نموذج و صيغة دعوى تعويض عن إصابة عمل

مذكرة بدفاع

الســـيد / …… الصفة …
ضد
الســـــيد / ………… الصفة…
في الدعوى رقم … لسنة … المحدد لنظرها جلسة … الموافق _/_/___ م

أولا : وقائع الدعوى.

تخلص واقعات دعوي التعويض ووفق ما يتضح من صحيفتها انه بموجب عقد عمل مؤرخ 7/6/2009م عمل المدعي عاملاً بمصنع 0000 لصناعة …… والمملوك للمدعي عليه الأول ومؤمن عليه تحت رقم 0000 .
وبتاريخ _/_/___م وأثناء عمل الطالب على ماكينة …… أصيب في يده اليمني ونقل على أضر ذلك إلى مستشفي — لإجراء الإسعافات اللازمة له إلا أنه نتج عن هذه الإصابة بتر ثلاثة أصابع من يده اليمني وحيث أن الإصابة ناتجة عن خلل بالماكينة وأنها حدثت أثناء تأدية العمل وبسببه وقد تم إخطار مكتب — للتأمينات الاجتماعية التابع للهيئة العامة والتي يمثلها المعلن إليه الثاني وقيدت برقم — إصابات عمل.

ثانياً : الدفوع واوجه الدفاع الموضوعي

إن المدعي يركن في طلب التعويض إلى صريح نص المادة 123 من قانون العمل رقم 12 لسنه 2003م والتي تنص على أن ” على المنشأة توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل بها يكفل الوقاية من مخاطر العمل وأضراره وعلى الأخص ما يأتي :-
المخاطر الميكانيكية ، وهي كل ما ينشا عن الاصطدام أو الاتصال بين جسم العامل وببن جسم صلب كمخاطر المباني والإنشاءات ومخاطر الأجهزة والآلات ومخاطر وسائل الانتقال والتداول ويدخل في ذلك مخاطر الانهيار.
الضرر المادي :-
حدوث عاهة مستديمة وهي بتر ثلاثة أصابع من اليد اليمني الأمر الذي سوف يحرمه طيلة عمره من العمل والكسب وخاصة وأنه عامل يعتمد على يده في مهنته.
مصاريف العلاج.
احتياجه لإجراء عملية تحميل لمعالجة التشوهات الموجودة يبده.
مصروفات الدعوى الماثلة وما يلحقها من دعاوى وأتعاب محامين.
يذكر أي أضرار مادية أخرى.

الضرر الأدبي :-
الألم الرهيبة نتيجة الإصابة.
الإحساس بالعجز.
هذا والغرض من اختصام المعلن إليه الثاني بصفته هو أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ملتزمة بأداء كافة الحقوق الناشئة عن التأمين بغض النظر عن سبب الإصابة أو الشخص المتسبب فيها.
من قضاء محكمة النقض ::: تنص المادة 46 من القانون رقم 92 لسنه 1959 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية المقابلة للمادة 41 من القانون رقم 63 لسنه 1964 بشان التأمينات الاجتماعية على أن ” تلتزم المؤسسة ” مؤسسة التأمينات الاجتماعية ” بتنفيذ أحكام هذا الفصل – تأمين إصابة العمل – حتى ولو كانت الإصابة تقضي مسئولية شخص أخر خلاف صاحب العمل وتحل المؤسسة قانونا محل المؤمن عليه قبل ذلك الشخص المسئول بما تكلفه .
فان مقتضى ذلك أن تنفيذ المؤسسة لالتزامها المنصوص عليه في الفصل الأول من تأمين إصابات العمل لا يخل بما يكون للمؤمن له – العامل أو ورثته – من حق قبل الشخص المسئول فيستوي إذن أن تكون الإصابة نتجت عن مخاطر العمل أو عن عمل غير مشروع.
( الطعنان رقما 561 ، 562 لسنه 42 ق جلسة 27/12/1983 ق 382 ص 1948 )

ثالثاً : الطلبات

أولا :- إلزام المدعي عليهما متضامنين بان يدفعا للمدعي مبلغ وقدره 0000 جنيه تعويضا عن الإضرار المادية والأدبية التي أصابته أثناء وبسبب العمل والذي نتج عن عاهة مستديمة تمثلت في بتر ثلاثة أصابع من يده اليمني.
ثانيا :-000 إلزام المدعي عليهما متضامنين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .

هذه الدعوي غير صحيحة فإصابة العمل لا تخضع لعقد العمل وإنما للعلاقة التقصيرية وتتقادم 15 عام

محكمة بنها الابتدائية
مذكرة بدفاع :-السيد/ المدعى
ضد
شركة أبو زعبل للأسمدة المواد الكيماوية مدعى عليها
في الدعوى رقم لسنة2003 م ك بنها
والمحدد لها جلسة / /2004م مرافعة

الوقائع
نحيلها إلي صحيفة الدعوى المرفوعة من المدعى ضد المدعى عليه منعا للتكرار

الدفاع
أولا:أحقية المدعى لدعواه وعدم سقوط الحق للمدعى بالتقادم الحولي وخضوعه للتقادم الطويل وبنائه على المسئولية التقصيرية وليس المسئولية العقدية:
فالمدعي قد انتهت خدمته في غضون عام 2001 وأقيمت الدعوى في غضون عام 2003م طالبا التعويض عن إصابته في العمل
عفوا وقبل البدء في دفاعنا نؤكد بأن جميع الأحكام الموجودة بمذكرة الشركة المدعى عليها ليس لها أصل من صحيح القانون ولم تصدر عن محكمة مصرية وإلا يظهر دليل صحتها ؟
ولقد قضت محكمة النقض في أحكامها الصادرة من المكتب الفني
النص في الفقرة الأولى من المادة 698 من القانون المدني على أنه ” تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد … ” يدل على أن المشرع أخضع لهذا التقادم الحولي الدعاوى الناشئة عن عقد العمل فقط وذلك لاستقرار الأوضاع المترتبة على هذا العقد والمؤدية إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء فلا يسرى هذا التقادم على دعاوى التعويض عن إصابات العمل .
[الطعن رقم 4031 – لسنـــة 65ق – تاريخ الجلسة 24 / 12 / 1996 – مكتب فني 47]

تجرى عبارة الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدني بأنه ” تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع ” و المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثي المستحدث بهذا النص – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر و بشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمعنى مدة التقادم .
الفقرة الثانية من الطعن رقم50لسنة 39 بتاريخ1/ 06 / 1976 سنة المكتب الفني 27

دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه عملاً بالمادة 172 من القانون المدني و يقف سريان التقادم أثناء محكمة المسئول جنائياً إلى أن يصدر في الدعوى الجنائية حكم نهائي في موضوعها فعندئذ يعود سريان التقادم باعتبار أن تحقق المانع الذي يوقف سريان التقادم يترتب عليه وقف التقادم حتى زوال المانع .
الفقرة الأولى من الطعن رقم 0703لسنة43بتاريخ1/4 / 1981سنة المكتب الفني32

للدائن الذي أجيب إلى فسخ عقده أن يرجع بالتعويض على المدين إذا كان عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه راجعاً إلى خطئه بإهمال أو تعمد و ينبني التعويض على أساس المسئولية التقصيرية و ليس على أحكام المسئولية العقدية ذلك أن العقد بعد أن يفسخ لا يصلح أساساً لطلب التعويض و إنما يكون أساسه هو خطأ المدين ، و تخضع دعوى التعويض الناشئة عنه لقواعد المسئولية التقصيرية و للتقادم المسقط المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بوقوع الضرر و بالشخص المسئول عنه .
( الطعن رقم 1643 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/12/5)

2-بالنسبة لنسبة الإصابة التي تدعى الشركة المدعى عليها بصوريتها
فإن الذي قام بتوجيه العامل إلى هذه اللجنة هي الشركة المدعى عليها وهى تابعة للتأمين الصحي وهى ليست لجنة من القطاع الخاص وإنما لجنة رسمية نص عليها القانون وبناء على قرارها تم إحالة العامل المدعى إلى المعاش وعدم استفادته بكامل معاشه مما يعد تزويرا في أوراق رسمية على فرض صحة عدم ثبوت الإصابة فلماذا تدعى الشركة بعد فوات ما يقرب من ثلاث سنوات بصورية الإصابة
ثالثا: بالنسبة لانتفاء مسئولية الشركة المدعى عليها عن إصابة المدعى بمرض تحجر الرئة المزمن:
فطبقا للمادة 10 – المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن , وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه .
فنسبة الإصابة هي محرر رسمي لا يجوز الطعن عليها إلا بطريق التزوير وطبقا لإجراءاته وشروطه
فقد دل الشارع بما نص عليه في المادتين 211 ، 213 من قانون العقوبات أن مناط العقاب على تغيير الحقيقة في الورقة الرسمية هو أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بمقتضى وظيفته بتحريها – و عبارة الشارع واضحة المعنى لا غموض فيها و مراد الشارع لا يحتمل التأويل .
( الطعن رقم 1189 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/2/16 )

لا يشترط في القانون – كيما تسبغ الرسمية على الورقة – أن تكون محررة على نموذج خاص ، ذلك أن الصفة إنما يسبغها محررها لا طبعها على نموذج خاص . و الرسمية تتحقق حتماً متى كانت الورقة صادرة أو منسوباً صدورها إلى موظف مختص بتحريرها ، سواء كان أساس الاختصاص قانوناً أو مرسوماً أو لائحة أو تعليماً أو بناء على أمر رئيس مختص أو طبقاً لمقتضيات العمل .
( الطعن رقم 31 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/4/3 )

من كل ما تقدم يتضح أن
1-أحقية المدعى لدعواه في دعوى التعويض التي تخضع للمسئولية التقصيرية وليست للمسئولية العقدية ومذكرات الشركة المدعى عليها المقدمة منها تقر بذلك إقرار قضائيا في مجلس القضاء وخضوع الدعوى للتقادم الطويل وليس الحولي
2-لا يجوز الطعن على قرار اللجنة الخماسية إلا بطريق التزوير ولا نستبعد أنه على فرض صحة ذلك أنه تم الاتفاق بين الشركة المدعى عليها واللجنة الطبية الخماسية لكل عمال الشركة نكاية بهم وتضييعا لحقوقهم
3-مسؤولية الشركة فالإصابة قد وجدت لجميع العاملين بالشركة المدعى عليها وليس للمدعى وحده فالإصابة قد حدثت بالشركة وأثناء عملهم لا أثناء العطلة المدرسية لهؤلاء العمال جميعهم
بناء عليه
فرحمة بالعامل وإسترجاءا لحقه أمام القضاء العادل الرحيم نلتمس القضاء بقبول الدعوى وأحقيته في صرف التعويض
وكيل المدعى

إعادة نشر بواسطة محاماة نت