نموذج وصيغة تقرير خبرة قضائية
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد قاضي محكمة بداءة الكرخ المحترم…
م/ تقرير خبرة من الخبير المخالف بالدعوى المرقمة /ب/2014 والتي موعد مرافعتها يوم 9/9/2014
بعد التحية والتقدير…
بناءا على انتخابنا خبراء من قبل محكمتكم الموقرة في الدعوى اعلاه لتقدير ماتستحقه المدعية من تعويض عن الضرر المادي والادبي ونتيجة أختلافي في الرأي مع الخبراء السته المنتخبين الى جانبي وبعد الاطلاع على محتويات أضبارة الدعوى فأود ان ابين خبرتي المخالفة بالأتي :-
المدعية /
المدعى عليهما /
خلاصة الدعوى :-
ادعت المدعية بواسطة وكيلها في عريضة الدعوى المؤرخة في 28/1/2014 أصدرت محكمة جنح الكرخ بالدعوى المرقمة /ج/2013 بتاريخ 24/7/2013 حكما على المدعى عليهما :-
1 – بالحبس البسيط لمدة ستة اشهر وفق المادة 432/ق.ع …..
2 – اعطاء المدعية الحق مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض وقد صدق الحكم تمييزا بالقرار المرقم /ج/2013 في 1/9/2013 .
ونتيجة للأضرار النفسية التي اصابتها ومالحقها من تشويه بسمعتها وغيرها من الاضرار من جراء التهديد بالقتل لذا طلبت دعوة المدعى عليهما للمرافعة والزامهم بالتكافل والتضامن بالتعويض المادي بمبلغ وقدره (50000000) خمسون مليون دينار . وعن التعويض الادبي بمبلغ وقدره (59000000) تسعة وخمسون مليون دينار . ليكون المجموع الكلي للتعويض المادي والادبي (109500000) مائة وتسعة مليون وخمسمائة الف دينار .أي بزيادة مبلغ (500000) خمسمائة الف دينار عن المجموع الكلي .
تدقيقات محتويات الدعوى:-
من خلال تدقيق محتويات الدعوى تبين وجود دعوى جزائية مربوطة مع هذه الدعوى تتضمن طلب شكوى مقدمة من قبل المدعية ضد المدعى عليهما مقدمة الى قاضي محكمة تحقيق الكاظمية تطلب فيها اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المدعى عليهما لقيامهما بتهديدها بالقتل كما اطلعت على أفادة المشتكية والمشكو منهما والشهود واطلعت على قرار الاحالة الى محكمة الجنح في الكرخ بالعدد 33/أحالة والمؤرخ في 16/1/2013 . كما اطلعت على قرار الحكم بالعقوبة الصادر من محكمة جنح الكرخ بالعدد /ج/2013 والمؤرخ في 24/7/2013 والمتضمن ادانة المدعى عليهما بالحبس البسيط لمدة ستة أشهر وفق احكام المادة 432 من قانون العقوبات كما قررت المحكمة ايقاف تنفيذ العقوبة بحقهما كونهما كبار السن واصحاب عوائل ولغرض اعطائهم فرصة لأصلاح ذاتهم . واعطاء الحق للمدعية بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض ان رغبت بذلك . واطلعت على قرار الهيئة التمييزية في محكمة استئناف الكرخ بالعدد /جنح/2013 والمؤرخ في 10/9/2013 والمتضمن تصديق الحكم اعلاه . كما اطلعت على القائمة المرفقة مع عريضة الدعوى المتضمنة (ستة فقرات) مفصلة لتعويض المدعية عن الاضرار المادية والادبية والبالغ مجموعها (109500000) مائة وتسعة مليون وخمسمائة الف دينار مع زيادة بمبلغ (500000) خمسمائة الف دينار عن مجموع الفقرات الستة . كما اطلعت على كتاب صادر من نقابة المعلمين العراقيين المركز العام المتضمن مقررات المؤتمر العام والذي تضمن في فقرته الثالثة أقالة المدعية (ر م ك) من عضوية النقابة بأجماع الحاضرين . كما تم الاطلاع على بقية محتويات الدعوى من كتب ولوائح متبادلة بين المتداعيين .
الرأي والخبرة:-
من خلال دراسة أضبارة الدعوى ومحتوياتها واقوال ودفوع المتداعيين ومحاضر المرافعات الجارية واللوائح المتبادلة عليه اود ان أضع اسس التقدير المادي والادبي بالأتي:-
1 – اسس تقدير التعويض المادي:-
بعد الاخذ بنظر الاعتبار طبيعة الفعل الصادر من المدعى عليهما بحق المدعية والذي تم الحكم عليهما وفق المادة 432 من قانون العقوبات والمتمثل بجريمة التهديد والوعيد فينحصر التعويض المادي بالمبالغ التي انفقتها المدعية من جراء تحريك الشكوى وتكاليف النقل والرسوم والاوراق اللازمة لأثبات الشكوى وما تكبدته المدعية من اتعاب محاماة ومصاريف متفرقة فأني اقدر التعويض المادي بمبلغ وقدره (5000000) خمسة ملايين دينار .
2 – اسس تقدير التعويض الادبي:-
بعد الاخذ بنظر الاعتبار المركز الاجتماعي الذي تتمتع به المدعية كونها عضو هيئة ادارية لنقابة المعلمين وطبيعة الفعل الجرمي الواقع عليها ومدى تأثيره عليها بالأخص ان فعل التهديد حصل في العمل مما تسبب للمدعية ضررا ادبيا يوجب التعويض. ولما كان (التعويض الادبي يصيب العاطفة والشعور والكرامة والشرف والسمعة والمركز الاجتماعي والمركز المالي) مع الاخذ بنظر الاعتبار (ان التعويض الادبي يجب ان يتناسب مع الضرر ولا يصلح اعتباره عقابا او مصدر ردع وانما هو لجبر الضرر) وكذلك مااستقر عليه قضاء محكمة التمييز بخصوص التعويض عن الضرر الادبي (يجب ان يقدر التعويض الادبي بحدود معقولة وان لا يغالى فيه ليكون وسيلة للأثراء والاستغلال ) . عليه فأني اقدر التعويض الادبي بمبلغ وقدره (4000000) اربعة ملايين دينار .
اما بخصوص التعويض عن المخصصات النقابية الشهرية ومخصصات الاتصالات الهاتفية واجور النقل والايفادات والتي طالبت بها المدعية بالقائمة المرفقة لعريضة الدعوى بالفقرة (1و2و3و4) فأنها لا تستحق التعويض عليها لأنها اقيلت من عضوية نقابة المعلمين بموجب قرار اجتماع المؤتمر العام وبأجماع الحاضرين ولم تطعن المدعية بالقرار المذكور وتطلب ابطاله لدى المحكمة المختصة بالطعن بالقرارات الادارية .
اما بخصوص الفقرة (6) من القائمة والموضحة باللائحة المقدمة من قبل وكيل المدعية بتاريخ 4/3/2014 والمتضمنه طلب التعويض عن ماانفقته المدعية على هذه الدعوى من رسوم واجور خبراء فأنها لا تستحق التعويض لكون مصاريف هذه الدعوى يتحملها الطرف الخاسر بعد صدور الحكم الفاصل في هذه الدعوى .
عليه يكون التعويض مقتصر على الفقرة (5) من القائمة المرفقة والمتضمنه التعويض عن الضرر المادي الذي لحق بالمدعية من نفقات ورسوم واتعاب محاماة على الدعوى الجزائية وكذلك التعويض عن الضرر الادبي عن مااصابها من ضرر.
عليه فأن المدعية تستحق التعويض المادي والادبي بمبلغ مجموعه (9000000) تسعة ملايين دينار .
هذه خبرتي واترك تقديرها للمحكمة المحترمة
ولكم جزيل الشكر والتقدير…
الخبير القضائي المخالف
ابراهيم رشيد ابراهيم
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً