صيغة ونموذج دعوى حصول على الجنسية المصرية لأب مصري الجنسية

السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس محكمة القضاء الإدارى .

تحيـــــة طيبــــة وبعد ,,,,,

مقدمه لسيادتكم / ………– المقيم 3 شارع محمد عبدالحليم – الحى السادس مدينة نصر – ومحلهم المختار مكتب الأساتذة / السيد محمود السيد غريانى . مصطفى محمود الفاروق , منى غزال عارف على . زينب يحيا عز الدين محمد , – المحامون 9 شارع عبدالرحمن السيد العشرين فيصل . بالجيزة .
ضــــد
(1) السيد الوزير / وزير الداخلية – بصفته – ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير .
مخاطبا مع :-
(2) السيد اللواء / رئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية – بصفته – ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير .
مخاطبا مع :-

الموضـــــــوع

تتمثل الوقائع فى أن والد الطاعن المرحوم / ………….. قد ولد بتاريخ 14/8/1908 بعزبة صقر – مركز السنبلاوين لأب وام مصريان الجنسية وهما المرحوم / ………..و المرحومة / ………وظل محتفظا بالجنسية المصرية حتى تاريخ وفاته فى 21/7/1979 بعزبة صقر مركز السنبلاوين – الدقهلية مما يفيد انه توفى على ارض مصر.

وحيث ان الطاعن قد ولد بتاريخ 1/1/1942 بمدينة رفح بسيناء لأب مصرى الجنسية وام مصرية الجنسية على النحو السالف ذكره فإنه يعتبر مصرى الجنسية بقوة القانون .

وقد تقدم الطاعن لسيادة المعلن اليه الثانى بطلب باكتساب الجنسية المصرية نظرا لكون والده ووالدته وجده لأمه وجده لأبيه جميعهم مصريين الجنسية الا انه رفض استلام الاوراق بدون مبرر قانونى استنادا الى عدم احقية الطاعن فى اكتساب الجنسية المصرية .

وحيث ان المادة الاولى من القانون رقم 26 لسنه 1975 تنص على انه :-
” المصريون هم: أولا- المتوطنون في مصر قبل 5 من نوفمبر سنة 1914 من غير رعايا الدول الأجنبية، المحافظون على إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع وإقامة الزوج مكملة لإقامة الزوجة.
ثانيا- من كان في 22 فبراير سنة 1958 متمتعا بالجنسية المصرية طبقا لأحكام القانون رقم 391 لسنة 1956 الخاص بالجنسية المصرية. “

كما ان المحكمة الادارية العليا قد قضت بأنه :-
” قضاء المحكمة جرى على أن مفاد نصوص قوانين الجنسية المتعاقبة قد حددت طوائف المصريين الأصلاء والاشتراطات الواجب توافرها فى كل طائفة من الطوائف , فاعتبار رعايا الدولة العثمانية من المصريين إذا توافر فى حقهم شرط الإقامة خلال الفترة من 5 نوفمبر 1914 حتى 10 مارس 1929 ولم يكونوا من رعايا الدول الأجنبية أو الرعايا العثمانيين المولودين فى الأراضى المصرية من أبوين مقيمين فيها إذا كــــانوا قد حافظوا على إقــامتهم العاديـــة فيها إلى 10 مارس 1929 ولم يكتسبوا جنسية دولة أجنبية- تطبيق :الوقائع تقيم فى جملتها قرينة على أن والد المطعون ضده كان مقيما بالبلاد خلال الفترة التى تطلبها القانون للدخول فى الجنسية المصرية وهى الفترة من 5 نوفمبر 1914 حتى 10 مارس 1929 , وهذه القرينة لا يسوغ إهدارها إلا إذا قام الدليل على نفيها لا سيما وإن الإدارة لم تقدم أى دليل ينفى عن والد المطعون ضده تمتعه بالجنسية المصرية , كما أنها لم تقدم ما ينفى واقعة إقامة المذكور فى مصر خلال المدة المشار إليها , ولم تقدم كذلك ما يفيد تمتعه بجنسية دولة أخرى فى أى وقت من الأوقات وعلى ذلك إذ خلت الأوراق من دليل ينقض القرينة المشار إليها فإن والد المطعون ضده يكون والحالة هذه قد استوفى شروط دخوله فى الجنسية المصرية بحكم القانون طبقا للبند ” ثالثاً ” من المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 19/1929 الأمر الذى يترتب عليه دخول الطاعن فى هذه الجنسية بالتبعية لوالده عملاً بحكم المادة (5) من المرسوم المذكور .”

وقضت ايضا المحكمة الادارية العليا بأنه :-
” حيث أن الوقائع تقيم فى جملتها قرينة على أن والد المطعون ضده كان مقيماً بالبلاد خلال الفترة التى تطلبها القانون للدخول فى الجنسية المصرية وهى الفترة من 5 نوفمبر 1914 حتى 10 مارس 1929 ، وهذه القرينة لا يسوغ إهدارها إلا إذا قام الدليل على نفيها لا سيما وأن الإدارة لم تقدم أي دليل ينفى عن والد المطعون ضده تمتعه بالجنسية المصرية ، كما أنها لم تقدم ما ينفى واقعة إقامة المذكور فى مصر خلال المدة المشار إليها ، ولم تقدم كذلك ما يفيد تمتعه بجنسية دولة أخرى فى أي وقت من الأوقات ، وعلى ذلك إذ خلت الأوراق من دليل ينقض القرينة المشار إليها فإن والد المطعون ضده يكون والحالة هذه قد أستوفى شروط دخولــه فى الجنسية المصرية بحكم القانون طبقاً لبند ثالثاً من المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 19/1929 الأمر الذى يترتب عليه دخول الطاعن فىهذه الجنسية بالتبعية لوالده عملاً بحكم المادة (5) من المرسوم المذكور – ولا ينال من ذلك ما ساقته الجهة الطاعنة من حجة قوامها جحد المستندات المقدمة من المطعون ضده لأنها صورة ضوئية ذلك أن الجهة لم تطعن عليها بالتزوير ، وان المحكمة لم تجد فى المستندات شواهد تدفعها لعدم الاعتداد بها ”
( طعن رقم 10074 لسنة 47 ق .ع جلسة 28-1-2006 )

وقضت المحكمة الادارية العليا بأنه :-
” ومن حيث انه وبالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الاوراق ان والد المدعية مولود بالبلاد عام 1989 وقد خلت االاوراق كما لم تقدم جهة الادارة ثمة دليل على مغادرته البلاد حتى عام 1929 وان المدعية ولدت بالقطر المصرى فى 11/10/1953 الامر الذى يتحقق فى شأن والدها قرائن ثبوت الجنسية المصرية له بالميلاد والاقامة بالقطر المصرى حتى 14/11/1929 وتثبت لها الجنسية المصرية بالتبعية لوالدها ، واذا انكرت عليها جهة الادارة ثبوت هذه الجنسية لها رغم إاثباتها لاشقائها واولاد عمومتها دون سند من الواقع ا و القانون الامر الذى تقضى معه المحكمة بثبوت الجنسية المصرية للمدعية وتلزم جهة الادارة المصروفات.”
( الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1416 لسنة 57ق بجلسة 12/12/2004 )

وبتطبيق ذلك على واقعات الدعوى فإنه يتأكد لعدلكم احقية الطاعن فى اكتساب الجنسية المصرية لكون والده مصرى الجنسية وظل محتفظا بها حتى تاريخ وفاته فى 1979 وانه لم يغادر البلاد فى الفترة من 5 نوفمبر 1914 حتى 10 مارس 1929 كما انه لم يتنازل عن الجنسية المصرية ولم يكتسب جنسية اى دولة اخرى . وما يؤكد لعدلكم ان والد الطاعن مصرى الجنسية ولم يغادر البلاد خلال الفترة المذكور ما يلى :-

1) شهادة ميلاد والد الطاعن الثابت بها انه مواليد 14/8/1908 وثابت بها انه مصرى الجنسية وانه مواليد محافظة الشرقية وان والده المرحوم / ……..مصرى الجنسية ووالدت حليمة احمد عل……….مصرية الجنسية ايضا .

2) شهادة وفاة والد الطاعلى سليمان محمد الطوي………ثابت بها انه توفى على ارض مصر بتاريخ 21/7/1979 . وانه مصىرى الجنسية .

3) كشف رسمى مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية ثابت به ان والد الطاعن كان يمتلك عقارا مكونا من اربعة حجرات وحوش وحظيرة ماشية على مساحة ارض قدرها 175 مترا بحى عزبة صقر مركز السنبلاوين وتم بيعها لاخرين عام 1944 . وهذه قرينة مؤكدة على ان والد الطاعن لم يغادر البلاد خلال الفترة من 1914 وحتى 1929 المشار اليها .

4) صورة طبق الاصل من عقد البي5142…………. فى 21/12/1925 مكتب شهر عقار الزقازيق ثابت به ان والد الطاعن كان يمتلك قطعة ارض مساحتها قيراط وتم بيعها بموجب العقد سالف الذكر .

5) شهادة ادارية صادرة من رئاسة مركز السنبلاوين ثابت بها ان والد الطاعن كان حائزا لقطعة ارض زراعية يقوم بزراعتها منذ عام 1914 وحتى عام 1929 .
وجميع هذه المستندات تؤكد لعدلكم بما لا يدعو مجالا للشك ان والد الطاعن يتمتع بالجنسية المصرية بالاضافة الى المستندات التى سوف نقدمها امام المحكمة والتى تؤيد طلبات الطاعن .

كما ان مؤدى نص المادة الاولى من القانون رقم 26 لسنه 1975 ان من اكتسب الجنسية المصرية طبقا لاحكام تشريعات الجنسية السابقة تظل هذه الرابطة عالقة به ويتمتع بها اولاده من بعده ما لم يعرض عارض قانونى يحرمهم من التمتع بها … ولو عدل التشريع التالى من احكام الجنسية وشروط إاكتسابها طالما نشأ المركز القانونى له واكتمل فى ظل سريان ذلك التشريع. بما يفيد تمتع الطاعن بالجنسية المصرية بالتبعية لوالده .

هذا بخلاف ان ابناء الطاعن واحفاده وزوجته جميعهم يتمتعون بالجنسية المصرية ما عدا الطاعن التى رفضت الجهة الادارية منحه اياها .

وحيث ان المادة الثانية من القانون رقم 154 لسنه 2004 الخاص بالجنسية المصرية تنــص على انه ” يكون مصريًا من ولد لأب مصري ، أو لأم مصرية ” فإن الطالب يعتبر مصري الجنسية بقوة القانون بالتبعية لوالده وفقا للنصوص والاحكام سالفة الذكر الذى جاء عاما مطلقا شاملا لكل ابن ولد لأب مصرى الجنسية ولم يستثنى من ذلك احدا وانما قرر بعموم النص ان يكون مصريا من ولد لأب مصرى سواء داخل القطر المصرى او خارجه .

ورغم كل ذلك فإن الجهة الادارية ( المعلن اليه الثانى ) خالفت كل القوانين واللوائح ورفضت إستلام أوراق الطالبين رغم صراحة النصوص سالفة الذكر .

و حيث أن الفقرة الأخيرة من المادة (10) من القانون رقم 47 لسنه 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أنه :-
“” ويعتبر فى حكم القرارات الادارية رفض السلطات الادارية أو إمتناعها عن إتخاذ قرار كان من الواجب عليها إتخاذه وفقا للقوانين واللوائح “”

ومن حيث أنه من المقرر فى قضاء المحكمة الادارية العليا أن دعوى الالغاء هى دعوى عينية توجه فيها الخصومة الى القرار الادارى الذى هو محلها وبالتالى لو انتفى القرار الادارى بمفهومه الاصطلاحى سواء كان إيجابيا أو سلبيا إنعدم محل الدعوى وتعين من ثم القضاء بعدم قبولها .

وحيث أن القرار السلبى فى مفهوم الفقرة الأخيرة من المادة 10 من القانون رقم 47 لسنه 1972 بشأن مجلس الدولة يتحقق قيامه فى حالة رفض السلطات الادارية أو إمتناعها عن إتخاذ قرار كان من الواجب عليها إتخاذه ..
( فى هذا المعنى حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 8075 لسنه 48 ق بجلسة 1/1/2005 )

فإذا كان ذلك كذلك وكان الطالب قد تقدم للمطعون ضده الثانى بأوراقه المستوفاه للحصول على الجنسية المصريه وأن المطعون ضده الثانى إمتنع عن إستلام الأوراق – رغم وجود إلتزام عليه بإستلامها وإصدار القرار من المطعون ضده الأول – وبالتالى يكون ما أتاه المطعون ضده الأول هو القرار السلبى الذى تعنيه المادة العاشرة سالفة الذكر . وتكون دعوى الطاعن باإلغاء هذا القرار السلبى جديرة بالقبول .

وحيث أن المادة (11) من القانون رقم 7 لسنه 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات تنص على أنه :-
“” لا ترفع الدعوى إبتداءا الى المحاكم الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق الى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية ……. الخ “”

فإن الطالبين قد تقدموا بالطلب رقم لسنه 2012 للجنة التوفيق فى بعض المنازعات لجنة رقم (2) والتى أصدرت توصيتها بتاريخ / 9/2012 على النحو التالى :-
“” توصى اللجنة بأغلبية الآراء برفض الطلب “” وبالتالى يكون الطالب قد سلك الطريق الذى رسمه القانون فى رفع دعواه .

ومن جملة ما تقدم يتضح بجلاء أن إمتناع الجهة الادارية عن السير فى اجراءات منح الطالب الجنسية المصرية طبقا لأحكام القانون رقم 154 لسنه 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنه 1975 بشأن الجنسية المصرية والقوانين السابقة له إنما يشكل قرارا سلبيا بمفهومه القانونى الصحيح فاقدا لركن السبب مخالفا لأحكام القانون خليقا للطعن عليه بالإلغاء ومتعينا إلغاؤه مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها تمتع الطالب بالجنسية المصرية وإثبات ذلك فى كافة الأوراق والمستندات الخاصة به وأهمها إستخراج بطاقة رقم قومى له وإستخراج جواز سفر مصرى أيضا له

لذلك
يلتمس الطاعن الحكم :-
أولا : بقبول الدعوى شكلا
ثانيا : وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى المطعون عليه وبإثبات تمتع الطاعن بالجنسية المصرية لكون والده مصري الجنسية وذلك تطبيقا لنص المادة الاولى والمادة الثانية من القانون رقم 154 لسنه 2004 بشأن الجنسية مع ما يترتب على ثبوت الجنسية المصرية له من آثار اهمها اثباتها بدفاتر الاحوال المدنية والشخصية المصرية واستخراج شهادة ميلاد له وبطاقة رقم قومى حاملا بها الجنسية المصرية … مع الزام جهة الادارة بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
ولآجل العلم /

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .