نموذج وصيغة تظلم من قرار في مادة حيازة
انه في يوم ….. الموافق / /
بناء على طلب السيد / إيمان البحر محمد سيد درويش المقيم 3 شارع الوردى –كوم الدكة -الاسكندرية ومحله المختار مكتب الأستاذ /عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا والأساتذة عبد العزيز احمد,عبدالعزيز محمد ، مروة عدنان , هند حمدي , سها عيسى , مروة صابر , امين رجب , محمد حميد ، هانى إبراهيم ، محمد على المحامون بالقاهرة
انتقلت أنا محضر محكمة ……….. الجزئية وأعلنت
1) السيدة / نيرفانا بدر الدين بدراوى مخاطبا مع
2) السيد / على عبد السلام الترهونى مخاطبا مع
المقيمان 3 شارع مكه بالدقى – شقه رقم 2 بالطابق الأول فوق الأرضى
3) الاستاذ المستشار المحامى العام لنيابات شمال الجيزة ويعلن سيادته بمقر عمله بسراى المحكمه مخاطبا مع
وأعلنتهم بآلاتي
تظلماً من القرار الصادر من الاستاذ المستشار المحامى العام لنيابات شمال الجيزة في المحضر رقم 1733 لسنة 2005 أدارى الدقى والمقيدة برقم 201 لسنة 2005 تعرضات شمال بتاريخ 14/12/2005 والمتضمن الاتى :-
أولاً :-استمرار حيازة / على عبد السلام الترهونى من الشقة عين النزاع رقم 2 الطابق الأول فوق الأرضي على يسار الصاعد من الدرج بالعقار رقم 3 شارع مكة بالدقى والمبينة الحدود والمعالم بأستيفاء النيابة المؤرخة في 23/3/2005 ومنع تعرض الشاكى /إيمان البحر محمود درويش والغير له في ذلك
ثانياً :- (( أعلان القرار وتنفيذه طبقاً لنص المادة 44/1 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية والكتابين الدوريين رقم 25،15 لسنة 1992 لمعالى النائب العام ))
الوقــــائع
تتحصل
واقعات النزاع في أنه وبتاريخ 1/3/2005 تقدم وكيل المتظلمببلاغ رسمى بالمحضر محل القرار المتظلمفيه تضمن الأتى :- .
1- بموجب عقد بيع مؤرخ في 29/3/2003 أشترى المتظلمالشقة مدار النزاع رفم 2 بالدور الاول فوق الارضى بالعقار 3 شارع مكة الدقى من مطلقته المتظلم ضدها الأولى وقد أتخذها سكناً ومقاماً له من تاريخ الشراء وقد تمثلت إقامته بالعين فى عدة مظاهر متعددة دالة بما لا يدع أدنى مجالاً للشك على ثبوت حيازته .
2- بيد أنه نظراً لظروف المتظلم ضدها الاولى العائلية ومنعها من قبل زوجها الأول من الاقامة بمسكنها السابق بصحبة أنجاله منها فقد قام المتظلم باستضافة المتظلم ضدها الاولى لديه في العين مؤقتاً لصلات القربى السابقة لحين توفيق أوضاعها بمسكن أخر حيث ظلت تشيع أن العلاقة الزوجية مازالت قائمة بين الطرفين .
3- وكان المتظلم قد أقام الدعوى رقم لسنة بطلب صحة ونفاذ عقد البيع سنده المؤرخ 29/3/2003 وتحدد لنظر الدعوى جلسة / /
وقد مثلت المتظلم ضدها بوكيلها الرسمى وطلب أجل للأطلاع وأستأجلت الدعوى لجلسة لشهر مايو 2005.
4- وسرعان ما فوجئ المتظلم بانتواء المتظلم ضدها الاستيلاء على حيازته للعين بأن قامت بوضع باب حديدى على العين في غيبته كما نما الى علمه أنها قد تواطأت مع المتظلم ضده الثانى حيث أقيمت الدعوى رقم 554 لسنة 2005 وتحدد لنظرها جلسة 14/4 / 2005 والتى طالبها خلالها الأخير بإدعاءه بتسليم الشقة مدار النزاع وفقا ًلعقد البيع المبرم فيما بينهما على العين المؤرخ في 21/12/2004 بما حدا بالمتظلم لمواجهة تلك الادعاءات ومحاولات الاستيلاء على حيازته بأن تقدم بالمحضر مدار الطعن الماثل .
5- واذا تداول المحضر بالتحقيقات من جانب النيابة العامة حيث استمعت النيابة العامة لأقوال المتظلم ضدها ووكيلها بتاريخى 15/3/2005 ،13/3/2005 ،28/9/2005 والتى أدعت خلالها زورا ًللقول وبهتاناً وأفكاً كبيراً أن عقد المتظلم المؤرخ في 29/3/2003 والمقام عنه دعوى صحة ونفاذ مزور عليها بالرغم من عدم طعنها عليه بالتزوير في الدعوى الأصلية حتى الآن .وأنها من تقوم بسداد الضرائب العقارية للعين -بعكس الثابت بالمستندات – وأن المتظلم قد ترك عين النزاع من تاريخ أنفصام العلاقة الزوجية فى عام 2002وأستطردت الى حد الزعم أن العين مدار التداعى بحيازة المتظلم ضده الثانى منذ شهر ديسمبر 2004–وهو ما لا يقره المتظلم ضده الثانى ذاته قضائياً حتى الان .كما أستمعت النيابة العامة لأقوال شهود المتظلم ضدها الأولى .
6- وبتاريخ 1/8/2005 والتى تساند فيها لذات الأقوال الواردة ببلاغة كما تقدم بحافظة مستندات طويت على واحد وعشرون مستنداً تؤكد كذب أقوال المتظلم ضدها الأولى وشهودها وتضاربهم البين في أقوالهم وتؤكد على محاولات أستيلاء المتظلم ضدها الاولىعلى عين النزاع عن طريق الغش والتحايل .
7- بيد أن السيد المستشار المحامى العام لنيابات شمال الجيزة قد أصدر قراره بتمكين المتظلم ضده الثانى من عين النزاع بالمخالفة لصحيح الواقع والقانون بما يوجب الطعن عليه لما شابه من فساد في الاستدلال ومخالفة للثابت بالاوراق ومخالفة لواقع النزاع والقانون للاسباب الاتية:-
السبب الاول : الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق
أن الناظر بعين الاعتبار لصحيح القانون يجد أن القرار المتظلم فيه قد تنكب جادة الصواب حين أنتهى الى تمكين المتظلم ضده الثانى من عين النزاع حيث دخل في روع مصدر القرار أن للمذكور حيازة فعلية قائمة معتد بها قانوناً على عين النزاع أخذاً بمزاعم المتظلم ضدها الاولى وشهودها ، وقد فات مصدر القرار المتظلم فيه فساد هذا الاستدلال لأمور عده تتثملً في الآتي :-
(1) – أن الحيازة المزعومة للمتظلم ضده الثانى تصطدم مع حقيقة دامغة تمثلت في سبق إقامة المتظلم ضده الاول لدعوى تسليم للعين مدار النزاع رقم 554 لسنة 2005 مدنى كلى شمال القاهرة المنظورة أمام الدائرة (4) مدنى قبل المتظلم ضدها الاولى بما يعنى أنه حتى تاريخ نظر النزاع في 14/4/2005 وما بعدها لم يكن قد تسلم عين النزاع أو حازها أو أنتفع بها بأى وجه كان فضلاً عن أن يمكن الغير من هذا الانتفاع بتأجيرها للشاهد المدعو / محمدين بتاريخ سابق في 10/1/2005 ويمكنه من الانتفاع بها وقد طرح المتظلم هذا الدليل الدامغ بالمستند رقم 16 المقدم منه بأعتباره أنه يعد أقراراً قانونياً صادر عن المتظلم ضده الثانى (( الذى مكنة القرار من عين النزاع )) يؤكد فيه أنه حتى ما بعد التقدم بالبلاغ من قبل المتظلم أنه لم يتسلم العين ولم يحوزها مطلقاً وهو حجة قبلة لا يمكن التنصل منها عملاً بما أستقر عليه بقضاء النقض من قديم حين قضى بأنه :-
اذا كان الواقع في الدعوى أن محكمة الموضوع إذ عاملت الطاعنة بإقرارها الوارد في صحيفة دعوى أخرى مرفوعة منها ولم
تخرج عن مفهوم الإقرار بأنه أخبار ، وكان الإقرار قرينة قانونية على حقيقة المقر به ،وكانت الطاعنة كما ذكر الحكم المطعون فيه لم تستطع دحض هذه القرينة بإثبات أن مضمونه غير مطابق للحقيقة فإن مؤدى ذلك أن محكمة الموضوع لم تر فيما أبدته الطاعنة
في شأن هذا الإقرار أنه مبنى على خطأ في الواقع اذ أن ظاهر الحال يكذبه – ولازم ذلك أن تعامل الطاعنة بمقتضاه ومن ثم يكون قضاء الحكم المتظلم فيه في هذا الخصوص غير منطو على خطأ في تطبيق القانون .
الطعن رقم 39 لسنة 26 ق مكتب فنى 10 ص 204 بتاريخ 5/3/1959 .
وقضى بأنه :-
وإن كان الاقرار الصادر في قضية أخرى لا يعد إقرار قضائيا ملزماً إلا أنه يعتبر من قبيل الإقرار غير القضائى ،ومثل هذا الإقرار يترك تقديره إلى محكمة الموضوع فان رأت عدم الآخذ به وجب عليها أن تبين الأسباب التى دعتها إلى ذلك ،فإذا كانت محكمة الاستئناف قد أطرحت الاقرارغير القضائى الذى تضمنه دفاع المطعون ضده دون أن تبين سبب أطرحها لهذا الإقرار والاعتبارات التى تسوغ لها ذلك فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور.
الطعن رقم 92 لسنة 33ق جلسة 23/6/1966
وقضى بأنه :-
إذا نفت المحكمة عن الإقرار وجود الإكراه أو الغلط المدعى به وأوردت الوقائع التى استندت إليها في قضائها بذلك ،فلا يقبل لدى محكمة النقض التعرض لهذا الاستدلال ما دامت المقدمات التى أعتمد عليها الحكم تؤدى الى ما رتبة عليها من نتيجة .
الطعن رقم 3 لسنة 10 مجموعة عمر صفحة 177 بتاريخ 18/4/1940 .
وقضى في غير ما أبها بأنه :-
لا تثريب على المحكمة إذا هى اعتمدت على أقوال وردت على لسان وكيل أحد الخصوم في دعوى أخرى ،إذ الإقرار غير القضائى خاضع لتقدير القاضى ،له أن يأخذ منه دليلاً كاملاً أو مبدء ثبوت بالكتابة أو قرينة قانونية ولا معقب على تقديره حتى كان سائغاً وله سنده .
الطعن رقم 26 لسنة 17ق جلسة 8/4/1948
وهديا ًبتلك المبادئ المستقرة بقضاء النقض من قديم ولما كان الثابت ان المتظلم ضده الثاني قد اقر بدعواه بانه لم يتسلم
العين مدار النزاع وكانت تلك الدعوى متعلقة أساساً فى فحواها بإدعاء عدم حيازته للعين أو استلامها والأنتفاع بها وكان ذلك الإدعاء قد صدر عن المتظلم ضده الثانى بأراده حره مستخدماً حق التقاضى المكفول قانوناً للكافه قبل المتظلم ضدها الأولى
فلا يسوغ من بعد ذلك أن نقرر له بحيازه لعين النزاع لا يدعيها
(2) ولا يفوتنا فى هذا الصدد أن أية ذلك ودليله من واقع الأوراق حتى تكتمل الحقائق الدامغه فى الاذهان ما كشف عنه محضر المعاينه المؤرخ فى 13/3/2005 بمعرفة الأستاذ / عصام أحمد محمد – أمين الشرطه والتى ورد بها وفقاً لمدونات القرار المتظلم فيه أن عين التداعى مغلقه بباب حديدى ولدى قيامه بالطرق على الباب لم يقم أحد بفتحه وفى أثناء ذلك حضرت المتظلم ضدها الاولى وأدلت بأقوالها بين يديه بما يؤكد أن العين ليست فى حيازة المتظلم ضده الثانى أو المستأجر منه ( الشاهد / محمدين) وأنهما ليسا سوى مخلب قط فى يدها ومسخرين من قبلها ولا علاقه لهم بعين النزاع
(3) الثابت رسمياً من واقع كتاب مصلحة الجوازات والهجره والجنسيه المؤرخ 27/7/2005 ( المستند رقم 1 ) بشأن تحركات المتظلم ضده الثانى على عبدالسلام الترهونى أنه قد غادر البلاد بتاريخ 14/7/2004 إلى دولة هولندا ولم يعد حتى تاريخ صدور
الشهادة المذكورة بما يقطع فى يقين تام لا لبس فيه ولا أبهام بعدة أمور على النحوالأتى :-
أ- كذب أقوال المتظلم ضدها الأولى بأن المتظلم ضده الثانى قد أشترى منها عين التداعى وحازها أعتباراً من ديسمبر 2004
ب- كذب أقوال الشاهد / محمدين محمود يوسف – صاحب مكتب الحسينى لتأجير السيارات بتاريخ 20/6/2005 والتى
زعم خلالها تعاقده بتاريخ 10/1/2005 على استأجر العين مدار النزاع لكون المتظلم ضده الثانى كان خارج البلاد ، كما أن البين
من محضر المعاينه المؤرخ 13/3/2005 أن الشاهد المدعى بأنه مستأجر لا وجود له بالعين مطلقاً و بعد شهرين كاملين من
تاريخ التأجير المزعوم وقد تكشفت أكاذيبه بأدعاءه المبطل بأن المتظلم ضده الثانى قد أمتلك العين منذ عامين كاملين وليس منذ أقل من شهر على استأ جاره وفقاً لمزاعمهم
ج – كذب أقوال المدعو / عابد سويلم خليل – حارس أمن العقار – الذى أدعى فى شهادته أن المتظلم ضده الثانى قد حاز الشقه
وتسلمها أعتباراً من أغسطس 2004 فذلك ليس سوى مجامله مكشوفه للمطعون ضدها الأولى من عدة أوجه بأعتبارها أنها لا تدعى وجود حيازه للمتظلم ضده الثانى إلا أعتبارا من تاريخ تعاقده معها – الغير مسلم بتاريخه – فى شهر ديسمبر 2004 أى بعد التاريخ الذى حدده الشاهد بأكثر من أربعة أشهر كان خلالها المتظلم ضده الثانى أيضاً فى خارج البلاد بما يعنى أنه لم يكن متواجداً للتعاقد مع أى شخص فضلاً عن أن يتمكن من حيازة العين
د- كذب أقوال المدعو / سامى أمام السيد – رئيس أتحاد ملاك العقار – لكون المتظلم ضده الثانى خارج البلاد ولم يتسلم عين النزاع أو يحوزها ولا تخلوا تلك الشهادة من مجاملة أخرى واضحه للمتظلم ضدها الأولى أخذاً فى الأعتبار أن لها العديد من الشقق بالعقار أحدها لزوج سابق لها منه أبناء والأخر لزوج جديد ومن ثم فأن كلا الشاهدين – الحارس ورئيس أتحاد الملاك – يحاولان ما وسعهما من جهد مؤازرة ومجاملة المتظلم ضدها الأولى وتمكينها من الاستيلاء على عين النزاع ، وكانت نهاية المطاف فى شهادتهما الأدعاء بأن المتظلم قد ترك عين النزاع منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات فى غضون عام 2002 لدى طلاقه للمتظلم ضدها الأولى وقد كشف كذب هذا الزعم ما قدمه المتظلم من مستندات واقوال الشهود التى تأكد جميعها تواجد المتظلمبعين النزاع عقب التاريخ المذكور بعدة سنوات
من جماع ما تقدم يبين أن واقع الحال يظهر مدى فساد الاستدلال الذى شاب القرار المتظلم فيه حين أعتنق التصور المطروح من
جانب المتظلم ضدها الأولى وشهودها وكان حرياً به أن يغض الطرف عن تلك الأقوال المتضاربة والمتنافرة فى مضمونها لمخالفتها للدليل الرسمى المتمثل فيما قدمه البطاعن من مستندات رسميه تنطق بما جاء فيها بكذب أدعاءات المتظلم ضدها الأولى
وشهودها بما وصم القرار المتظلم فيه بعيب الفساد فى الأستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ويوجب إلغاءه
السبب الثانى : الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى تحصيل واقع النزاع
الحق الذى لا مرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن القرار المتظلم فيه حين تساند إلى ما وقر فى يقينه من وجود حيازه للمتظلم ضدها الأولى مستوفية الشرائط والأركان المعتبره قانوناً للتقرير بوجود حيازة للمتظلم ضدها الأولى والثانى تستأهل الحمايه القانونيه و منذ عام 2002 قد أخطاء وبحق فى تطبيق القانون حين لم يفطن لأمر جوهرى ظاهر من واقع الأوراق قوامه أن حيازة المتظلم ضدها الأولى غير صحيحه وتفتقر للشرائط القانونية للحيازة لكونها ليست ظاهرة وواضحه كأحد الشروط الموضوعية للحيازة وفقاً لصحيح القانون التى يجب أن يتحقق مصدر القرار من توافرها ابتداء وفقاً لما قرره الفقه بهذا الشأن فقيل فى ذلك بأنه :-
يتعين فضلاً عن توافر الشروط الموضوعيه الثلاثه السابقه ( يقصد بها أن تكون الحيازه – مستمره – علنيه – هادئه ) أن يتوافر فيها شرط الوضوح بمعنى إلا يشوبها عيب أو لبس وهذا العيب ينصب على العنصر المادى للحيازه والمقصود به الغموض الذى يكتنف حيازة الحائز نتيجة تأويل لنيته فى الحيازه لأكثر من معنى ، مما يثير لدى الغير الشك والبلبله فى حقيقة الحيازه وما أذا كان الحائز يحوز لحساب نفسه أم يحوز لحساب غيره ، ام يحوز لحساب نفسه وغيره سوياً راجع الحيازه المدنيه وحمايتها الجنائيه فى ضوء الفقه والقضاء – الدناصورى وعكاز صـ 57
بيد أن القرار المتظلم فيه قد أبتسر واقعة الدعوى وأولها وفقاً لمنطق لا يواكب صحيح الأحداث أذ أن الثابت بالأوراق من خلال أقوال المتظلم وشهوده والمستندات المؤيدة له أن المتظلم قد حاز عين النزاع منذ تاريخ شراءه لها فى 29/3/2003 بحيازه هادئه ومستقره وواضحه بوصفه مالكاً للعين شراء من المتظلم ضدها الأولى وان مظاهر حيازته تمثلت فيما أورى به شهوده المتعددين طبيبه المعالج وعامل تحصيل الكهرباء وبعض أصدقاءه المترددين على العين بأوراق الدعوى على نحو ما سرده القرار المتظلم فيه بأسبابه وما ثبت بالمستندات الرسميه ومنها الخطاب الموجه من التليفزيون المصرى والذى أثبت انتقال العاملين بأحد برامجه لعين النزاع للتسجيل مع المتظلم خلال شهر أغسطس 2003 ( المستند رقم 2 ) ، كما أن الثابت من الخطاب الصادر من مديرية الضرائب العقاريه بالجيزه أن المتظلم شاغل العين وفقاً للسجلات الرسميه حتى عام 2004 ، كما أن الثابت من خطاب مصلحة التليفونات أن المتظلم قد قام برفع تليفونه مؤقتاً من الخدمه فى 16/11/2003 لحين عودته من الخارج
وواقع الحال أن أوراق الدعوى تنادى بأن تواجد المتظلم ضدها الاولى يالعين ليس إلا على سبيل الأستضافه من قبل المتظلم أملته عليه صلات القربى السابقة فيما بينهما عقب بيعها لعين النزاع له وتسليمه لحيازتها ، ومن ثم فأن ذلك يفقدها أمرين لازمين لأعتبارها حيازه معول عليها أولهما أن الحيازه غير مستمره لكون الأستضافه مهما استطالت لا ترتب ثمة حق للمتظلم ضدها الأولى وثانيهما أن وجودها مستمد من حيازة المتظلم للعين الثابته رسمياً والتى تكذب ادعاءها بحيازتها للعين منذ ثلاث سنوات سابقه ومن ثم فأن حيازتها غير واضحه ولا يمكن اعتبارها حائزه لنفسها ولصالحها وأية ذلك ودليله الدامغ هو عين ما أستخلصه القرار المتظلم فيه من أقوال السيده / ياسمين ضياء الدين – أحد جيرة النزاع – والتى تساند إليها فى أسبابه وعدها دليلاً على حيازة المتظلم ضدها الأولى على عكس حقيقة مؤداها ومرامها وذلك متمثلا فى الاتى ( قررت أن الشقه عين النزاع خاصه أيمان البحر درويش وكان قد تزوج فيها من مدام نيرفانا ومن حوالى سنه تم الطلاق بينهم وبعد الطلاق أقامة مدام نيرفانا بالشقه وبعد ذلك قامت هى بتأجيرها )
ويتضح مما سبق أن معنى أقوال الشاهدة آن الشقة فى الحقيقة بحيازة المتظلم أصلاً ومن ثم فان ما قررته الشاهدة عقب ذلك من أنها قد أقامت بالشقة وأتبعت ذلك بتأجيرها فأن ذلك لا ينفى أن وجودها ليس سوى مظهر من مظاهر حيازة المتظلم للعين ومن ثم فأن أستغلالها لفترات سفره وأنشغاله بعمله وقيامها بطريق الغش والأحتيال بمحاولة الأستيلاء على العين وشركاءها لا يترتب عليه ثمة دليل معول عليه للتقرير بحيازتها وليس هذا بدع من عندياتنا وأنما هو عين ما قرره قضاء النقض حين قضى بأنه :-
مما هو جدير بالذكر أنه لا محل لحماية الحيازة الفعلية التى انتزعت اغتصابا أو نتيجة تعد لذلك اعتبرت محكمة النقض الشخص الذى أنتهز فرصة غياب الحائز الذى هيأ الأرض للزراعه وقام خلسه ببذر الأرض ، أعتبرته غاصباً على سند من أن مجرد إلقاء البذور فى غفله من الحائز لا يترتب عليه أعتباره حائز وأنما مجرد غش لا يحميه المشرع
نقض 24/1/1929 محاماه 10عدد 6
ومن نافلة القول أن القرار المتظلم فيه قد تردى إلى خطاء فادح أخر حين اعتبر المتظلم قد تخلى عن حيازته للمتظلم ضدها الأولى وأنه قد أقر بذلك دون أن يفطن إلى أن الواقع يغاير هذا التصور باعتبار ان المتظلم هو الحائز الفعلي للعين حتي لو خلال فترات انقطاعه عنها وسفره وان انتواء المتظلم ضدها الاولي الاستيلاء علي حيازته لم يظهر له الا عقب تأجيل الدعوي المقامه منه بصحة ونفاذ عقد البيع سنده المقامه منه قبل المتظلم ضدها الاولي ومماطلتها بالجلسة التاليه المحدده لنظر الدعوي بشهر مايو 2005 في التسليم للطاعن بطلباته ثم من بعد ذلك قيامها بوضع باب حديدي علي عين النزاع لمنعه من الدخول إليها ونم ثم فقد لجاء للطرق الوديه ما وسعه من جهد لإنهاء النزاع إلا أنه قد فوجئ بمحاولة المتظلم ضدها الأولى تكريس استيلاءها على العين بعقد البيع الصورى للمطعون ضده الثانى بما ترتب على ذلك من ضرورة التقدم ببلاغه للنيابة العامة لوقف محاولة الأستيلاء على حيازته
بيدا أن القرار المتظلم فيه قد نحى منحى غريب حين مكن المتظلم ضده الثانى – وهو غير الممثل بالنزاع من العين – ودون أن يطلب اى من أطرافه تمكينه من العين فى خروج واضح عن لزوم تقيده بطلبات الخصوم فى الدعوى ومن ثم فلما كان القرار المتظلم فيه قد خالف هذا النظر ورفع لواء التأييد لحيازة المتظلم ضدهما المزعومه القائمه على الغش والتدليس فأنه يكون قد أخطاء فى تطبيق القانون بما يوجب ألغاءه وأعادة الأمور إلى نصابها الصحيح بتمكين المتظلم منفردا من عين النزاع وللأسباب التى يحتفظ المتظلم بأبداءها بجلسات المرافعه الشفويه والمذكرات المكتوبه
بنـــــاء عليــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذا وكلفتهم بالحضور أمام محكمة الأمور المستعجلة بالجيزة الكائن مقرها بشارع ربيع الجيزى بجلستها التي ستنعقد علنا صباح يوم الموافق / / أمام الدائرة ( )
ليسمع المعلن إليهم الحكم
اولا :- بقبول الطعن شكلا للتقرير به فى الميعاد القانونى بعد أضافة ميعاد المسافه قانوناً
ثانياً :- ألغاءه القرار المتظلم فيه الصادر من الاستاذ المستشار المحامى العام لنيابات شمال الجيزة في المحضر رقم 1733 لسنة 2005 أدارى الدقى والمقيدة برقم 201 لسنة 2005 تعرضات شمال بتاريخ 14/12/2005 والقضاء مجددا بتمكين المتظلم منفردا من عين النزاع بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليق من ربقة الكفاله مع ألزام المتظلم ضدهم المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه
ولأجل العلم
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً