكمبيالة باطلة كتصرف قانوني :
قد تفقد الكمبيالة كل قيمة قانونية لها وتبطل كتصرف قانوني كلياً، وذلك إذا لم تتوافر في الكمبيالة الشروط اللازمة لصحة الالتزام، يتحقق في الكمبيالة ذلك إذا لم تتضمن توقيع الساحب أو بيان المبلغ. فالصك يبطل كتصرف قانوني إذا لم يتضمن توقيع الساحب، فقد ذهبت محكمة النقض (5) إلى أن المشرع أوجب أن تتضمن الورقة التجارية بيانات إلزامية أخصها توقيع المدين مصدر هذه الورقة ، إذ لا قيمة لهذه الورقة إلا إذا كانت موقعاً عليها من مصدرها. كذلك الحال بالنسبة لمبلغ الكمبيالة، لأن هذا المبلغ يمثل محل الالتزام أي موضوعه، وإذا خلا الصك من محله فإنه لا يصبح صكاً يثبت ديناً عادياً إذ لا التزام بغير محل، كما لا يصبح ورقة تجارية إذ لابد من توافر موضوع الالتزام الصرفي.
إصدار الكمبيالة على بياض:
قد يصدر الساحب كمبيالة خالية من جميع البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة ٣٧٩ تجاري فيما عدا توقيع الساحب، حيث يترك تحديد وكتابة البيانات الواجب توافرها في الكمبيالة للحامل طبقاً لما هو متفق عليه بين الساحب والحامل فيقوم هذا الأخير بتحديد المبلغ الذي يلتزم به الساحب، كما يحدد اسم المستفيد بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر، ويحدد تاريخ الاستحقاق وتاريخ التحرير إلى غير ذلك من البيانات الإلزامية. والحامل في قيامه بهذا العمل إنما يتصرف لحساب الساحب، أي يعتبر مفوضاً منه، فإذا قام الحامل بملئ البيانات الإلزامية كاملة فإن الصك يعتبر سليماً سواء في العلاقة بين الساحب وحامل الورقة أو بالنسبة للغير حتى لو كان هذا الغير يعلم بأن الكمبيالة صادرة على بياض(6) أما إذا ظلت الكمبيالة خالية من جميع البيانات أو من بعضها فإنها لا تعد كمبيالة وتعتبر باطلة، أما إذا قام المستفيد بملئ البيانات على خلاف المتفق عليه كما إذا وضع مبلغ أكبر من المبلغ المتفق عليه مع الساحب أو حدد ميعاد استحقاق أقرب من المتفق عليه فإن هذا الصك لا يسري في مواجهة الساحب، ولكن لا أثر لهذا البطلان في مواجهة الحامل حسن النية تطبيقاً لمبدأ تطهير الدفوع. وقد نص قانون جنيف الموحد في المادة ١٠ منه على أنه إذا حررت كمبيالة ناقصة عند إصدارها ثم ملئت بعد ذلك ببيانات مخالفة لاتفاق أطرافها، فإنه لا يجوز الاحتجاج بذلك في مواجهة الحامل حسن النية أو الحامل الذي لم يرتكب خطأ جسيماً يجعله قريباً من سوء النية. لم يعالج المشرع في القانون التجاري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ موضوع إصدار الكمبيالة على بياض، ولكنه أشار في المادة ٣٨٦ إلى أنه ” إذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأسباب أخرى لأصحابها أو لمن وقعت الكمبيالة بأسمائهم، فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليها تبقى مع ذلك صحيحة ” . معنى ذلك أنه إذا حملت الكمبيالة توقيعات غير ملزمة لأصحابها أو لمن وقعت الكمبيالة بأسمائهم لأسباب تتعلق بملئ بيانات كمبيالة صادرة على بياض، فإن التزامات غيرهم من الموقعين على الكمبيالة تبقى صحيحة طالما كان حامل الكمبيالة حسن النية.
ثانياً: التحريف :
استحدث المشرع في القانون التجاري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ اصطلاح التحريف في المادة ٤٦٤ ، حيث نصت على أنه إذا وقع تحريف في متن الكمبيالة . التزم الموقعون اللاحقون بما ورد في المتن المحرف، أما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد في المتن الأصلي. ويقصد بالتحريف وفقاً لما جاء به المشرع، تغيير بيان أو أكثر من بيانات الكمبيالة على خلاف الحقيقة في ذات الصك بعد سبق كتابته صحيحاً، حيث يقوم أحد الموقعين على الكمبيالة بالتغيير في مبلغ الكمبيالة فيجعله مثلاً ٢٠٠٠٠ جنيه بدلاً من ١٠٠٠٠ جنيه، أو التغيير في تاريخ الإصدار أو تاريخ الاستحقاق. فإذا حدث ذلك التزم الموقعون السابقون على التحريف بالمبلغ أو التاريخ وما ورد في الصك قبل تحريفه، أما الموقعون اللاحقون فيلتزمون بالبيان بعد تحريفه. ومما لا شك أن المشرع قصد من ذلك حماية التعامل بمثل هذه الصكوك وإعطاء الثقة في التعامل بهذه الأوراق.
ثالثاً: الصورية :
الصورية هي تضمين الكمبيالة بيان أو أكثر على خلاف الحقيقة، فالكمبيالة متكاملة البيانات الإلزامية التي أوجبها القانون لكن تذكر بعض هذه البيانات على غير الحقيقة. والفرق بين الصورية والتحريف هو أن الصورية تكون الكمبيالة فيها مستوفاة لجميع البيانات الشكلية إلا أن أحد هذه البيانات أو أكثر يذكر على غير الحقيقة كان يذكر اسم كاذب أو صفة غير حقيقية ليست متوفرة فيه أو يذكر تاريخ غير حقيقي أو يذكر مبلغ غير المتفق عليه بين أطرافها، أما التحريف فهو تغيير مادي في بيان أو أكثر من بيانات الكمبيالة على خلاف الحقيقة في ذات الصك بعد سبق كتابته صحيحاً. وقد تعرض المشرع في المجموعة التجارية الملغاة إلى حالتين فقط من حالات الصورية(7) وهما تغيير الحقيقة في الاسم وصورية الصفة. ولم يجد المشرع في القانون التجاري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ مبرراً لوضع نصاً خاصاً بالصورية، مكتفياً في ذلك بالقواعد العامة. والصورية في ذكر البيانات المدونة بالكمبيالة لا أثر لها على صحة الكمبيالة، فالمفروض أن بيانات الكمبيالة صحيحة وعلى من يدعي الصورية إثبات . ذلك بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن والدفاتر التجاريةوقد نص المشرع في المادة ٣٩٧ من القانون التجاري على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة ٣٨٥ من هذا القانون ليس لمن أقيمت عليه دعوى بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبينة على علاقاته الشخصية بساحبها أو بحامليها السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله عليها الإضرار بالمدين. من ذلك يتضح أنه لا يجوز أن يتمسك المدين في الكمبيالة بالصورية في مواجهة الحامل حسن النية الذي لم يقصد وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار بالمدين، لأن الصورية ليست عيباً ظاهرياً في الكمبيالة حتى تفترض علم الحامل بها وهذا تطبيقاً لمبدأ تطهير الورقة من الدفوع، وأيضاً إذا كانت هناك صورية في العلاقة بين أحد المظهرين وأحد المظهر إليهم فإن هذه العلاقة تبطل، ولكن لا يؤثر ذلك في صحة التزامات سائر الموقعين على الكمبيالة تطبيقاً لمبدأ استقلال التوقيعات، مع مراعاة أن التزامات ناقص الأهلية الذين ليسوا تجاراً وعديمي الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الكمبيالة تكون باطلة بالنسبة إليهم فقط حتى في مواجهة الحامل حسن النية.
صورية بيانات الكمبيالة
صورية الاسم والصفة :
صورية الاسم تقع عندما يوقع الساحب على الكمبيالة باسم شخص آخر دون علمه بقصد الاعتماد على ثقة الناس فيه، أو باسم شخص وهمي بهدف التهرب من التزاماً ما، وقد تسحب الكمبيالة لمصلحة شخص غير موجود المستفيد أو تسحب على شخص غير موجود المسحوب عليه أما صورية الصفة فتقع إذا وصف الساحب نفسه بأنه تاجر أو صيرفي دون سند في الحقيقة بهدف الاعتماد على ائتمان الغير.
صورية تاريخ التحرير :
صورية تاريخ التحرير لا يؤثر على صحة الكمبيالة وخضوعها لأحاكم قانون الصرف طالما أنه لا يوجد غش، أما إذا كان المقصود من تغير تاريخ التحرير هو إخفاء نقص أهلية القاصر بأن ذكر تاريخ لاحق على بلوغه سن الرشد، أو كان محجور عليه لعته أو سفه فذكر تاريخ سابق على قرار الحجر فهنا تنطبق أحكام المادة ٣٨٥ تجاري حيث تكون التزامات ناقص الأهلية الذين ليسوا تجاراً وعديمي الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الكمبيالة باطلة بالنسبة إليهم فقط ولهم الحق في التمسك بهذا البطلان حتى في مواجهة الحامل حسن النية.
صورية السبب :
إذا حررت الكمبيالة لأسباب غير مشروعة – كدين قمار مثلاً – أو إذا حررت مع انعدام السبب فهنا يبطل الالتزام، ولكن لا يستطيع التمسك بهذا البطلان في مواجهة الحامل حسن النية لأن الدفع الذي يستند إلى انعدام السبب أو عدم مشروعيته يطهره التظهير.
صورية مبلغ الكمبيالة :
لا يؤثر صورية مبلغ الكمبيالة سواء بالزيادة أو النقصان على صحة الكمبيالة، وإنما يلتزم الموقعين على الكمبيالة بالمبلغ المدون بها. وعلى ذلك إذا ذكر بيان من بيانات الكمبيالة على غير الحقيقة فلا يترتب على ذلك بطلان الكمبيالة إذ أن الشكل القانوني للصك متوافر وبالتالي يخضع لأحكام قانون الصرف، والمفروض أن بيانات الكمبيالة صحيحة حتى يقوم الدليل على صوريتها وعلى من يدعي الصورية إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات.
__________________
1- راجع د/ أمين بدر، الأوراق التجارية، طبعة ١٩٩٥ م، ص ٩٩ ،٩٨ .
2- راجع المادة ٥٠ من القانون التجاري الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ م التي تقرر بأن يحسب العائد وفقاً للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي، ما لم يتفق على مقابل أقل.
3- راجع المادة ٥٩ من القانون التجاري الجديد رقم ١٧ لسنة ٩٩ م.
4- تنص المادة ٦٨ من القانون التجاري الجديد على أ، تتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية بمضي سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، وكذلك نسقط بمضي عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة في تلك الدعاوى.
5- الطعن رقم 3026 لسنة 61 ق جلسة 4/1/1993.
6- راجع د/ سميحة القليوبي، الأوراق التجارية، الطبعة الثانية ١٩٩٢ م، دار النهضة العربية، ص ٦.
7- راجع المادة ١٠٧ من المجموعة التجارية الملغاة.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً