نموذج وصيغة دعوى مستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز التنفيذي على سكن خاص
إنـه في يوم الموافق / /2018م الساعة:
بناء على طلب السيد/ ………. – كويتي الجنسية – بطاقة مدنية رقم (….)، مُوطنه بالكويت، ومحلــه المختـــار مكتب وكيله المحامي/ ………..
أنـــا/ …… مندوب الإعلان بوزارة العدل انتقلت في تاريخه أعلاه، وأعلنت كلاً من:
1) السيدة
/
………… – ……….. الجنسية – بطاقة مدنية رقم (…………).
وتُـعـلن في
/
محلها المختار مكتب وكيلها المحامي/ ………..
مخاطباً مع
/
2) السيد
مدير إدارة التنفيذ بصفته.
ويُـعـلن في
إدارة الفتوى والتشريع، الكائن مقرها في الشرق – شارع أحمد الجابر – برج الفتوى والتشريع – بجوار مخفر شرق.
مخاطباً مع
/
وأعـلـنـتهما بالآتـي:
= المـوضــــوع =
حيث إن المعلن إليها الأولى قامت بتاريخ …../…../2018م بتوقيع الحجز التنفيذي على العقار المملوك للطالب، والمسجل بالوثيقة رقم ………/……. ومساحته 125/300 (ثلاثمائة متر مربع و 125 سنتيمتر) والكائن في: محافظة: ……….. ، ضاحية: …………، والذي يمثل القسيمة رقم (………) من المخطط رقم: (…….)، قطعة رقم (……..) بالمساحة المذكورة، والمسجل باسم المدعي.
وذلك الحجز تمت إحالته لدائرة البيوع وتحدد يوم ………. الموافق ………. لإجراء بيع العقار المحجوز عليه بالمزاد العلني بالمحكمة الكلية دائرة البيوع.
وذلك على سند من أن المعلن إليها تداين الطالب بمبلغ …./………… د.ك، بموجب الحكم المنفذ به، والصادر في الاستئنافين رقمي: ………. ، ………. لسنة …….. مدني/…..، بملف التنفيذ رقم (…………) ………./تنفيذ عادي.
لما كان ذلك، وكان من المقرر قانوناً، أن الأصل جواز الحجز على جميع أموال المدين،
إلا ما استثني بنص خاص، ومن ذلك ما نصت عليه الفقرة (ح) من المادة (216) من قانون المرافعات المدنية والتجارية (المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1989) من أنه: ” مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر، لا يجوز الحجز على ما يأتي: (أ) … (ب) … (ج) … (د) … (هـ) … (و) … (ز) … (ح) السكن الخاص اللازم لإقامة المدين الكويتي واسرته بشرط ان يكون شاغلاً له قبل نشأة الدين، ولا يسرى هذا الحكم إلا على سكن واحد له … ويعتبر السكن لازماً إذا كان من البيوت الحكومية أو ما يماثلها من السكن الخاص المقام على أرض لا تزيد مساحتها على ألف متر مربع … ويفصل قاضى الأمور المستعجلة في المنازعات الناشئة عن تقدير حاجة المدين وأسرته للسكن، بما يراعى حقوق الدائن ويوفر حمايه للمدين في سكنه الخاص”.
وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون، تعليقاً على المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 1989 المعدل لنص المادة 216، ما يلي:
“… كان المشرع قد أضاف بنداً جديداً برقم (ح) للمادة 216 من قانون المرافعات تضمن عدم جواز الحجز على السكن الخاص اللازم لإقامة المدين الكويتي وأسرته. وذلك بمقتضى المرسوم بقانون رقم 121 لسنة 1986. ونص على أن يعتبر السكن لازماً إذا كان من البيوت الحكومية أو ما يماثلها ولما كانت مساحة الأرض التي أقيمت عليها البيوت الحكومية قد اختلفت على مدار الزمن، وتفاوتت من وقت لآخر، الأمر الذي أدى إلى قيام اختلاف وصعوبات في تقدير ما يعتبر من المساكن مماثلاً للبيوت الحكومية، وما إذا كان يلزم أن يقام المسكن الخاص في حدود المساحة التي تشيد عليها البيوت الحكومية حالياً حتى يحظر الحجز عليها أم يكفي أن يكون في نطاق الحد الأقصى للمساحة التي شيدت عليها البيوت الحكومية خلال الفترة الزمنية الماضية. ورغبة في حسم هذا الخلاف فقد رئي النص على ألا تزيد مساحة الأرض التي يقام عليها المسكن الخاص عن ألف متر مربع، ومن ثم لا يجوز الحجز عليه طالما كان مماثلاً للبيوت الحكومية، في جملته من حيث مواصفات البناء ودرجة فخامة التشطيبات، وليس مجرد حجم المبنى …”.
هذا، ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: “المشرع حظر على الدائن الحجز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التنفيذ على السكن الخاص اللازم لإقامة المواطن الكويتي، شريطة أن يكون شاغلاً له قبل نشأة الدين الذي يتم التنفيذ بمقتضاه، وأن لا يكون حائزاً لغيره، وأن لا تزيد مساحة الأرض المقام عليها على ألف متر مربع، فإذا ما وقع الحجز أو التنفيذ على ذلك المسكن رغم توافر تلك الشروط فيه، فإنه يقع باطلاً ولا يُعتد به”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 1110 لسنة 2004 تجاري/3 – جلسة 17/12/2005م ]]
كما تواتر قضاء التمييز على أن: “المادة 216 من قانون المرافعات في الفقرة (ح) منها المضافة بالمرسوم بقانون رقم 121 لسنة 1986 قد نصت على أنه “مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر لا يجوز الحجز على … السكن الخاص اللازم لإقامة المدين الكويتي وأسرته بشرط أن يكون شاغلاً له قبل نشأة الدين ولا يسري هذا الحكم إلا على سكن واحد له…”، بما مفاده أن المشرع أسبغ نوعاً من الحماية للسكن الخاص للأسرة الكويتية بحيث لا يكون محلا لأي إجراء من إجراءات التنفيذ الجبري – ومنها الحجز على العقار – متى كان المدين شاغلاً له قبل نشأة الدين، على أن تكون هذه الحماية – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للنص – قاصرة على سكن واحد للمدين ومرتبطة بشغله له قبل نشأة الدين منعاً من التحايل على حقوق الدائنين والإضرار بهم”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 324 لسنة 2008 مدني/2 – جلسة 16/2/2009م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 557 لسنة 2003 تجاري/1 – جلسة 3/5/2004م ]]
كما قضت محكمة التمييز بأن الحكم – ولو مؤقتاً – بعدم الاعتداد بالحجز أو ببطلانه، يحرره ويجرده – ولو مؤقتاً – من كافة الآثار القانونية التي تترتب عليه. حيث قضت محكمة التمييز بأن: “وإذ كان البين من الأوراق ومن الحكم الصادر في الدعوى رقم 4934 سنة 1997 مستعجل، الذي قضى بعدم الاعتداد بالحجز الذي يجرى التنفيذ على عقار المستأنف بمقتضاه، والحكم رقم 241 سنة 1998 مدني كلي ببطلان ذلك الحجز، ان منازعة المستأنف بشأن بطلان الحجز على العقار وإن كانت لم تحسم بعد بحكم نهائي، إلا أنها منازعة توجب وقف اجراءات بيع العقار، لأن الحكم – ولو مؤقتاً – بعدم الاعتداد بالحجز أو بطلانه، يجرده – ولو مؤقتاً – من كافة الآثار القانونية المترتبة عليه. وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر، فإنه يتعين إلغاؤه ووقف اجراءات البيع إلى أن يستقر النزاع بين الطرفين حول صحة الحجز”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 192 لسنة 1999 مدني – جلسة 17/4/2000م ]]
ولما كانت المادة (220) من قانون المرافعات تنص على أنه: “إذا كان الحجز ظاهر البطلان، فلكل ذي مصلحة أن يطلب من قاضى الأمور المستعجلة – في مواجهة الحاجز – الحكم بعدم الاعتداد بالحجز وبزوال ما ترتب عليه من آثار”.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون، تعليقاً على هذه المادة ما نصه: “وإعمالا للنص العام الذى يقرر اختصاص قضاء الامور المستعجلة بالأمور التي يخشى عليها من فوات الوقت، استقر القضاء والفقه على اختصاص القضاء المستعجل بالحكم بعدم الاعتداد بالحجز (أو بعدم تأثير الحجز) إذا كان باطلاً بطلاناً ظاهراً، لان حكمه في هذه الحالة لا يمس الموضوع او أصل الحق، بل يزيل عقبة أوجدها الحاجز بغير أساس من القانون. وقد رأى المشروع ان يقنن هذه القاعدة فكانت المادة (220) منه التي تنص على أنه إذا كان الحجز ظاهر البطلان فلكل ذي مصلحة أن يطلب من قاضى الامور المستعجلة في مواجهة الحاجز الحكم بعدم الاعتداد بالحجز وبزوال ما ترتب عليه من آثار، وقد وضعت المادة في الفصل الخاص بالأحكام العامة للحجوز لكى يسرى حكمها على كافة الحجوز أيا كان نوع الحجز ما لم ينص القانون على خلاف ذلك”.
لما كان ذلك، وكان من المقرر قانوناً، فقهاً وقضاءً، أنه: “إذا كان الحجز ظاهر البطلان، فلكل ذي مصلحة أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة – في مواجهة الحاجز – الحكم بعدم الاعتداد بالحجز، وبزوال ما ترتب عليه من آثار. حيث إن القضاء المستعجل – في هذه الحالة – لا يمس الموضوع أو أصل الحق، بل يزيل عقبة أوجدها الحاجز بغير أساس قانوني. ويسري حكم هذه المادة على كافة الحجوزات أياً كان نوعها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. فالقاضي المستعجل يختص بالحكم في دعاوى عدم الاعتداد بالحجز إذا حصل باطلاً بطلاناً جوهرياً لعدم استيفائه الأركان الجوهرية اللازمة والأوضاع الشكلية المقررة الواجبة، ويعتبر الحجز باطلاً بطلاناً جوهرياً إذا لم تراع فيه الأوضاع الشكلية اللازمة لصحته أو إذا فقد ركن من أركانه الأساسية التي استلزمها القانون لقيامه، أما إذا استبان من ظاهر المستندات أن الحجز صحيح وأن ما يزعمه المدعي من بطلان لا يقوم على أساس من الجد أو ظاهر المستندات غير كاف للتدليل على ما يدعيه المدعي من بطلان ويحتاج تكملة الدليل إلى فحص موضوعي، لا يصدر قاضي الأمور المستعجلة حكماً وقتياً بعدم الاعتداد بالحجز”.
[[ لطفاً، المرجع: “قضاء الأمور المستعجلة” – للأستاذ/ محمد علي راتب وزميليه – الطبعة الخامسة (طبعة نادي القضاة) – صـ 249 وما بعدها ]]
وقد جرى قضاء محكمة التمييز على أنه: “لما كانت المادة 277 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على أنه لا يجوز استئناف حكم مرسى المزاد إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره دون وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجباً قانونياً. وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد طلب من قاضي البيوع وقف إجراءات البيع لأن العقار المحجوز عليه لا يجوز الحجز عليه قانوناً لأنه مماثل للبيوت الحكومية ومخصص لسكناه هو وأسرته قبل نشأت الدين، وقدم إلى قاضي البيوع صورة من صحيفة الدعوى رقم 4932 لسنة 1997 مستعجل التي أقامها بطلب عدم الاعتداد بالحجز الذي أوقعه المطعون ضده الأول على العقار المحجوز عليه ثم بتاريخ 13-5-1998م، قدم صورة من الحكم الصادر فيها والذي قضى بإجابة الطاعن إلى طلباته، وإذ كان اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالفصل في حاجة المدين للسكن طبقا لنص المادة 216 من قانون المرافعات هو اختصاص نوعي، وكانت الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة نافذة بقوة القانون فور صدورها عملا بالمادة 193 مرافعات، وكان مؤدى الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الذي أوقعه المطعون ضدهم الأول على منزل الطاعن زوال هذا الحجز وزوال كافة آثاره لأن زوال الإجراء أو بطلانه يستتبع بطلان الإجراءات اللاحقة عليه متى كان هو أساسا لها وترتبت عليه، وهو ما كان يوجب على قاضي البيوع وقف البيع التزاماً بالحكم الصادر في الدعوى رقم 4932 لسنة 1997 مستعجل، ومن ثم فإن حكمة برفض اعتراض الطاعن والاستمرار في إجراءات البيع في حالة كان يجب وقفه فيها قانوناً يوفر حالة من الحالات التي يجوز فيها استئناف حكم مرسى المزاد عملاً بنص المادة 277 مرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف حكم مرسى المزاد المرفوع من الطاعن فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 192 لسنة 1999 مدني – جلسة 7/2/2000م ]]
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، فإن إيقاع الحجز التنفيذي (محل الدعوى الماثلة) على عقار الوثيقة رقم ………/……… يكون باطلاً بطلاناً مُطلقاً، ولا يُعتد به، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، لكون ذلك العقار “البيت المحجوز عليه” تنطبق عليه شروط الفقرة (ح) من المادة (216) من قانون المرافعات – المتقدم ذكرها – وذلك لأن ملكية الطالب لذلك المسكن الخاص ثابتة قبل تاريخ نشأة الدين المحجوز من أجله، ومساحته لا تتعدى ألف متر مربع، وليس للطالب سكن خاص له ولأسرته غير هذا البيت المحجوز عليه، فيمتنع توقيع الحجز عليه بقوة القانون، وإذ خالف مُحْرِرَ محضر الحجز ذلك الحظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطاء في تطبيقه، مما يحق معه للطالب – والحال كذلك – إقامة الدعوى الماثلة بغية الحكم له بعدم الاعتداد به، مع زوال كافة الآثار المترتبة عليه واعتباره – مع محضر الحجز – وكأنه لم تكن.
هذا، والغرض من اختصام المعلن إليه الثاني بصفته: هو وقف الإجراءات التنفيذية والبيع على العقار محل التداعي، لحين الفصل في النزاع الماثل بحكم قضائي نهائي وبات، وتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى الماثلة بعدم الاعتداد بالحجز مع زوال كافة آثاره واعتبارها كأن لم تكن.
لكل ما تقدم، ولما سيبديه الطالب من أوجه دفاع ودفوع وأسانيد وأسباب أخرى، أثناء نظر الدعوى بالجلسات، في مرافعاته الشفوية، ومذكراته المكتوبة، ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد.
= بنــــــاءً عليــــــه =
أنا مندوب الإعلان سالف الذكر، قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث مقر إقامة وتواجد المعلن إليهما، وأعلنتهما، وسلمت لكل واحد منهما صورة من هذه الصحيفة، وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ………، الكائن مقرها في: ….، وذلك أمام الدائرة: مستعجل/…..، والتي ستعقد جلساتها علناً في تمام الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم الموافق …./…./2018م، ليسمع المعلن إليه الأول – في مواجهة المعلن إليه الثاني بصفته – الحكم ضده، بما يلي:
في مادة مستعجلة:
– بوقف الإجراءات التنفيذية على عقار المدعي المحجوز عليه، والواقع في محافظة …….. – ضاحية ……. – قطعة رقم (….) – القسيمة رقم (…….) – من المخطط رقم (…….) – ومساحته 300.125م2، الموصوف بالوثيقة رقم …/……. المحجوز عليه بملف التنفيذ رقم ……../تنفيذ عادي.
– وبعدم الاعتداد بالحجز التنفيذي المؤرخ …../……/2018م الموقع على العقار المذكور، المُوقع من قِبل المدعى عليها الأولى؛ واعتباره كأن لم يكن، وزوال كافة الآثار القانونية المترتبة عليه أياً ما كانت.
– مع إلزام المعلن إليها الأولى بالمصروفات، ومقابل الأتعاب الفعلية للمحاماة، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة”.
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالب، أياً ما كانت،،،
ولأجــــل العلـــم/
الأستاذ/ أشرف رشوان المحامي بالنقض
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً