نموذج وصيغة جنحة مباشرة تزوير في محرر عرفى – ضد محامي
كم يحزننى ان اقف امام زميل لى كخصم ،ولكن بالحقيقة هو من وضع نفسه فى هذا الموقف ويشهد الله كم عرضت عليه التصالح مع موكلى ولكنه صمم على المكابره الى ان ادين استئنافيا بالحبس مع الشغل لمده ثلاثه اشهر وتم تنفيذ الحكم عليه ،،، ارجوا ان يفيد حضراتكم هذا العرض والتمس الرد للاستفادة مع خالص اعتذارى لانى قاضيت زميل لى …..
جنحة مباشرة
تزوير فى محرر عرفى واستعماله والتعويض المدنى المؤقت 2001 جنية .
إنه في يوم الموافق / / 200
بناء علي طلب الآنسة/ …………… ـ مصرية ـ مسلمة ـ موظفة ـ المقيمة ….. عنخ آمون ـ ….. ـ الاسكندرية ـ وموطنها القانوني المختار مكتب الأستاذ/ عماد صادق المحامى بدمنهور.
أنا محضر محكمة قد انتقلت إلي حيث إقامة كل من :
أولاً : الأستاذ/ …………..ـ محامى ـ …………… غبريال ـ قسم محرم بك ـ الاسكندرية .
ثانياً : رئيس نيابة قسم محرم بك ـ بصفته ـ المنوط به مباشرة الدعوى الجنائية ويعلن سيادته بمقر عمله بسراى النيابة .
وأعلنتهما بالآتي
حيث انه وبتاريخ 24/9/2005 قام المعلن اليه الاولى بتحرير المحضر رقم 38225 لسنة 2005 جنح محرم بك وقد قيدت الدعوى برقم ……….. لسنة 2006 جنح سيدى جابر ـ بصفته وكيلا عن المدعو/ ………..بموجب توكيل رسمى عام فى القضايا يحمل رقم ……….. لسنة 1999 توثيق الدخيلة يبيح له الوكالة القانونية فى كافة الدعاوى أمام القضاء .
بمضمون حاصله ان الطالبة قد تسلمت مبلغ 118000 جنية (مائة وثمانية عشر ألف جنية) من موكله المدعو/ ………………..وذلك لتوصيله إلى المدعو/ محمود عبد الفضيل طه .
وقدم المعلن إليه الأول سندا لإدعائه صورة ضوئية من أصل ايصال الأمانة مزيل بتوقيع منسوب صدوره إلى الطالبة تم ارفاقها بالمحضر سالف الذكر .
وحيث أن الدعوى طرحت على قضاء الحكم وتداولت بالجلسات إلى أن قضت محكمة جنح مستأنف سيدى جابر بجلسة 28/1/2007 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمة (الطالبة) من الإتهام المسند إليها .
وقد قررت المحكمة فى حيثيات حكمها وبحروف من نور (ان المجنى عليه فى الدعوى المدعو/ فتحى شلبى السيد شلبى قد مثل امام هذه المحكمة وقرر أمامها بأنه لا تربطه ثمة علاقة مع المتهم وانها لم تتسلم منه أى مبالغ على سبيل الأمانة ولم تحرر له أى ايصالات أمانه إليه) ـ ومن ثم استقر فى وجدان المحكمة وعقيدتها انتفاء الجريمة بكافة أركانها فى حق المتهمة وعليه قضت بالمنطوق السابق .
لما كان ذلك وفضلا عن المسئولية المدنية التى يسأل عنها المعلن إليه الأول بصفته وكيلاً عن المدعو/ …………………ـ وانه قام باستغلال عقد الوكالة المحرر من الأخير لصالحه أسوء استغلال ـ إلا أن هذه المسئولية لا يتسع لها هذا المقام انما كل ما يوجه إليه وبيقين بصدد الدعوى المطروحة وفى نطاق ومجال الاسناد الجنائى … جريمة التزوير فى محرر عرفى (ايصال الأمانة) المقدم فى الدعوى …………….لسنة 2006 جنح سيدى جابر واستعمال محرر مزور مع العلم بتزويره بقصد الإضرار بالطالبة .
وهذا ليس إلا تطبيقاً للمنصوص عليه بصحيح نص المادة 215 من قانون العقوبات التى نصت على :
((كل شخص ارتكب تزويرا فى محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها واستعمل ورقة مزوره وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل))
وبالترتيب على ما سبق نجد ان جريمة التزوير كما حددتها المادة 215 عقوبات تمثلت فى :
الركن الاول : تغيير الحقيقة
الركن الثانى : ان يكون هذا التغيير من شانه احداث ضررا بالمجنى عليه .
الركن الثالث : القصد الجنائى .
فهذه الجريمة من حيث ثبوتها فى حق المتهمه فهى ثابته ومكتملة العناصر وواضحة وضوح الشمس فى رابعة النهار لما فى ذلك من حقائق :
الحقيقة الأولى :
تعمد المعلن إليه الأول بتغيير الحقيقة فى الايصال المزور على الطالبة بطريق الاصطناع حيث قام وباحتراف الأخصائى فى اختراق القانون بالإشتراك مع آخر مجهول فى ارتكاب هذه الجريمة وبجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة وبعدما تحصل على نموذج لإيصال الأمانة وبيانات الإيصال وقدم هذه العناصر للمجهول … ليكون هذا الفعل بمثابة الاعمال التحضيرية المكونه لجريمة التزوير فقام المجهول بتزييل الايصال بتوقيع نسب صدوره للطالبه وقام بتحرير بياناته على غير الحقيقة .
((ومما لاشك فيه أن الصورية تتضمن إخفاء او تغيير للحقيقة لأن العقد الصورى هو العقد الذى ثبت فيه المتعاقدان وقائع تغاير حقيقية ما أراده بهذا العقد ويكون هذا التغيير أو الإخفاء مقصوداً لغرض أو مصلحة خاصة ولكن الذى يشك فيه ما إذا كان التغيير يمكن أن يبلغ مبلغ التزوير فيعاقب عليه القانون متى توافرت الأركان الأولى ـوالسائد فى الفقه المصرى إذا تناول مركز الغير أو حقوقه أو صفاته فإن كل تغيير للحقيقة يعتبر من قبيل التزوير المعاقب عليه)) .
(الدكتور/ عبد المهيمن بكر فى القسم الخاص فى قانون العقوبات الطبعية السابقة 19977 ص 461 وما بعدها)
الحقيقة الثانية :
ما قرره المدعو/ …………………. أمام محكمة جنح مستأنف قسم سيدى جابر من أنه لا تربطه أى علاقة مع المتهمة (الطالبة) وان المحامى (المعلن إليه الأول) قام باستغلال التوكيل فى غير الغرض وان المتهمة لم تتسلم منه اى مبالغ ماليه .
وقد تأيدت هذه الشهادة التى بمثابة الدعامة الأساسية الرئيسية التى يقوم عليها اتهام المعلن إليه الأول وذلك بأقواله فى محضره الرقيم ………….لسنة 2006 ادارى سيدى جابر وقال فيما قال انه قام بتحرير توكيل رسمى عام فى القضايا لصالح المعلن إليه الأول وقد انتهى الغرض من هذا التوكيل وأنه لم يقوم بإلغائه إلا أنه فوجئ بالطالبة تخبره أن هناك دعوى قضائية مقامه منه ضدها فى جريمة خيانة أمانة ـ واستطرد قائلاً ان هذا غير صحيح لأنه ليس له أى سابق معرفة بهذ الطالبة ولم يقوم بتوكيل المعلن إليه الأول بشئ من هذا القبيل وقد قام بإلغاء التوكيل فور علمه بقيام المعلن إليه الأول باستغلال التوكيل وطلب نهاية لأقواله اتخاذ اللازم قانوناً نحو المعلن إليه الأول وقدم تاكيداً لذلك صورة ضوئية من اقرار بالغاء التوكيل رم …………لسنة 1999 توثيق الدخيلة .
وقد تقدمت الطالبة امام محكمة جنح مستأنف قسم سيدى جابر بحافظة مستندات طويت على صورة رسمية من هذا المحضر طالبة البراءة لإنتفاء ركن التسليم … وهذا ما اجابتها إليه المحكمة بحكم هو بمثابة عنواناً للحقيقة.
فان المسقر عليه فى قضاء محكمة النقض :
(( لما كان القانون الجنائى لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض ومنها مجتمعه تكون عقيدة المحكمة فلا تنظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الأدلة بل يكف أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ))
(الطعن رقم 10067 سنة 64ق جلسة 17/4/1996)
الحقيقة الثالثة : توافر القصد الجنائى ضد المعلن إليه الأول
بكونه عالماً علم اليقين بما أقدم على فعله … وقد توافر له هذا العلم بقيامه متعمداً باستغلال التوكيل الذى حرر له من محرره المدعو/ …………….. الذى شهد بعدم تسليمه ثمة مبالغ ماليه للطالبة وأقر أمام القضاء ان المعلن إليه الأول المحامى قد استغل هذا التوكيل فى غير الغرض الذى خصص له ـ وأيضاً توافر له العلم اليقينى بكون هذا الايصال مزور صلباً وتوقيعاً على الطالبة وأنها لم تقم باستلام أى مبالغ مالية من موكله .
وفى هذا قد قررت محكمة النقض :
(( أن القصد الجنائى فى جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم ان يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ))
(الطعن رقم 1777لسنة 38ق جلسة 13/1/1969)
فالمستقر عليه فى قضاء محكمة النقض :
((لم يعين القانون للمحاكم الجنائية طرقا مخصوصه للاستدلال لابد منه ـ فلم يوجب عليها تعيين خبراء لكشف امر واضح لديها بل جعل للقاضى مطلق الحرية فى أن يقرر بنفسه الحقيقة التى يقتنع بها استمداداً من الادلة المقدمة فى الدعوى ما دام لقضاء وجه محتمل))
(نقض جلسة 2/12/1968 المكتب الفنى س 19 رقم 211 ص1042)
وعليه نجد أن المعلن إليه الأول لم يقم فقط بالاشتراك فى جريمة التزوير بل أيضاً استعمل هذا المحرر المزور ان قدمها فى المحضر ………….لسنة 2006 جنح سيدى جابر ضد الطالبة مع العلم بتزويره يتهمها بجريمة خيانة الأمانة وتبديد المبلغ المالى المدون فى ايصال الأمانة المزور .
(( فإذا كان الشارع المصرى قد فصل جريمة التزوير عن استعمال فجعل لكل منهما جريمة قائمة بذاتها ويترتب على هذا الفصل بين التزوير والاستعمال أن مرتكب التزوير يعاقب ولو لم يستعمل الورقه المزورة وان من يستعمل الورقه المزوره يعاقب على فعله ولو لم يرتكب تزويراً أو يشترك فيه ـ فإذا كان من ساهم فى التزوير هو الذى استعمل الورقه المزورة فإنه يكون مسئولاً عن الجريمتين وتوقع عليه عقوبه واحدة تطبيقاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات هذه العقوبة هى عقوبة التزوير فيه أن لم تكن أشد من عقوبة الاستعمال فى بعض الصور فإنها تتساوى معها ))
(الدكتور محمد مصطفى فى قانون العقوبات القسم الخاص ص 177)
فقد اتجهت ارادته إلى تقديم محرر مزور ودفع به إلى التعامل وذلك عن علم منه بان المحرر مزوراً على غير الحقيقة على أصحابه فضلاً عن توافر نيته إلى استعماله وهو الذى يشكل القصد الجنائى على تعبير محكمة النقض .
الحقيقة الثالثة : توافر الضرر الجسيم للطالبة من جراء هذه الجريمة
ذاقت الأمرين فى العدو داخل ساحات المحاكم للحصول على حكم بتبرئة ساحتها من الاتهام المنسوب إليها بالتبديد وخيانة الأمانة .
فضلاً عن تلك المعاناه التى لاقتها فى البحث والتنقيب والتفتيش من ظهر مجنياً عليه المدعو/ فتحى ………………… وهو المقيم بالمنصورة وقد اخفى عنوانه المعلن إليه الأول ليظهر بمظهر المسئول الأوحد الأمين على مصلحة موكله (الغائب الحاضر) لكى ما يستطيع ان يساوم على المبالغ المالية التى يبتغيها حتى يتنازل عن تلك الدعوى الكيدية ـ الملفقة المقدم فيها المحرر المزور الذى قام باصطناعه .
بالإضافة إلى هذا الضرر النفسى الرهيب الذى لا يقارن بما عداه من ضرر وهى التى كانت قاب قوسين أو أدنى من ظلمات السجون .
علاوة على الضرر المادى التى قاست منه والذى يتمثل فى اتعاب من دافع عنها من الشرفاء الغيورين على شرف هذه المهنة الضائع .
وقد قضت محكمة النقض فى هذا الصدد :
(( لا تشترط لتوافر ركن الضرر فى جريمة التزوير أن يحل هذا الضرر على من زور عليه المحرر بل يكفى هذا الركن ولو كان الضرر قد حل أو كان محتمل الحلول بأى شخص آخر))
(الطعن رقم 576 لسنة 21ق جلسة 5/2/1962)
وحيث ان الطالبة قد أصابها أضرار مادية وادبية على النحو السابق عرضه فهى تدعى مدنيا قبل المعلن اليه الاول بمبلغ 2001 جنية على سبيل التعويض المدنى المؤقت للرجوع عليه بما تراه مستقبلاً.
هذا والغرض من اعلان السيد المعلن إليه الثانى رئيس النيابة هو ان سيادته المنوط به مباشرة الدعوى الجنائية قبل المتهم وطلب معاقبته بمواد الاتهام .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت واعلنت المعلن إليهما وسلمت كل منهما صورة من هذه العريضة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة جنح قسم محرم بك بجلستها المنعقدة علناً يوم ( ) الموافق / / 200 من الساعة التاسعة صباحاً وما بعدها ليسمع المعلن اليه الأول الحكم عليه :
أولاً : بأقصى عقوبة بالمواد 40 ، 41 ، 211 ، 213 ، 215 من قانون العقوبات .
لأنه وبدائرة قسم محرم بك ـ محافظة الإسكندرية .
1- اشترك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع آخر مجهول فى ارتكاب جريمة تزوير فى محرر عرفي وبطريق الاصطناع (ايصال أمانة) المقدم بالمحضر رقم …………….لسنة 2005 جنح محرم بك بمبلغ 118000 جنية (مائة وثمانية عشر ألف جنية) .. وبجعل واقعة مزورة فى صوره واقعة صحيحة ـ بان حرض المجهول واتفق معه على انشاء صيغة لهذا الايصال وساعده بأن امده بالبيانات اللازمة ونموذج الايصال .. فقام المجهول بتدوين بيانات صلب الايصال وذيل الايصال بتوقيعات مزورة على المدعية بالحق المدنى ـ فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض وتلك المساعدة على النحو الوارد بالاوراق .
2- استعمل هذا المحرر المزور بان قدمه فى المحضر رقم ……………..لسنة 2005 جنح محرم بك وذلك مع العلم بتزويره على النحو الوارد بالاوراق .
ثانياً : بالزامه بان يؤدى للمدعية بالحق المدنى مبلغ 2001 جنية على سبيل التعويض المدنى المؤقت مع المصاريف والاتعاب والنفاذ .
ولاجل العلم ،،،
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً