نموذج وصيغة صحيفة استئناف حكم اخلاء (القانون 136 لسنة 1981)
إنه فى يوم الموافق / /
بنـاءاً على طلب السيد / ===== ومحلـه المختار مكتب الأستاذ / عـــــدنان محمد عبد المجيد المحــــامى بالنقض والدستورية العليا والأساتذة / عفاف أحمد فرج ،عبدالعزيزأحمـد ، نهلة ظريف ، مدحــــت مسعد السيد ، أحمد سالم ، أحمــــــد عمـــــارة ، ياسر عبدالعـــــزيز ، شعبان أحمد المحامون 94 أ ش أحمد عصمــت / عين شمس / القاهـــرة
إنتقلت أنا محضر محكمة ……. الجزئية وأعلنت :
السيـــــدة / ====– فلسطينية الجنسية وتعلن فـى مواجهة النيابة العامة لإنتهاء مدة إقامتها بمصر وأخر موطن معلوم لهـا هو شارع جمعة خميس حارة عبدالعال العجلاتى – الزهراء – عين شمس الشرقية مخاطباً مع :
وأعلنتها بالإستئناف الأتى
إستئنــــــــاف الحكم الصادر فى الدعوى رقم 5380 لسنة 2000 إيجــــــارات كــــــــلى شمــــال القاهــــــرة بجلسة 30/3/2004
والقاضى منطوقه : ( حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعى بمصاريفها ومبلغ خمسة وسبعين جنيهاً مقابل الأتعاب )
وكان المسـتأنف قد أقام دعواه بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة وفى 30/9/2000 وأعلنــت قانوناً طلب فى ختامها الحكم بإنتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/7/1989 للشقـــة الكائنة برقم (1) بالدور الأرضى بالعقار رقم 3 بشارع خلف مـدرسة الزهراء العقار رقم 3 الـدور الأرضى – عين شمس الشرقية وتسليمها خالــــــــية من الأشخــــــــــاص والشـواغل بالحالة التى كانت عليها وقت التعاقد وإلـــــــزام المدعى عليها المصاريف والأتعـــــاب وشموله بالنفاذ المعجـــــــل بلا كفالة وقال شرحاً لدعواه أنه بموجب عقد الإيجار السالف الذكر إستأجرت المستأنف ضدها عين التداعى ولما كانت المدعى عليها فلسطيــنية الجنسية وقد إنتهت مدة إقامتها بالبلاد ومن ثم ينتهى عقد الإيجار بقوة القانون عمـــــلاً بنص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بمـــــا حدا به لإقامة دعواه وقـــدم سنداً لذلك حافظة مستندات طويت على أصل عقد الإيجار المؤرخ 1/7/1989 وقد تداولت الدعوى بالجلسات حيث قضت المحكمة بجلسة 27/1/2001 بنــــــــــــدب مكتب خبراء وزارة العدل فى الدعوى لمباشرة المأمورية الأتية ” الإطــلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها وماعسى أن يقدمه الخصوم له منها الإنتقـــال لعين التداعى لبيان المالك لها وحائزها وسند الملكية والحيازة وما إذا كان يقيـــــــــم بها غير المدعى عليها فى هذه العين من أزواج وأولاد مصريين أو متجنسين بجنسية مصرية من عدمه ، وما إذا كانت المدعى عليها قد إنتهت مدة إقامتها بجمهــورية مصر العربية – بموجب شهادة رسمية من مصلحة وثائق السفر والهجـــرة تفيد تحركـــــــــــاتها – وفى الجملة تحقيق الدفاع المادى للطرفين وللخبير فى سبيـــــــل أداء مأموريته الإنتقال لأى جهة حكومية أو غير حكومية يرى لزوم الإطلاع عـــــــلى مابها من مستندات تفيد الفصل فى الدعوى “
ولما كـــان يهم المستأنف تحقيق طلباته الواردة بصحيفة دعواه فقد بادر من فوره بسداد أمانة الخبير التى قدرتها المحكمة بحكمها التمهيدى سالف البيان
بيد أن الدعـوى قد تداولت لفترة طويلة حيث ظل المستأنف فى إنتظار إخطار من قبل خبير الدعــــوى لإستيفاء المأمورية إلى أن فوجئ بجلسة 2/3/2004 بإعادة الخبير المباشر للمأمـــــــورية أوراق الدعوى إلى المحكمة بمذكرة قرر فيها عدم مثول المدعى ولا المـــدعى عليها أمامه وطلب الحاضر عن المستأنف إعادة إلى الخبير لمباشرة مأموريـــته لعدم إخطار المستأنف من قبل السيد الخبير حتى الأن
ومهـــــــــما يكن من أمر فإن المحكمة قد إلتفتت عن عذر المستأنف بعدم إخطاره بما يفيد مباشـــرة المأمورية .. الأمر الذى يعد وبحق إجحاف بحق الدفاع وقصور فى التسبيب الأمر الذى يوجب إستئنافه للأسباب الأتية :
السبب الأول : القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع
البيـــــــن من مطالعة الحكم المستأنف أنه قد ركن بمدوناته تسبيباً لقضاءه برفض الدعوى إلى أن المستأنف لم يمثل بين يدى الخبير المباشر للدعوى معتبراً أن ذلك يمثل عجز من جانب المستأنف عن إثبات دعواه بين يدى المحكمة .. ومهـــما يكن من أمر فإن قضاء الحكم المستأنف إذ إنتهى إلى هذه الحقيقة فقد أتى مشوبـــــاً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن المستأنف حين أقام دعواه وقـررت المحكمة ندب أحد خبراء وزارة العدل قد بادر من فوره بالإمتثال لذلك وسعى إليه وقام بسداد الأمانة المقررة للدعوى بيــــــــد أن المستأنف لم يتسلم إخطار من قبل الخبير المباشر للدعوى للمثول بين يديه لتحقيــــق أوجه دفاع وقد فوجئ بجلسة المرافعة الأخيرة بأن السيد الخبير قد أودع مذكرته التى إنتهى فيها لتعذر مباشرته للمأمورية
والحق الذى لامرية فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه أن قضاء الحكم المستـــأنف قد أجحــف بحـــــــــق الدفاع حين إنتهى إلى هذا القضاء وعدم إعادة المأمورية لمكتب الخبراء ودون أن يمكــــن المستأنف من إثبات عدم إخطاره من قبل السيد خبير الدعوى بين يديه بوسائل الإثبات المتعارف عليها
السبب الثانى : القصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال
فضــلاً عماسبق فإن الحكم المستأنف إذ إنتهى إلى تعذر مباشرة الخبير للمأمورية المكلــــف بها بدعوى أنه لم يمثل بين يديه أى من أطراف الدعوى قد أتى قضاءه معيباً بعيب القصور فى التسبيب ذلك أن البين من مطالعة ماورد بالحكم التمهيدى بالإحالة لمكتب الخبراء أن السيد الخبير قد تقاعس عن مباشرة المأمورية المخولة إليه ذلك أنه بمجرد إتصـــــاله بالدعوى وسداد أمانتها يحق له بعد إعلان أطراف الدعوى أن يباشر المأمــــــــورية المكلف بها بالقدر المتيسر له ولما كان منطوق الحكم التمهيدى قد إشتــــــمل على تكليفه بالإنتقال إلى الجهات الرسمية كمصلحة وثائق السفر والهجرة والإستعـــــلام عما إذا كانت المستأنف ضدها لازالت داخل البلاد من عدمه وما إذا كانت قد إنتـــــــــهت مدة إقامتها وله الإطلاع على مابتلك الجهات من مستندات تفيد الفصل فى الدعوى إلى جـانب أن للسيد الخبير للإنتقال للعقار ومعاينة وسؤال من يرى سؤاله من الخصوم وشهــــودهم وبيان من الحائز للعين وكل تلك الإجراءات لاتحتاج إلى مثول الخصوم بين يــــدى الخبير – مادام يدعى بإخطاره إياهم بها – وكان لزاماً عليه أن يباشر مأمــــــــــوريته فى غيبتهم بالإنتقال لتلك الجهات الحكومية لبحث أوجه الدعوى وإيداع تقريــــره على ضوء ذلك وبخاصة وأن دور الخصوم فى تلك المرحلة يكون دوراً سلبــياً لايحتاج منهم أدنى تدخل فى مباشرة المأمورية .. الأمر الذى يكون معه الحكم المستأنف قد أتى مشوباً بالقصور فى التسبيب حين إنساق خلف ما أورده الخبير بمذكـــــــــرته من أسباب لعدم أداء واجبه بمباشرة المأمورية معاقباً المستأنف برفض دعــواه الأمر الذى يحق معه للمستأنف قد شابه الفساد فى الإستدلال ويحق إستئـــــــناف تـــلك الدعوى للقضاء له بطلباته الواردة بصحيفة دعواه الأصلية وإعادة الدعـــــــــوى لمكتب الخبراء لمباشرة المأمورية السابق تكليفهم بها بحكم محكمة الدرجة الأولى التمهيدى
بناء عليه
أنا المحضــــــــــــر سالف الذكر قد إنتقلت وأعلنت المعلن إليها بصورة من هذا وكلفتها بالحضور أمـام محكمة إستئناف عالى شمال القاهرة الكائن مقرها بمحكمة شمال القاهرة بميدان العباسية بجلستها المنعــــــــــقدة صباح يوم الموافق / / أمام الدائرة ( ) لتسمع المعلن إليها الحكم
أولا ً : بقبول هذا الإستئناف شكلاً
ثانياً : وفى الموضوع – بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإخلاء المستأنف ضدها من عين التداعى عملاً بنص المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 وإلزامـــها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
ولأجل العلم
………………،،
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً