صيغة ونموذج انذار بالرد على بيع العين المؤجرة بالجدك في مزاد علني .

” وأنذرته بالآتي “

تمتلك هيئة الأوقاف المصرية (رئاسة المنذر بصفته) الشقة رقم 2 بعمارة الأوقاف رقم 27 بشارع بور سعيد بقنا – محافظة قنا (والبالغ مساحته 80 متر تقريباً).

ورد إلى المنذر بصفته كتاب السيد المحاسب/ مصطفى أحمد مصطفى بصفته المصفي العام، يفيد أن المنذر إليه بصفته بصدد بيع حق الانتفاع بتلك الشقة بالمزاد العلني بنظام المظاريف المغلقة، بجلسة 29/3/2007 في تمام الساعة 12 ظهراً بمقر الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بالعنوان: 5 شارع الطلمبات – جاردن سيتي القاهرة.

وحيث تنص المادة (594) من القانون المدني على أن:

“أ- منع المستأجر من أن يؤجر من الباطن يقتضي منعه من التنازل عن الإيجار وكذلك العكس. ب- ومع ذلك إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر، جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضى بإبقاء الإيجار إذا قدم المشترى ضماناً كافياً ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق”.

وكذلك تنص المادة (20) من القانون رقم 136 لسنة 1981 “الخاص بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر” على أنه:

“أ- يحق للمالك عند قيام المستأجر في الحالات آلتي يجوز له فيها بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى الحصول على 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال، بعد خصم قيمة المنقولات آلتي بالعين. ب- وعلى المستأجر قبل إبرام الاتفاق إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ويكون للمالك الحق في الشراء إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع الثمن مخصوماً منه نسبة الـ 50% المشار إليها خزانة المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار إيداعا مشروطاً بالتنازل عن عقد الإيجار وتسليم العين وذلك خلال شهر من تاريخ الإعلان. ج- وبانقضاء ذلك الأجل يجوز للمستأجر أن يبيع لغير المالك مع التزام المشترى بأن يؤدى للمالك مباشرة نسبة الـ 50% المشار إليها”.

ومن المُقرر قانوناً أنه يجب على المُستأجر أن يخطر المالك بثمن البيع وانتظار مدة ثلاثين يوماً ليبدي رأيه سواء في استرداد منفعة العين المؤجرة أو قبض قيمة الـ 50% من ثمن البيع وتحرير عقد إيجار جديد للمشتري. وفي حالة البيع الجبري للمتجر أو المصنع (بالمزاد العلني) يجب إعلان المالك بالثمن الذي رسا به المزاد، فلا يجري الميعاد المسقط لحق المالك في اختيار الشراء إلا من تاريخ إعلانه بالثمن الذي رسا به المزاد ولا يغني عن ذلك علم المالك بجلسة المزاد.

حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أن:

“النص في المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 مفاده أن المشرع أعطى لمالك العقار بهذا النص في حالة بيع المتجر الحق في أن يطالب المشتري مباشرة بنسبة من الثمن مقدارها نصف قيمة حق الإجارة كما أعطاه أولوية في استرداد المتجر المبيع إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع الثمن الذي تم به البيع مخصوماً منه النسبة سالفة الذكر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان المُستأجر له على يد محضر بالثمن المعروض عليه من المشتري والذي ارتضاه المُستأجر أو الثمن الذي رسا به المزاد في حالة البيع جبراً عنه لتكون هذه المدة مهلة خالصة لمالك العقار رسم المشرع حدودها يتدبر فيها أمر الصفقة ويتخذ إجراءات الشراء مما لازمه أن يتم إجراء المزاد والاستقرار على سعر البيع قبل إعلان المالك بالثمن الذي رسا به المزاد فعلاً، فلا يجري الميعاد المسقط لحق المالك في اختيار الشراء إلا من تاريخ إعلانه على يد محضر بالثمن الذي رسا به المزاد ولا يغني عن الإعلان علم المالك بجلسة المزاد وينشأ حق المالك في شراء المبيع من تاريخ رسو المزاد”. (الطعن رقم 117 لسنة 64 قضائية – جلسة 27/2/1996).

ولذا فالمنذر بصفته ينبه على المنذر إليه بصفته بوجوب إعلان المنذر بصفته بالثمن الذي يرسو به المزاد، ثم انتظار مدة الثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بذلك في حالة توافر باقي شروط بيع المتجر أو المصنع المنصوص عليها قانوناً.

لذلك

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث مقر المنذر إليه بصفته وأنذرته وسلمته صورة من هذا الإنذار للعلم بما جاء فيه وما أشتمل عليه ونبهت عليه بسريان مفعوله في حقه قانوناً، ونبهت عليه بضرورة وحتمية إعلان المنذر بصفته بالثمن الذي يرسو به المزاد وشخص الراسي عليه (اسمه ثلاثي ومحل إقامته بالكامل) وانتظار مدة ثلاثين يوماً قبل تحريره عقد البيع بالجدك للمشتري، وشريطة توافر سائر شروط بيع الجدك المتطلبة قانوناً.

مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت

هذا، والله أعلى وأعلم،،،

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .