نموذج وصيغة دعوى لطلب استبعاد العلاوات الخاصة من الخضوع للضرائب

السيد اللاستاذ المستشار/
رئيس محكمة القضاء
تحية طيبة و بعد
مقدمه لسيادتكم /
– السيد / – القاهره ــ و محله المختار مكتب الأساتذه / ــ شريف منطاوى عبدالغنى – محمد على البيومى – المحامون ــ والكائن مقره 4 شارع عبدالغنى مدبولى من شارع ترعة الهوارى ـــ المطرية ـــ القاهرة0109744807

ضــــــــــــــد
1. السيد / وزير الماليه ـــ بصفته .
2. السيد / رئيس مصلحة الضرائب – بصفته .

أتشـــــــرف بعــــــــرض الأتـــــــي
عين الطالب بوزارة الماليه (فنون وعماره بالاداره المركزيه فنى ديكور ) اعتبارا من 30/5/1992وحيث تقوم الجهه الاداريه المدعى عليها بخصم ضراءب ورسوم على ما يقابل العلاوات الخاصه المضمومه الى المرتب عند صرف الحوافز والاجور الاضافيه والبدلات بنسبه من المرتب وكافة المكافأت الاخرى المحسوبه كنسبه من الجر الاساسى التى ضمت اليه تلك العلاوات رغم وجود العديد من الوانين التى تقوم باعفاء العلاوات الخاصه من الخضوع للضريبه على الدخل ومنها القانن رقم 29 لسنة 1992 .
حيث تقدم المدعى بطلب الى لجنة فض المنازعات قيد تحت رقم 11702 لسنة 2008 الذى انتهى الى :-
” عدم احقيه جهة الاداره فى احتساب ضريبه كسب عمل على العلاوات الخاصه المنضمه الى المرتب الاساسى للعامل مع ما يترتب على ذلك من اثار “

ولكن دون استجابه من الجهه الاداريه المدعى عليها وهو الامر الذى حد بالمدعى لاقامة دعواه الماثله وذلك تاسيسا على :-
نص المادة الرابعه من القانون رقم 29 لسنة 1992.
” تضم الى الاجورالاساسيه للخاضعين لاحكام هذا القانون العلوات الخاصه والمقرره باقوانين التاليه من التاريخ المحدد لكل منها …………”
– العلاوات المقرره بالقانون رقم 101 لسنة 1987 اعتبارا من اول يوليو 1992
– العلاوات المقرره بالقانون رقم 149 لسنة 1988 اعتبارا من اول يوليو 1993
– العلاوات المقرره بالقانون رقم 123 لسنة 1987 اعتبارا من اول يوليو 1994
– العلاوات المقرره بالقانون رقم 13 لسنة 1987 اعتبارا من اول يوليو 1995
– العلاوه المقرره باحكام هذا القانون اعتبارا من يوليو 1997
– وحيث ان المشرع رغبة منه فى مساعدة العاملين بالدوله ولمواجهه الذياده فى اعباء المعيشه فقد منحهم علاوه خاصه بنسبة 20 % ولتحقيق هذا الهدف فقد استبعد هذه العلاوه من الخضوع للضريبه على المرتبات حال تقريرها وكذلك عند ضمها الى الاجر الاساسى للعامل .

– هذا وقد جاءات اللائحه التنفيذيه للقانون رقم 91 لسنة 2005 الماده ( 12) والتى تنص على :-
يجب عند تحديد الايرادات الداخاه فى الوعاء الضريبى استبعاد المبالغ الاتيه :
المبالغ المعفاه بقوانين خاصه .
*ومن مفاد ما سبق يتبن ان ما يهدف اليه المشرع فى قوانين الضريبه العامه على الدخل ( المرتبات) سواء القانون رقم 91 لسنة 2005 فقد جاءات هذه القوانين كافة تنص على اعفاء – العلاوات الخاصه المضافه او الغير مضافه والعلاوات الاجتماعيه والاضافيه والبدلات المعفاه بقوانين خاصه وعدم احتسابها ضمن وعاء الضريبه .

• و استرشاداً بالحكم في الدعوى رقم 292 لسنة 2006 ضرائب المنصوره والصادر بالجلسة المنعقدة في يوم السبت 27/1/2002 .
• والذى ايدته محكمة النقض (( الطعن رقم 1332 لسنة 74 ق)) الدائره المدنيه والتجاريه ))

• ومما سبق ذكره وحيث انه :ـ
لذلــــــك
يلتمس الطالب من سيادتكم :-
أولاً :– تحديد اقرب جلسة لنظر الدعوى و الحكم له بالطلبات الآتية :-
ثانياً :– قبول الدعوى شكلاً و في الموضوع الحكم له بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها باستبعاد العلاوات الخاصه والمضمومه الى المرتب الاساى له من حساب الضريبه على المرتبات واسترداد ما سبق وتم خصمه منه من تلك العلاوات بغير حق مع ما يترتب على ذلك من اثار وفروق ماليه بمراعاة احكام التقادم الخمسى .

مع إلزام المدعى عليهم بصفتهم بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفاله.
مقدمه لسيادتكم
محمد على بيومى
شريف منطاوى
المحامون

إعادة نشر بواسطة محاماة نت