نموذج وصيغة دعوى عمالية بإعادة بدلي الانتقال والمظهر المقطوعين من الراتب
إنه فى يوم
بناء على طلب السيد الدكتور /……… ومحله المختار مكتب الاستاذ محمد راضى وحمدى تمام وعلى راضى والسيد حسنى واحمد ابورحاب وعلياء عماد الدين ورنا صبرى المحاميين 47 شارع قصر النيل ـ القاهرة .
انا محضر محكمة قد انتقلت الى :ـ
السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة ……… والعضو المنتدب بصفته ويعلن بمقر الشركة ….. شارع المصانع ـ الاميرية ـ القاهرة مخاطبا مع
وأعلنته بالآتى
1 ـ حيث أن الطالب يعمل بالشركة المعلن اليها بوظيفة مديرادارة متابعة مندوبى الدعاية بالوجه القبلى براتب قدره اربعة الاف وستمائة وواحد وتسعون جنيها شهريا شاملا متضمن عدة مفردات وبدلات دامت واستمرت إلى أن تحصنت و صارت جزءا اساسيا من الاجر خصوصا وانها تصرف له على الدوام منذ خمسة سنوات .
2 ـ فوجىء الطالب عند صرف راتبه عن شهر يونيو 2011 بأنه قد تقلص وأصبح الف وثمانمائة وتسعة عشر جنيها بعد أن تم إستبعاد مفردين اساسيين من مفردات المرتب ـ هما بدل الانتقال وقدره الفان واربعمائة جنيه وبدل المظهر وقدره ستمائة جنيه وهذين البدلين كان قد بدأ فى صرفهما منذ سنة 2007 ـ دون مسوغ من الحق والقانون وبالخلاف للقرار الادارى الصادر بهذين البدليين وقرار زيادتهما رقم رقم 62 بتاريخ 25 /2 /2010 وعملا بلائحة الشركة التى جرت بأن تكون القواعد التى تصدرها الشركة لتنظيم العمل بها تعد جزءا متمما لأحكام اللائحة كما جاء فى المادة الاولى منها …. وتعتبر القواعد التى تصدرها الشركة بتنظيم العمل بها جزءا متمما لأحكام هذه اللائحة .
والمادة 35/3 التى تنص يمنح بدلات خاصة للعاملين بفروع الشركة وذلك بالفئات التى يحددها مجلس الادارة . والمادة 50/2 التى تنص ولرئيس مجلس الادارة او عضو مجلس الادارة المنتدب تقرير بدل انتقال ثابت للعاملين الذين تستدعى وظائهم استعمال احدى وسائل النقل استعمالا دوريا ومتواصلا وذلك بالفئات التى يحددها بالرغم من استمرار الطالب فى أداء نفس مهام وظيفته المكلف بها من قبل فضلا عما شكله هذا الامر من تمييز وتمايز بينه وبين زملائه المتعاقدين الذين يشغلون ذات الوظيفة وعليهم ذات الالتزامات فصار مرتبهم اكثر من ثلاثة اضعاف راتبه بغير سند من الواقع والقانون فى شىء .
ولايخفى على فطنة العدالة القاعدة المستقرة : ـ
إذ كان من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قاعدة المساواة بين عمال رب العمل الواحد ـ هي قاعدة أساسية ـ ولو لم يجر بها نص خاص بالقانون تفرض قواعد العدالة إعمالها ، إذا ما جنح رب العمل إلي التفرقة بين عماله في شأن أي حق من حقوقهم بغير مبرر .
الطعن رقم 922 لسنة 43 ق جلسة 1980/5/10 س 31 ص131
وليس بخاف أيضا على عدالة المحكمة صراحة نص قانون العمل فى المادة 35 يحظر التمييز فى الاجور بسبب إختلاف الجنس أو الاصل او اللغة او الدين أو العقيدة .
والمادة 36 التى أكدت يحدد الاجر وفقا لعقد العمل الفردى او اتفاقية العمل الجماعى أو لائحة المنشأة . بل وصل الحال بالمشرع الى التشدد فى مجال التمييز فأصدر النص العقابى المؤثم لهذا الامر مادة 161 مكررًا من القانون رقم 126 لسنة 2011 بتعديل ق العقوبات :
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومى أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية
وقد اكدت احكام القضاء العادل واحكام محكمتنا العليا :أن ا لأجر – على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – يشمل كل ما يدخل فى ذمة العامل من مال أيا كان نوعه مقابل قيامه بالعمل موضوع العقد مهما كانت التسمية المعطاة له . (الطعن رقم 267 لسنة 26 )
مفاد نص المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أن الأجر يشمل كل ما يستحقه العامل فى مقابل أداء العمل أياً كان نوعه و أياً كانت طريقة تحديده و أياً كانت تسميته و أنه فى الأصل يتحدد بما يتفق عليه العاقدان فى ذات العقد بشرط أن لا يقل عن عن الحد الأدنى للأجور المقررة قانونا ، و أنه إذا تحدد فى العقد أو فى قرارات رب العمل – التى تعد متممة لعقد العمل – فإن هذا الإجراء يكون ثابتا و لا يجوز لأى من المتعاقدين أن يستقل بتعديله .
( الطعن رقم 416 لسنة 34 ق ، جلسة 1970/4/15 )
متي كان الثابت في الدعوي أن كلا من بدلي الانتقال والمشروب لا يعدو أن يكون مقابلا نقديا لميزة عينية التزمت الشركة المطعون ضدها بتقديمها للطاعن وصارت حقا مكتسبا له . وكانت المزايا العينية تعتبر وفقا لنص المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 جزءا من الأجر ،.
( المادة 3 ق. 91 لسنة 1959 ـ المادة 36 ق. 12 لسنة 2003 ـ المادة 683 مدنى 131 لسنة 1948
الطعن رقم 409 لسنة 40 ق جلسة 1976/3/20 س 27 ص 704
3 ـ عملا بذلك خاطب الطالب الشركة المعلن اليها وتظلم من قرار الخصم الغير مبرر سالف الذكر دون جدوى الامرالذى لا يجد معه الطالب بدا من اللجوء الى ساحة القضاء العادل لاسترداد كافة حقوقه التى اغتيلت من الشركة المعلن اليها عنتا واقتدارا وبغير حق وبالمخالفة للقانون ولاحكام القضاء التى استقرت على ما يأتى :ـ
البدل الذى يصرف للعامل وأخذ صفة الدوام والاستمرار بالنسبة له و لجميع العمال أوصرف له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها فى أداء عمله ، اعتباره بدل يلزم اداءه له
(حكم النقض المصرية في نقض 15/11/1981
كما قضت الميزة العينية ــ اعتبارها جزءا من أجر العمل .
إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد اعتمد فى تكييف المبلغ موضوع النزاع بأنه أجر وليس بدل انتقال على ما قرره من أن الشركة الطاعنة قد التزمت بأن ترتب للمطعون ضده ــ العامل ــ وسيلة انتقال الى مقر عمله كميزة عينية أو أن تؤدى إليه مقابلا نقديا لهذه الميزة قدره ثلاثة جنيهات على شهور ، وكان هذا الذى قرره الحكم هو استخلاص سائغ يتفق مع واقع الدعوى وظروف ومبررات صرف هذا المبلغ
، وكانت الميزة العينية وطبقا لنص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 تعتبر من قبل الأجر ويلحق حكمها بما يلتزم رب العمل بأدائه للعامل كمقابل ، وأن الحكم إذ انتهى على هذا الأساس إلى ذلك المبلغ جزءا من أجر المطعون ضده تعلق به حقه فلا يكون قد أخطأ فى التكييف ، ولا يجدي الطاعنة بالتالي التمسك بنص المادة 27 من لائحة العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة66 التى تنظم صرف البدلات لهؤلاء العاملين ، أو بعد توافر العناصر القانونية التى تخرج بالمنحة إلى اعتبارها أجرا
(حكم النقض المصرية في 14/1/1978 س 29 ص 191 )
إذ كانت المادة 3 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 تنص على أنه “يقصد بالأجر فى تطبيق أحكام هذا القانون كل ما يعطى للعامل لقاء عمله مهما كان نوعه مضافاً إليه جميع العلاوات أيا كان نوعها و على الأخص ما يأتى :- ” 1 ” … … “2 ” الإمتيازات العينية و كذلك العلاوات التى تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة و أعباء العائلة .
” 3 ” … … ” و كان يبين من قرار هيئة التحكيم المطعون فيه أن المطعون ضدها قد إلتزمت بسكنى العاملين بها فى بعض مبانيها التى خصصتها لهم و تحملت فى الوقت نفسه بمقابل مصاريف إستهلاك المياه عن تلك المبانى ، و كان ذلك يعتبر ميزة عينية ممنوحة للعاملين و عنصراً من عناصر الأجر المنصوص عليه فى المادة الثالثة المشار إليها ، فإنه لا يجوز للمطعون ضدها أن تحصل مقابل إستهلاك المياه من شاغلى هذه المبانى ، لما فى ذلك من مساس بالميزة العينية الممنوحة لهم مما يعد إنتقاصاً من أجرهم بالمخالفة للقانون . إذ كان ذلك ، و كان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إنتهى إلى أن تحصيل ثمن إستهلاك المياه من العاملين لا يعتبر إنقاصاً لميزة عينية قولاً بأن هذا الإنتقاص ضئيل ، فإنه يكون قد خالف القانون
( الطعن رقم 235 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/3/31 )
وعليه وهديا على ما تقدم فإن عبء الانتقال من اجل العمل يجب أن يتحمله صاحب العمل وليس العامل وذلك لأن بدل الانتقال هو أمر لازم لكي يستطيع العامل القيام بالعمل المنوط به مما يؤكد انه التزام على صاحب العمل وليس على العامل ، فالالتزام بدفع الأجر يقع على عاتق صاحب العمل والالتزام الوحيد الذي يتحمل العامل عبئه هو القيام بالعمل المكلف به …. و بدل الانتقال له نفس الطبيعة التي للوقود اللازم لتشغيل المصنع فلا يمكن تخيل أن العامل هو الذي يتحمل عبئه وذلك انطلاقا من كونه التزام مادي على صاحب العمل يجب أن يلتزم بأدائه .
فإذا كان ذلك كذلك وكان ما اتته الشركة المدعى اليها يشكل نقضا للعقد الرابط بينها وبين الطالب بالارادة المنفردة وفيه مخالفة صارخة للقانون بما اضر بالطالب ماديا ومعنويا اثر على حياته بالسلب بعدما اصابه من اضطراب بتخفيض راتبه وهو الذى يركن اليه فى تسيير اموره الحياتيه واليوميه ورتب التزاماته على ضوئه فتبعثر حاله واضطربت كل اموره وتقاعس عن تنفيذ الالتزامات المعلقه فى ذ مته هو ومن يكفلهم مما اشعره بالعجزو الإحباط من جراء ذلك هو وكل افراد اسرته و ذويه الأمر الذى يستحق معه ان يطالب بالتعويض ا لعادل لما اصابه من اضرار والجابر لها والذى يقدره بمبلغ مائة الف جنيه اعمالا للقواعد القانونية التى تقضى :ـ
فى حالة قعود أى من طرفى العقد عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه يكون للطرف الأخر إجباره على ذلك بالوسائل التى جعلها القانون فى يد الدائن لحمل مدينة على الوفاء وفقا للقواعد التى ينظمها القانون للتنفيذ الجبرى للالتزامات بصفة عامة سواء كانت ناشئة عن الإرادة أو عن أى مصدر آخر من مصادر الالتزام، فضلا عن إلزامه بتعويض أية أضرار ترتب للدائن عن تأخيره فى تنفيذ التزاماته طواعية – المسئولية العقدية عن التعويض – شأنها شأن المسئولية التقصيريه – من أركانها فيلزم لقيامها توافر الخطأ من المسئول والضرر لدى طالب التعويض ، وأن يكون الضرر ناتجا الخطأ ( علاقة سببية )
( الطعن رقم 3797 – لسنة 45 ق – تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2002 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 136 )
—
بناءا عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد سلمت المعلن اليه صورة من هذه الصحيفة و كلفته الحضورأمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية الكائنة بميدان العباسية بشارع اول مدينة نصر امام الدائرة ( ) العمالية فى يوم الموافق / / 2012 من الساعة 9 افرنكى صباحا لسماعه الحكم بأن يؤدى للطالب البدليين المقطوعين منه بارادة الشركة المنفردة اعتبارا من 1/ 6 / 2011 حتى تاريخ التنفيذ وإعادتهما لراتبه الشهرى مع مايترتب على ذلك من أثار والزامه بأن يؤدى للطالب مبلغ وقدره مائة ألف جنيها مصريا تعويضا له عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء خطأ الشركة المعلن اليها مع الزامها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبغير كفالة .
ولآجل
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً