نموذج و صيغة دعوى توطين وعدم تهجير
السيد المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري
تحية طيبة وبعد ،،،،،
بناء على طلب كلأ من السادة :
1- خالد على عمر المحامى والمقيم في 2149 الحى العاشر بمدينة نصر بالقاهرة.
2- مصطفى محمود عبد العال ابراهيم والمقيم 6 شارع محمود عبد العال ابراهيم شبرا الخيمة
3- مالك مصطفى عدلى والمقيم في المنيرة بالقناطر الخيرية بالقليوبية.
4- حسام مؤنس محمد سعد والمقيم 4 أ على جلال ميدان الباشا المنيل
5- طارق محمد العوضى والمقيم 36 امتداد ولى العهد حدائق القبة.
6- محمد حسن محمد صلاح الدين الباقر والمقيم 20 ش الجيزة ميدان الجامع مصر الجديدة.
ومحلهم المختار مكتب خالد على عمر الكائن في 3ب شارع سليمان الحلبي من شارع رمسيس – قسم الأزبكية – القاهرة.
ضــد
السيد/ رئيس الجمهورية. بصفته
السيد / رئيس مجلس الوزراء. بصفته
السيد/ رئيس مجلس النواب. بصفته
السيد/ وزير الخارجية. بصفته
السيد/ وزير الداخلية بصفته
السيد/ وزير الدفاع بصفته
الموضوع
باسم الحرب المزعومة على الإرهاب تم تفريغ رفح من سكانها، وتهجير أهلها قسرياً، وهدم منازلهم، وحرق أشجارهم بزعم إنشاء منطقة عازلة لتستخدم فى تلك الحرب المزعومة، حيث شنت حملة عسكرية لتحقيق هذا الغرض منذ أكتوبر 2014، وبالرغم من مرور أكثر من سنتين لم يعود أهالى رفح لديارهم أو حقولهم، ويبدو أن المخطط هو ألا يعودا إليها مرة أخرى، فما كنا نظنه مستحيلاً ودرباً من دروب الخيال التى لا يمكن تصديقها، يبدو أن كافة الخيوط التى تتشابك يوماً بعد يوم تجبرنا جميعاً على التحوط، والتعامل بجدية مع كل ما يتعلق بمقترحات حل الصراع العربى الإسرائيلى التى تطرح فى الآونة الأخيرة، وأبرزها ما يسعى إليه البعض من منح الفلسطينيين جزء من سيناء يتم فيه إعادة توطين الفلسطينين به مقابل حصول مصر على جزء من صحراء النقب وبعض المميزات الأخرى.
ففى يوم الأربعاء الموافق 15 فبراير 2017 كتب وزير اسرائيلى بلا حقيبة فى حكومة نتنياهو على حسابة بموقع التواصل الإجتماعى “تويتر” ترجمتها بالعربية “سوف يتبنى ترامب ونتنياهو خطة الرئيس المصرى السيسى بإقامة دولة فلسطينية فى غزة وسيناء بدلاً من الضفة الغربية وبذلك يمهد الطريق بسلام شامل مع الإئتلاف السنى”
وفى يوم الخميس الموافق 16 فبراير صرح الرئيس الأمريكي ( دونالد ترامب ) .. فى مؤتمر صحفى بينه وبين نتنياهو “ستكون هناك عملية سلام كبيرة تضمن قطعة أكبر من الأرض وتتضمن إشراك حلفاء عرب فيها ” .. أى بعد يوم من تغريدة الوزير الاسرائيلي التى كانت تشير لذات المضمون .. .
مرفق لينكات المكاتبة الكاملة في البيت الأبيض لحديث ترامب ونتنياهو :
الترجمة الإحترافية :
تغريدة الوزير الإسرائيلي :
*
الأمر الذى يجعلنا نعود للجذور التاريخية لهذا المقترح، والتى مرت بالمراحل التالية:
من بعد نكبة 1948 .. عرض أكثر من مقترح أمريكي إسرائيلي لإقامة ( كيان فلسطيني على أراضي سيناء ) .. والهدف هو تشتيت القضية الفلسطينية .. وكان أبرزهم ( مشروع ” جونسون – الأونروا ” 1953 ) .. لكن الفصائل الفلسطينية رفضت .. وفشل المشروع ..
*
توالت بعدها مقترحات كتيرة أهمها : ( مشروع داغ همرشولد 1959 ـ مشروع جوزيف جونسون 1962 ـ مشروع ألون الوطن البديل 1968 – مشروع داونا أرزت 1997 ) وكلهم بهدف إعادة توطين الفلسطينين على أراضي سيناء بأموال أمريكية إسرائيلية ..
· سنة 2009 .. المبعوث الأمريكي في الشرق الأوسط ( دينيس روس ) عرض خطة ( جيورا إيلاند ) على ( مبارك ) .. ودي الخطة الأبرز والأقوى .. واللي هدفها إقامة دولة فلسطينية متكاملة على جزء مستقطع من سيناء .. وبالتالي إنهاء القضية الفلسطينية بالكامل ..
*
الخطة معنية بالتنازل عن مساحة من أرض سيناء قوامها 600 كيلو متر مربع لإقامة دولة فلسطينية .. وهذا مقابل أرض بديلة في صحراء ( النقب ) من إسرائيل لمصر .. وهذه الأرض ستصبح ممر للحجاج .. ومنفذ بري لقارة أسيا عن طريق الأردن .. فضلاً عن مبلغ مالي بمقدار 12 مليار دولار .. لكن ( مبارك ) رفض ساعتها رفض قاطع ..
http://bit.ly/2ksiDQ8
*
سبتمبر 2013 .. إنفردت ( جريدة الوطن ) بنشر تقرير مطول عن خطة ( جيورا ايلاند ) بتصميم فوتوشوب للخريطة المقترحة .. والتى يظهر بها المربع الذى ستقام عليه دولة حماس في سيناء ..
*
سبتمبر 2014 .. إذاعة الجيش الإسرائيلي (جالي تساهال ) نشرت تقرير مخابراتي قالت فيه أن السيسي قال لمحمود عباس نصا ” إقبل بمقترح سيناء كبديل عن فلسطين .. عمرك دلوقتي 80 سنة .. لو مقبلتش فاللي هييجي بعدك هيقبل بيه “.
*
سبتمبر 2014 .. نفى السيسي التقرير ككل وقال بالنص ” محدش يملك يعمل كده ” .. لكن رئيس الأمن الداخلي الاسرائيلي ( يعقوب بيري ) عاد وقال فى تصريح له ” كرم السيسي في الاقتراح أذهلنا ” .
*
سبتمبر 2014 .. أكد ( محمود عباس ) المقترح في مؤتمر لحركة ( فتح ) .. وأكد رفضه للعرض ….
*
اكتوبر 2014 .. حملة عسكرية مصرية برفح بزعم مكافحة الإرهاب لإنشاء ما يسمى بـ ( المنطقة العازلة ) على حدود رفح .. وهدم 680 بيت .. ونقل مئات السكان إلى أماكن أخرى في سيناء .. والسبب هو ( الدواعي الأمنية ضد الإرهاب ..
*
ابريل 2016 .. ( ماتي ديفد ) ضابط سابق في سلاح الإستخبارات العسكرية .. نشر مقال على موقع ( نيوز ون ) الإخباري الاسرائيلي .. وأكد فيه على مبادرة السيسي لمحمود عباس وتفاصيل خطة ( جيورا إيلاند ) .. لكن بدون تقديم أي دليل على كلامه ..
*
1 يناير 2017 .. وفد من حركة ( حماس ) زار القاهرة بدعوة من الحكومة المصرية .. بدون الكشف عن أي سبب للزيارة !!! .
*
2 يناير 2017 .. عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) الدكتور ( موسى أبو مرزوق ) والمشارك في الزيارة للقاهرة .. تكلم في حوار صحفي مع جريدة ( الغد العربي ) بالموافقة على مقترح ضم أجزاء من سيناء لغزة .. وإقامة حكم فيدرالي عليها .. وتعرض لهجوم من مؤيدين ( حماس ) أنفسهم ..
*
3 يناير 2017 .. صفحة ( حركة فتح ) نشرت مقال شديد اللهجة لاستنكارها إقامة دولة ( غزة الكبرى ) على أرض سيناء .. وإتهمت ( حماس ) بالالتفاف على القضية الفلسطينية وشروط العودة لحدود ما قبل 1967م ..
*
13 فبراير 2017 .. مجلس النواب المصرى يرفض طلب إحاطة لمناقشة مكالمة وزير الخارجية المصري ( سامح شكري) لمحامي إسرائيلي مقرب من ( نتنياهو ) .. للإتفاق على خط سير التنازل عن ( تيران وصنافير ) .. باعتبار التواصل بالشكل ده يمس الأمن القومي المصري .. ويفتح جدل لطبيعة علاقة النظام المصري باسرائيل في قضايا سيناء ..
*
14 فبراير 2017 .. نشرة تغريدة الوزير الاسرائيلي ( أيوب قرا ) البارز في حزب الليكود الحاكم، والمقرب من ( نتنياهو ) قال فيها : “سوف يتبنى ترامب ونتنياهو خطة الرئيس المصري السيسي بإقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء بدلا من الضفة الغربية ” .
*
14 فبراير 2017 .. يعني في نفس اليوم .. اسرائيل سحبت سفيرها في مصر .. والسبب اللي قالته هو ( دواعي امنية وخوف على حياته !! ) .. خايفين عليه من المصريين .. والحكومة المصرية قالت في بيانها الرسمي ( ما نعرفش عنه اي حاجة )
*
15 فبراير 2017 في المؤتمر الصحفي بين ( ترامب ونتنياهو ) .. تكلم ( ترامب ) عن حل ممتاز للقضية الفلسطينية على رقعة أرض أكبر ومع حلفاء كبار في المنطقة ..
وكل ذلك دفع الطاعن للتعامل بجدية مع كل ما طرح فى هذا الشأن بالصحافة العالمية والاقليمية، خاصة أن مصر فى 25/ 6/2001 فى لوكسمبورج وقعت على الإتفاق الأوربى المتوسطى لتأسيس مشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية من جانب والجماعات الأوربية ودولها الأعضاء من جانب آخر، وكان مبارك قد أصدر بشأن هذا الإتفاق القرارين الجمهوريين 335 لسنة 2002 والذى نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 47 بتاريخ 20/11/2003، والقرار الجمهورى 11 لسنة 2004 والذى نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 13 تابع فى 25/3/ 2004 ، وكلى القرارين فى المادة 69 منه تتضمن السماح بتوطين مواطنى دولة ثالثة بالأراضى المصرية- دون الإفصاح عن جنسية المطلوب إعادة توطينهم- مقابل توفير مساعدات مالية وفنية لمصر لتنفيذ هذه الإتفاقيات.
وكان مجلس الدولة المصرى فى نزاع منظور أمامه بشأن تلك القرارين قد قضى 28 /5/2013 بإحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة (69) من تلك اتفاقية الشراكة والتى صدر بشأنها القرار الجمهورى 335 لسنة 2002، والذى وافق عليه مجلس الشعب بتاريخ 8/4/2003.
الأمر الذى دفع الطاعن لمخاطبة المطعون ضد الأول وباقى المطعون ضدهم ب :
(1) ضرورة إصدار قرار بحظر توطين مواطنى أى جنسية أخرى غير الجنسية المصرية بأراضى شبه جزيرة سيناء لمخالفة هذا التوطين لدستور 2014.
(2) وكذلك طالب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بإصدار قرار بإلزام الخارجية المصرية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والدستورية لطلب مراجعة وتعديل الإتفاق الأوربى المتوسطى لتأسيس مشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية من جانب والجماعات الأوربية ودولها الأعضاء من جانب آخر، فيما تضمنته مادتها رقم (69) من السماح بتوطين مواطنى دولة ثالثة بالأراضى المصرية، والصادر بشأنها القرارين الجمهوريين 335 لسنة 2002 والذى نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 47 بتاريخ 20/11/2003، والقرار الجمهورى 11 لسنة 2004 والذى نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 13 تابع فى 25/33/2004 لمخافة ذلك لدستورى 1971، 2014 .
(3) إلغاء قرارى رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2002، و11 لسنة 2004 فيما تضمناه بالمادة 69 من السماح بتوطين مواطنى دولة ثالثة بالأراضى المصرية.
وحيث أن المطعون ضدهم لم يحركوا ساكنا تجاه مطالبات الطاعن الأمر الذى يجعلنا أمام قرارين سلبيين بالامتناع ، وقرار إيجابى يجب إلغائه، مما دفع الطاعن للطعن عليها للأسباب التالية:
أولاً: مخالفة القرارات الطعينة لدستور 2014:
نصت المادة (1): من الدستور علي
“جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شيء منها, نظامها جمهوري ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون……”
كما نصت المادة (4) على أنه:
” السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين في الدستور.”
وذكر فى نص المادة (97) إيضاً على :
” التقاضي حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ……”
وأخيراً نص المادة (151) من الدستور نصت على :
“يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور.
ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.”
وتلك النصوص توضح أن الأوضاع الدستورية فى مصر مرت خلال السنوات القليلة الماضية بالعديد من التطورات التي تضمنتها الوثائق الدستورية منذ الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011 مروراً بالدستور الصادر عام 2012 والإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8/7/2013 انتهاءاً بالدستور الحالى والذى جاء ليكشف فى المادة (151) منه عن توجه المشرع الدستوري إلي تقييد جميع سلطات الدولة في إبرام المعاهدات والتصديق عليها بوضع مزيد من الشروط والضوابط والقيود على ممارسة هذا الاختصاص.
حيث مايزت تلك المادة بين عدة فروض لإبرام المعاهدات، فجاء الفرض الأول فى عموم إبرام المعاهدات ومنح الدستور رئيس الجمهورية الحق فى إبرام المعاهدات إلا أنه منعه من التصديق عليها إلا بعد موافقة مجلس النواب، ثم جاء الفرض الثانى فاشترط فى معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة دعوة الناخبين للإستفتاء علي المعاهدة وموافقتهم قبل التصديق عليها، وأخيراً منع إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة، وبذلك النص أخضع المشرع الدستورى إبرام المعاهدات والتصديق عليها لنظام قانوني دقيق ومنضبط، فيتعين أن تكون إجراءات إبرام المعاهدات متقيدة بالأطر المحددة دستورياً، وأن تراعي الضوابط والشروط المنصوص عليها، وحاصل هذا النظام الدستوري والقانوني أن سلطة الحكومة ليست سلطة مطلقة وإنما هي سلطة مقيدة، حدد المشرع الدستوري تخومها وضبط حدودها ومداها وحد من غلوائها، وأصبح اختصاصها في هذا الشأن اختصاصاً يباشر ويمارس تطبيقاً وتنفيذاً لأحكام القانون بمعناه العام والذي يشمل الدستور والقانون، إن هى خرجت عليه وتجاوزته ووقعت فى نطاق الحظر الوارد فى الحالة الثالثة بان أبرامت اتفاقية خالفت أحكام الدستور أو ترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة، أضحى عملها باطلاً وتعين على السلطة القضائية أن تستنهض ولايتها العامة واختصاصها الأصيل بمراقبة تصرفاتها، والتصدى لها، متى اتصل ذلك بها وفقاً للاجراءات والقواعد القانونية المنظمة لذلك، لتردها إلى حدود المشروعية القانونية والدستورية.
والذي يؤكد ذلك وضوح المغايرة بين نص الدستور الحالي في الفقرة الأخيرة من المادة (151) والتى نصت على أنه: (وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدات تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة) وبين نص نظيرتها فى دستور 2012 – وهى المادة (145) – التى كانت تنص في فقرتها الأخيرة على أنه: (ولا يجوز إقرار أي معاهدة تخالف أحكام الدستور)، فالملاحظ أن دستور 2012 حظر إقرار المعاهدة متى كانت تخالف أحكامه، والمكلف بعدم إقرار المعاهدة فى تلك الحالة هما مجلسي الشعب والشورى، أما الدستور الحالى فقد ورد فيه الحظر على الإبرام وهو مصطلح بطبيعة الحال أوسع وأشمل من مصطلح “إقرار المعاهدات”، والحظر فيه عام؛ يمتد إلى السلطة التنفيذية فيحظر عليها كل عمل من أعمال إبرام المعاهدات الدولية بما فيها التوقيع عليها؛ كما يمتد ليشمل كل سلطات الدولة، ومن ضمنها السلطة القضائية بوصفها الرقيب على مبدأ المشروعية وسيادة القانون، الذى لا يتحقق إلا بقيام الرقابة القضائية على شرعية قرارات وأعمال السلطة التنفيذية، وإهدار مبدأ الرقابة القضائية فى هذه الحالة تحت أى زعم من شأنه أن يهدر مبدأ المشروعية ذاته، لذلك يتعين العودة الى الأصل الدستوري العام وهو كفالة حق التقاضي للناس كافة دون تقييد، وعلى المحاكم وهي بصدد تكييف تلك الأعمال الشاردة عن اختصاصها، أن تراعي أن ذلك الحق هو حق دستوري أصيل وما عداه يكون استثناء على هذا الأصل يجب عدم التوسع فيه، وأنه الملاذ الأخير للمواطنين لتبيان وجه الحقيقة وهو الذى يكفل تقييد السلطة التنفيذية بقواعد القانون كما يكفل ردها إلي حدود المشروعية إن هي جاوزت تلك الحدود.
وحيث أن اتفاقية الشراكة بين مصر والجماعة الأوربية تسمح بتوطين مواطنين غير مصريين على الأراضى المصرية، وهو ما يمثل عدوان على حقوق الشعب فى سيادته على أراضيه، ويناهض نصوص دستور2014، ويلقى على المطعون ضدهم بثلاثة إلتزامات:
الالتزام الأول: ضرورة إصدار قرار بحظر توطين مواطنى أى جنسية أخرى غير الجنسية المصرية على أراضى سيناء.
الالتزام الثانى: بضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمراجعة الاتفاقية موضوع النزاع لمخالفة المادة 69 منها لنصوص دستور 2014، خاصة أن هذا الاتفاق تم توقيعه فى ظل دستور 1971 الملغى، وأضحى هناك قواعد دستورية جديدة فى ظل الدستور الحالى.
الالتزام الثالث: بإلغاء قرارى رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2002، و11 لسنة 2004 فيما تضمناه بالمادة 69 من السماح بتوطين مواطنى دولة ثالثة بالأراضى المصرية.
ثانياً: إعادة التوطين تناهض الشرعية الدستورية:
إن الاتفاق المشار إليه لم يحدد المقصود بإعادة توطين مواطنى دولة ثالثة غير الدول الأطراف فى الإتفاقية، ومصطلح إعادة التوطين فى القانون الدولى- الذى يحكم إبرام الاتفاقيات بين الدول وأشخاص القانون الدولى الأخرى- تنصرف دلالته إلى الأعمال التى قامت بها الدول الاستعمارية لتغيير التركيبة السكانية لأوطان ودول معينة إما بهدف إحلال سكان جدد محل سكان إقليم أو دولة كما حدث فى فلسطين أو بهدف السيطرة على الحكم كما حدث فى جنوب أفريقيا، أو لضم إقليم إلى دولة الاحتلال كما حدث فى الجزائر قبل استقلالها، ومفهوم إعادة التوطين الذى يستند إلى اتفاقيات دولية يختلف عن منح الإقامة للأجانب عند إقامتهم على إقليم الدولة، وعن منح الجنسية لأجنبى أو أكثر، إذ أن الدول بمفردها ووفقا لقوانينها هى التى تمنح الإقامة أو الجنسية لأجنبى دون تدخل أية دولة أخرى فى هذا الشأن، ولا يقع عليها أى إلتزام دولى يرتب مسئوليتها الدولية، كما أنها بإراداتها المنفردة تستطيع تعديل قوانينها الخاصة بإقامة الأجانب أو بمنح الجنسية للأجانب باعتباتر أن ذلك من شئونها الداخلية التى تجريها بما يرعى مصالح شعبها.
ومن حيث أن المادة (3) من الدستور الصادر عام 1971 والذى أبرم الاتفاق المشار إليه فى ظل العمل به تنص على أن ” السيادة للشعب وحده مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها….”
وقد تكرر هذا النص فى المادة (3) من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/3/2011
كما تنص المادة (1) من الدستور 2012 الصادر بتاريخ 25/12/2012 على أن ” جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة.”
وتنص المادة (5) من ذات الدستور على أن ” السيادة للشعب يمارسها ويحميها…”
وتنص المادة (5) من دستور 2014 ” السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات..”
ومن حيث إن مبدأ سيادة الشعب المنصوص عليها فى الدستور لا يقتصر على الجانب القانونى لهذا المبدأ والمتمثل فى أن الشعب مصدر السلطات جميعاً وأن الدستور هو تعبير عن إرادته وحده دون سواه، وأن القوانين هى صدى لإرادته الواردة فى الدستور، بل إن لمبدأ سيادة الشعب جانباً ومظهراً مادياً- هو أسبق من الجانب والمظهر القانونى- ويتمثل فى أن الشعب هو صاحب السيادة الوحيد على أرضه فلا يشترط معه فى السيادة عليها أى شعب آخر، فمصر للمصريين، وكما لا يجوز المساس بسيادة الشعب المصرى على أرضه، وتوطين غير المصريين عليها بطريق القسر بالقوة المسحلة، فإنه لا يجوز المساس بالمظهر المادى لسيادة الشعب عن طريق وسائل أخرى تتخذ الشكل القانونى ساتراً لها، كا الاتفاقيات الدولية إذا ثبت مخالفتها للدستور ومساسها بسيادة الشعب.
(راجع حكم محكمة القضاء الإدارى 12300 لسنة 67 ق الصادر فى 28/5/2013)
كما أن مبدأ استقلال الدولة وسيادتها يحظر على السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية الموافقة على أية اتفاقيات دولية تخل بسيادة شعب مصر على أرضه أو تسمح بتوطين غير المصريين على الأراضى المصرية سيما أن الشعب المصرى لم يفوض رئيس الدولة والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية فى القيام بأى عمل مادى أو قانونى ينال من سيادة الشعب أو استقلال الدولة.، كما يلقى على هذه السلطات إلتزام باتخاذ كافة الاجراءات القانونية والدستورية لحظر ومنع وقوع هذا الإعتداء، الأمر الذى يجعل استمرار امتناع المطعون ضدهم عن إصدار تلك القرارات سلوكاً سلبياً بالامتناع مناهضاً للشرعية الدستورية، وكذلك إستمرار سريان قرارى رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2002، و11 لسنة 2004 فيما تضمناه بالمادة 69 من السماح بتوطين مواطنى دولة ثالثة بالأراضى المصرية يمثل عدواناً بواحاً على تلك الشرعية.
ثالثاً: اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية تتيح طلب مراجعة وتعديل الاتفاقيات الدولية:
إن رئيس الجمهورية وباقى المطعون ضدهم قد أقسموا على احترام الدستور والقانون وعلى رعاية مصالح الشعب وعلى المحافظة على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ورغم ذلك وقفوا صامتين عن مواجهة آثار تلك المعاهدة ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة لمراجعة الإتفاق المشار إليه وتعديله لإستبعاد المادة (69) المشار إليها من الإتفاق لاسيما أن التحفظ على نصوص الاتفاقيات المخالفة للدستور وطلب مراجعة وتعديل الاتفاقيات الدولية حق أصيل لرئيس الدولة، وقد أجازت إتفاقية “فيينا” لقانون المعاهدات الدولية حق التحفظ فى المادة (19) كما أجازت مراجعة المعاهدات وتعديلها فى المادة (40) من الاتفاقية، والامتناع عن القيام بكافة الإجراءات الدستورية والقانونية المحلية منها والدولية من أجل احترام القانون ودستور 2014، والسهر على رعاية مصالح الشعب، وعلى المحافظة على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ، يجعلنا أمام قرارين سلبيين جديرين بوقف التنفيذ والإلغاء.
رابعاً: ندفع بعدم دستورية المادة 69 من قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2004:
وحيث أن نص المادة (69) من الاتفاق الشراكة المصرية الأوربية كانت تشوبه شبهة مخالفة نص المادة (3) من الدستور الصادر عام 1971، والمادة (3) من الإعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011، كما تشوبه شبهة مخالفة المادتين (1)، (5) من دستور 2012، ولما كان رئيس الجمهورية قد وافق على إبرام الاتفاق المشار إليه ولم يتحفظ عند إبرامه على نص المادة (69) سالفة البيان،
ووافق عليه مجلس الشعب بتاريخ 8/4/2003، رغم شبهة مخالفة المادة (69) للدستور، وبعد أن أصبح لذلك الإتفاق قوة القانون فى مصر، لذلك قررت محكمة القضاء الإدارى فى حكمها 12300 لسنة 67 ق إحالة تلك المادة والمتضمنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2002 للمحكمة الدستورية العليا.
وحيث أن هذا الاتفاق كان قد صدر بشأنه قرار جمهورى جديد وهو قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2004 وتضمن هذا القرار فى مادته 69 نفس المضمون الوارد بالمادة 69 من القرار الجمهورى 335 لسنة 2002 والتى تم إحالتها للمحكمة الدستورية لتوافر شبهة عدم دستوريتها، لذلك يتمسك الطاعن بالتصريح له بإتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا على المادة 69 الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2004 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 13 تابع بتاريخ 25/3/2004.
الشق المستعجل :
تنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 على أنه ” يشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه تحقق ركنين مجتمعين:
أولهما: ركن الجدية بان يكون الطلب قائما بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه. وثانيهما: ركن الاستعجال: بأن يترتب على تنفيذ ذلك القرار نتائج يتعذر تداركها.
ركن الجدية: يتوفر ركن الجدية حيث اعتدي القرار على نصوص الدستور والقانون
ـ ركن الاستعجال: يتوافر ركن الاستعجال نظرا لأن عدم وقف تنفيذ القرار المطعون فيه يعنى استمرار مخالفة الدستور والتفريط في السيادة الوطنية علي بعض أراضي الوطن.
بنــــــــــــاء عليــــــــــــــه
يلتمس الطاعن الحكم:
أولاً: بقبول الطعن شكلاً:
ثانيا: بصفة مستعجلة: الحكم لنا:
(1) بوقف تنفيذ قرار المطعون ضده الأول بالإمتناع عن إصدار قرار بحظر توطين مواطنى أى جنسية أخرى غير الجنسية المصرية بأراضى شبه جزيرة سيناء لمخالفة هذا التوطين لدستور 2014.
(2) بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بإلزام الخارجية المصرية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والدستورية لطلب مراجعة وتعديل الإتفاق الأوربى المتوسطى لتأسيس مشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية من جانب والجماعات الأوربية ودولها الأعضاء من جانب آخر، فيما تضمنته مادتها رقم (69) من السماح بتوطين مواطنى دولة ثالثة بالأراضى المصرية، والصادر بشأنها القرارين الجمهوريين 335 لسنة 2002 والذى نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 47 بتاريخ 20/11/2003، والقرار الجمهورى 11 لسنة 2004 والذى نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 13 تابع فى 25/33/2004 لمخافة ذلك لدستورى 1971، 2014 .
(3) وقف تنفيذ قرارى رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2002، و11 لسنة 2004 فيما تضمناه بالمادة 69 من السماح بتوطين مواطنى دولة ثالثة بالأراضى المصرية.
ثالثا: وفي الموضوع: إلغاء القرارات الطعينة وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وكذلك حفظ كافة حقوق الطاعنين الأخرى.
وكيل الطاعن
خالد علي عمر
محام بالنقض
اعلان
أنه في يوم الموافق / / 2017
بناء على طلب كلأ من السادة :
1- خالد على عمر المحامى والمقيم في 2149 الحى العاشر بمدينة نصر بالقاهرة.
2- مصطفى محمود عبد العال ابراهيم والمقيم 6 شارع محمود عبد العال ابراهيم شبرا الخيمة
3- مالك مصطفى عدلى والمقيم في المنيرة بالقناطر الخيرية بالقليوبية.
4- حسام مؤنس محمد سعد والمقيم 4 أ على جلال ميدان الباشا المنيل
5- طارق محمد العوضى والمقيم 36 امتداد ولى العهد حدائق القبة.
6- محمد حسن محمد صلاح الدين الباقر والمقيم 20 ش الجيزة ميدان الجامع مصر الجديدة.
ومحلهم المختار مكتب الأستاذ خالد على عمر المحامى بالنقض الكائن في 3ب شارع سليمان الحلبي من شارع رمسيس – قسم الأزبكية – القاهرة.
ضــد
السيد/ رئيس الجمهورية بصفته
السيد / رئيس مجلس الوزراء بصفته
السيد/ رئيس مجلس النواب بصفته
السيد / وزير الخارجية بصفته
السيد/ وزير الداخلية بصفته
السيد/ وزير الدفاع بصفته
ويعلن سيادتهم بهيئة قضايا الدولة الكائن مقرها في / ميدان سفنكس _ المهندسين _ الجيزة.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهم بصورة من هذه الطعن للعلم بما جاء به
ولأجل العلم/
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً