نموذج وصيغة دعوى مستعجلة بتمكين مستأجر من إجراء الترميمات للعين المؤجرة
مكتب
سليم رمضان ومصطفى جابر
المحاميان
طنطا ـ العجيزي ـ مساكن حسن شحاته
عمارة 4 ـ الدور الأول
ت/ 3507676 ــــــــــ 0124339731
بسم الله الرحمن الرحيم
(فدعا ربه أنى مغلوب فانتصر)
صدق الله العظيم
—
الموضوع
ــــــــــدعوى مستعجلة بتمكين الطالب من إجراء الترميمات الضرورية والصادر بشأنها قرار ترميم
كطلب الطالب
وكيل الطالب
المحامي
انه في يوم / الموافق / / 2008 الساعة / بناحية /
وبناء علي طلب السيد/ صبحي حسين إبراهيم حسن ــ مصري ــ مسلم ـ ومقيم محافظة الغربية ـ أول طنطا ـ سيجرـ شارع القدس من شارع المدينة الجامعية رقم 15 وموطنه القانوني مكتب الأستاذان / سليم رمضان ومصطفى جابر المحاميان بطنطا
أنا محضر محكمة أول طنطا أنتقلت وأعلنت
ثم أنا محضر محكمة أول طنطا أنتقلت وأعلنت
1ـ السيدة / خضره حسن البدري الشاطر ـ مصرية ـ مسلمة ـ والمقيمة محافظة الغربية ـ أول طنطا
74 شارع القدس خلف المدينة الجامعية ـ سيجر
مخاطبا ً مع /
2ـ السيد / محافظ الغربية بصفته
ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بطنطا ـ مجمع المحاكم
مخاطبا ً مع /
3ـ السيد / رئيس حي أول طنطا بصفته
4ـ السيد / مديرشئون التنظيم بحي أول طنطا بصفته
ويعلنان سيادتهما بمحل عملهما بمجلس مدينة طنطا ـ حي أول طنطا ـ ميدان الساعة ـ أول أحمد ماهر
مخاطبا ً مع /
وأعلنتـــــــهم جميعا ً بالاتي
بموجب عقد إيجار مؤرخ 1 / 7 / 1984م يستأجر الطالب شقة بالعقار رقم 15 بالدور الأرضي ـ أول طنطا ـ سيجر ـ شارع القدس من شارع المدينة الجامعية والمملوك للمعلن إليه الأول
وحيث أنه قد صدر القرار رقم 78 /1 لسنة 2006 بتاريخ 16/7/2006 من المعلن إليهما الثالث والرابع والمتضمن ما يأتي :ـــ
( بالمعاينة علي الطبيعة تبين وجود شروخ بالغرفة المطلة على الشارع ورشح بالجدران وشروخ بالسلم المؤدي للسطح )
ولهذه الأسباب قررت اللجنة أن يقتضي
( ترميم العقار ترميم فني شامل تحت إشراف هندسي وذللك خلال مدة شهر واحد ويستوجب ذلك الحصول علي رخصة ترميم )
لما كان هذا وكان المعلن إليها الأولى قد تقاعست عن تنفيذ القرار المشار إليه كما أنها لم تطعن عليه بثمة طعن مما يجعله نهائيا ً0 مما يهدد العقار بالخطر وبالتالي يهدد حياة الطالب وأمواله الأمر الذي يحق له معه أن يقوم بتنفيذ قرار التنظيم طبقا ً للمادة 60/3 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بنفقات علي حساب المعلن إليه الأول خصما ً من الأجرة والتي جاء نصها علي
1ـ مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بتوجيه أعمال البناء يجب على ذوي الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنه النهائي أو حكم المحكمة الصادر في شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقا ً لأحكام هذا القانون وذلك في المدة المحددة لتنفيذه
2ـ واللجنة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في حالة امتناع ذوي الشأن عن تنفيذ قرار اللجنة النهائي أو حكم المحكمة بحسب الأحوال في المدة المحددة لذلك أن تقوم بتنفيذه علي نفقة صاحب الشأن وتحصيل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجز الإداري
3ـ ويجوز للمستأجر إذا تأخر كل من ذي الشأن والجهة الإدارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائي أو قضى به حكم المحكمة بحسب الأحوال أن يحصل علي إذن من القضاء المستعجل في أن يجري الأعمال المقررة دون حاجة إلي الحصول علي موافقة المالك وأن يستوفي ما أنفقه خصما ً من مستحقات المالك لديه )
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية تعليقا ً علي الفقرة الثالثة من المادة سالفة الذكر
( أنه نظرا ً لما كشف عنه التطبيق العملي من تقاعس الكثير من الملاك عن ترميم وصيانة أملاكهم وكذا عدم تمكين الجهة الإدارية المختصة من القيام بذلك لإعتبارات عديدة أهمها عدم توافر الإمكانيات والإعتمادات اللازمه لذلك تضمنت المادة المذكورة نصا ً جديدا ً يجيز للمستأجر أن يحصل علي إذن من القضاء المستعجل لإجراء الأعمال المقررة دون حاجة للحصول على موافقة المالك وأن يستوفي ما أنفقة من مستحقات المالك لديه )
علي ذلك فاختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالأذن للمستأجر في أن يجري الأعمال المقررة وفقا ً للقرار النهائي أو حكم المحكمة وأن يستوفي ما أنفقه خصما ً من مستحقات المالك لديه منصوص عليه بنص القانون
ومن ثم فقد افترض المشرع توافر وجه الإستعجال المتمثل في وجوب الحفاظ علي المباني والمشآت وإطالة أعمارها والقيام بما تحتاج إليه من ترميم وصيانة لتأمين سلامتها وسلامة شاغليها ولعدم حرمان المستأجر من حقه في الإنتفاع بالعين وفقا ً للغرض من استئجارها وبذلك فقد أعفى المشرع قاضي الأمور المستعجلة من بحث توافر وجه الإستعجال من عدمه لافتراض توافره ويتعين لإجابة المستأجر إلي طلبه أن يتحقق قاضي الأمور المستعجلة من توافر الشروط الآتية أخذا ً من ظاهر الأوراق ومستنداتها
1ـ وجود قرار نهائي صادر من اللجنة المختصة ونهائية القرار تعني فوات ميعاد الطعن عليه
2ـ إنقضاء المدة المحددة للتنفيذ دون اتمامها سواء من المالك أو الجهة الإدارية
3ـ ثبوت تقاعس المالك عن تنفيذ القرار
وقد قضي بأنه
( ولما كان تقاعس المدعي عليه المالك في تنفيذ القرار النهائي باديا من ظاهر المستندات الأمر الذي تغدو معه لذلك دعوى المدعي علي سند جدي وتقضي له المحكمة بإجراء الأعمال المطلوبة خصما ً من مستحقات المالك لديه ولا يغير من ذلك ما قرره المدعى عليه المالك من أنه بدأ في التنفيذ )
( الدعوى رقم 2216 لسنة 1979 جلسة 13/11/1979 )
وأيضا ً
( لما كان من المقرر وفقا ً لنص المادة 60 / 3 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أنه يجوز للمستأجر إذا تأخر كل من ذي الشأن والجهة الإدارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائي أو قضى به حكم المحكمة بحسب الأحوال أن يحصل علي إذن من القضاء المستعجل في أن يجري الأعمال المقررة دون حاجة إلي الحصول علي موافقة المالك وأن يستوفي ما أنفقه خصما ً من مستحقات المالك لديه ولما كان ذلك وكان البادي من الأوراق صدور القرار رقم 7 لسنة 1978 من حي غرب القاهرة والاص بتنكيس العقار محل النزاع والمبين بالصحيفة وأن هذا القرار قد صار نهائيا ً بعدم الطعن علليه وفقا ً للشهادة المقدمة من المدعي وقد تأخر مالك العقار والجهة الإدارية المختصة عن تنفيذه ومن ثم يتعين إجابة المدعي إلي طلبه الإذن له في أن يجري الأعمال المبينة بقرار التنكيس سالف الذكر وأن يستوفي ما أنفقه خصما ً من مستحقات المالك لديه )
( الدعوى رقم 59 لسنة 1980 مستعجل القاهرة جلسة 20/3/1980 )
هو ما ينطبق علي دعوتنا المطروحة على بساط البحث مما يتوفر معه ركن الإستعجال
وقد أختصم المعلن إليه الثاني والثالث والرابع بصفتهما ليكون الحكم صادرا ً في مواجهتهم وبصفتهم القائمين على إعطاء التراخيص اللأزمة لعمل الترميمات
ولما كان يحق للطالب إقامة دعوته هذه أمام عدل حضارتكم بغية القضاء له بطلباته
بـــــــنـــــاء عـــلـــــــيــــــــه
أنا المحضر سالف الذكر والبيان قد انتقلت في ساعته وتاريخه أعلاه إلي حيث موطن المعلن إليهم وسلمتكل واحد منهم صورة من هذا وكلفتهم بالحضور أمام محكمة طنطا للأمور المستعجله والكائن مقرها مجمع المحاكم بطنطا ش طه الحكيم أمام الدائرة ( ) مدني مستعجل طنطا وذلك بمشيئة الله تعالي يوم( ) الموافق ( / / 2008 ) ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لتسمع المعلن إليها الأولى بصفة مستعجلة في مواجهة المعلن إليهم الثاني والثالث والرابع الحكم بتمكين الطالب من تنفيذ قرار التنظيم رقم 78/1 لسنة 2006 والصادر بتاريخ 16/7/2006 الذي أصدره المعلن إليهم الثاني والثالث والرابع وإجراء عمليات الترميم بالعقار المبين بصدر الصحيفة طبقا ً لما ورد بهذا القرار وبالشروط المنوه عنها فيه
ولأجل العلم ،،،،،،
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً